المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الوضـــــــع
8-8-2016
ما اللغة
25-11-2018
حكم الاراضي المفتوحة بلا قتال
15-6-2017
القيمة الغذائية للتمر
13-1-2016
David Gilbarg
25-12-2017
هــارون الرشيد
31-7-2017


الفضولي  
  
1657   09:59 صباحاً   التاريخ: 28-8-2020
المؤلف : عبد الرزاق السنهوري
الكتاب أو المصدر : مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة : ص129- 130
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

من هو الفضولي:

الفضولي في الفقه الإسلامي غير الفضولي في الفقه الغربي. ففي الفقه الغربي الفضولي هو من قام بحاجة ضرورية عاجلة لرب العمل تفضلا منه، فيرجع عليه بما أنفق في ذلك. أما الفضولي في الفقه الإسلامي فهو من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة، وليس من اللازم أن يقوم بحاجة ضرورية عاجلة. فمن باع مال غيره دون أن يكون وكيلا بالبيع أو نائبة عن المالك فهو فضولي، ويستوي في ذلك أن يبيعه على أنه مال الغير أو أن يبيعه على أنه ماله هو(1) ، وسواء علم

المشتري أنه فضولي او لم يعلم، ومن اشتري لغيره مالا دون توكيل أو نيابة يكون فضوليا. وفل مثل ذلك في سائر التصرفات: الهبة والإجارة والعارية والفرض وغيرها. ونفرض أن الفضولي يبيع مال الغير أو يشتري مالا للغير.

_______________

(1) ومع ذلك فقد جاء في البحر الرائق، ما يفيد أن الفضولي لو باع المال على أنه ماله هو لم ينعقد البيع : ولو قال المصنف رحمه الله تعالي : باع ملك غير لمالكه لكان أولي، لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع، البحر» (6/150)  ولكن ابن عابدين صحح هذا القول واعتبر أن الفضولي لو باع ملك غيره على أنه ماله هو انعقد البيع موقوفة كما لو باع على أنه مال الغير، واستشهد بأن المبيع إذا استحق توقف البيع على إجازة المستحق، والبائع في هذا الفرض باع المال على أنه ماله هو ومع ذلك انعقد البيع موقوفة على إجازة المالك وهو المستحق . جاء في ابن عابدين، في هذا الصدد : اقوله على أنه لمالكه إلخ... أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه. وهذا مأخوذ من البحر، حيث قال : ولو قال المصنف: باع ملك غيره كمالكه لكان أولي، لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع، ا ه لكن صاحب المنحة قال في منحه أقول بشكل على ما نقله شيخنا من البدائع، ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق، وللمستحق إجازته. وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق، مع أنه توقف على الإجازة . ويشكل عليه بيع الغاصب. فإنه يتوقف على الإجازة، فالظاهر ضعف ما في البدائع، فلا ينبغي أن يقول عليه لمخالفته لفروع المذهب م ه وذكر نحوه الخير الرملي، ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية . أقول يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه، بل هو صحيح، لأن قول البدائع لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا معناه لو باعه من نفسه، فاللام بمعني من، فهو المسألة الثانية من المسائل الخمس، وحينئذ فمراد البدائع، أن الموقوف ما باعه لغيره. أما لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا. فالخلل إنما جاء مما فهمه صاحب البحر من أن اللام للتعليل، وأنه احتراز عما إذا باعه لأجل مالكه . ولله در أخيه صاحب النهر، حيث وقف على حقيقة الصواب، فقال عند قول "الكنزا ": ومن باع ملك غيره يعني لغيره، أما إذا باع لنفسه لم ينعقد، كذا في البدائع، اه. لكه لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الإبهام، وعلى كل فهو عين ما ظهر لي والحمد لله رب العالمين، ابن عابدين، (4/210-211)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .