المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

النجوم النيوترونية
18-3-2022
علم الدلالة والقواعد (الاحمال Predicates والمناظرات Arguments)
26-4-2018
صفات المربي / الصدق
12-5-2021
مرض لفحة الأوراق الذي يصيب الفراولة Leaf light
2023-12-13
حشرة الزيتون الرخوة
2023-12-31
التوحيد ونظام الولاية
2024-07-23


تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي  
  
12701   01:27 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص31-32
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لم يستعمل الفقهاء المسؤولية الجنائية في مصنفاتهم بهذا  المصطلح (1)  فهي مصطلح قانوني، ...وهي محاسبة الشخص ومعاقبته على ذنبه أو جرمه وتحمل نتائج أفعاله.

ومنه فإذا ارتكب شخص جناية قامت مسؤوليته الجنائية وحوسب وعوقب على جنايته إن كان أهلا للعقوبة.

فالمسؤولية الجنائية في التعريف الاصطلاحي هي: " تحمل الانسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها " (2)  ، أي أن الانسان الذي ارتكب فعلا محرما نهى  عنه الشرع وهو مدرك لما فعله مختارا غير مكره كان مسؤولا جنائيا عما ارتكبه واستحق العقوبة (3) ، فإن لم يدرك مايفعله بأن كان صغيرا أو مجنونا أو ارتكب الفعل المحرم بغير اختياره وإرادته بأن كان مكرها فلاعقوبة عليه.

يقول الآمدي (4) : " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكليف لأن التكليف خطاب، وخطاب من لاعقل له ولا فهم كالجماد والبهيمة " (5) ومما سبق يتضح أن المسؤولية الجنائية تقوم على ثلاثة أركان:

1 - ارتكاب الشخص لفعل حرمه الشرع

2 - أن يكون الفاعل مدركا لمايفعله

3 – أن يكون الفاعل مختارا غير مكره (6)

فإذا توفرت هذه الأركان قامت المسؤولية الجنائية للشخص وعوقب العقوبة المناسبة، أما إذا تخلف ركن من هذه الأركان انعدمت المسؤولية الجنائية، غير أن الفعل الذي يقوم به عديم المسؤولية الجنائية إذا كان يلحق ضررا بالمجتمع  فللمجتمع أن يحمي نفسه من أذاهم بما يراه ملائما لحالتهم (7) .

______________

1- محمد نعيم ياسين: أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية، مجلة الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، نصف سنوية ، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 16 ، شوال 1422 ه يناير ، ص 29

2-  عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 ه- 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1ص 339

3- علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 الدار الجامعية، بيروت ص 591- 592 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص 22 ، محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم: القسم العام من قانون العقوبات، ط 2002 م، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 483

4-  هو الإمام سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الفقيه الأصولي المتكلم قرأ القراءات والفقه، كان في المراحل الأولى من حياته العلمية حنبلي المذهب ، درس على ابن المني وابن شاتيل ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي ودرس على ابن فضلان وبرع في الخلاف ، تفنن في علم النظر والكلام والحكمة ، علّم بمصر وتصدر بالجامع الظافري بالقاهرة ، ترك نحو عشرين مصنفا منها : الإحكام في أصول الأحكام ، ومنتهى السول في علم الأصول ، وأبكار الأفكار في علم الكلام ، ودقائق الحقائق ،ورموز الكنوز ، توفي رحمه الله سنة 631 ه ، أبو العباس ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بلا تاريخ، ج 3ص 293 ، ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب ج 5 ص 144

5 - الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة المعارف، مصر 1332- 1914 ، ج 1ص 215 ، وانظر أيضا عبد  القادر عودة: المرجع السابق ج 1ص 336 ، عادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية دراسة مقارنة، ط 2000 م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ص 17

6 - عبد القادر عودة :التشريع الجنائي ج 1ص 340

7- عبد القادر عودة: التشريع الجنائي ج 1ص 337




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .