المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



معنى مادّة الأمر  
  
1524   01:00 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : أنوَار الاُصُول
الجزء والصفحة : ج 1 ص 209.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016 1426
التاريخ: 8-8-2016 1889
التاريخ: 13-7-2020 2298
التاريخ: 26-8-2016 3200

...قد ذكر لكلمة الأمر معانٍ كثيرة :

1 ـ الطلب كما يقال : « أمره بكذا » أي طلب منه كذا.

2 ـ الشأن كقولك : « هذا الأمر شغلني ».

3 ـ الفعل كقوله تعالى : ( وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) أي وما فعل فرعون برشيد.

4 ـ الفعل العجيب كقوله تعالى : {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} [هود: 82] ( في قصّة لوط ).

5 ـ الشيء، كقولك : رأيت اليوم أمراً عجيباً.

6 ـ الحادثة كقولك : هل حدث أمر؟

7 ـ الغرض كقولك : جاء بأمر كذا.

وقد اضيف إليها معانٍ تصل إلى خمسة عشر معنىً.

ولكن المهمّ هنا إنّما هو كشف مبدأ هذه المعاني ومرجعها ، والبحث في أنّها هل ترجع إلى أصل واحد ، أو أصلين ، أو أكثر؟ وبعبارة اخرى : هل تكون مادّة الأمر من قبيل المشترك اللّفظي أو من المشترك المعنوي؟

ذهب المحقّق الخراساني رحمه ‌الله إلى أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني مادّة الأمر يكون من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم وأنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه ، وقال : لا يبعد أن يكون ظاهراً في المعنى الأوّل فحسب أي الطلب ، واختار صاحب الفصول أنّه حقيقة في المعنيين الأوّلين ، أي الطلب والشأن ، وذهب المحقّق النائيني رحمه ‌الله إلى أنّه « لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة معنى له وإنّ استعماله فيه بلا عناية ، وأمّا بقية المعاني فالظاهر أنّ كلّها راجعة إلى معنى واحد وهو الواقعة التي لها أهميّة في الجملة ، وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة وقد ينطبق على الغرض وقد يكون غير ذلك » ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه وقال : « بل يمكن أن يقال : إنّ الأمر بمعنى الطلب أيضاً من مصاديق هذا المعنى الواحد فإنّه أيضاً من الامور التي لها أهميّة » (1).

أقول : في مثل هذا الموارد لا بدّ من الرجوع إلى أمرين : منابع اللّغة ، والتبادر.

أمّا اللّغة : فقد ذكر في منابعها لمادّة الأمر أصلان :

الأصل الأوّل : أنّه ضدّ النهي.

الأصل الثاني : الشيء كما اشير إليه في بعض الكلمات ، وأمّا الطلب فهو أعمّ من الأمر لشموله الطلب النفساني أيضاً كقولك « اطلب ضالّتي » أو « اطلب العلم » مع أنّه لا يمكن وضع الأمر موضعه فلا يقال : « آمر ضالّتي » أو « آمر العلم » ، اللهمّ إلاّ أن يقال أنّ معناه مساوق لمعنى « الطلب من الغير » ولكنّه أيضاً ممنوع لأنّه قد يقال « طلب منه شيئاً » ولا يمكن تبديله بالأمر فيقال « أمره بكذا ».

وكيف كان فالمعنى الأوّل لمادّة الأمر هو ، الأمر ضدّ النهي كما قال به في لسان العرب ، والمعنى الثاني : الشيء ، فإنّه قد يقال : « هذا أمر لا يعبأ به » أو « هذا أمر لا يعتنى بشأنه » أي هذا شيء لا يعبأ به أو لا يعتنى بشأنه ، فهو مشترك لفظي بين المعنيين من دون أن يكون قدر جامع بينهما حتّى يصير مشتركاً معنويّاً ، والدليل على كونه مشتركاً لفظيّاً ( وإنّه لا جامع بينهما ).

أوّلاً : قول أرباب اللّغة ( فراجع ).

وثانياً : التبادر فإنّ المتبادر من قولك « جئت لهذا الأمر » أو « رأيت اليوم أمراً عجيباً » إنّما هو الشيء ولا يمكن تأويلها إلى الطلب لوجود التباين بينهما.

وثالثاً : ما صرّح به غير واحد منهم من أنّ الأوّل يجمع على فواعل ( أوامر ) والثاني على فعول ( امور ).

ورابعاً : كون أحدهما ( وهو المعنى الأوّل ) مصدراً ومبدأً للاشتقاق ، والثاني اسم لا يشتقّ منه شيء.

ومن هنا يظهر وقوع الخلط بين المفهوم والمصداق بالنسبة إلى سائر المعاني وإنّها ترجع في الواقع إلى هذين المعنيين كالمعنى الثالث وهو الفعل ، فإنّ الأمر في قوله تعالى : { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } [هود: 97] ليس بمعنى الفعل بل إنّه عبارة عن أوامر فرعون وأحكامه فينطبق على المعنى الأوّل ، وهكذا المعنى الرابع فإنّ الأمر في قوله تعالى : {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا} [هود: 82] أيضاً بمعنى الأمر التكويني لله تعالى بالعذاب نظير قوله تعالى : {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ } [النحل: 1] أي أتى أمره التكويني بالعذاب.

ثمّ إنّه ذكر في تهذيب الاصول أنّ ما هو المعروف بين الاصوليين من أنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين ما هو أمر حدثي وبين غيره غير صحيح إذ الموضوع للحدث هو المادّة الساريّة في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة ، والموضوع لمعانٍ اخر هو لفظ الأمر جامداً » (2).

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ النزاع في مادّة المشتقّات لا دخل له بما نحن فيه ، بل الكلام في أنّ كلمة الأمر بهذه الهيئة لفظ واحد له معنيان مختلفان :

أحدهما : المعنى المصدري الحدثي.

والثاني : المعنى غير الحدثي الجامد وليس المشترك اللّفظي إلاّ هذا ، سواء كان الأصل في المشتقّات هو المصدر أو المادّة الساريّة في فروعها.

_______________

(1) أجود التقريرات : ج 1 ، ص 86.

(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 99 ، طبع مهر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.