أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-5-2016
9456
التاريخ: 13-1-2019
3141
التاريخ: 6-12-2017
2350
التاريخ: 22-5-2016
2669
|
مخالفة أحكام العقد القابل للإبطال لأحكام العقد الباطل:
العقد القابل للإبطال، على خلاف العقد الباطل، ينفذ في الحال وينتج جميع آثاره، فله وجود قانوني باعتباره تصرا قانونيا، فهو في هذه المرحلة الأولى بمنزلة العقد الصحيح.
وإنما يكون لأحد العاقدين الحق في طلب إبطاله، وهو العاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته . فإذا طلب الإبطال، وجب على القاضي حتما أن يحكم به، خلافا للفسخ فللقاضي سلطة تقديرية في أن يحكم به أو لا يحكم كما سبق القول. ولكن الحكم بإبطال العقد منشئ للبطلان لا كاشف عنه، وهو في ذلك كالحكم بالفسخ. فإذا أبطل العقد، اعتبر باطلا بأثر رجعي منذ البداية ، وصار منذ نشوئه كالعقد الباطل، وألغيت جميع الآثار التي أنتجها من قبل، واعتبر كأن لم يكن. وهذه هي المرحلة الثانية للعقد القابل للإبطال، يكون فيها بمنزلة العقد الباطل , على أن الحق في طلب إبطال العقد يزول بنزول صاحبه عنه، وهذه هي الإجازة، أو بانقضاء مدة معينة دون أن يستعمل، وهذا هو التقادم. فالعقد القابل للإبطال إذا، خلافا للعقد الباطل، تلحقه الإجازة، ويرد عليه التقادم، ثم هو يختلف عنه أيضا في بعض الأحكام عند تقرير البطلان.
1- الإجازة .
العقد القابل للإبطال تلحقه الإجازة:
قدمنا أن الإجازة تلحق العقد القابل للإبطال ما دام بطلانه لم يتقرر، لأن له وجودة قانونيا وإن كان هذا الوجود مهددة بالزوال، فإذا لحقته الإجازة استقر. والذي يجيز العقد هو الذي يثبت له الحق في التمسك بالبطلان، فناقص الأهلية ومن شاب رضاءه عبب هما اللذان تصدر منهما الإجازة. وشذ بيع ملك الغير، إذ تصح إجازته، لا من المشتري فحسب وهو الذي يملك التمسك بالبطلان، بل أيضا من المالك الحقيقي مع أنه لا يستطيع أن يتمسك ببطلان البيع ويقتصر على اعتباره غير سار في حقه، ويفسر هذا" البطلان في بيع مالك الغير، وهي ترجع إلى هذا البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري المالك الحقيقي العقد لم يعد هناك مانع من انتقال الملكية، فتنتفي علة البطلان، فيزول، ويجب في المجيز وقت الإجازة أن يكون كامل الأهلية بالنسبة إلى العقد الذي يجيزه، وألا تشوب الإجازة . وهي تصرف قانوني . عيب من عيوب الإرادة من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . ومن أجل ذلك لا تصح الإجازة إلا إذا زال السبب الذي قرر القانون من أجله البطلان. فناقص الأهلية لا يستطيع إجازة العقد ما دام ناقص الأهلية، فإذا استكمل أهليته جاز له ذلك. ومن شاب رضاءه عيب لا تكون إجازته صحيحة ما دام تحت تأثير هذا العيب، حتى إذا انكشف الغلط أو افتضح التدليس أو ارتفع الإكراه صحت الإجازة بعد ذلك. والإجازة تصرف قانوني صادر من جانب واحد، فلا حاجة إلى قبول العاقد الآخر لها، ولا يجوز الرجوع فيها بحجة أن القبول لم يصدر.
وتكون الإجازة صريحة أو ضمنية ، ولا يشترط في الإجازة الصريحة أن تشتمل على بيانات معينة، بل كل عبارة يفهم منها الإجازة تصح، بشرط أن تكون نية المجيز في الإجازة واضحة . والإجازة الضمنية تكون بتنفيذ العقد من جانب من له الحق في التمسك بالبطلان وهو عالم بأن له هذا الحق، أو بإتيانه عملا ماديا يدل على نزوله عن التمسك بالبطلان، أو بتصرفه تصرفه يفهم منه بوضوح أنه أجاز العقد، فنصرف البائع في الثمن إجازة ضمنية لبيع قابل للإبطال، وبناء المشتري على الأرض التي اشتراها بعقد قابل للإبطال إجازة ضمنية لهذا العقد، وسماح القاصر بعد بلوغه سن الرشد لوكيله بالاستمرار في الإدارة إجازة ضمنية لعقد الوكالة، واستئجار القاصر بعد بلوغه سن الرشد للعقار الذي باعه وهو قاصر إجازة ضمنية للبيع، ولكن مجرد السكوت عن طلب إبطال العقد لا يعتبر إجازة مهما طالت المدة، إلا إذا سقط الحق في هذا الطلب بالتقادم .
أثر الإجازة:
وإذا أجيز العقد القابل للإبطال، زال حق المتعاقد في التمسك بإبطال العقد، واستقر وجود العقد نهائيا غير مهدد بالزوال . ومن ثم ينقلب العقد صحيحا بوجه بات، ويعتبر صحيحة من وقت صدوره لا من وقت الإجازة فحسب، لأن للإجازة أثر رجعيا، ولكن هذا الأثر لا يكون إلا فيما بين المتعاقدين، لا بالنسبة إلى الغير ممن كسب حقا عينيا على الشيء محل العقد. فلو أن قاصرة باع عينا، وبعد بلوغه سن الرشد وقبل إجازته للبيع رهن العين، فإن إجازته للبيع بعد ذلك لا تضر الدائن المرتهن، وتنتقل العين إلى المشتري مثقلة بحق الرهن
والإجازة لا تتناول إلا العيب المقصود بهذه الإجازة ، فإن كانت هناك عيوب أخرى بقي باب الطعن مفتوحة من أجلها، ومن ثم إذا تعاقد ناصر وكان واقعة في غلط ، وأجاز العقد بعد بلوغ سن الرشد فيما يتعلق بنقص الأهلية، بقي له الحق في إبطال العقد للغلط .
2- التقادم
الدعوى والدفع يسقطان بالتقادم:
الحق في طلب إبطال العقد يسقط بالتقادم. فإذا باع قاصر دارا له، وسكت بعد بلوغه سن الرشد ثلاث سنوات . وهي مدة التقادم كما سنرى - عن طلب إبطال البيع، لم يجز له بعد ذلك أن برفع دعوى بإبطاله، لأن دعوى الإبطال تكون قد سقطت بالتقادم. وإذا رفع المشتري دعوي بتسليم الدار، لم يستطع البائع أن يدفع هذه الدعوى طالبة إبطال البيع، لأن الدفع بالإبطال يكون هو أيضا قد سقط بالتقادم. ويخلص من ذلك أنه إذا انقضت مدة التقادم، انقلب العقد القابل للإبطال صحيحة، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفع. وهكذا يستقر الوجود القانوني للعقد بعد أن كان مهددة بالزوال. ويصبح العقد في حكم المجاز. ويعتبر صحيحة منذ صدوره، إذ للتقادم أثر رجعي كما للإجازة . ولكن هناك فرقا بين عقد لحقته الإجازة وعقد زوال بطلانه بالتقادم من حيث حقوق الغير . فقد قدمنا أن الإجازة لا تضر بحقوق الغير، أما في زوال البطلان بالتقادم فحقوق الغير تتأثر. مثل ذلك أن يبيع قاصر عينا، ولا يتمسك بعد بلوغه سن الرشد بإبطال العقد، فيتقادم البطلان ويزول، ويعتبر البيع صحيحة منذ صدوره كما قدمنا، فلو أن البائع بعد أن بلغ سن الرشد وقبل تقادم البطلان رتب على العين رهنا، ثم تم التقادم، فإن ملكية العين تخلص للمشتري غير مثقلة بحق الرهن. وهذا عكس ما قررناه في حالة الإجازة .
ويلاحظ أن هناك فرقة جوهريا بين تقادم دعوى البطلان في العقد الباطل وتقادمها في العقد القابل للإبطال. فقد قدمنا أن تقادم دعوى البطلان في العقد الباطل لا يقلب العقد صحيحا، بل يبقى العقد باطلا، ولكن دعوى البطلان هي التي لا يجوز سماعها لسقوطها بالتقادم. أما تقادم البطلان في العقد القابل للإبطال فيقلب العقد صحيحا كما رأينا، ويبقى العقد مرتبة لجميع آثاره يوجه بات.
مدة التقادم
نصت المادة (140) من التقنين المدني المصري الجديد على ما يأتي :
1- " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات" .
۲- " ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب. وفي حالة الغلط أو التدليس من البوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من بوم انقطاعه . وفي كل حالة لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد" .
وقد كانت مدة التقادم في العقد القابل للإبطال في التقنين المدني المصري السابق خمس عشر سنة تسري من وقت صدور العقد. فرئي في التقنين المدني الجديد أن هذه مدة طويلة يبقى في خلالها العقد غير مستقر، ومن أجل ذلك جعلت المدة ثلاث سنوات فقط ، يبدأ سريانها من وقت استكمال ناقص الأهلية لأهليته، أو من وقت انكشاف الغلط أو التدليس ، أو من وقت انقطاع الإكراه، بحسب الأحوال. فإذا تعطل بدء سريان التقادم مدة طويلة، بأن لم ينكشف الغلط مثلا إلا بعد أربع عشرة سنة، فإن الحق في إبطال العقد يتقادم في هذه الحالة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد، لا بانقضاء ثلاث سنوات من وقت انكشاف الغلط، لأن المدة الأولى هي الأقصر. فالتقادم يكون إذن بأقصر الأجلين : ثلاث سنوات من وقت زوال العيب أو خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد. ولا تكون المدة الثانية أقصر من المدة الأولى إلا في حالات استثنائية كالحالة التي تقدم ذكرها(1)
وقد حذا التقنين المدني المصري الجديد في تقصير مدة التقادم حذو التقنينات الحديثة ، أما التقنين المدني السوري الجديد، فقد أمعن، على غرار التقنين السويسري، في تقصير مدة التقادم، إذا جعلها سنة واحدة (انظر المادة (141) من التقنين المدني السوري).
ويلاحظ أن مدة السقوط في الاستغلال وهو عيب من عيوب الرضاء أقصر من مدة التقادم في العيوب الأخرى، فإن دعوى الاستغلال يجب أن ترفع خلال سنة من وقت صدور العقد (م129/2) مدني، فتكون مدة السقوط في الاستغلال أقصر من ناحيتين : ناحية المقياس الزمني وناحية مبدأ السريان. هذا إلى أنها مدة سقوط لا مدة تقادم، فلا ينقطع سريانها.
٣- تقرير البطلان
من الذي يتمسك ببطلان العقد؟:
العقد القابل للإبطال لم تتقرر قابليته للإبطال إلا لمصلحة أحد العاقدين، فهذا للعاقد وحده ، دون العاقد الأخر، هو الذي يجوز له أن يتمسك بالبطلان فإذا كان سبب القابلية للإبطال نقص الأهلية، تمسك بالبطلان ناقص الأهلية، وقد يكون كل من العاقدين ناقص الأهلية، فلكل منهما أن يتمسك بالبطلان. ولا يكون العقد لذلك باطلا بل يبقى قابلا للإبطال، فتصح إجازته ويزول بطلانه بالتقادم، ولو كان العقد باطلا لما جاز ذلك.
وإذا كان السبب هو عيب شاب الإرادة، فمن شاب إرادته العيب هو الذي يتمسك ببطلان العقد وفي بيع ملك الغير المشتري وحده هو الذي يتمسك بالبطلان.
ولا يستطيع أن يطلب إبطال العقد لا الدائن ولا الخلف العام ولا الخلف الخاص بمقتضي حق مباشر لهم. ولكن يستطيعون ذلك باعتبارهم دائنين للعاقد، فيستعملون حقه في طلب إبطال العقد عن طريق الدعوى غير المباشرة. كذلك لا تستطيع المحكمة أن تقضي بإبطال العقد من تلقاء نفسها إذا لم ينمسك بالإبطال المتعاقد ذو المصلحة
متى يجوز التمسك بالبطلان؟:
ويجوز التمسك بالبطلان، دعوى أو دفعا، ما دام البطلان لم يسقط بالتقادم بانقضاء المدة المقررة ، ثلاث سنوات من وقت زوال العيب أو خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد، ويجوز إبداء الدفع بالبطلان في أية حالة كانت عليها الدعوى على النحو الذي بيناه في العقد الباطل. كيف يتقرر البطلان؟:
قدمنا أن العقد القابل للأبطال له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه ، ومن ثم لا بد في تقرير البطلان من التراضي أو التقاضي، أما التراضي فيتم بين المتعاقدين بشرط أن تتوافر الأهلية في كل منهما. فإذا لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فالعقد لا يبطل حتي برفع ذو المصلحة من المتعاقدين دعوى البطلان ويحصل على حكم بذلك. وحكم القاضي هو الذي يبطل العقد، أي أن هذا الحكم هو الذي ينشئ البطلان، ولا يقتصر على الكشف عنه كما في العقد الباطل، ولكن إذا رفعت دعوى الإبطال أو دفع به، ووجد القاضي سببه قائمة، فهو لا يملك إلا أن يبطل العقد، وليست له السلطة التقديرية التي يملكها في الفسخ .
ويتبين من ذلك أن المتعاقد ذا المصلحة إذا لم يستطع الاتفاق مع المتعاقد الآخر على إبطال العقد، فليس أمامه إلا أن يرفع دعوى البطلان ليحصل على حكم بإبطال العقد، ولا يجوز له أن يستقل بإعلان البطلان بإرادته المنفردة، كما أجاز ذلك كل من التقنين المدني الألماني وتقنين الالتزامات السويسري. فقد قضت الفقرة الأولى من المادة (143) من التقنين المدني الألماني بأن البطلان يتقرر بإعلان يتوجه إلى الطرف الآخر، وقضت المادة (31) من تقنين الالتزامات السويسري بأن العقد إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه يعتبر قد أجيز إذا كان الطرف الذي لا يلزمه هذا العقد سكت سنة دون أن يعلن للطرف الآخر تصميمه على إبطاله، أو دون أن يسترد ما دفعه ، وتسري السنة من وقت انكشاف الغلط أو التدليس أو من وقت زوال الإكراه . وقد كان المشروع النهائي للتقنين المدني المصري الجديد يجيز إبطال العقد في حالة نقص الأهلية عن طريق الإعلان بالإرادة المنفردة، فكانت الفقرة الثانية من المدة (142) من هذا المشروع تنص على ما يأتي : ويكفي لإبطال العقد بسبب نقص الأهلية إعلان المتعاقد الآخر بذلك إعلانا رسميا يبين فيه سبب البطلان وأدلته، فإذا تم الإعلان على هذا الوجه اعتبر العقد باطلا من وقت صدوره، دون إخلال بحق المتعاقد الآخر في التمسك بصحة العقد بدعوي برفعها في خلال سنة من وقت وصول الإعلان، وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ دارت مناقشات طويلة حول تقرير بطلان العقد النقص الأهلية عن طريق الإعلان، وانقسمت اللجنة في ذلك، ولم تقر الأغلبية قبول هذا الحكم، فتقرر حذف هذه الفقرة الثانية توخيه لتعميم القواعد المتعلقة بطلب الإبطال، وتجنبا لما يحتمل أن ينشأ عن تطبيق النص المقترح من صعوبات عملية (انظر مجموعة الأعمال التحضيرية (2/235-240)
أثر تقرير البطلان:
إذا تقرر بطلان العقد القابل للإبطال ، اعتبر كأن لم يكن، فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير ، فهو في هذا والعقد الباطل سواء .
بزول كل أثر للعقد فيما بين المتعاقدين، ويجب إرجاع كل شيء إلى أصله كما في العقد الباطل. فإذا كان العقد القابل للإبطال بيعة وتقرر بطلانه ، رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري، على التفصيل الذي قدمناه في العقد الباطل. وإذا كان العقد قابلا للإبطال النقص أهلية أحد العاقدين وتقرر بطلانه ، فإن ناقص الأهلية يسترد ما دفع تطبيقا للقواعد التي قدمناها. أما العاقد الآخر فلا يسترد من ناقص الأهلية إلا مقدار ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. والأصل في ذلك قاعدة عامة قررتها المادة (186) من التقنين المدني المصري في دعوي غير المستحق، إذ قضت بأنه : وإذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزمة إلا بالقدر الذي أثرى به». .
ويزول كل أثر للعقد أيضا بالنسبة إلى الغير. فإذا رتب المشتري بعقد قابل للإبطال على العين التي اشتراها حقا عينيا، كحق انتفاع، أو حق ارتفاق، ثم أبطل البيع، فإن البائع يسترد العين خالية من الحقوق العينية التي رتبها المشتري، كذلك إذا باع المشتري العين من آخر، فإن البائع الأول بعد إبطال البيع الصادر منه يسترد العين من المشتري الثاني، وهذا عين ما قررناه في صدد العقد الباطل.
____________
(1) ويلاحظ أن دعوى الإبطال في حالة نقص الأهلية لها بعاد تقادم واحد، هو ثلاث سنوات من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية. ولا تتقادم هذه الدعوى بخمس عشرة سنة من وقت تمام العقد، لأن هناك احتمالا عشرة سنة أو تكاد ، فتقادم الدعوى أو توشك أن تتقادم قبل زوال نقص الأهلية، فأراد المشرع أن يبقي الناقص الأهلية مدة بعد استكمال أمليته يرفع فيها دعوى الإبطال، وهي ثلاثة سنوات كاملة بعد استكمال الأهلية .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|