المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

كيف ظهرت عين زمزم.
2023-05-30
الطائفة الكشفيّة
27-05-2015
كيفية العفو على بني إسرائيل بعد ظلمهم لأنفسهم
2024-09-01
Transient sounds
13-6-2022
حجم الاسرة وعلاقتها في التنشئة الاجتماعية
22-1-2018
تدوين تاريخ العصر الحديث
21-8-2020


الاكتتاب بأقل او بأكثر من الأسهم المعروضة على الاكتتاب  
  
2153   11:09 صباحاً   التاريخ: 7-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص224-228
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لما كان القانون العراقي لا يستلزم لتأسيس الشركة المساهمة الاكتتاب  بجميع أسهمها المطروحة على الجمهور، ويعتبر الاكتتاب ناجحا، بمجرد بلوغه(75%) خمسة وسبعين من بالمائة من راس مال الشركة الاسمي، على ان يتم تخفيض راس مالها لجعله معادلا للمبلغ المكتتب به، ما لم يقرر مؤسسوا الشركة الرجوع عن تأسيسها . وحيث ان الاكتتاب يظل مفتوحا طيلة مدته الاصلية، وهي ثلاثون يوما في الأقل ، او ربما طيلة مدة تمديدها، والتي قد يصل مجموعها  الى(120) مائة وعشرين يوما، فانه ليس من النادر، بل من المحتمل جدا، ان لا يتم الاكتتاب بجميع اسهم الشركة المطروحة على الجمهور، او بالعكس ان يتجاوز الاكتتاب عدد هذه الأسهم .  ومن البديهي ، انه كما يؤدي عدم بلوغ الاكتتاب في النهاية ثلاثة ارباع الأسهم المعروضة الى فشله، فان عدم الاكتتاب بجميع هذه الأسهم يستلزم تخفيض راس مال الشركة، في الأقل بمقدار قيمة الأسهم غير المكتتب بها . وقد نصت ، في ذلك، المادة(47) من قانون الشركات لسنة1983 على انه (بعد تأسيس الشركة، اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها ،وجب على الشركة طرحها لاكتتاب الجمهور خلال(اربع سنوات) من تاريخ صدور شهادة التأسيس، وتتبع لأجل ذلك، إجراءات الاكتتاب التأسيسي. واذا لم يتم هذا الاكتتاب يخفض راس المال الاسمي  للشركة بقدر قيمة الأسهم غير المكتتب بها، مع مراعاة احكام المادة(22) من هذا القانون). بينما جاءت المادة(47) من قانون الشركات اللاحق لسنة1997 اكثر تفصيلا من  ذلك، بنصها على انه:
(أولا- بعد تأسيس الشركة، اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها، لمجلس إدارة الشركة خلال ربع سنوات من تاريخ صدور شهادة التأسيس اتباع احد الإجرائيين الآتيين: 
1- بيع تلك الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية.
2- طرح تلك الأسهم الى الاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب الرئيسي.
ثانيا- اذا لم يتم البيع او الاكتتاب العام بالأسهم المتبقية، يخفض راس المال  الاسمي للشركة بمقدار قيمة الأسهم المتبقية، مع مراعاة احكام المادة(22) من هذا القانون).
ثم تعدلت هذه المادة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64، لتصبح كالآتي:   (أولا- يجوز لمجلس إدارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها، أن يسلك أحد طريقين بعد مرور (6) ستة أشهر على صدور شهادة تأسيسها:
- بيع تلك الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية، أو.
- طرح تلك الأسهم الى الاكتتاب العام وفق إجراءات الاكتتاب التأسيسي.
ثانيا- إذا لم تبع الأسهم في السوق أو بالاكتتاب العام، يخفض رأس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الأسهم غير المباعة، وتكون الشركة وأعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها (مسؤولين) عن البيانات المضللة أو التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات أو الاكتتاب).
أما اذا ما جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة، فان الحل مر في القانون العراقي بخمس مراحل:
المرحلة الأولى: في ظل قانون الشركات التجارية لسنة 1957، الذي كانت المادة (57) منه تنص على وجوب توزيع هذه الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين، أي كل بنسبة عدد الأسهم التي اكتتب بها، على أن يجري التوزيع الى أقرب سهم صحيح، تجنبا للكسور وتجزئة الأسهم.
المرحلة الثانية: في ظل نفس قانون الشركات التجارية لسنة 1957، بعد تعديله بثلاث سنوات، بالقانون رقم (32) لسنة 1960، المتضمنة المادة (57) المعدلة منه أيضا توزيع الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين، ولكن مع تخويل وزير التجارة اعفاء المكتتبين جميعا بالنسبة لعدد معين من الأسهم لا تتجاوز قيمتها الخمسين دينارا من التوزيع غرامة. مع ما نصت عليه العبارة الأخيرة من الفقرة (1) من المادة (89) من نفس القانون، المضافة اليها بقانون التعديل رقم (32) لسنة 1960، من انه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة فيجوز بموافقة الوزير (بناء على طلب المؤسسين زيادة راس المال في حدود (الاكتتاب الفائضة) على ان يتم ذلك قبل عقد الهيئة العامة التأسيسية)، وذلك (رغبة في تشجيع الاقبال على الاكتتاب في أسهم الشركات لا سيما الصناعية منها)، كما اوضحته الأسباب الموجب للتعديل. مما كان يعني، انه إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة على الجمهور، فانه كان على مؤسسي الشركة اختيار أحد الحلين الآتيين:
الحل الأول: توزيع الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين.
الحل الثاني: الطلب من الوزير زيادة راس مال الشركة في حدود الاكتتاب الفائضة، على ان ذلك قبل عقد اجتماع الهيئة التأسيسية للشركة. وكان للوزير الموافقة على طلب الزيادة او رفضه. وعندئذ لم يكن امام المؤسسين غير سلوك سبيل واحد، وهو توزيع الأسهم الفائضة غرامة بين المكتتبين على وجه الاطلاق، او مع مراعاة نسبة الاعفاء التي كان للوزير ان يقررها، في حدود الخمسين دينارا، بالنسبة لجميع المكتتبين.
المرحلة الثالثة: في ظل قانون الشركات لسنة 1983 ، الذي عاد الى الحل الذي كان مقررا بالأصل في قانون الشركات التجارية لسنة 1957، وذلك بنصه في الفقرة  (ثانيا) من المادة (44) منه على انه (إذا ظهر بعد اعلان غلق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب توزيعها بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل مكتتب ويجري التوزيع الى أقرب سهم صحيح).
المرحلة الرابعة: في ظل قانون الشركات لسنة1997 ، الذي نصت الفقرة(ثانيا) من المادة (44) منه، هذه المرة، على انه (إذا ظهر بعد اعلان غلق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب توزيعها بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل مكتتب ويجري التوزيع الى أقرب سهم صحيح. (ويستثنى من هذا التوزيع عدد من الأسهم يحدده المسجل عند الضرورة)، أي بما يقرب من الحل الذي كان املاه قانون التعديل رقم(32) لسنة1960 المذكور أعلاه. 
 المرحلة الخامسة: وذلك بعد ان طال الفقرة(ثانيا) من المادة (44) من قانون الشركات لسنة1997 المذكورة أعلاه، في المرحلة الرابعة، أيضا التعديل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ، الذي أصبحت هذه الفقرة بموجبه تنص فقط على انه(اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز  عدد الأسهم المطروحة، يتوجب توزيع الأسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم). أي العودة الى نفس الحل الذي كان مقررا في كل من قانون الشركات التجارية لسنة1957 قبل تعديله بالقانون رقم (32) لسنة1960 وقانون الشركات لسنة 1983 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .