أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016
5006
التاريخ: 2024-08-25
507
التاريخ: 29-8-2020
5206
التاريخ: 13-4-2016
4087
|
التعبير الصريح هو الذي يفصح بذاته عن الإرادة حسب المألوف عند الناس (1) إذ قد يتم التعبير الصريح باستخدام اللفظ أو الكتابة أو الإشارة عن طريق المبادلة الفعلية الدالة على التراضي وهذا ما ورد بنص المادة ( 93 ) من القانون المدني الأردني والتي جاء بها " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراضي" (2) وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة ( 90/1) 1) من القانون المدني (3) وهذا النص يطابق نص المادة ( 76) من المشروع القانون المدني الفلسطيني.
واستنادا إلى النصوص السابقة فان أول طرق التعبير الصريح عن الإرادة هو التعبير عن طريق اللفظ وهي الوسيلة المعتادة للتعبير عن الإرادة، لأن الإنسان عرف هذه الطريقة قبل أن يعرف أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير " فضلا عن أن اللفظ أدل من غيره على إرادة المتكلم وحقيقتها " ويقصد بالتعبير عن طريق اللفظ، التعبير عن طريق الكلام والذي يفصح به المتكلم عن قصده ويتم التعبير عن الإرادة سواءً كانت إيجابًا أم قبولا باستخدام صيغة الماضي، كأن يقول البائع بعت فيقول المشتري اشتريت لأنها أوضح مظهر في التعبير عن إرادة الشخص الحاسمة (4) وقد يتم التعبير عن الإرادة باستخدام صيغة المضارع أو الأمر. ولكن في هذه الحالة يجب أن تتجه الإرادة إلى نية الالتزام حالا وبهذا الصدد ورد نص المادة ( 2/91 ) من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها " يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي وقد يكونان بصيغة المضارع والأمر إذا أراد بهما الحال" (5) وبهذا الخصوص وردت أحكام المواد ( 169،170،172 ) من مجلة الأحكام العدلية (6)
أما صيغة الاستقبال فقد قرر المشرع الأردني الأخذ بها حيث جاء في المادة ( 92 ) من القانون المدني على " صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف إليه قصد المتعاقدين.
ومن هذا النص يتضح أن صيغة الاستقبال تعتبر أداة صالحة لإنشاء وعد ملزم، بينما نجد أن الإيجاب والقبول لا يصحان بصيغة الاستقبال في الفقه الإسلامي (7) نص المادة ( 171) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها " صيغة الاستقبال التي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وأشتري لا ينعقد بهما البيع "
ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصري والمشرع الفلسطيني لم يتطرقا إلى الصيغة المطلوبة في التعبير عن الإرادة وقد وفق المشرع الأردني ومجلة الأحكام العدلية عندما نصا على الصيغة المطلوبة في التعبير عن الإرادة وذلك لما للصيغة من دور مهم في فهم الإرادة والظروف المحيطة بها. وقد يتم التعبير الصريح على الإرادة عن طريق الكتابة وبهذا الصدد ورد نص المادة ( 173 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها " كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا وإن تم التعبير عن الإرادة بطريق الكتابة فإنه لا يهم شكل ولغة الكتابة أو مظهرها فقد تكون الكتابة رسمية أو عرفية سواء كانت مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة أو مطبوعة سواء باللغة العربية أو الأجنبية ويستوي في ذلك أن تكون الكتابة موقعة أم لا حيث أن أهمية ذلك تنحصر فقط بالإثبات ويشترط في الكتابة أن تكون مستبينة ومرسومة كالكتابة على الورق (8) وكثيرا ما تستخدم الكتابة وسيلة للتعبير عن الإرادة بين الغائبين عن طريق التراسل، واللفظ والكتابة هما الوسيلتان الأكثر شيوعًا في التعبير عن الإرادة (9)
وقد يتم التعبير الصريح عن الإرادة باستخدام الإشارة المتمثلة بتحريك عضو من أعضاء الجسم أو أكثر للدلالة على القبول أو الرفض كتحريك الرأس عموديًا للدلالة على القبول وتحريكه أفقيًا للدلالة على الرفض (10) ويشترط في الإشارة التي تعتبر وسيلة للتعبير عن الإرادة أن تكون واضحة الدلالة وأن تكون متبادلة عرفا، لا تثير الشك في حقيقة مدلولها وإذا توافرت بالإشارة الشروط المذكورة أعلاه فإنها تصلح للتعبير عن الإرادة سواء كانت صادرة من شخص أخرس أو شخص يستطيع النطق وعلى هذا ورد نص المادة ( 93 ) من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها " وبالإشارة المعهودة عرفًا ولو من غير الأخرس "
أما المشرع المصري فقد نص على الإشارة كوسيلة للتعبير عن الإرادة بشكل عام في المادة ( 90 ) وكذلك فعل المشرع المدني الفلسطيني في المادة ( 76 ) من مشروع القانون المدني الفلسطيني ويلاحظ بأن المشرع المدني الأردني قد أخذ برأي المالكية (11) قد خالف حكم المادة (174 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها " ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس " وذلك لان مجلة الأحكام العدلية في المادة السابقة قد أباحت استخدام الإشارة للأخرس فقط ومن ثم لا تقبل من غيره وعلى وجه الخصوص إذا تبين أنه قادر على النطق أو الكتابة وقد اعتبرت المادة (70 ) من مجلة الأحكام العدلية بأن الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان".
وكذلك قد يتم التعبير الصريح عن الإرادة باستخدام الأفعال والمتمثلة بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وهذا ما ورد في نص المادة ( 93 ) من القانون المدني الأردني والتي نصت على ما يلي " وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي " وعلى هذا ورد نص المادة ( 175 ) من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها " بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا ببيع التعاطي ومثال ذلك: أن يعطي المشتري للخباز مقدارًا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع أعطيك إياها غدًا، ينعقد البيع أيضا وإن لم يجد بينهما الإيجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار وكذا لو رخصت الحنطة فيجبر المشتري على شرائها بالسعر الأول وكذا لو قال شخص للقصاب اقطع لي بخمسة قروش لحمًا وفي هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه فقد انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع عن أخذه "
وقد يتم التعبير الصريح عن الإرادة باتخاذ موقف في ظروف خاصة تجعل له دلالة معينة وتنفي عنه كل دلالة أخرى كعرض بضائع في واجهة محل تجاري مع بيان ثمنها، فهو تعبير عن عرض بيعها بالسعر المبين عليها (12) وهذا ما يطلق عليه بالإيجاب والشخص الذي يعرضها يطلق عليه الموجب.
_________________
1- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشروالتوزيع, القاهرة, 1995 ، ص 86
2- العمروس، أنور: التعليق على نصوص القانون المدني المعدل، ط 1، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، 1978 ص 195 وراجع أيضا تناغو، سمير عبد السيد: نظرية الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة للنشر، ص 38
3- القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، نشر على الصفحة 2 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645 ، تاريخ 1976/8/1
4- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 ، نشر بالوقائع المصرية، ق 29/7/1948 العدد 108
5- الفضل، منذر: النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1996 ،ص 89
6- قدادة، خليل احمد حسن: الوجيز في شرح القانون المدني الفلسطيني، العقود المسماة، الكتاب الأول ط 2،بدون دار للنشر، بدون مكان للنشر، 2000 ، ص 50
7- المادة ( 169 ) من مجلة الأحكام العدلية " الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين اللفظين ذكر أولا فهو الإيجاب والثاني قبول.
- المادة ( 170 ) ينعقد العقد بصيغة المضارع أيضا إذا أراد بها الحال كما في عرف بعض البلاد العربية كأبيع واشتري وإذا أراد بها الاستقبال لا ينعقد
- المادة ( 172 ): لا ينعقد العقد بصيغة الأمر كبع واشتر، إلا إذا دلت بطريقة الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع
8- العبودي، عباس: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجتها في الإثبات المدني، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، عمان، سنة 1997 ، ص 44
9- الفار، عبد القادر: مصادر الالتزام – مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004 ، ص 58
10- فرج, توفيق حسن: دروس في النظرية العامة للالتزامات, مؤسسة الثقافة الجامعية, الإسكندرية, بدون سنة نشر ، ص 57
11- القرة داغي، علي محي الدين علي: مبدأ الرضائية في العقود، ج 2، ط 2، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 2002 م، ص 956
12- الخياط، عبد العزيز: نظرية العقد والخيارات في الفقه الإسلامي، بدون دار للنشر، عمان 1988 م، ص 22
- العبودي، عباس: التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني ، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، عمان، سنة 1997 ، ص 50
13- الشرقاوي، جميل: النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، ص 89
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|