المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24

المتطلبات البيئية للسفرجل
1-1-2016
مرض الحضنة الارجوانية Purple Brood
24-7-2020
الاوصاف النباتية للخروع
13-10-2017
مارية القبطية
16-11-2018
Bragg s Law
6-4-2020
اكليل الجبل (روزماري او حصالبان)
2023-04-17


الخلل الواقع في الصلاة ويوجب الاحتياط في الرباعيات  
  
1197   09:41 مساءً   التاريخ: 21/12/2022
المؤلف : محمد بن مكي العاملي  (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 71
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-23 150
التاريخ: 21/12/2022 1552
التاريخ: 30-11-2016 1056
التاريخ: 30-11-2016 964

[من الخلل الواقع في الصلاة] ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:

الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين.

الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.

الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.

الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.

الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين.

السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.

السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.

الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة (1) وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا (2)، والبناء في الثامن على الأربع (3)، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.

التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا (4).

العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (5) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان (6)، والأصح الحاقة بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.

الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل (7)، والآخر بالبناء على الأربع (8)، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.

الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان (9)، وآخر بالبناء على الأقل (10)، حكمه (11) حكم ما يتعلق بالخمس ولا بد في الاحتياط من النية :

أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.

______________

 

1- أما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل، والأصل عدم الزائد، وبطلان الصلاة على خلاف الأصل، والأصل عدم وجوب الإعادة.

2- لأنه متردد بين المحذورين: أما البناء على الزيادة المبطلة، أو على النقيصة، إذ يمنع معها الأصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا.

3- وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة، فإن الشك بين الاثنين والأربع بعد السجود تصح معه الصلاة، كذلك الشك بين الأربع والخمس بعد السجود أيضا.

4- ووجهه أن الشك قد تعلق بالثالثة: فاحتمل كون الصلاة ثلاثا: فوجب جبرانها بركعتين جالسا: أو ركعة قائما.

5- لأنهما يرغمان الشيطان، أي تذلانه.

6- للتردد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.

7- لأنه المتقين، والأصل عدم الزايد.

8- لأن الشك بين الثلاث والأربع يجب فيه البناء على الأربع.

9- للاحتياط ولأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع، ولم يدل على أن الشك في السادسة تصح معه الصلاة.

10- لأنه المتيقن، والأصل عدم الزيادة.

11- أي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.