المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مناظرة السيد علي البطحائي مع الشيخ سيف في غيبة الإمام المهدي (عليه السلام)
11-11-2019
الإنشاء
26-03-2015
بحر المديد
24-03-2015
الحمد لله على كل حال
25-9-2017
إبطال التناسخ
1-07-2015
Maxwell Distribution
10-4-2021


شرائط النائب واحكام النيابة  
  
459   01:49 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 206- 209
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /

وشرائط النائب ثلاثة الإسلام وكمال العقل وأن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة ولا نيابة المسلم عن‌ الكافر ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب ولا نيابة المجنون لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد وكذا الصبي غير المميز.

وهل يصح نيابة المميز قيل لا لاتصافه بما يوجب رفع القلم وقيل نعم لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه ب‍القصد.

وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.

ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا وكذا لا يصح حجه تطوعا ولو تطوع قيل يقع عن حجة الإسلام وهو تحكم ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

ويجوز لمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.

وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط وإن كان حجه صرورة.

ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.

ومن استؤجر فمات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه ولو مات قبل ذلك لم يجز وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام والأول أظهر.

ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد (وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز) لعدوله إلى الأفضل وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد.

ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض وقيل يجوز مطلقا وإذا استؤجر ل‍حجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.

ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته وقيل يلزم.

وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.

ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء والبطن وما شابههما ويجب أن يتولى ذلك بنفسه ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.

ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.

وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل وهل يعاد بالأجرة عليه يبنى على القولين وإذا أطلق‌ الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ولو استأجراه لعام صح للأسبق ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.

ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لها في عام واحد.

ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزية.

ويكره أن تنوي المرأة إذا كانت صرورة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.