المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

قصيدة ابو طالب الدالية بحق الرسول (صلى الله عليه واله)
11-12-2014
مصباح قوسي لهبي flame arc lamp
6-5-2019
William Prager
11-10-2017
أثر التسويق الإلكتروني على التوزيع Place.
6-9-2016
طلب الحرام وأثره ـ بحث روائي
3-2-2021
وجهة النظر
26-10-2019


مدى التعويض عن الضرر في العقد  
  
526   09:31 صباحاً   التاريخ: 2024-08-12
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص 14-16
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن التعويض يكون عن الضرر المباشر المتوقع، فالضرر إما أن يكون مباشرًا أو غير مباشر، والضرر المباشر إما يكون متوقعًا أو غير متوقع، فالقاعدة العامة في المسؤولية المدنية سواء أكانت عقدية أم تقصرية لا تعويض عن الضرر غير المباشر، إنما التعويض يكون عن الضرر المباشر فقط، على إختلاف بين المسؤوليتين، ففي المسؤولية التقصيرية يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، وأما في المسؤولية العقدية فالأصل أن يكون التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وحده، ولا يمتد إلى الضرر غير المتوقع إلا إذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعًا على غش المدين أو خطئه الجسيم .
لهذا فالضرر المباشر هو (( هو ما كان نتيجة طبيعية لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه))(1)، أي يعد نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه الدائن إذا لم يكن في إستطاعته أن يتوقاه ببذل جهد معقول(2)، أما الضرر غير المباشر فهو (( الضرر الذي تنقطع رابطة السببية بينه وبين الخطأ فلا يلتزم المدين بالتعويض عنه لا في المسؤولية التعاقدية ولا في المسؤولية التقصيرية))(3).
ويتجه الفقه الفرنسي الى إنّ الضرر المباشر هو الاثر أو النتيجة الحتمية أو الضرورية للخطأ، وهذا الرأي هو الذي تعتمده أغلبية المحاكم في فرنسا، وإن القاضي يقضي بالتعويض في الوقت الذي يشعر فيه أن الحادث قد يلعب دورًا راجحًا وضروريا (4).
وبعبارة أخرى هو ما كان يرتبط بعلاقة سببية مع خطأ المدين أو الفاعل، وقد درجت القوانين نصوصها ما يشير إلى تحمل المدين عن تعويض الأضرار المباشرة عن فعله سواء أكان ذلك في نطاق المسؤولية العقدية أم التقصيرية، وقصر التعويض عن الضرر المباشر ليس غير هو تفسير لإرادة المتعاقدين واحتراما للإرادة المشتركة لهما، لأن الطرفين كانا يقصدان عند إبرام العقد أن يقتصر التعويض عن الضرر الذي ينجم عن الإخلال العقدي متى كان هذا الضرر مباشرًا على أساس أنه الضرر الذي توقعه الطرفان(5).
هذا وبحسب ، ما أشارت إليه المادة (2/169) من القانون المدني العراقي والتي نصت على: ((2- ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق آخر أو التزاما بعمل أو بامتناع عن عمل، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فأته من كسب بسبب ضياع الحق عليه، أو بسب التأخر في استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به. وهذا موقف مشابهه لما ذهبت إليه التشريعات المقارنة )) (6)
ويقال عادة في تبرير قصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المتوقع أن المتعاقدين لم يتعاقدا إلا على ما يتوقعانه من الضرر، فالضرر غير المتوقع لا يدخل في دائرة التعاقد فلا تعويض عنه، بوصف أن المسؤولية العقدية تتميز بأنها تقوم على العقد، فإرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداها، وقد افترض القانون أن هذه الإرادة قد انصرفت إلى جعل المسؤولية مقصورة على المقدار الذي توقعه المدين (7) .
وهناك من يرى أن المبرر الحقيقي لقصر التعويض على الضرر المتوقع في مجال المسؤولية العقدية هو أنه عند إخلال المدين بالتزامه، يصار إلى تنفيذ مخالف يقوم كبديل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يفوق ما تم التعهد به، فمن هذه الوجهة يكون من غير الصحيح القول بأن التعويض يكون جزئيا عند حصول الإخلال العقدي؛ لأننا لسنا إزاء إصلاح الضرر، وإنما إزاء تعويض بمقابل(8)
لكن هناك استثناء من القاعدة ألا وهي في حالة ارتكاب المدين لغش أو خطأ. جسيم فإنَّه في هذه الحالة يعوض عن الضرر المباشر كله ، أي سواء كان متوقعا أم غير متوقع كما في المادة (3/169) التي نصت على: (( فإذا كان المدين لم يرتكب غشا أو خطأ جسيمًا فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت)).
أو بتعبير آخر إن إلزام المدين سيء النية بتعويض كامل حتى الضرر غير المتوقع عند تكوين العقد، يعني ببساطة تعويضه لعقوبة استثنائية، ولكنها مستحقة ، فهو لم يتردد في زعزعة الثقة التي وضعت فيه، كما أنه تصرف كما لو لم يكن العقد موجودا، لذلك يعامله القانون بسوء قصده، فيحرم من التذرع بالعقد، ويلتزم بتعويض حتى المخاطر التي لم يقبل بها في البداية، بخلاف ذلك يحصل الدائن على مزايا لم يكن يتوقعها، لذلك يمكن عد هذا الإجراء ضربا من ضروب العدالة الخاصة، أو من تطبيقات النظام العام العقدي الذي ينكر على العاقد التخلص من تبعات خطئه الجسيم أو غشه؛ وذلك تحت طائلة تعرضه لمسؤولية عقدية مشددة (9).
ويقاس توقع الضرر وفق معيار موضوعي وليس بمعيار ذاتي، ويبين المعيار الموضوعي أن الضرر المتوقع هو الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين، لا الضرر الذي لم يتوقعه هذا المدين بالذات، كما لا يكون المدين مسؤولًا عن الضرر غير المباشر (10)
___________
1- د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول بلا طبعة العاتك لصناعة الكتاب بلا سنة طبع ، ص198.
2- د.سمير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية والتأمين الإلزامي عليها ( دراسة مقارنة) المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس ، لبنان، 2005، ص29.
3- د. أحمد سلمان شهيب السعداوي د. جواد كاظم جواد سميسم مصادر الالتزام ( دراسة مقارنة بالقوانين المدنية والفقه الإسلامي)، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية، لبنان، 2015 ، ص212.
4- ينظر في عرض هذه الاراء ( لا لو ومارزو وتنك ) العامري (سعدون ) تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، منشورات مركز البحوث القانونية مركز البحوث القانونية (2) ، بغداد ، 1981 ، ص 35 أشار الى ذلك د. حامد شاکر محمود الطائي، المفاوضات السابقة على التعاقد ( دراسة قانونية مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات صادر، 2016 ، ص237
5- د. رعد عداي حسين دور المتضرر في تخفيف الضرر في نطاق المسؤولية المدنية ( دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017 ، ص 26.
6- ينظر نص المادة ( 221 /2) من القانون المدني المصري، ينظر نص المادة ( 1231) من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016.
7- د. عبد الرزاق السنهوري، أحمد مدحت المراغي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004 ، ص 271
8- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، 2007 ، ص 253.
9- د. عبد الحق صافي، القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بلا دار نشر، 2007 ، ص 253 وما بعدها.
10- د. عبد القادر الفار، بشار عدنان ملكاوي مصادر الالتزام ( مصادر الحق الشخصي في القانون المدني)، الطبعة الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الاردن، 2012، ص 147




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .