أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-3-2020
7998
التاريخ: 14-3-2017
4203
التاريخ: 8-6-2021
2111
التاريخ: 12/9/2022
2248
|
من هو الفضولي:
الفضولي في الفقه الإسلامي غير الفضولي في الفقه الغربي. ففي الفقه الغربي الفضولي هو من قام بحاجة ضرورية عاجلة لرب العمل تفضلا منه، فيرجع عليه بما أنفق في ذلك. أما الفضولي في الفقه الإسلامي فهو من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة، وليس من اللازم أن يقوم بحاجة ضرورية عاجلة. فمن باع مال غيره دون أن يكون وكيلا بالبيع أو نائبة عن المالك فهو فضولي، ويستوي في ذلك أن يبيعه على أنه مال الغير أو أن يبيعه على أنه ماله هو(1) ، وسواء علم
المشتري أنه فضولي او لم يعلم، ومن اشتري لغيره مالا دون توكيل أو نيابة يكون فضوليا. وفل مثل ذلك في سائر التصرفات: الهبة والإجارة والعارية والفرض وغيرها. ونفرض أن الفضولي يبيع مال الغير أو يشتري مالا للغير.
_______________
(1) ومع ذلك فقد جاء في البحر الرائق، ما يفيد أن الفضولي لو باع المال على أنه ماله هو لم ينعقد البيع : ولو قال المصنف رحمه الله تعالي : باع ملك غير لمالكه لكان أولي، لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع، البحر» (6/150) ولكن ابن عابدين صحح هذا القول واعتبر أن الفضولي لو باع ملك غيره على أنه ماله هو انعقد البيع موقوفة كما لو باع على أنه مال الغير، واستشهد بأن المبيع إذا استحق توقف البيع على إجازة المستحق، والبائع في هذا الفرض باع المال على أنه ماله هو ومع ذلك انعقد البيع موقوفة على إجازة المالك وهو المستحق . جاء في ابن عابدين، في هذا الصدد : اقوله على أنه لمالكه إلخ... أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه. وهذا مأخوذ من البحر، حيث قال : ولو قال المصنف: باع ملك غيره كمالكه لكان أولي، لأنه لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا كما في البدائع، ا ه لكن صاحب المنحة قال في منحه أقول بشكل على ما نقله شيخنا من البدائع، ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق، وللمستحق إجازته. وجه الإشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق، مع أنه توقف على الإجازة . ويشكل عليه بيع الغاصب. فإنه يتوقف على الإجازة، فالظاهر ضعف ما في البدائع، فلا ينبغي أن يقول عليه لمخالفته لفروع المذهب م ه وذكر نحوه الخير الرملي، ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية . أقول يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه، بل هو صحيح، لأن قول البدائع لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا معناه لو باعه من نفسه، فاللام بمعني من، فهو المسألة الثانية من المسائل الخمس، وحينئذ فمراد البدائع، أن الموقوف ما باعه لغيره. أما لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا. فالخلل إنما جاء مما فهمه صاحب البحر من أن اللام للتعليل، وأنه احتراز عما إذا باعه لأجل مالكه . ولله در أخيه صاحب النهر، حيث وقف على حقيقة الصواب، فقال عند قول "الكنزا ": ومن باع ملك غيره يعني لغيره، أما إذا باع لنفسه لم ينعقد، كذا في البدائع، اه. لكه لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الإبهام، وعلى كل فهو عين ما ظهر لي والحمد لله رب العالمين، ابن عابدين، (4/210-211)
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|