المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

سعد بن زياد الأسدي الكوفي
11-10-2017
خطوات تنظيم الوقت
22-8-2022
تصحيح القسام الشرعي
22-5-2017
مدى التعويض عن الضرر في العقد
2024-08-12
مرض تقرح الساق والقشرة السوداء في البطاطس
16-3-2016
تدفق محوري axial flow
10-12-2017


مجالات تطبيق قانون العمل وقانون الضمان  
  
5822   02:56 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص14-17
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

الدراسة قانون العمل وقانون الضمان وفهم محتواهما لا بد من التعرض إلى مجالهما القانوني لتحديد مواضيعهما وحالات انطباقهما، وذلك من حيث العمال وأصحاب العمل و الفئات التي شملها هذا القانون والفئات التي استثناها من تطبيق أحكامه عليها فبالنسبة لقانون العمل فإن مجاله القانوني يدور حول العمال وأصحاب العمل وقد عرف قانون العمل الفلسطيني العامل على أنه كل شخص طبيعي يؤدي عم لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أداءه للعمل تحت امرته وإشرافه(1). ونلاحظ أن التعريف يشمل جميع الأشخاص حيث يطبق على الذكر أو الأنثى مصطلح العامل دون النظر إلى جنسه.

وعرف صاحب العمل على "أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصا أو أكثر لقاء أجر (2)

لذلك يشمل قانون العمل العامل وصاحب العمل وهما أطراف عقد العمل الصحيح وإلى جانب ذلك فإن هناك ما يسمى بعلاقة العمل التي يجب أن تربط بين العامل وصاحب العمل حيث عرف، قانون العمل الفلسطيني العمل على أنه كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء أكان هذا العمل دائمة أو مؤقت أو عرضية أو موسميا (3) لذلك يتبين لنا أن قانون العمل يدور مجاله حول العمال وأصحاب العمل الذين تربطهم علاقة عمل منتظمة وقائمة على عناصر وهي الأجر والذي يعرف على أنه ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان عينية أو نقدية أو أي استحقاقات أخرى يتفق الطرفان عليها أو ينص عليها القانون.(4)

وكذلك عنصر التبعية وهي التبعية القانونية أي أن يعمل العامل تحت إدارة وإشراف رب العمل ورقابته وأن يأتمر بأمره في إدارة العمل وتسير أموره ولا يقصد بها هنا التبعية الاقتصادية والتي تعني استئثار رب العمل بخدمات القائم بالعمل بحيث يصبح عمله لديه هو مورده الوحيد للرزق"(5). وفيما يتعلق بمجال تطبيق قانون الضمان على الأشخاص فقد اشتمل على بعض الأشخاص المطبق عليهم قانون العمل وهم:

1. العمال الخاضعين لقانون العمل وبالرجوع إلى مفهوم العامل فإن قانون الضمان قد اشترط

نفس شروط قانون العمل التي يجب أن تتوافر في العامل لتطبيق قانون العمل عليه وهي التبعية والأجر.

وكذلك اشترط شرطة أخر وهو السن حيث يشترط لخضوع العامل القانون الضمان أن لا يقل عمره عن ستة عشر عاما وذلك واضح في قانون الضمان  الاجتماعي(6)، ونستنتج أن كل من يزيد عمره على ستة عشر عاما ويكون ممن يطبق عليه هذا القانون أي أنه داخل ض من الفئات المشمولة بأحكامه حسب نص المادة الرابعة منه فإنه يكون خاضع لهذا القانون. .

وبمقارنة ذلك مع قانون العمل الفلسطيني نلاحظ أنه جعل السن القانوني للدخول في حماية قانون العمل هو ثمانية عشر سنة استنتاجا من تعريف الأخير للحدث في المادة الأولى منه، وبالرغم من أن قانون العمل جعل السن القانوني هو ثمانية عشر سنة وبالمقابل نلاحظ أن قانون الضمان جعله ستة عشر عاما فذلك دليل على أن قانون الضمان كان أوسع نطاقا من قانون العمل في هذه المسألة إلا أن ما يميز الأخير أنه جعل هناك بابا خاصا وهو السادس منه نظم بموجبه عمالة الأحداث (7)

وبالإضافة إلى شرط السن والأجر فقد اشترط قانون الضمان الاجتماعي شرط أخر(8) وهو انتظام العلاقة والذي يقصد به أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل علاقة منتظمة لمدة معينة، وتكون علاقة العمل منتظمة وذلك حسب الطريقة التي يعمل بها العامل فهي تختلف إذا كان العمل مياومة حيث تعتبر العلاقة منتظمة إذا عمل 16 يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد إذا كان يعمل بالساعة أو القطعة أو النقلة أو من في حكمهم فإن العلاقة تكون منتظمة إذا عمل 16 يوم فأكثر في الشهر الواحد وبغض النظر عن عدد الساعات أو القطع أو عدد النقلات وإذا كان العامل يتقاضى أجرة شهرية فإن العلاقة تكون منظمة بالنسبة لهم بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد وباستثناء الشهر الأول فيطبق عليه فقرة (أ) وهي الحالة التي تكون الطريقة التي يعمل بها العامل بالمياومة. (9) .

وبمفهوم المخالفة استثنت هذه المادة العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل علاقة غير منتظمة من تطبيق أحكام قانون الضمان عليهم (10) ، ويمكن أن يرجع ذلك إلى صعوبة اثبات العمل والعلاقة بين الطرفين.

2. الموظفون العامون: ويقصد بهم الذين لا يتبعون لنظام التقاعد أو قانون الخدمة المدنية أو قانون التقاعد العسكري وهم أفراد الأجهزة الأمنية، حيث يخضع هؤلاء القانون الضمان ويحصلوا على حقوقهم القانونية من خلال قانون الضمان الاجتماعي فهو يسري وينطبق عليهم.

3. الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم حيث يخضع هؤلاء لقانون الضمان الاجتماعي وما ينظم عملهم والأحكام القانونية الخاصة بهم هو التعليمات التنفيذية الصادرة بما في ذلك تنظيم ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش والأجور (11)

4. الأردنيون الذين يعملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية التي تعمل في المملكة

حيث نلاحظ أن قانون الضمان شمل أيضا من هو أردني ويعمل لدى البعثات الأجنبية الموجودة في المملكة أي أن المعيار هو شخصي وهو أن يكون الموظف الأردني و مكاني أي وجود هذه البعثات في الأردن وبإجراء المقارنة بين القانونين فيما يتعلق بمجال تطبيقهما نلاحظ أن قانون العمل الفلسطيني قصر سريان أحكامه على العمال وأصحاب العمل فقط على عكس قانون الضمان الاجتماعي الذي نص أيضا على فئات وأشخاص أخرين يسري عليهم القانون مما يعني أنه كان أوسع وأشمل في هذا المجال من قانون العمل.

_______________

1- المادة 2 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000

2-  المادة 2 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000  .

3- المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

4- المادة (2) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000 في تعريفها للأجر حيث نصت على أن هو المقابل النقدي و الو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا يدخل في تلك العلاوة والبدالات أي كان نوعها"

5- أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 85.

6- راجع نص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة 2010 والتي نصت على ما يلي يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة داليا ممن لا تقل أعمارهم عن 16 سنة .

7- عرف فنون العمل الحدث على فيه كل من يبلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر نص المادة الأولى في فنون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 .

8- المادة (4) الفقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني، رقم (7)، سنة 2010م  .

9-  نص المادة (9) من التعليمات التنفيذية لقانون الضمان المنشورة في العدد رقم 5076 بتاريخ 16/1/2011  استنادا إلى أحكام الترة ط من المادة (11) و الفقرة (ب) من المادة 107 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة  2010 .

10- نظر نص المادة (4) من الفقرة 3 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 .

11-  نظر نص المادة (4) الفقرة (أ) البند الثاني من قانون الضمان الاجتماعي  الأردني رقم (7) لسنة 2010.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .