المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

العلاقه بين التركيب والفعالية
2024-04-21
الإخراج الصحفي يتجسد- ثانياً : بناء الوحدات الطباعية
6/10/2022
مقدمة حول اللغات السامية
17-7-2016
معركة احـد ما لها وما عليها
4-7-2021
البوليمرات التكاثفية The Condensation Polymer
2024-04-22
تعريف المسؤولية الدولية
12/10/2022


السنة المصدر الثاني للتشريع (مصادر الأحكام عند الإمامية)  
  
1171   11:24 صباحاً   التاريخ: 2-10-2019
المؤلف : محمّد تقي القمّي
الكتاب أو المصدر : مقدمة كتاب المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 32- 33
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016 964
التاريخ: 19-7-2020 2269
التاريخ: 5-9-2016 1238
التاريخ: 18-8-2016 1228

لا يختلف الشيعي عن السنّي في الأخذ بسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، بل يتّفق المسلمون جميعا على أنّها المصدر الثاني للشريعة، ولا خلاف بين مسلم وآخر في أنّ قول الرسول وفعله وتقريره سنّة لا بدّ من الأخذ بها، إلّا أنّ هناك فرقا بين من كان في عصر الرسالة يسمع عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، وبين من يصل إليه الحديث الشريف بواسطة أو وسائط، ومن هنا جاءت مسألة الاستيثاق من صحّة الرواية، واختلفت الأنظار، أي إنّ الاختلاف في الطريق وليس في السنّة، وهذا ما حدث بين السنّه والشيعة في بعض الأحايين، فالنزاع صغروي لا في الكبرى، فإنّ ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا خلاف في الأخذ به، وإنّما الكلام في مواضع الخلاف ينصبّ على أنّ الفرد المروي: هل صدر عن الرسول أو لا؟

وإذا كان ينقل عن أئمّة المذاهب في بعض المسائل روايتان، أو روايات مع قرب عهدهم بنا نسبيا، وإذا كان الإمام علي- وهو عند الشيعة الإمام المنصوص، وعند أهل السنّة إمام يقتدى به- ينقل عنه في المسائل الخلافية روايتان مختلفتان، إحداهما أخذت بها السّنّة والاخرى أخذت بها الشيعة، وإذا كنّا نطلب الاستيثاق في أقوال الائمّة وما يروى عنهم، فطبيعي أنّ الأمر بالنسبة للسّنّة النبويّة يحتاج إلى دقّة واستيثاق أكثر.

إنّ كلامه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تشريع، وهو المشرّع الوحيد للمسلمين، حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. والوصول إلى نصّ عبارته بحيث يعرف إن كان حديثه مطلقا أو مقيّدا، عامّا أو خاصّا، يتطلّب إلمام الراوي بفنون التعبير حتّى لا يترك قرينة أو خصوصية لها تأثير في بيان الحكم.

فلا خلاف في أنّ السنّة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، إنّما الخلاف في ثبوت مرويّ أو عدم ثبوته، وهذا ليس خاصّا بالسنّة والشيعة، وإنّما يوجد بين مذاهب السنّة بعضها وبعض، فكم من مرويّ ثبت عند الشافعي ولم يثبت عند غيره.

ومع أنّ الجمهور يأخذون برواية أيّ صحابي، والشيعة تشترط أن تكون الرواية عن طريق أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) لأسباب عدّة، منها اعتقادهم أنّهم أعرف الناس بالسنّة، فإنّ النتيجة في أكثر الأحيان لا تختلف، فهذه هي الصلاة لم يرد عنها في القرآن تفصيلات، وكلّ ما جاء من ذلك كان عن طريق السنّة، ونقل ما فعله الرسول في صلاته، ومع هذا فإنّا نرى الخلاف فيها بين الفريقين يسيرا على كثرة ما فيها من الأركان والفروع، وكذلك الحجّ وغيره.

وإذا كانت الشيعة تتّبع أهل البيت (عليهم السّلام) وتقتدي بهم كأئمّة، فليس هذا إلّا لما ثبت من فضلهم حسب ما هو مذكور في كتب الفريقين.

وإذا سمّيت طائفة بالسنّة وطائفة بالشيعة، فليس هذا إلّا اصطلاحا، فإنّ الشيعة يعملون بالسنّة، وأهل السنّه يحبّون آل البيت (عليهم السّلام) ويجلّونهم أعظم الإجلال حسب ما في كتبهم عنهم، مع فارق واحد هو أن الشيعة يعتقدون فيهم النصّ بالإمامة، ولذلك سمّوا (الإمامية) وهذا أنسب لهم لاعتقادهم في إمامة أهل البيت (عليهم السّلام).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.