المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

أصناف الترمس
10-4-2016
{ثم بدلنا مكان السيئة الـحسنة حتى عفوا}
2024-05-20
عبد الله بن جعفر
5-12-2017
غزوة ودان أو الابواء
19-10-2015
Toroids
25-4-2021
التلوث الإشعاعي ومفهومه
3/9/2022


الشخصية الاعتبارية للشركة في الفقه الإسلامي  
  
7812   02:08 صباحاً   التاريخ: 9-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص38-43
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن مصطلح الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية، أو الشخصية الحكمية، هو مصطلح حديث لم يعرفه الفقه الإسلامي، ولكن عدم معرفته لهذا المصطلح لا تعني عدم معرفته لحقيقته(1)، ولهذا سوف أبحث بشكل مختصر مفهوم الشخصية الاعتبارية، وموقف الفقه الإسلامي منها، ثم أبين حكم منح الشخصية الاعتبارية للشركات.

1- مفهوم الشخصية الاعتبارية: لقد عرف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله الشخصية الاعتبارية تعريفة دقيقة بقوله: "الشخص الاعتباري هو شخص يتكون من عناصر أشخاص أو أموال يقدر لها التشريع كيانا منتزعا عنها مستقلا عنها(2) - أي مستقلا عن عناصرها -.

٢- الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي: لقد عرف الفقه الإسلامي حقيقة الشخصية الاعتبارية، وإن كان لم يسمها بهذا الاسم، - فالأحكام التي قررها الفقه الإسلامي في بعض الموضوعات تشعر بأنها بنيت على فكرة الشخصية الاعتبارية، فقد اعتبر الفقه الإسلامي مجموع الأمة الإسلامية شخصية واحدة يمثلها كل فرد منها في حالة إعطاء الأمان للمحارب(3) ، استنادا إلى قوله صلى الله عليه واله وسلم : « المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعي بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» (4)كما أن فكرة الحق العام أو ما يسمى بحق الله وسمي بذلك لعموم نفعه - تعتمد على فكرة الشخصية الاعتبارية، إذ أعطى الفقه الإسلامي الحق لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي أن يخاصم في الحقوق العامة من عقوبات الحدود، وطلب التفريق بين الزوجين بعد الطلاق البائن، ... إلخ(5).

ولكن المعنى الحديث للشخصية الاعتبارية إنها يظهر أوضح ما يكون الظهور في الفقه الإسلامي في أحكام بيت المال، وفي نظام الوقف، وفي النظرية السياسية في موضوع الدولة، فقد اعتبر المشرع بيت المال جهة ذات كيان مستقل، يمثل مصالح الأمة المالية، ومنحه حق التملك والتمليك، وحق التقاضي، ويمثله في ذلك أمين بيت المال(6)، وكذلك يقال بالنسبة للوقف، فالناظر عليه أو المتولي عليه، له حق قبول الهبة للوقف، والشراء له(7) ، والاستدانة عليه (8) ، والاستئجار له(9)، وتأجير أعيانه(10) ... إلخ وكل ذلك يدل على وجود شخصية للوقف، لأن ما يستدينه الناظر للوقف إنما يكون دينا على الوقف لا على الناظر، وأجرة الوقف تعتبر دينا للوقف لا للناظر، والناظر أو المشرف إنها هو نائب عن الوقف ليس إلا، وإن كان بعض الفقهاء القدامى(11)  قد نص على عدم وجود ذمة للوقف، أو بيت المال، وخصوصا فقهاء الحنفية، فإن هذا القول يتنافى مع الأحكام المذكورة، التي لا يمكن أن تقرر إلا بناء على وجود ذمة مستقلة، وهذا الأمر دعي بعض المعاصرين إلى القول: "ولكنه بعد شيوع هذه النظرية قانونا - نظرية الشخصية الاعتبارية - الا موجب للتقيد بها ذكره الفقهاء في ذلك، فإن مخالفته لا تؤدي إلى مخالفة نص من نصوص الشريعة يجب اتباعه(12) ولكن نجد بعض فقهاء الشافعية ينص على اعتبار المسجد الوقف - بمنزلة حر، ويوقف عليه ويوهب له، والناظر هو الذي يقبل الهبة، بل وله الأخذ للوقف بالشفعة ما يبيعه شريكه(13) . والأحكام التي تبنى على الشخصية الاعتبارية في موضوع الدولة كثيرة لا مجال  لحصرها في هذه العجالة(14).

3- عناصر الشخصية الاعتبارية: تقوم الشخصية الاعتبارية على أربعة عناصر- كما نصت عليها القوانين المدنية(15) وهي:

1- ذمة مالية مستقلة.

2- أهلية بالحدود التي يقررها القانون أو سند إنشائها.

3- حق التقاضي.

4- موطن مستقل.

وهذه العناصر التي قررتها القوانين الوضعية للشخصية الاعتبارية موجودة في الشخصية الاعتبارية التي منحها الفقه الإسلامي للدولة ولبيت المال وللوقف، ولهذا سأبحث بشكل مختصر وجود هذه العناصر في نظام الوقف كمثال على تحقيق الشخصية الاعتبارية بكافة عناصرها في الفقه الإسلامي.

١- الذمة المالية المستقلة: عرف الفقهاء والأصوليون الذمة بتعريفات قريبة من بعضها(16)، ولعل من أدق التعريفات المعاصرة لها ما عرفها به الدكتور الخياط بأنها الأمر المعنوي أو الوصف الشرعي الذي يجعل الإنسان قابلا للإلزام والالتزام(17) ، وعرفها الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله «بأنها محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه»(18). ومن خلال الاطلاع على أحكام الوقف في الفقه الإسلامي نجد أن كثيرا من أحكامه تتضمن إعطاء الوقف ذمة مالية مستقلة عن ذمة الناظر أو المتولي، فقد أثبت الفقهاء حقوقا للوقف، فأجازوا له التملك وقبول الهبة، وأجاز بعضهم الاستدانة عليه، وأثبتوا عليه حقوق للآخرين كأجرة العمال الذين يعملون في عمارة الوقف أو إصلاحه، ولا أدل على وجود ذمة للوقف مستقلة أن عقد إجارة أعيان الوقف لا ينفسخ بموت أو عزل الناظر أو المتولي، رغم أن الإجارة عند الحنفية والشافعية تنفسخ بموت أحد العاقدين(19).

٢- الأهلية: إن الأهلية - كما يعرفها الأستاذ الزرقا رحمه الله - هي صفة يقدرها

الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي(20).

والأهلية تنقسم إلى نوعين: هما أهلية الوجوب، وأهلية الأداء .

أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، أي ثبوت الحقوق له أو عليه(21)، أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل (22) .

وقد قرر الفقهاء أحكامة للوقف تقتضي أن له أهلية بحدود معينة يدل على ذلك أنهم جعلوا لناظر الوقف حق بيع محصول أراضي الوقف، وأن يشتري لها ما تحتاجه من آلات و دواب، ويكون ما يشتريه ملكا للوقف، لا للمستحقين، ولا سائبة بلا مالك، لأن ذلك يتنافى مع عقد الشراء، فأصبحت جهة الوقف بذلك بائعة ومشتريه، وكان لها من الحقوق ما يكون لكل بائع أو مشتر، وإذا أجر الناظر أعيان الوقف، فتأخر المستأجر في أداء الأجرة، يكون مدينة بها لجهة الوقف، لا للناظر عليه ولا للمستحقين(23) .

3- حق التقاضي: إن للوقف في الفقه الإسلامي حق التقاضي، فله أن يقاضي غيره للحصول على حقه فيكون مدعية، وللآخرين حق الادعاء عليه ويمثله في ذلك الناظر عليه(24) ، وقد جاء في المادة (474) من قانون العدل والإنصاف «الخصم في الدعاوي الصادرة من الوقف أو المتوجهة على الوقف هو القيم عليه، سواء كانت الدعوى تتعلق بعين الوقف أو بغلته(25).

4 - موطن مستقل: إن للوقف موطن خاص به غير مرتبط بالقائم عليه من متولي، أو ناظر، ولا مرتبط بموطن الواقف، أو المستحق، فموطن الوقف هو مكان وجوده(26) .

وبهذا نلاحظ أن جميع عناصر الشخصية الاعتبارية متوافرة في الوقف، وهي موجودة في بيت المال والدولة... إلخ.

 حكم منح الشركة شخصية اعتبارية:

أن الفقه الإسلامي قد عرف حقيقة الشخصية الاعتبارية، ومنحها للوقف والدولة وبيت المال ... الخ، ولكن ما هو موقف الفقه الإسلامي من منح الشخصية الاعتبارية للشركات؟

إن من يدرس أحكام الشركات في الفقه الإسلامي لا سيما شركة المفاوضة، والعنان، يجد أن ذمة الشركة غير منفصلة عن ذمم الشركاء، وهذا يعني أن الفقه الإسلامي لم يعط شركة العنان والمفاوضة شخصية اعتبارية.

ولكن من يمعن النظر في أحكام المضاربة - وهي تعتبر شركة من الشركات في الفقه الإسلامي عند بعض الفقهاء (27) - يجد أن الفقه الإسلامي قد منحها شخصية اعتبارية

مستقلة عن شخصية المضارب، وشخصية رب المال، والأحكام التي تدل على ذلك كثيرة نختار منها:

1- أجاز بعض الفقهاء لرب المال الشراء من مال المضاربة لنفسه، - مع أن المال ماله، والأصل أنه لا يصح أن يشتري من ماله - وقد عللوا هذا الجواز بأن المال وإن كان مال رب المال إلا أنه تعلق به حق المضارب فجاز لرب المال شراؤه(28).

٢- لو اشترى المضارب دارة، ورب المال شفيعها بدار أخرى بجانبها، فله أن يأخذها بالشفعة، لأن الدار المشتراة وأن كانت له في الحقيقة، لكنه في الحكم كأنها ليست له، بدليل أنه لا يملك انتزاعها من المضارب(29) .

٣- إن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في المضاربة التي يسافر فيها،

فإذا أنفق على نفسه من ماله كان له حق الرجوع على مال المضاربة، فإذا هلك مال المضاربة قبل الرجوع فليس له الرجوع على رب المال، لأن نفقته في مال المضاربة، فإذا هلك هلك بها فيه، كالدين يسقط بهلاك الرهن (30).

4- لقد منح الشافعية في وجه(31) والزيدية في وجه(32)  المضارب - الذي يعتبر مديرة للشركة - حق المخاصمة إذا سرق مال المضاربة.

فهذه الأحكام تدل على أن الفقه الإسلامي منح المضاربة شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، عن شخصية رب المال وذمته، ومستقلة عن شخصية المضارب وذمته.

وإذا اعتبرنا المضاربة شركة من الشركات فإنه يمكن القول إن الفقه الإسلامي قد منح بعض أنواع الشركات شخصية اعتبارية.

ويرى الشيخ علي الخفيف رحمه الله: «أن نظرية الذمة وما تفرع عنها من أحكام ليست إلا تنظيم تشريعية فقهية، لا يراد منه إلا ضبط الأحكام واتساقها، وليس إلا أمرة اجتهادية، يصح أن يتغير ويتطور وفق مقتضى المعاملات، وتطورها، وتنوعها، وإنه لا يوجد في الكتاب، ولا في السنة ما يمنع منح الشركات والمؤسسات والأموال العامة ذمة مالية، على أن يكون ما يثبت لها دون ما يثبت للإنسان في سعته»(33).

وبناء على ما سبق فإنه يمكن القول إن الفقه الإسلامي قد عرف حقيقة الشخصية الاعتبارية، ومنحها للوقف، ولبيت المال، والدولة، ومنحها أيضا للمضاربة، وهي نوع شركة عند بعض الفقهاء، وهذا يعني أن الفقه الإسلامي لا يانع من منح الشخصية الاعتبارية للشركة إذا كانت طبيعة الشركة تقتضي وجود شخصية اعتبارية لها.

_________________

1- انظر أحمد عبدالله ، الشخصية الاعتبارية ص117، طموم، الشخصية المعنوية الاعتبارية ص90.

2- الزرقا ، المدخل الفقهي 3/ 272.

3- الزرقاء المدخل الفقهي 3/ 257.

4- أخرجه النسائي. انظر النسائي، سنن النسائي بشرح السيوطي، كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/20  ، وأخرجه ابن ماجة، انظر ابن ماجة، سنن ابن ماجة، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث رقم 2683/ 257

5- الزرقا، المدخل الفقهي 3/ 257.

6- انظر الزرقاء المدخل الفقهي 3/ 258.

7- انظر ابن الهام، شرح فتح القدير 6/240

8- انظر ابن عابدين، رد المحتار 4/ 640، الرملي، نهاية المحتاج 6/400 ، قاضيخان، الفتاوي الخانية 3/334، أحمد عبدالله ، الشخصية الاعتبارية ص195، أبو يحيى، الاستدانة 261-262.

9- انظر الشبرمالسى، حاشية الشبرمالسي 6/399 ، ابن الهام، شرح فتح القدير 6/ 240.

10-  انظر عشوب، الوقف ص 137، قاضيخان، الفتاوي الخانية ص 332.

11- ابن عابدين، تنقيح الفتاوي الحامدية 1/ 222.

12- انظر عشوب، الوقف ص 137-138.

13-  انظر الأنصاري، أسنى المطالب 2/ 365، الخفيف، الشركات ص 25.

14-انظر الزرقاء المدخل الفقهي 3/561-264

15- انظر المادة (51) من القانون المدني الأردني والمادة (53) من القانون المدني المصري، والمادة (93) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

16- لقد عرف الإمام صدر الشريعة الذمة بأنها "وصف شرعي يعد به الإنسان أهلا لماله ولما عليها " وبهذا عرفها ابن عابدين، انظر صدر الشريعة ، تنقيح الأصول 2/ 192-193، ابن عابدين، رد المحتار 5/4114  ، وهي بهذا المعنى لا تختلف عن أهلية الوجوب.

17-  الخياط ، الشركات ص 515.

18-  الزرقاء المدخل الفقهي 3/ 190.

19-  انظر قاضيخان، الفتاوي الخانية 3/ 2335، الشربيني، مغني المحتاج 2/356

20- انظر الزرقاء المدخل الفقهي 2/ 737.

21-  انظر الزرقاء المدخل الفقهي 2/ 739.

22-  انظر الزرقاء المدخل الفقهي 2/ 742.

23-  انظر الزرقاء المدخل الفقهي 3/ 268 نقلا عن كتاب الحق والذمة للشيخ علي الخفيف.

24-  انظر طموم، الشخصية المعنوية ص 29 و 89.

25-  انظر قدري باشا، قانون العدل والإنصاف ص 193.

26-  انظر طموم، الشخصية المعنوية ص 29.

27-  تعتبر المضاربة شركة عقد عند بعض المالكية والحنبلية والإباضية انظر التسولي، البهجة 2/ 395 ، ابن قدامة، المغني5/ 109 ابن مفلح، المبدع 5/3  اطفيش، شرح النيل (10/1) 303- 305 ولا تعتبر من أنواع شركة العقد عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية، انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/ 56، ابن نجيم، البحر الرائق 5/ 182، الموصلي، الاختيار، 3/ 12، ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 181، ابن جزيء، قوانين الأحكام ص 310-311، الماوردي، الحاوي 5/ 473، المرتضي، البحر الزخار 5/91-94 ، الشوكاني، السيل الجرار 3/246

28-  انظر الكاساني ، بدائع الصنائع 6/101 ، ابن قدامة، المغني 5/ 172.

29-  انظر الكاساني، بدائع الصنائع6/101 .

30-  انظر الكاساني، بدائع الصنائع 6/106 ، عليش، تقريرات عليش 3/ 530، الخفيف ، الشركات ص 89.

31-  انظر الشيرازي، المهذب 1/507

32- انظر المرتضى ، البحر الزخار 5/ 83.

33- الخفيف، الشركات ص 29.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .