المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اتجاه ميلان المحور Precession
2024-11-28
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28

مسائل أربع حول القضاء والنيابة وحج النساء
19-9-2016
معنى كلمة خير
4-06-2015
فَرَّاز كهرومغناطيسي electromagnetic separator
13-12-2018
سهيل بن عمرو يفاوض رسول الله
7-6-2017
فيروس الذبول التبقعي في الطماطم Tomato spotted wilt virus (TSWV)
2023-10-01
الرومانسية
25-03-2015


الشرط المتعلق بجنسية الشركة لصحة اندماج الشركات  
  
2116   11:03 صباحاً   التاريخ: 23-1-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص90-94
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية تربط بين الشخص طبيعيا كان أو اعتباريا والدولة التي ينتمي إليها، وتنشأ بقرار من الدولة بوصفها شخصا دوليا وتجعل من الفرد رعية أو عضوا في الدولة (1).

لذلك يجب أن ينتمي كل شخص لدولة يحمل جنسيتها وتسبغ عليه حمايتها، وإذا كانت الجنسية مسلما بها كرابطة سياسية وقانونية تربط الشخص الطبيعي لدولة ما فإن هذه الفكرة بالنسبة للشركات بخاصة وباقي الأشخاص المعنوية الأخرى بعامة، كانت ولا تزال محل جدل بين الفقهاء ورجال القانون؛ إذ يرى جانب من الفقه أن الجنسية علاقة أو رابطة تنشأ بين الفرد الطبيعي والدولة، وهي حق من الحقوق الشخصية اللصيقة به، ولا يقر هؤلاء بالجنسية لغير الشخص الطبيعي، في حين يذهب رأي آخر من الفقه (وهو الرأي الراجح) إلى التسليم  للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين برابطة الجنسية والانتماء لدولة ما(2) .

وعليه، فإن الغالب بالفقه والقانون يقر للشركات بالشخصية المعنوية، ويسلم لها باكتساب جنسية دولة من الدول تسبغ عليها حمايتها وتكسبها بعض الامتيازات الخاصة لكل من يتمتع بتلك الجنسية، فقد نصت المادة (5) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية على ما يلي: تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصا اعتبارية يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وقد نص قانون الشركات 1964 إلى معيار تحديد الجنسية من خلال نص يتعلق بمحتويات نظام الشركة، فقد ورد في المادة  (4/40)  )من هذا القانون أنه: "ينبغي أن يكون نظام الشركة موقعا من المؤسسين، ويتضمن هذا النظام تعيين مدة الشركة، إذا كانت محدودة المدة، وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب أن يكون بالنسبة إلى كل شركة مؤسسة في المملكة موجودا في أراضيها كما تكون جنسية الشركة أردنية حكما رغم كل نص مخالف ويشمل النظام أيضا..."

يستفاد من النص السابق أنه يوجد شرطان يجب توافرهما لاكتساب الشركة جنسية أردنية؛ الأول أن يكون محل مركزها الرئيسي في الأردن، والثاني أن تكون مؤسسة في الأردن، بهذا فإن اكتساب الشركة شخصية معنوية تتمتع بجنسية أردنية لا يعتمد على جنسية الشركاء في الشركة (3) .

ويتضح مما سبق أن قانون الشركات لسنة 1964 يمنح الجنسية الفلسطينية للشركات وفقا لضابط مركز الإدارة الرئيسي ومكان التأسيس، وعلى هذا النحو فإن الشركة تكون فلسطينية إذا كان النظر عن  مركز إدارتها في الإقليم الفلسطيني ومسجلة بمقتضى أحكام قانون الشركات، بغض جنسية الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو مصدر رأسمالها(4) .

أما قانون 1929 الساري في قطاع غزة، فإنه لم يدرج نصوصا تتعلق بتحديد جنسية الشخصية المعنوية، وبالرجوع إلى تفسيره في التشريع الإنجليزي، تبين أن العنصر المحدد الجنسية الشخصية المعنوية هو مكان تأسيسها، فالنظرية التي سادت إنجلترا منذ زمن طويل تقرر أن الشركة التي تأسست في إنجلترا تعتبر إنجليزية الجنسية بغض النظر عن جنسية الشركاء فيها، كما يعتبر موطنها حكما هو إنجلترا أيضا، لأن شخصيتها المعنوية ولدت فيها، وذلك قياسا على الشخص الطبيعي، الذي يعتبر مكان ولادته موطنا له(5) .

وفيما يتعلق بموقف قانون 1997 الساري في الأردن من تحديد جنسية الشركة نجد أنه اتخذ الاتجاه ذاته الذي أخذ به قانون الشركات لسنة 1964، حيث نصت المادة (4) من قانون سنة 1997 على أنه: "يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصيا اعتباريا أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة"، وهذا ما نص عليه مشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (3) منه.

يظهر لنا من نص المادة (4) المذكورة أن الشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المملكة الأردنية تكتسب الجنسية الأردنية، وتعتبر شخصا اعتباريا أردنيا، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة، فبذلك يكون المشرع الأردني في ظل قانون 1997 حسم الأمر بالنسبة لاكتساب الشركات الجنسية الأردنية بأن تؤسس وتسجل هذه الشركات في المملكة، ويكون مركزها الرئيسي في المملكة، فتكتسب بذلك الجنسية الأردنية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل من الممكن أن يقع الاندماج بين شركات متغايرة الجنسية؟ في البداية مسألة تغيير جنسية الشركة مسألة في غاية الخطورة، إذ يترتب عليه مساس بحقوق الشركاء والمساهمين وزيادة الالتزامات والأعباء على المساهمين، لذا فإنه ليس من الجائز وفقا للقواعد العامة تعديل جنسية الشركة إلا بموافقة الشركاء أو المساهمين(6) .

باستعراض نصوص قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية بشكل عام، ونصوص الفصل الثاني عشر من الباب الثاني الذي جاء بعنوان الشركات المساهمة الأجنبية بشكل خاص، لا نجد أي نص يمنع الشركات الأجنبية أو فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في الضفة الغربية من الاندماج مع شركات وطنية، أو العكس باندماج شركة وطنية مع شركة أجنبية عاملة في الضفة الغربية، وبالرجوع إلى ما هو مطبق لدى وزارة الاقتصاد الوطني، نجد أنه يمكن أن يندمج فرع شركة أجنبية عاملة في فلسطين مع شركة فلسطينية إلا أنه يشترط أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج فلسطينية(7) .

وقد تقدم أنفا أن قانون الشركات العادية لسنة 1930 لم ينص على اندماج الشركات العادية العاملة في قطاع غزة مع بعضها البعض بشكل عام، وعليه يكون للشركات العادية الراغبة بالاندماج أن تتبع القواعد العامة بأن تقوم بالاتفاق فيما بينهما على إبرام الاندماج، وبالتالي تسجيلها كشركة جديدة ناتجة عن الاندماج، وبما أن القانون ذاته في الفصل التاسع منه قد نص على تطبيق أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية فإننا نستنتج جواز الاتفاق على اندماج الشركات الأجنبية في شركات وطنية عادية أو العكس.

أما قانون الشركات لسنة 1929 الذي أجاز اندماج الشركات المساهمة الوطنية مع بعضها البعض لتكوين شركة جديدة أو لتوسيع شركة قائمة، فمن خلال مراجعة نصوص هذا القانون لا نجد نصا يمنع اندماج الشركات الأجنبية مع الشركات الوطنية، وعليه نستنتج أنه يجوز اندماج شركة أجنبية مع شركة فلسطينية.

 

أما قانون الشركات الأردني لسنة 1997 فقد أجاز في المادة  (222/أ/3)  اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها".

يتضح من ذلك أنه يجوز اندماج الشركات الأجنبية مع شركات أردنية بشرط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة التي تنتج عن الاندماج شركة أردنية(8)، والمشرع الأردني قد أحسن صنعا بذلك، لأن جواز تغيير جنسية الشركة الوطنية قد يؤدي إلى إضرار بالاقتصاد الوطني، وإلى تصدير رؤوس الأموال الوطنية خارج البلاد، ويضيف أعباء على المساهمين نظرا لاختلاف قوانين البلاد الأخرى.

نستنتج مما سبق، أن قوانين الشركات السارية في فلسطين لم تورد نصا يمنع أو يقيد اندماج الشركات الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين مع شركات وطنية، لكن المطبق لدى وزارة الاقتصاد هو فقط تسجيل فرع شركة أجنبية مع شركة فلسطينية، وبشرط أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج فلسطينية، أما قانون الشركات الأردني لسنة 1997 فإنه أجاز اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية مع شركات أردنية بشرط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة التي تنتج عن الاندماج شركة أردنية، وعليه لا يجوز أن يقع الاندماج بين شركة وطنية في شركة أجنبية وأن تكون الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج شركة أجنبية، أما مشروع قانون الشركات الفلسطيني فقد سار على نهج قانون الشركات لسنة 1997، إلا أنه لم ينص صراحة على أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة فلسطينية.

___________

1- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996 (منشورة)  ، ص 58 .

2-  انظر بخصوص الآراء الفقهية فوزي سامي، الشركات التجارية (الأحكام العامة والخاصة)، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 46، واحمد زوكاغي، جنسية الشركة في القانون المغربي، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط، 1990، ص 51-18

3- فوز عبد الهادي، الشخصية المعنوية لشركات المساهمة العامة المحدودة في فلسطين، معهد الحقوق، فلسطين، 2000، ص40 .

4- إن الأسس التي تتحدد بها جنسية الشركات كشخص معنوي لا تخرج عن أحد هذه الاسم: جنسية الأفراد المكونين لها، أو جنسية الدولة التي تم اختيار قانونها لحكمها، وذلك تأسيسا على إرادة الأفراد والتي يجب أن يكون لها الدور الرئيسي في تحديد جنسية الشركة التي يقومون بتأسيسها، أو جنسية الدولة التي تم تأسيسها بها، أو جنسية الدولة التي بها مركز نشاط الشركة أو استغلالها، إلا أن الاتجاه السائد في الفقه الحثيث يتخذ من مركز إدارة الشركة أساسا لتحديد جنسيتها. أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 45) .

5-  فوز عبد الهادي، مرجع سابق، ص 39  .

6- علياء الزيرة، الطبيعة القانونية لاندماج الشركات في القانونين المصري والبحريني دراسة مقارنة رسالة ماجستير جامعة القاهرة د.س (منشورة )  ، ص 87.

7- مقابلة مع نظام أيوب، مراقب الشركات وزارة الاقتصاد الوطني، يوم الثلاثاء، بتاريخ 2012/2/7 ، الساعة 8:30 صباحا، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني- رام الله .

8-  لقد سار مشروع الشركات الفلسطيني على غرار المشرع الأردني فقد أجاز اندماج فروع الشركات الأجنبية مع الشركات الوطنية، إلا أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على أن تكون الشركة الناتجة عن الاندماج شركة فلسطينية، و عليه نوصي المشرع الفلسطيني تعديل نص المادة  3/204)  )والأخذ بما نص عليه المشرع الأردني لما في ذلك من إضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة في الأعباء على المساهمين، وغيرها من الاثار السلبية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .