المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

Weber,s Discontinuous Integrals
30-3-2019
قمرية تأخذ مكان ذو اليزن.
2024-01-21
اللغة العالمية للفطرة
2023-03-30
فضل بعض الآيات القرآنية
2023-12-09
نـظريـة الإدارة العلميـة لفريـدرك تـايـلور
3/11/2022
مدرك قاعدة لا ضرر
4-9-2016


الفعل الإجرامي المنظم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة  
  
1885   01:24 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص245-246
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

قصد ضمان فعالية المكافحة الجزائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، قد دأبت على تجريم كافة الصور التي يمكن أن يتخذها الفعل الإجرامي المنظم، سواء كانت الصور التي يتخذها هذا الفعل أثناء تكوين الجماعة الإجرامية المنظمة أو في مرحلة ما بعد التكوين.

وبالرجوع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نجدها قد ألزمت الدول الأطراف ضرورة تضمين نصوصها ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم فعل الاتفاق على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى، وكذلك تجريم قيام الشخص عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام بالمشاركة في تحقيق الهدف الإجرامي، وكذا تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة أو  الإشراف أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه(1)  وبهذا المعنى تكون اتفاقية الأمم المتحدة  قد توسعت في نطاق تجريم صور الفعل الإجرامي المكون للركن المادي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ تناولت كل الأفعال الإجرامية التي ينطوي عليها الاتفاق الإجرامي المنظم، من تأسيس جماعة إجرامية منظمة أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو المساهمة فيها عن طريق التحريض أو الاشتراك

________________

1- أنظر المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .