أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2019
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 20-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-22
![]() |
(الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت، وعليه حجة مستقرة، وعلم أن الورثة لا يؤدون. جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج [1].
(الخامسة) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.
________________
[1] قال في شرائع الإسلام: «لأنه خارج عن ملك الورثة» أى إن هذا دين لله، والديون تقضى قبل التوريث.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|