المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

في قبض الزكاة واعطائها للمستحق – القسم الاول
2024-08-25
فرويدا لا يغرنكم! (من كلام للإمام علي بن الحسين عليه السلام)
6-7-2019
Cystine Knot
30-12-2015
المحاصيل الحقلية Field crops
24-9-2020
الاعتبارات المختلفة لأطراف المشروع
2023-05-17
الجمال Gamel
2024-08-21


التخفيف والإعفاء من الضمان الخاص في عقد المقاولة  
  
2474   11:44 صباحاً   التاريخ: 27-8-2019
المؤلف : محمد عدنان باقر الجبوري
الكتاب أو المصدر : الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة : ص75-77
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد حسمت المادة (870) مدني عراقي بفقرتها الأولى هذا الموضوع حيث نصت على " يكون باطلا كل شرط يقصد به الإعفاء أو الحد من هذا الضمان " ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع العراقي جعل هذه المسؤولية من النظام العام فمنع بنص صريح كل شرط يقصد من ورائه الإعفاء أو الحد منها .

ويتضح من ذلك أن المسؤولية العقدية التي تقضي قواعدها العامة بجواز الاتفاق على الإعفاء منها ألا ما ينشا عن غش أو خطا جسيم ، تختلف اختلافا ملحوظا عن الأحكام المقررة لمسؤولية المقاول والمهندس عن تهدم المباني التي يشيدانها والمنشات الثابتة الأخرى التي يقيمانها أو ظهور العيوب فيها بعد الانجاز والتسليم .

وكذلك القانون المدني المصري نص في المادة (653) منه على ما يلي " يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه ".وبموجب هذا النص ، تعد مسؤولية المقاول والمهندس من النظام العام بحيث لا يجوز لهما التخلص من المسؤولية بان يضمنا عقودهم نصوصا تعفيهما منها وقد قيل دفاعا عن هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ المصري عندما اعترض عليه ( .. انه لو حذف هذا النص سيلجأ المهندسون والمقاولون إلى تضمين عقودهم نصوصا تعفيهم من المسؤولية ، المراد بالمادة حماية طبقة لا تفهم مسائل البناء ).(1)

وقد منع القانون الاتفاق على الإعفاء من هذه المسؤولية حماية لرب العمل الذي يجهل في أصول البناء وفنه من ناحية ، وحماية للمصلحة العامة التي توجب حماية المباني من التهدم والعيوب ، والإبقاء على هذه المباني على نحو ما أريد منها من ذوق وجمال فني من ناحية أخرى. وكما لاحظنا أن نصوص المواد صريحة في تحريم الاتفاقات التي تحد أي تخفيف من المسؤولية فضلا عن الاتفاقات المعفية منها . وعلى ذلك يقع باطلا كل اتفاق يقصد به حرمان رب العمل كلية من الرجوع على المهندس والمقاول في حالة تهدم أو وجود عيب ، كما يبطل الاتفاق على أن ضمان المهندس والمقاول يقتصر على التهدم الكلي دون التهدم الجزئي آو وجود عيب أو انه لا يحق لرب العمل أن يرجع بالضمان ألا على المقاول دون المهندس . كذلك لا يجوز الاتفاق على نقص مدة الضمان بجعلها اقل من عشر سنوات .(2) لان مثل هذا الاتفاق يعد حدا من الضمان ويبطل بصريح النص ، ولكن ذلك لا يحول دون اقتصار الضمان على مدة اقل أذا كان المتعاقدان أرادا أن تبقى المنشات مدة اقل من عشر سنوات ولا يكفي لذلك مجرد النص في عقد المقاولة على مدة للضمان اقل من المدة التي يحددها القانون بل يجب أن يتبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان بإقامة البناء إنهما أرادا أن يبقى لمدة اقل من عشر سنوات.(3)

غير أن تعلق مسؤولية المهندس والمقاول بالنظام العام ، وعدم جواز الاتفاق على الإعفاء أو الحد منها مقدما ، لا يمنع من التصالح عليها بعد حصول التهدم أو وجود العيب ولا من نزول رب العمل عن حقه في الضمان . وهذا النزول قد يكون صريحا ، وقد يكون ضمنيا ، ومن صور النزول الضمني ، أن يقوم رب العمل بعد علمه بالتهدم بدفع باقي اجر المهندس أو المقاول دون تحفظ أو أن يقوم بإصلاح العيب دون تحفظ  ودون أن يثبت حالته على الرغم من انه لم يكن مستعجلا .(4)

____________

1- مجموعة الإعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج5 ، ص 30 ، نقلا عن د. م محمد شكري سرور ، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشات  الثابتة الأخرى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985 ، ص 76 .

 2 - ثروت انيس الاسيوطي ، مسؤولية المهندس المعماري ، دروس على الالة الكاتبة ، ص 18 .

3  - د. محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، ط1 ، دار النهضة العربية ، 1962 ، ص 186 .

4  - محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 187 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .