المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Radioactive Half-Life
28-3-2017
معرفة علي (عليه السلام) القضاء والفرائض
20-10-2015
وسائل أو وحدات النقل الألي- السفينة
1-8-2022
الأحياء المحبة للحموضة Acidophiles
4-4-2017
Polynomial Span
17-2-2019
الميرزا السيد رضي الدين محمد بن النواب
5-2-2018


الهدف من وراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الكسب غير المشروع  
  
2438   01:34 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص69-76
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تهدف الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق الربح، اعتمادا على ارتكاب أنشطة إجرامية، أي الاستفادة من عائدات الإجرام الطريق غير المشروع للكسب، وفي سبيل ذلك تلجأ هذه الجماعات إلى انتهاج جميع الوسائل، المشروعة منها وغير المشروعة، فقد تستخدم وسائل الفساد مع أي شخص ترى فيه مصلحة تتماشى مع هدفها، وقد تذهب إلى أبعد من ذلك عن طريق استعمال وسائل العنف والقوة من أجل الدود عن هدفها. وقصد تحقيق هدفها، أضحت الجماعة الإجرامية المنظمة تنشط في أكثر من إقليم دولة واحدة، قصد ضمان استمرارية وزيادة المكاسب المالية، عن طريق السيطرة على الأسواق وٕانعاش مجالها بأسواق جديدة. فالجريمة المنظمة العابرة للحدود ظاهرة خطيرة، فهي تهدف إلى تحقيق الربح الذي لا تعرف له حدود (بند أول) والاستعانة بوسائل الفساد والعنف للوصول إلى المبتغى (بند ثان).

البند الأول: تحقيق الربح هدف من وراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يعد تحقيق الربح الهدف الرئيسي الذي من أجله أنشئت الجماعات الإجرامية المنظمة سواء كان منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، من خلال ممارسة الأنشطة الإجرامية التي من شأنها توفير أكبر قدر ممكن من الكسب واستغلال الثغرات الموجودة في النظام الاقتصادي(1)، الذي يساهم في سيطرة هذه الجماعة على مراكز اتخاذ القرار، والتغلغل في الأسواق المشروعة لتدمير الاقتصاد الوطني وخطط التنمية، خاصة بالنسبة للدول النامية (2) وغالبا ما تكون الأنشطة الإجرامية في شكل أعمال تجارية تتعلق بتقديم سلع وخدمات غير مشروعة، وحتى عمليات الرهان والقمار، بغض النظر عن آثارها الخطيرة( 3)، وبصفة عامة لا تتوانى عن الاستجابة لأي فرصة تتيحها السوق لتحقيق الربح (4)  يرتبط هذا الغرض بالنشأة التاريخية للجماعات الإجرامية المنظمة ذاتها، وبالظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها إلى الحد الذي قيل معه أنه سبب لوجودها( 5)، وقد كان حجم الأرباح المالية، لفائدة هذه الجماعة في الماضي متواضعا إلى حد ما، لكن مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيا أضحت هذه الجماعات تتميز بقاعدة اقتصادية تشكل خطرا كبيرا متزايدا على الاستقرار الاقتصادي والمالي، بل وحتى السياسي للدول(6)، بفضل القدرة التي تمتلكها هذه الجماعات، والتي تسمح لها بالتأثير الخفي والهادئ على الاقتصاد العالمي  وعلى الحركة التجارية والتبادلات المالية(7) وبخصوص تأثير الكسب غير المشروع على الاقتصاد الوطني، جاء اقتصاديو المكتب العالمي بقاعدة اقتصادية مفادها أنه عندما تتجاوز قيمة الأموال القذرة في دولة ما ميزانيتها فإن هذه الدولة تكون مهددة بالانهيار، وهذا ما حدث في تايلاندا، حيث أنه في سنة 1996 كانت ميزانية هذه الدولة محصورة في 28 مليار دولار، بينما عائدات الإجرام المنظم قدرت  بنمو 32 مليار دولار، مما أثر سلبا على ميزانيتها(8) وما يزيد من فظاعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أنه وفي سبيل تحقيق الربح صارت الجماعات المرتبطة بهذه الجريمة تنتهج مبدأ الاحتراف، الذي يعتبر أعلى مستويات السلوك الإجرامي وأخطرها، نظرا لما يمتلكه محترفو الجريمة من مهارة وقدرة فائقة أثناء تنفيذ عملياتهم الإجرامية، إضافة إلى بسط سيطرتهم ونفوذهم في مساحة معينة( 9)، بفضل حجم الأموال التي تمتلكها هذه الجماعات والتي جعلت منها قوة، لا يستهان بها، تزيد حدتها يوما  بعد يوم(10) .

البند الثاني: تحقيق الهدف من خلال استعمال وسائل الفساد والعنف.

تلجأ الجماعات الإجرامية المنظمة عادة، وفي سبيل تحقيق مكاسبها، ولضمان سيطرتها وتحكمها إلى استعمال وسائل متعددة، كالوسائل التي تسمح لها بالحصول على مزايا غير مشروعة، ووسائل التهديد والعنف والتي من شأنها أن تبث الرعب في أوساط الأشخاص المخاطبين بأوامر هذه الجماعات وتحملهم على الخضوع والانصياع.

أولا: اللجوء إلى الفساد للحصول على مزايا غير مشروعة.

يعتبر الفساد عائق من العوائق التي لا يستهان بها، من شأنه أن يؤدي إلى إفشال  مشاريع التنمية وٕافسادها وتغيير مسارها، ومن ثم تدهور الدولة وتردي الأوضاع فيها(11) وبالتالي يمكن القول أن الفساد أصبح عدوا يتربص بالتقدم البشري( 12)، خاصة مع اكتسابه طابعا دوليا بفضل نمو الترابط الاقتصاد الدولي( 13)، وٕان كان في حقيقته لا يعد ظاهرة  حديثة(14) في جانب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تقوم جماعاتها باستخدام وسائل الفساد، من خلال قيامها بدفع الرشاوى للموظفين العموميين واستغلال النفوذ، وذلك قصد ضمان فرص النجاح وتقليل مخاطر كشفها من قبل السلطات المختصة(15) ، فهو يعد عامل تطور هذه الجريمة(16)، وما يساعد على ذلك القوة المالية لهذه الجماعات، باعتبارها قادرة على دفع كل  ما يطلب منها في سبيل تحقيق أنشطتها الإجرامية(17) وتلجأ هذه الجماعات إلى وسائل الفساد من أجل الحصول على مزايا تمكنها من تسهيل أنشطتها الإجرامية وأعمالها في الأسواق المشروعة(18)، عن طريق المشاركة في الحياة التجارية وأسواق المال والبنوك، الأمر الذي يعرقل حرية المنافسة. وكذلك تستعمل هذه الوسائل من أجل ضمان تحقيق أنشطتها الإجرامية بعيدا عن ملاحقة ومتابعة السلطات المختصة، إضافة إلى العمل على إفلات الجناة من العقاب ولتخفيفه أو توفير معاملة عقابية  متميزة(19) في الغالب تتواجد الجماعات الإجرامية المنظمة في المدن الكبرى ذات الحجم السكاني الكبير والمعقدة في تركيبتها، حيث تزدهر التجارة وحركة الأموال، وٕاذا كانت علاقة رجال الشرطة بالمجرمين الفرديين واضحة، تتجلى من خلال المداهمة والمطاردة والملاحقة والتقديم إلى الجهات القضائية المختصة، فإن الحال يختلف عندما تتواطأ الهيئات المنوطة بها مهمة تنفيذ القانون مع هذه الجماعات، حيث يحصل التعطيل والتستر والإخفاء والتفنيد وطي الملفات(20) إن إشراك السلطات العمومية والزج بها في عالم الجريمة، يعتبر من أهم المقومات والركائز المعتمد عليها في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نتيجة الارتباط الوثيق بين هذه السلطات والجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام، ومن أمثلة ذلك التحالفات المعروفة أو الخفية مع الأنظمة السياسية وأجهزة الاستخبارات، القائمة على التسهيل وتيسير ارتكاب الجريمة وٕافلات المجرمين، في مقابل خدمة الأجندة السياسية للأنظمة التي تدعي مواجهتها، وهو ما يبرر الظهور المتواتر لأشكال قديمة متجددة من الفساد واستغلال  السلطة(21) تأخذ أطماع الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود أبعد الحدود، إذ يحاول أعضاؤها السيطرة حتى على زمام الحكم، عن طريق تعبئة القوى والأصوات، والوصول إلى وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة منها والمسموعة والمرئية(22)، عن طريق إتباع أسلوب الإغراء الذي تضعف أمامها بعض النفوس البشرية، التي تقوم بإخفاء الحقيقة والتستر على هذه الجماعات في سبيل تحقيقها لمكاسب مالية. نظرا لاستشراء الفساد في ضوء التطورات الهائلة والمتلاحقة( 23)، عمدت الجزائر إلى وضع آليات من شأنها أن تساهم في الحيلولة دون تمكين جماعات الإجرام المنظم من تحقيق مبتغاها، يتجلى ذلك من خلال إقرار صور الرقابة كالرقابة الإدارية والرقابة القضائية الإدارية، إضافة إلى المواجهة الجزائية للفساد، من خلال القانون رقم 06/1 (24) بالوقاية من الفساد ومكافحته، يهدف هذا القانون إلى دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص  بالإضافة إلى تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال(25) ما تجب الإشارة إليه، أن رصد قانون خاص بال وقاية من الفساد ومكافحته، كان نتاجا لما تم اتخاذه على الصعيد الدولي من تدابير صبت في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ركزت على ضرورة اعتماد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الفساد ( 26) واتخاذ بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه( 27). إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( 28)، باعتبارها المرجع الأكثر شمولية وقوة في مكافحة الفساد.

ثانيا: انتهاج العنف من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.

على الرغم من نجاعة أساليب الفساد المنتهجة من طرف الجماعات الإجرامية المنظمة، إلا أنها لا تغني عن استعمال وسائل العنف، خاصة في الحالة التي يتعذر فيها تحقيق الأنشطة الإجرامية، ويقصد بالعنف الاستعمال غير القانوني لوسائل القهر المادي أو البدني في الإضرار بشخص قصد تحقيق غايات معينة، غالبا ما يتخذ صور الخطف  التعذيب، السطو المسلح والاغتيال(29) والقول باستخدام وسائل العنف، لا يعني بأنه الأسلوب الأمثل في نظر الجماعات الإجرامية المنظمة لتحقيق مآربها الإجرامية، فيبقى دائما هدفها هو تحقيق الربح، الذي يتفق بالدرجة الأولى مع استخدام وسائل الفساد، غير أنها لا تتوانى عن استخدام العنف إذا ما اضطرت إليه. من أجل تحقيق التنشئة التنظيمية الصارمة والمغلقة، ذات التحكم التنظيمي الدقيق(30) تعمد جماعات الإجرام المنظم إلى بث الرعب وزرعه في أعضائها، عن طريق التخويف بالعنف أو إيقاعه، خاصة في حالة انتهاك السرية المتطلبة في الأنشطة الإجرامية، كقيام أحد الأعضاء بإبلاغ السلطات العامة عن هذه الجماعات أو أفعالها أو لجوئه إلى التحالف مع جماعة أخرى على حساب الجماعة الأولى التي كان ينشط معها، لما لهذه السرية من أهمية في بقاء الجماعات الإجرامية المنظمة واستمرارها، وهو ما من شأنه ضمان ولاء الأعضاء للجماعة وخضوعهم للقواعد الداخلية الملزمة، التي تحكم التنظيم الإجرامي وتمثل  قانونها الخاص(31) ولا يقف استعمال العنف عند هذا الحد، بل تلجأ الجماعات الإجرامية المنظمة إلى هذا الأسلوب لفرض سطوتها في مجال معين( 32)، عن طريق انتهاجه ضد تنظيمات إجرامية أخرى أو مجرمين عاديين، وهو ما يضمن لها احتكار الجريمة في مكان معين واستبعاد المنافسين لها في بعض الأسواق غير المشروعة( 33)، كما أنها تستخدم هذا الأسلوب في حالة  حدوث أمر طارئ يتعذر معه تنفيذ المشاريع الإجرامية بشكل سلمي، أو يهدد بقاءها(34) كما أن انتهاج أسلوب العنف من شأنه أن يمنح مناعة للجماعات الإجرامية المنظمة ضد المساءلة القانونية( 35)، عندما يعجز أسلوب الفساد عن تحقيق ذلك(36)، ويكون ذلك عن طريق تهديد وترهيب الأشخاص المسؤولين عن ملاحقة أعضاء هذه الجماعات ومساءلتهم إلى درجة إيقاع العنف بهم كالخطف والانتقام والاعتداء والقتل، وهو ما يحول دون قيام  السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الرسمية(37) ومن بين الأفعال البشعة التي ارتكبت في حق بعض الأشخاص المسؤولين عن ملاحقة ومعاقبة المجرمين ومكافحة الإجرام قيام جماعة المافيا بصقلية بقتل القاضي جيوفاني فالكوني "GIOVANI Falcone "(38)  وكذلك القاضي "باولو بورسلينو PAOLO 6 "Borsellino  باعتبارهما كانا من أبرز القضاة المهتمين بمكافحة المافيا(39)

____________

1-Noel PONS, Economie criminelle vieilles ficelles et ruses insolites, POUVOIRS, Revue trimestrielle publiée avec le concours du Centre national du livre, France, n° 132. P 29.

2- السيد أبو عطية، الإجرام العالمي المنظم بين النظرية والتطبيق، ط الأولى، دار الفكر الجامعي  الإسكندرية مصر، سنة 201. ص 126 .

3- Noel PONS, Cols blancs et mains sales, ODILE JACOB, Paris France, L’année 2006. P.95.

4- خالد حمد محمد الحمادي، غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  

القانون الجنائي، جامعة القاهرة مصر، السنة الجامعية 2004/. 2005 . ص17

5-  شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 20. ص 83

6- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوا ره في الحقوق، قسم   القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 . ص 18

7- مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته، ط الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  الجزائر، سنة 2015 . ص 40

8- Laurent TESTOT, La face obscure de la mondialisation, Revue: les grands dossiers des sciences humaines, organisée par L’INRP et L’APRIEF, France, N° 02, mars- avril-mai 2006. P 6.

9- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية  تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010. ص 103 و 104 .

10-  فاديا قاسم بيضون، الجريمة المنظمة الرشوة وتبييض الأموال، ط الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  سنة 2012 . ص 13

11- فاديا قاسم بيض ون، الفساد أبرز الجرائم (الآثار وسبل المعالجة)، ط الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان   سنة 2013 . ص 15

12-  مصطفى محمد محمود عبد الكريم، اتفاقية مكافحة الفساد (نفاذ وتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي ) وأثرها في محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال، ط الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة مصر، سنة  2012 . ص 6

13- محمد أحمد غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة 2007  ص 5

 14- Adrien ROUX, La part d’ombre de la mondialisation. Paradis fiscaux, blanchiment et crime organisé : L’urgence de l’espace judiciaire européen, PUAM, France 2010. P 53.

15- كوركيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  الأردن، سنة 2001. ص 39 .

16- Léopoldine FAY, Criminalité financière et organisée dans une Europe élargie L’Harmattan, France 2012. P 75.

17- علي محمد جعفر، داء الجريمة وسياسة الوقاية والعلاج، ط الأولى، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيروت لبنان، سنة 2003 . ص 39

18- Noel PONS, Cols blancs et mains sales, Op.cit. P 213.

19- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق. ص 99.

20-  معن خليل العمر، الجريمة المنظمة والإرهاب، ط الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2013  ص 30

21-  فاديا قاسم بيضون، مرجع سابق. ص 18

22- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 99 .

23-  أحمد محمود خليل، الجريمة المنظمة (الإرهاب وغسيل الأموال)، المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية مصر، سنة  2008 . ص 255

24- القانون رقم 6/1 المؤرخ في 20 فب ا رير 2006 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج. ر.ج.ج، ع 14 ، بتاريخ 08 مارس 2006 ، معدل ومتمم.

25- أنظر المادة 1 من القانون نفسه.

26- أنظر المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

27- أنظر المادة 9 من الاتفاقية نفسها.

28- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة، الدورة 58 ، بتاريخ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، وثيقة رقم A/RES/58/4/

29- كوركيس يوسف داود، مرجع سابق. ص 39 .

30-  معن خليل العمر، الجريمة المنظمة والإرهاب، مرجع سابق. ص 19.

31-  شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق. ص 90 .

32-  عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظمة، المفهوم والأنماط وسبل التوقي، ط الأولى، منشورات اللجنة الشعبية العامة   للثقافة والإعلام، ليبيا، سنة 200 ص 53

33- نبيه صالح، مقال بعنوان: جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، مجلة مركز بحوث الشرطة، مجلة دورية علمية نصف شهرية محكمة تصدر عن مركز الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن، ع 27 ، يناير 2005. ص 303 .

34-  كوركيس يوسف داود، مرجع سابق. ص 39 .

35- Maria Luisa CESONI, Op.cit. P 544.

36- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن   سنة 2001. ص 23 .

37- محمد علي سويلم، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء السياسة الجنائية  المعاصرة، دراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية مصر، سنة  2008 . ص. ص 35 .

38-  في 23 ماي 1992 قتل القاضي جيوفاني فالكون باستعمال مادة متفجرة، أدت أيضا إلى قتل زوجته وثلاثة من  حرسه المرافقين له، بوضع عبوة ناسفة في سيارة تم تركها في نفق وتم تفجيرها عن طريق التحكم عن بعد أثناء مرور القاضي بمدينة باليرمو، ويعرف على هذا القاضي بأنه كان من القضاة الذين تصدوا للمافيا والسياسيين المحاطين بها. للمزيد أكثر ا رجع:

محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 99

39- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن. ص 32




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .