المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مدى مسئولية الوكيل بأحكام الضمان العشري  
  
2356   12:55 صباحاً   التاريخ: 28-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص151-155
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ا- في التشريع الجزائري

الملاحظ، أنّ المشرّع الجزائري، عند تحديده للأشخاص الذين يسألون طبقا لأحكام الضمان العشري، سواء ضمن نصوص القانون المدني أم بنصوص أخرى متفرّقة، لم يأت بذكر الوكيل ضمن الأشخاص المسئوليّن  بهذه الأحكام، إلّى أنّه بالرجوع لنص المادة 175 من الأمر 95- 07 المعدّل والمتمّم والسابق ذك ره بق وله: - "على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأيّ متدخّل..."

فنجد أنّ المشرّع الجزائري، من خلال هذا النص، تولّ سرد بعض الأشخاص كالمهندس والمقاول والمراقب التقني وكل متدخّل، ولم يذكر صراحة الوكيل أو غيره من الأشخاص الذين كثيرا ما نعترضهم.

لكن، قد يستنبط من روح هذا النص، أنّه كان ل بدّ على المشرّع، من التوصّل إلى إدخال أيّ مهني، يبرم عقودا مقاربة لعقد المقاولة في دائرة الضمان العشري، فراح يحاول جمع هؤلاء الأشخاص ضمن عبارة (المتدخّل) أي كل من امتدت يده إلى عملية التشييد والبناء، ليسأل مسئولية مشدّدة وقد يكون من بيّن هؤلاء (الوكيل)، وذلك كلّما تحقّ قت فرضية توكيله من قبل رب العمل بعقد وكالة، للقيام بأعمال كان يفتر أن يتولّ تنفيذها المقاول أو المهندس المعماري، حتى يسأل طبقا لأحكام هذه المسئولية المشدّدة.

فالأصل، أن ينظر في صفة العقد في حالة تجمّع التصرّفات القانونية، إلى جانب الأعمال المادية بمقتضى عقد الوكالة.

فينظر إلى هذا العقد بصفته عقد وكالة، إذا كان العمل الذي يقوم به هذا الأخير من التصرّفات القانونية، ويخضع لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها بالمواد 571 وما يليها في القانون المدني الجزائري، أمّا تولّيه إبرام أعمال مادية، فيعدّ معماريا، ويخضع للأحكام الخاصة المنصوص عليها بعقد المقاولة وبالمواد 554 وما يليها من القانون المدني الجزائري، ويتمّ ذلك أصلا بتحقّق شرطيّ:

1-  أن يكون هذا الشخص، مرتبطا مع صاحب العمل بعقد وكالة سواء كانت صريحة أم ضمنية، ل بعقد مقاولة.

2- أن يؤدي عملا معيّنا، كأن يشرف على حسن تنفيذ الأعمال لتشييد البناء، أو أن يتكفّل بوضع التصاميم والرسومات... .

ب- أما في ظل التشريع الفرنسي

فقد أدخل الوكيل بنص المادة 3 /14 – (1)  L111  من قانون البناء والإسكان(المادة  1792 – 1/3من التقنيّ المدني) ، وأخضعه مباشرة لأحكام الضمان العشري، إلى جانب العديد من الأشخاص الذين ذكرتهم هذه المادة، وهذا نصها:" يعتبر معماريا للبناء:" كل شخص يؤدي مهمّة مماثلة لتلك التي يؤديها مؤجر العمل، حتى ولو أدّاها بصفته وكيلا عن مالك البناء"(2) .

وقد لقي هذا الموقف من المشرّع الفرنسي، تبريرات عديدة وتأييدا لدى بعض الفقه، إلّى أنّه يبقى جانب آخر من الفقه، منتقدا تقرير مثل هذا النص، منكرا عليه هذه المغالة في التجديد، لوجود ما بالقواعد العامة ما يمكن الاستغناء به عن ذلك.

ومن ثمّة كان يعيب على ما احتواه هذا النص(  14 -L111 ) من قانون البناء  والإسكان، (المادة 1792 -1/3  من التقنيّ المدني أنّه غامض (Ambigu ) ويشتمل  على كثير من اللّبس  Equivoque إلى جانب أنّه غير صحيح قانونا Juridiquement Inexacte

1- فالقول بأنّه نص غامض Ambigu مرجعه لاستعصاء الوصول إلى النيّة التي أرادها المشرّع من ذلك، فهل قصد بها ضبط الحالات التي تحكمها الفقرتان الأولى  ولثانية من نص المادة (2-1/14- L111 ) (3)  أو أنّه قصد التصدّي للذين يستترون تحت الوكالة الصورية؟.

2- أمّا أنّه غير صحيح قانونا Juridiquement Inexacte- يعود إل الشخص الذي غالبا ما يجد نفسه عند تطبيق هذا النص، أمام وجوب تكييف هذا العقد، أهو وكالة أو مقاولة؟ مع أنّه في حقيقة الأمر يعدّ وكالة صورية، الوكيل فيها ليس وكيلا ، وإنّمّا هو  مقاول .

3- وأمّا القول بأنّه حكم به كثير من اللّبس   Equivoque - فيظهر ذلك من التداخل بيّن كل من عقد الوكالة وعقد المقاولة، بالرغم من تباينهما، ولكل منهما مجاله في  التطبيق(4)

الواقع، أنّ هذه الحالة التي استحدثها المشرّع الفرنسي بالمادة 14- L111 من قانون  البناء والإسكان (المادة 1792 – 1 من التقنيّ المدني)  ماهي في الحقيقة إلّى صورة من التعامل التي تخضع للقواعد العامة.

إلّى أنّه في تقديري، أرى في تقرير مثل هذه الفقرة بالنص المستحدث ،

ما هو إلّى توسيعا لما أقرّته القواعد العامة من جهة، وتشديد لمسئولية الأشخاص، خاصة الذين تسوّل لهم أنفسهم التدخّل في عمليّات البناء والتشييد، دون أن تطبّق عليهم أحكام الضمان الخاص (العشري)وفي ذلك سدّ لسبل التحايل والإفلات من تطبيق هذه الأحكام ،بتستّر كلّ متدخّل خلف ستار الوكيل. (5)

وأحبّذ، لو أنّ المشرّع الجزائري، اقتدى بما انتهجه المشرّع الفرنسي، بإضافة مثل هذه النصوص، لغلق أبواب التهرّب من كلّ مسئولية.

_________________

1- Art L111-14/3 C.C.H " Est réputé constructeur de l’ouvrage: Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ."

2- في هذا المعنى د.عبد الرازق حسن يس- المسئولية الخاصة بالمهندس المعماري ومقاول البناء شروطنا، نطاق تطبيقنا، الضمانات المستحدثة فيها دراسة مقارنة في القانون المدني ط 1، سنة 1987 ، دون دار نشر - ص 490

 3- Art L111-14/1-2 C.C.H " Est réputé constructeur de l'ouvrage Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage  Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. "

4-  د. عبد الرازق حسين يس - المرجع السابق - ص 495

5- د. محمد ناجي ياقوت - مسئولية المعمارين بعد إتمام الأعمال وتسلّمنا مقبولة من رب العمل دراسة مقارنة في القانوني المصري والفرنسي دون تاريخ نشر، منشأة المعارف، الإسكندرية - ص 55.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .