أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-18
176
التاريخ: 2024-10-21
433
التاريخ: 18-10-2016
856
التاريخ: 2024-10-20
631
|
وهي ركعتان يسقط معها الظهر.
ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شيء مثله.
وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.
ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
ثمَّ النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها :
والشروط خمسة :
الأول: السلطان العادل.
الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة.
وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.
ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.
ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمنى، معتمدا في حال الخطبة على شيء، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا.
(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.
(الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال [1].
والذي تجب عليه : كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غير هم [2] ولا مسافر.
وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.
و أما اللواحق فسبع :
(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.
(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.
(الثالثة) الأذان للثاني بدعة، وقيل مكروه.
(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة [3] ومنعه قوم.
(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الإمام في الثانية.
فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى.
ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة :
التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده.
وحلق الرأس ، وقص الأظفار.
والأخذ من الشارب.
ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.
والدعاء أمام التوجه.
ويستحب الجهر جمعة وظهرا.
وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا.
ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.
_____________________
[1] أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة (شرائع الإسلام).
[2] الهم الشيخ الفاني.
[3] إذا لم يكن الإمام موجودا، ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر (شرائع الإسلام).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|