المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Tribonacci Constant
23-1-2020
المجموعات الرئيسية لمبيدات الحشائش
8-12-2015
أسرة إخناتون.
2024-06-06
هل يعتبر الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد
2024-08-05
قراءة سور العزيمة في الفريضة
17-8-2017
التجريد
24-03-2015


تعريف حوالة الحق  
  
29604   10:12 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص14-17
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يراد بحوالة الحق، "اتفاق أو عقد بين الدائن وشخص أجنبي، عن رابطة الالتزام على أن  يحول له الدائن حقه الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي، محل الدائن، في هذا الحق بجميع مقوماته وخصائصه"، فيسمى الدائن "محيلا" والدائن الجديد "المحال له" ويطلق على المدين  "المحال عليه" (1) وتعرف حوالة الحق أيضا بأنها "اتفاق أو عقد موضوعه نقل الحق المحال به فهي علاقة ثنائية محورها المحيل والمحال له، لكنها تتعلق بحق الدائن في مواجهة طرف ثالث، خارج عن هذه العلاقة وهو المدين، الذي كان قد ارتبط مع الدائن بعلاقة أخرى وهذه العلاقة تؤثر تأثيرا  مباشرا في العلاقة بين المحيل والمحال له، حيث تساهم في نقل الحق إلى شخص جديد" (2) ووفقا لهذه التعريفات لحوالة الحق فهي تنعقد بين المحيل والمحال له وهي تنعقد أيضا دون حاجة إلى رضاء "المدين" ذلك أن نص المادتين ( 303 ) مدني مصري و ( 330 ) مشروع مدني فلسطيني لم تشترطا رضا المحال عليه لانعقاد هذه الحوالة (3)، ومرد ذلك أن الأخير لا يعنيه شخص الدائن بل المهم لديه محل الالتزام، لأن الالتزام عبء عليه لا يعنيه في سبيل الخلاص  منه أن يوفيه لشخص أو لآخر (4) ولم يورد المشرع الأردني نصا عالج به حوالة الحق إلا أنه ومع ذلك نص في المادة (560 ) مدني على ما لا ينطبق إلا على حوالة الحق، حيث جاء النص على النحو التالي "تصح هبة الدين للمدين وتعتبر إبراء، وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه". كما يتضح فإن هبة الدين لغير المدين تعد بمثابة حوالة حق، وما تعليق المشرع نفاذها  على قيام المدين بالدفع للمحال له، إلا تطبيقا للقاعدة العامة في هبة المال المنقول التي توجب تسليمه للمحال له (5) واضح من نص المادة ( 560 ) مدني أردني أنه ينطبق على حوالة الحق، ولكن ذلك لا يعني أن المشرع الأردني أخذ بها، فالنص هذا أخذ قياسا وتطبيقات حوالة الحق كثيرة ومتعددة ومنها نص المادة محل التعليق، لذا فإن هذا النص وإن إنطبق على حوالة الحق فذلك لا يعني أن المشرع الأردني أخذ بها لأنه لم يورد نصًا صريحًا يؤكد ذلك في النصوص التي نظم بها الحوالة المدنية في قانونه المدني.

أما عن المصدر الأصيل للمشرع الأردني، في أخذه بنظام الحوالة وهو الفقه الحنفي وحول أخذه بحوالة الحق أم لا باعتباره عرف تنظيمها قبل الفقه الحديث بقرون عديدة، فعلى الراجح أن الحنفية أخذوا بحوالة الحق، رغم أن الفقه الوضعي لم يتوافق مع الفقه الإسلامي حول تقسيمه للحوالة، أو الغرض منها إلا أن الراجح لدى الفقه الحنفي تحديدا أن الحوالة المقيدة تشابه  حوالة الحق، من حيث صفة المحيل والحق الذي ينتقل فيها (6) ففي الحوالة المقيدة، لا بد من وجود دينين، دين للمحيل على المحال عليه، ودين للمحال له على المحيل وبهذه الحوالة يحول المحيل حقه الذي على المحال عليه، للمحال له وفي الوقت نفسه يحول الدين الذي بذمته للمحال له على المحال عليه، والحوالة المقيدة في المذهب الحنفي والراجح منه هي حوالة حق، لأنها تحتوي على حوالة حق المحيل لدينه المترتب في ذمة المحال  عليه ليستوفيه منه المحال له (7) والسبب في تصوير حوالة الحق في الفقه الغربي بصورة الحوالة المقيدة بالفقه الحنفي دون الحوالة المطلقة يعود إلى أن الحوالة المقيدة هي التي تتوافر فيها عناصر حوالة الحق بالمعنى الفقهي الحديث، إذ يجب أن يكون للمحيل في حوالة الحق صفتا الدائن والمدين وكون المحيل مدينًا ودائنًا في الحوالة المقيدة، فيتحقق معنى الحوالة المراد من ذلك التصوير لا سيما وأن المحيل إذا كان دائنًا فقط فأحال إلى غيره، لكان هذا إما توكيلا بالقبض وإما بيعا أو هبة للدين من غير من عليه الدين، ولو كان المحيل مدينا للمحال عليه، غير دائن لكانت حوالة دين لا حوالة حق وعلى ذلك فحوالة الحق الفقهية تكون بالواقع من نوع الحوالة المقيدة (8) ورغم ما سبق بيانه حول موقف الراجح لدى الحنفية من الأخذ بحوالة الحق، فإن الفقيه السنهوري يقول "أن الفقه الإسلامي أقر حوالة الحق، بشروط معينة في أحد مذاهبه وهو مذهب الأمام مالك دون المذاهب الأخرى وأن الفقه الإسلامي بدأ بإقرار حوالة الحق بسبب الموت، ثم بإقرارها بين الأحياء في مذهب واحد وهو مذهب الإمام مالك، ثم توقف تطوره عند ذلك فلم يقر  حوالة الحق في المذاهب الأخرى (9) أرى أن ما ذهب إليه الفقيه السنهوري بتحديد الأخذ بحوالة الحق في مذهب الإمام مالك فقط، دون المذاهب الأخرى لا سيما المذهب الحنفي، يتناقض مع طبيعة الحوالة المدنية بالفقه الإسلامي، والتي جاءت عامة تجيز انتقال الحق من دائن إلى دائن وتمثل ذلك بالحوالة المقيدة أو من مدين إلى مدين وتمثل ذلك بالحوالة المطلقة، فالفقه الإسلامي لم يقصد حوالة الدين فقط وإنما جاء مفهوم الحوالة لديهم عامًا لأن مناط التغير لديهم هو الالتزام، والذي قد ينتقل من دائن بوصفه حقًا، أم من مدين بوصفه التزامًا، وبالتالي فلا يستقيم ما ذهب إليه الفقيه السنهوري حول عدم أخذ الفقه الإسلامي بحوالة الحق. أما المشرع الأردني فلم ينظم حوالة الحق في النصوص المنظمة للحوالة المدنية في قانونه المدني، وبالمقابل لم ينص على عدم الأخذ بها، الأمر الذي أدى إلى تناقض قرارات محكمة التمييز الأردنية التي تصدت للحوالة المدنية، بين مؤيده للأخذ بحوالة الحق ونافيه لذلك وهو ما سأبحث فيه عند البحث في هذه القرارات (10).

_________________

1- الفضل، منذر، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية  الحديثة، ج 2، أحكام الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1995 ، ص 226

2- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996  ص 311

3- الشرقاوي، جميل، دروس في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام ، بدون ط، الناشر دار النهضة  العربية، القاهرة، مصر 1977 ، ص 229

4- تناغو، سمير، وآخرين، القانون والالتزام، نظرية الحق، نظرية العقد، أحكام الالتزام، مكتبة دار المطبوعات الجامعية،  مصر، الاسكندرية، مصر، 1997 ، ص 295.

5-  دواس، أمين، الحوالة في مشروع القانون المدني- الفلسطيني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة النجاح الوطنية للأبحاث،  المجلد 19 ، عدد 2، سنة 2002 ، ص 656

6-  الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 5، تتمة العقود الملكية وتوابعها، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1985 ص 170- 174.

7- وهدان- رضا- متولي، انتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص، دراسة مقارنة، بدون ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1999 ، ص 106

8- الزرقاء، أحمد مصطفى، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج 2، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، وهو يتضمن نظرة عامة في الحق والالتزام والأموال والأشخاص، ط 4، مطبعة جامعة دمشق، 1960 ، ص 77

9-  السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر2004 ، ص 390

10- اتجاهات محكمة التمييز الأردنية حول الأخذ أو عدم الأخذ بحوالة الحق:

الأول: القائل بتعرض القانون المدني الأردني لأحكام حوالة الحق، في معرض معالجته لأحكام الحوالة، ويتضح ذلك في العديد من قرارات محكمة التمييز الأردنية، ومنها، قرار الهيئة العامة رقم 14/90 / والذي جاء به أن النصوص القانونية التي تتصدى لأحكام الحوالة في القانون المدني الأردني لم تأخذ بالتقسيم الحديث للحوالة، وإنما أخذ ت بتقسيم الفقه الإسلامي لنوعي الحوالة أي مطلقة ومقيدة، والنصوص التي تناولت الحوالة في هذا القانون منها، ما ينطبق على حوالة الحق، كالمواد (1016،1015،1011،1010)  ومنها ما يحتمل التطبيق، على النوعين، بل توسع هذا الاتجاه، لأبعد من       ذلك، حيث ذهبت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم ( 1546/93 ) إلى أن كل ما ينطبق على حوالة الدين ينطبق على حوالة الحق، مخالفة بذلك قرار الهيئة العامة رقم 14/ 90 ، والذي نص صراحة بأنه ليس صحيحًا أن ما ينطبق على حوالة الدين ينطبق على حوالة الحق.

الثاني: ويتمثل في قصور أحكام الحوالة في القانون المدني الأردني، على حوالة الدين، ومن أبرز هذه القرارات، القرار التمييزي الشهير رقم 39/ 99 ، والذي قررت فيه محكمة التمييز الموقرة، أن نصوص القانون المدني الأردني، قد عالجت في المواد ( 993- 1017 ) حوالة الدين، ولم يتعرض القانون المدني الأردني إلى حوالة الحق. طبيشات، محمد، الإطار - القانوني للتوريق وعلاقته بحوالة الحق، ط 1، عمان، الأردن، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، المكتب الفني، الملحق 21/9/2005 ، ص 162-166 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .