المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

ترحيل العائلة من كربلاء
6-12-2017
القبر
22-03-2015
مشروعية الشركة
11-3-2020
الأغذية الجاهزة In – container Foods
17-9-2018
Principle of Conformal Mapping
11-8-2016
علاقة نظم المعلومات الجغرافية بالمجالات العلمية والفنية - علم الإحصاء
6-7-2022


ضمانات المتهم المتعلقة بصفات التحقيق الابتدائي  
  
3540   02:03 صباحاً   التاريخ: 5-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص17-20
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

تتصف إجراءات التحقيق الابتدائي بأنها ذات طبيعة خاصة تتصف بمزيج من العلنية والسرية، إذ أعطى القانون للخصوم حق حضور جميع أعمال التحقيق، ما عدا سماع الشهود حتى إذا تمت دعوتهم لذلك ولم يحضروا، فإنهم يفقدون هذا الحق، وذلك فيما يتعلق بأعمال التحقيق الجارية في غيابهم.

وهذا ما نصت عليه المادة / 70 / أصول محاكمات جزائية السوري :

{ 1 . للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.

2 . ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.

3 . ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.{

لقد ترك المشرع أمر تقدير حالة الاستعجال والضرورة هنا، لمطلق تقدير قاضي التحقيق وقراره هذا لا يقبل المراجعة، وغني عن القول أن في هذا الأمر انتقاص كبير لضمانات الدفاع، فيا حبذا لو أن المشرع حدد حالات الضرورة والاستعجال على سبيل الحصر، وجعل للمتضرر منها حق الطعن بها أمام قاضي الإحالة، ففي ذلك صيانة لضمانات الدفاع من تعسف قاضي التحقيق. والفائدة المستهدفة من التدوين، هو توثيق الإجراءات وتفاصيلها بما يسمح بالرجوع إليها، ولإخضاعها بما أثبتت فيه لرقابة وتقييم المحكمة لدى نظرها الدعوى، كما أنه يضمن تفرغ ذهن المحقق للإجراءات التي يباشرها. وشرط سلامة التدوين أن ت ثبت الأسئلة التي توجه إلى المتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح تحت إشراف المحقق. يلزم في تدوين مجريات التحقيق أن يكون بخط واضح بغير طمس أو كشط أو تحشيه، وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل متهم أو شاهد على أقواله بإمضائه أو ختمه أو بصمته بعد تلاوتها عليه مقرونة بتوقيع المحقق والكاتب والمترجم إن وجد. ولا بد لي هنا من الإشارة إلى أنه يجب أن تكون محاضر التحقيق مكتوبة بخط واضح وسليم وللأسف فإننا نفتقد لهذا في أغلب كتبة المحاكم ومساعدي القضاة. كما تعتبر إجراءات التحقيق، وما تسفر عنه من نتائج من الأسرار التي يحظر إفشاؤها. وحظر الإفشاء يسري وفق النص على المحقق ومساعديه من كتاب وخبراء وكذلك المحامين وكل من أتيح له بسبب قانوني حضور التحقيق. ولا يسري مبدأ سرية التحقيق على الخصوم في الدعوى، ولا وكلائهم، ذلك أن القانون منحهم في الأصل حق متابعة التحقيق، والحصول على المعلومات الناشئة عنه حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم. حيث أن الشارع كان حريصاً على أن تكون الإجراءات في هذه المرحلة من التحقيق سريعة، وأن يتم الانتهاء منها في أسرع وأقصر وقت ممكن، وقد تجلت هذه الرغبة في النصوص القانونية التي اشتملت على مهل الطعن والتبليغ المتعلقة بالتحقيق الابتدائي.

فقد نصت المادة / 140 / أصول محاكمات جزائية السوري :

{ 1 - يقدم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار إليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.

2 - يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار{

كما ونصت المادة / 343 / أصول المحاكمات جزائية في الفقرة الثالثة منها:

{ 3 - أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.{

كذلك تجلت رغبة الشارع هذه في النصوص التي قضت بإيداع الأوراق النيابة العامة لرفعها إلى قاضي الإحالة لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة / 137 / أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

{ 1 - إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

2 }............ -

كما ونصت المادة / 145 / أصول المحاكمات الجزائية:

}يطلع قاضي الإحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال

أو في ميعاد ثلاثة أيام.{




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .