أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-7-2020
1873
التاريخ: 26-8-2016
2069
التاريخ: 30-8-2016
1494
التاريخ: 3-7-2020
1614
|
هل الصيغة الواردة عقيب الحظر ظاهرة في الوجوب أو في رفع الحظر؟ هنا تفصيل وهو أن يقال: إن كان معلوما من الخارج أنّ نظر المتكلّم إلى المنع السابق وغرضه رفعه، أو إلى رفع توهّم المخاطب المنع، فحينئذ لا إشكال في محموليّة الصيغة على الإباحة ورفع الحظر لا على الوجوب، كما أنّه لو علم من الخارج عدم اعتماد المتكلّم إلى قرينة المنع السابق وتوهّمه وأنّ حاله في هذه الصيغة كحاله في سائر الصيغ الخالية عن القرينة في كونه مستأنفا في الكلام فلا إشكال في حملها على الوجوب.
إنّما الكلام فيما لو شكّ في نظره وكان مردّدا بين هذين النظرين، فنقول: هذا من جزئيات ما لو كان للفظ ظاهر، وكان متّصلا بالكلام ما يصلح للقرينيّة من حال أو مقال وشكّ في اعتماد المتكلّم على هذه القرينة وعدم اعتماده، وبنى شيخنا العلّامة قدّس سرّه الكلام في ذلك على اعتبار أصالة عدم القرينة عند العقلاء أو أصالة الحقيقة.
توضيح هذا الترديد أنّه تارة يقسّم اللفظ إلى ما لا قرينة، معه وما معه قرينة ويقال بأنّ الأوّل ظاهر عند العقلاء في المعني الحقيقي، والثاني في المعنى المجازي، وأمّا نفس اللفظ الذي هو المقسم فلا ظهور له عندهم أصلا، واخرى يقال بأنّ نفس اللفظ حجّة عند العقلاء ومقتض لحمله على معناه الحقيقي ويعملون به إلى أن يثبت المانع أعني: القرينة، فموارد ثبوت القرينة من باب تعارض الحجّتين وتقديم القرينة لكونها أقوى حجّة.
فعلى الأوّل لا يحرز المقتضي والحجّة إلّا بعد إحراز عدم القرينة إمّا بالعلم أو بالأصل، ولا يكفى مجرّد اللفظ، فلا محالة يكون اللفظ المذكور مجملا؛ إذ لا علم بعدم القرينة بالفرض، وأصالة عدمها إنّما يكون حجّة عند العقلاء عند الشكّ في وجود القرينة لا في قرينيّة الموجود الذي هو المفروض هنا.
وعلى الثاني لا يتوقّف إحرازه على إحراز عدم القرينة بل يكفي عدم إحرازه سواء كان من جهة الشكّ في أصل حدوثها أو في قرينيّة الموجود، فحينئذ يكون اللفظ المذكور حجّة بلا معارض؛ إذ مجرّد الاحتمال لا يعارضها.
وتظهر ثمرة الوجهين أيضا في المخصّص المجمل، فعلى الأوّل لا بدّ أن يفرق بين ما إذا كان منفصلا كما إذا ورد: أكرم العلماء، ثمّ بعد مدّة: لا تكرم الفساق من العلماء، وتردّد مفهوم الفاسق بين مطلق المذنب وخصوص مرتكب الكبيرة، فيخصّص العام بالنسبة إلى الفرد المتيقّن الدخول تحت المخصّص وهو مرتكب الكبيرة، ويرجع إليه في الفرد المشكوك وهو مرتكب الصغيرة، ووجهه أنّ العامّ مستقرّ الظهور في العموم، فلا يرفع اليد عنه إلّا بحجّة أقوى منه، والمخصّص المذكور بالنسبة إلى الفرد الأوّل كذلك، وأمّا بالنسبة إلى الفرد الثاني فالعامّ سليم عن المعارض، وبين ما إذا كان متّصلا كما لو ورد أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم، فيسري الإجمال منه إلى العام؛ إذ المفروض أنّ استقرار ظهور العامّ في شموله للفرد المشكوك متوقّف على عدم قرينة معه على خروجه وهو غير محرز هنا؛ لإجمال المخصّص، وإحرازه بالأصل غير ممكن؛ لما عرفت من أنّ الشكّ في قرينيّة الموجود.
وعلى الثاني لا فرق بين الصورتين في الرجوع في الفرد المشكوك إلى العام؛ إذ المفروض أنّ المقتضي هو نفس العام وهو محرز في كلتا الصورتين مع عدم إحراز المانع في كلتيهما أيضا.
والظاهر من هذين الوجهين هو الأوّل، والدليل عليه أنّا نقطع بأنّ العقلاء ما دام للمتكلّم أن يضمّ اللواحق بكلامه الواحد لا يحكمون بشيء، بل إذا انقضى هذا الزمان يتأمّلون أوّلا في أنّ المستفاد من مجموع أجزاء الكلام ما ذا ثمّ يحكمون بأنّه مراد المتكلّم، وهذا كاشف عن أنّ المقتضي عندهم ليس هو ذات اللفظ بل هو بوصف التجرّد عن القرينة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|