أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2017
7182
التاريخ: 20-4-2017
4086
التاريخ: 17-4-2017
5768
التاريخ: 2024-09-28
390
|
ھل توسع المشرع الجزائري في نصه على الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام ؟ما ھي مختلف القوانین التي نصت على الإعدام كعقوبة لمخالفة نصوصھا ؟ بالرجوع إلى التشریع الجنائي الجزائري نلاحظ انه حدیث النشأة إذا ما قورن بالتشریعات الجنائیة الأخرى ، ھذا راجع إلى المراحل التاریخیة التي مرت بھا الجزائر, ففي البدایة كانت تابعة للخلافة العثمانیة وما تمیز في ھذه الفترة أن التشریع كان مستمدا من أحكام الشریعة الإسلامیة وبالتالي كانت عقوبة الإعدام محصورة في النصوص القرآنیة والسنة و قد استمر العمل به إلى غایة الغزو الفرنسي للجزائر, ففي سنة 1944 أصبح الجزائریون خاضعین من الناحیة القانونیة للتشریع النافذ على الفرنسیین إلى أن صدر قانون رقم 62- 157 المؤرخ في 31 دیسمبر 1962 الذي یقضي بتمدید مفعول التشریع الفرنسي المطبق في الجزائر في ذلك التاریخ باستثناء مع یتعارض مع السیادة الوطنیة , وبموجب أمر رقم 66 -156 مؤرخ –في 18 صفر عام 1386 یوافقه 8 جوان 1966 ، صدر قانون العقوبات الجزائري إذ نص على ما یزید عن العشرین حالة یعاقب علیھا بالإعدام منھا ما یتعلق بجرائم ضد الشيء العمومي ، وجرائم ضد الأفراد فضلا عن بعض التشریعات الخاصة التي ھي الأخرى تضمنت نصوص تقتضي بھذه العقوبة (1) فالنسبة للجرائم ضد الشيء العمومي سنتعرض للجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج حیث نجد في القسم الخاص بجرائم الخیانة و التجسس المادة 61/1 والتي تنص على أن من یرتكب جریمة الخیانة (2) یعاقب بالإعدام . " كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم بالأعمال التالیة یعاقب بالإعدام , حمل السلاح ضد الجزائر , القیام بالتخابر مع دولة أجنبیة بقصد حملھا على القیام بأعمال عدوانیة ضد الجزائر , تسلیم قوات جزائریة أو أرض أو مدن أو ... إلى دولة أجنبیة أو إلى عملائھا , إتلاف أو إفساد سفینة أو سفن أو مركبات للملاحة الجویة أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عیوب علیھا أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقیقا لنفس القصد ." والملاحظ أن المشرع الجزائري توسع في مفھوم ھذه الجریمة إذ افترض وقوعھا من الجزائري أو الأجنبي أیضا الذي یعمل في القوات العسكریة الجزائریة أو البحریة الجزائریة . وھذا یبرز أن الأجنبي الذي یعمل في القوات العسكریة أو البحریة الجزائریة یكون قد اطلع بحكم وظیفتھ على بعض أسرار البلاد وقوتھا ( الدفاعیة مما یوجب بسط النص التشریعي لحمایة ھذه الأسرار . (3) كما أن المشرع الجزائري لا یشترط وقوع ھذه الجرائم في زمن الحرب أو السلم فعقوبة الإعدام رصدت دون النظر إلى زمن وقوع الفعل ، على عكس الدول العربیة التي تذھب إلى جعل العقوبة أقل من الإعدام إذا وقع مثلا الإتلاف زمن السلم .
أما المادة 62 (4) فھي تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجریمة الخیانة في وقت الحرب ، فھي تنص على : " یرتكب جریمة الخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر یقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال التالیة : تحریض العسكریین والبحارة على الانضمام إلى دولة أجنبیة أو تسھیل السبیل لھم على ذلك والقیام بعملیات التجنید لحساب دولة في حرب مع الجزائر,التخابر مع دولة أجنبیة أو احد عملائھا بقصد معونة ھذه الدولة في خططھا ضد الجزائر ,عرقلة مرور العتاد البحري ,إضعاف الروح المعنویة للجیش أو للأمة لغرض الإضرار بالدفاع الوطني . إلا أن عقوبة الإعدام اقتصرت ھنا على حالة الحرب فقط كما یعتبر مرتكبا للخیانة ویعاقب بالإعدام كل جزائري یقوم ب :
- تسلیم معلومات أو أشیاء أو مستندات أو تصمیمات یجب أن یحفظ تحت ستار من السریة لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني إلى دولة أجنبیة أو أحد عملائھا على أیة صورة ما ، وبأیة وسیلة كانت .
- الاستحواذ بأیة وسیلة كانت على مثل ھذه المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو التصمیمات بقصد تسلیمھا إلى دولة أجنبیة أو احد عملائھا .
- إتلاف مثل ھذه المعلومات أو المستندات أو الأشیاء أو التصمیمات بقصد معونة دولة أجنبیة أو ترك الغیر یتلفھا لم تخصص ھذه المادة زمن ارتكاب ھذه الجریمة ، فسواء كانت وقت السلم أو الحرب فالعقوبة ھي الإعدام , كما تقرر( المادة 64 ) ھذه العقوبة أیضا في حق الأجنبي الذي یرتكب أحد ھذه الأفعال ,ویلاحظ في الفقرة 01 اقتران الاقتصاد الوطني بالدفاع وھذا ما للمعلومات الاقتصادیة والإنتاج من دور فعال في حفظ الاستقلال الاقتصادي للدولة جعل للمحرض في ارتكاب مثل ھذه الجریمة نفس عقوبة الفاعل الأصلي وھو الإعدام .
وذلك ما جاءت به الفقرة الأخیرة من المادة 46 من نفس القانون نصھا : " یعاقب من یحرض على ارتكاب الجنایات المنصوص علیھا في ھذه المادة والمواد 61 ،62، 63 أو یعرض ارتكابھا بالعقوبة المقررة للجنایة ذاتھا " (5) أما الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل وھي حسب قانون العقوبات الجزائري تتمثل في :
تنص المادة 77 قانون العقوبات الجزائري على:" یعاقب بالإعدام الاعتداء الذي یكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغییره ، وإما تحریض المواطنین أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة أو ضد بعضھم بعضا وإما المساس بوحدة التراب الوطني ویعتبر في حكم الاعتداء تنفیذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه . وتصنیف المادة 86 قانون عقوبات جزائري : یعاقب بالإعدام من یترأس عصابات مسلحة أو یتولى فیھا مھمة أو قیادة ما ، وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنایات المنصوص علیھا في المادتین 77 و 84 یقصد منھا اغتصاب أو نھب أو تقییم الأملاك العمومیة والخصوصیة التي تعمل ضد مرتكب ھذه الجنایات , ویعاقب بالعقوبة نفسھا من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوین عصابات أو تنظیمھا أو عملوا على تنظیمھا ، أو قاموا عمدا وعن علم بتزویدھا أو إمدادھا بالمؤن والأسلحة والذخیرة وأدوات الجریمة ، أو أرسلوا إلیھا مؤنا أو أجروا مخابرات بأي طریقة أخرى مع مدیري أو قوات العصابات (6) أما فیما یخص جرائم اغتصاب وعصیان الأوامر الحكومیة نجد محتوى المادة 81 ینص على توقیع الإعدام لجرائم اغتصاب قیادة عسكریة أو التمسك بھا مخالفة لأوامر الحكومة , وتصنیف المادة 89 في فقرتھا الأخیرة أن استعمال الجناة لأسلحتھم الشخصیة في حركات التمرد یعد مساھمة مباشرة في الجریمة ویعاقبون بالإعدام . لم یستثني المشرع الجزائري من عقوبة الإعدام من یقومون بإدارة أو تنظیم حركة التمرد أو من یزودونھا عمدا أو عن علم بالأسلحة والذخائر وأدوات الجرائم ، أو یرسلون لھا مؤنا أو یجرون مخابرات بأیة طریقة كانت مع مدیري أو قواد الحركة . والمشرع یعاقب بالإعدام كل من زود أو قدم مؤونة سواء عن علم أو عمدا ، وھذا ما جاءت به المادة 90 قانون عقوبات جزائري , یلاحظ أن المشرع لم یشر إلى الذین یقدمون مؤن تحت تھدید والإكراه وإضافة كلمة أو عن علم تخرج الإكراه من العقاب (7) كما ینص قانون العقوبات الجزائري على بعض جرائم التقتیل والتخریب والإرھاب المخلة بأمن الدولة والتي تقررت لھا عقوبة الإعدام ، سیتم استعراضھا كالتالي :
تنص المادة 84 قانون عقوبات جزائري أن كل من یرتكب اعتداء یكون الغرض منھ نشر التقتیل أو التخریب في منظمة أو أكثر . یعاقب بالإعدام وتنفیذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه یعتبر في حكم الاعتداء ..
وفیما یخص الأفعال الإرھابیة فقد جاء ھذا في التعدیل الأخیر لقانون العقوبات بالأمر (8) 95/11 المؤرخ في 25 فیفري 1995 والمتضمن الأفعال الموصوفة بأعمال إرھابیة وتخریبیة ، حیث جاء به المشرع نتیجة ما عاشته الجزائر بعد سنة 1992 ، ولقد نصت المادة 87 مكرر (9) على أنه یعتبر فعلا إرھابیا أو تخریبیا في مفھوم ھذا الأمر كل فعل یستھدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة ,واستقرار المؤسسات وسیرھا العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یلي :
- عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطریق والتجمھر أو الاعتصام في الساحات العمومیة .
- الاعتداء على رموز الأمة والجمھوریة.
- الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة الخاصة والاستحواذ علیھا أو احتلالھا دون مسوغ قانون .
- الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجو أو باطن الأرض أو إلقائھا علیھا أو في المیاه بما فیھا الحیاة الإقلیمیة في شأنھا جعل صحة الإنسان أو البیئة الطبیعیة في خطر.
- عرقلة سیر المؤسسات العمومیة والاعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات .
- عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات
المساعدة للمرفق العام.
ثم نصت المادة 87 مكرر 1 : تكون العقوبات التي یتعرض لھا مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 أعلاه الإعدام عندما تكون العقوبة منصوص علیھا في القانون السجن المؤبد " , ولقد حدد المشرع عقوبة الإعدام لھذه الأفعال بعد ما كانت السجن المؤبد ، وھو ما یؤكد خطورة وجسامة الأفعال السابقة الذكر على حیاة المواطن وكرامة وأمن الوطن .
ویبرز اتجاه المشرع (10) إلى تشدید العقوبة ورفعھا إلى عقوبة الإعدام بعدما كانت السجن المؤقت أیضا في نص المادة 87 مكرر 7 ( الأمر 95 /11 ) والتي جاء نصھا كالتالي : " كل من یحوز أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو یستولي علیا أو یحملھا أو یتاجر فیھا أو یستوردھا أو یصدرھا أو یصنعھا أو یصلحھا أو یستعملھا دون رخصة من السلطة المختصة ... یعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة السالفة عندما تتعلق ھذه الأخیرة بمواد متفجرة أو أیة مادة تدخل في تركیبھا أو صناعتھا " . فھذه المادة أیضا جاءت ضمن التعدیل الأخیر المشار إلیه سابقا استجابة للطور والظروف التي عاشھا المواطن والجزائر جراء الإنفجارات للقنابل والسیارات المفخخة ، وقد سوى المشرع بین الحمل والحیازة والاستیراد والتصدیر والمتاجرة كل ھذه الأفعال إن تمت بدون رخصة شرعیة حتى لو لم تستعمل تستلزم العقاب وتشدید العقوبة إلى الإعدام لما لھذه الوسائل من خطورة على حیاة العامة والخاصة للمواطنین (11) قررت العدید من التشریعات عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم التخریب والتقتیل ، وكان التشریع الجزائري واحد من بین ھذه التشریعات وھذا ما جاء في نص المادة 84 قانون العقوبات أن كل من یرتكب اعتداء یكون الغرض منه نشر التقتیل والتخریب في منظمة أو أكثر یعاقب بالإعدام وتنفیذ الاعتداء أو محاولة تنفیذه یعتب في حكم الاعتداء.
كما توقع عقوبة الإعدام على كل من أفعال الحریق أو الھدم أو التخریب للمنشآت العامة بمتفجرات ونجد ذلك في المادة 401 قانون العقوبات التي جاء نصھا كالتالي : " یعاقب بالإعدام كل من ھدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أیة مواد متفجرة أخرى ، طوقا عمومیة أو سدود أو خزانات أو طرق أو جسور أو منشآت تجاریة أو صناعیة أو حدیدیة أو منشآت أو موانئ ...." ، وأما المادة 403 تنص على : إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في المادة 401 (12) ولما استفحلت ظاھر الإرھاب وانتشرت أعمال العنف والتخریب أدت بالمشرع الجزائري إلى إصدار مرسوم تشریعي رقم 92 -3 (13)، فتنص المادة 8 منه على ما یلي : "تكون العقوبة التي یتعرض لھا مرتكب المخالفات المذكورة في المادة 18 من ھذا المرسوم كما یأتي : الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیھا في القانون السجن المؤبد " ونذكر ھنا أنه لیست المرة الأولى التي یعمد فیھا المشرع الجزائري إلى تشدید العقوبة وفرض تدابیر خاصة من اجل مواجھة ھذه الجرائم حیث أصدر الأمر رقم 66-180 (14) المتعلق بقمع الجرائم الاقتصادیة ، أما بالنسبة لجرائم الإرھاب فقد ألغى المشرع الجزائري أحكام ھذا المرسوم وأدخلت تعدیلات على قانون العقوبات بموجب الأمر 95 – 11(15) فقد أصبحت الأفعال محل التحریم في قانون العقوبات عقوبتھا أشد إذ ارتقت من السجن المؤبد إلى الإعدام . وھذا ما إلتمسناه في كل من نص المادة ( 87 مكرر 1 ومكرر 7 ) ولما كانت السیاسة الجنائیة تغلب المنفعة الاجتماعیة التي یجلبھا مبدأ الإعفاء من العقوبة أو التخفیف منھا في حالات معینة ، وتكریسا لھذا الغرض حاول المشرع الجزائري إیجاد قانون من شانھ أن یستأصل جذور الإجرام من المجتمع وھذا بالرجوع إلى القانون رقم 95 -12(16) والذي بموجبه أو جد المشرع الجزائري جملة تدابیر خاصة بغیة توفیر حلول ملائمة للأشخاص المتورطین في أعمال إرھاب أو تخریب والذین یعبرون عن إرادتھم في التوقف بكل وعي عن نشاطاتھم ، وتكرسا لھذا الغرض أفرد قانون الوئام المدني (17) فصلا خاصا في تخفیض العقوبات ، إذ تنص المادة 27 منه على تحویل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إلى السجن لمدة 12 سنة .
أما فیما یخص الجریمة الاقتصادیة تجدر بنا الإشارة إلى تلك التعدیلات التي استجدتھا المشرع الجزائري في مجال قانون العقوبات وھذا بموجب قانون رقم 1- 9(18) والتي مست مواضیع عدیدة من ھذا القانون ففي نص المادة 03 من ھذا القانون استبعدت عقوبة الإعدام على مرتكبي جریمة الاختلاس أو تبدید أموال عمومیة وھذا طبقا للمادة 119 (19) المعمول بھا سابقا ، وكذلك بالنسبة للمادة 382 المتعلقة بالسرقة والخیانة ، وإذ نقرأ في مشروع تعدیل ھذا القانون ما یلي : " تلعني عقوبة الإعدام المنصوص علیھا في المادة 119 وذلك تماشیا مع المواثیق الدولیة التي توصي باستبعاد عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم المرتكبة ضد الأموال ... الخ . أما عن الجرائم ضد الأفراد فھي التي تقع على أحد الأشخاص وتمس بالضرر مصالحھ المحمیة ، ویرصد لھا المشرع عقوبة الإعدام ، وھذه الجرائم منھا ما یقع مباشرة على حق الإنسان في الحیاة ومنھا ما یستھدف حقوقه الأخرى , وھي تتمثل في الاعتداء على حق الإنسان في الحیاة حیث ورد تعریف القتل في القانون الجزائري في نص المادة 254 ق ع ج : " القتل ھو إزھاق روح إنسان عمدا ". یعاقب القانون الجزائري على القتل العمد في صورتھ البسیطة بالسجن المؤبد المادة 263 ق . ع ( یعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد ، أما إذا اقترنت الجریمة بالظروف المشددة فیعاقب الجاني بالإعدام على النحو الوارد في الحالات الآتیة :
- اقتران القتل بسبق الإصرار ، المادة 256 ق .ع .
- اقتران القتل بالترصد , المادة 257 ق.ع .
- القتل بالسم ( المادة 260 ق.ع ).
- استعمال التعذیب ( المادة 262 ق.ع.)
- الغرض من القتل إعداد أو تسھیل أو تنفیذ جنحة أو تسھیل فرار مرتكبیھا أو الشركاء المادة 263
- قتل الأصول ( المادة 257 ق.ع ) .
- أما بالنسبة لقتل الأطفال ، إذا كان أحد الوالدین الشرعیین أو غیرھما من الأصول الشرعیین أو أی شخص آخر له سلطة على الطفل أو یتولى رعایته ، ارتكب أعمال جرح أو ضرب عمادا قاصرا لا تتجاوز سنة السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته للخطر ، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي وأدت إلى الوفاة فالعقوبة ھي الإعدام طبقا لما نصت علیه الفقرة 4 من المادة 272
- اقتران القتل بجنایة المادة 263 /1 ق . ع فیعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلي جنایة أخرى ویشترط ھنا أن تكون الجریمة المقترنة بالقتل مستقلة عن جریمة القتل ومتمیزة أیا كان نوعھا أو درجة تنفیذھا ، لا یشترط أن تكون جریمة من نوع آخر غیر القتل بل یجوز أن تكون ھي أیضا جنایة قتل كما یتطلب أن تكون بین الجریمتین رابطة الزمنیة ,فیكفي أن تكون إحداھما قد تقدمت على الأخرى أو اقترنت بھا أو تلتھا وھناك صور أخرى للاعتداء على حقوق الأفراد فنجد المشرع الجزائري قرر الإعدام لكل من خطف أو حجز بغیر الطریق الرسمي ، أو في الحالات التي یجیزھا أو یأمر بھا القانون وذلك " ( 20): " إذا وقع تعذیب بدني على شخص المختطف أو المقبوض علیه أو المحبوس أو المحجوز ، فیعاقب الجناة بالإعدام " .
_____________
1- انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة الجزائر,كلیة الحقوق . 200 ، ص. 27 .
2- انظر:عبد الله ( سلیمان) دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري , القسم الخاص ، طبعة 3 ,ص . 7 .
3- انظر: بن إبراھیم فخار ( حمو ) ، المرجع السابق ، ص . 11 .
4- انظر: قانون العقوبات الجزائري
5-راجع قانون العقوبات الجزائري
6- أنظر : الكیلاني (عبدالله عبد القادر )، عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري ، ط 1 , دار الھدى للمطبوعات , 1996 ، ص . 16 . وایضا : بن إبراھیم فخار ( حمو ) ، المرجع السابق , ص . 3
7- أنظر : قانون العقوبات الجزائري .
8- راجع الأمر: 95 /11 المؤرخ في 25 فیفري 1995 المتضمن الأفعال الموصوفة بأعمال إرھابیة وتخریبیة .
9 - راجع قانون العقوبات الجزائري
10- انظر: بن ابراھیم فخار ( حمو ) , المرجع السابق . ص . 13 .
11- أنظر :عبد القادر الكیلاني( عبد الله ) ،المرجع السابق , ص . 33 .
13- راجع قانون العقوبات الجزائري .
14- مؤرخ في 03 ربیع الثاني 1413 الموافق ل 30 سبتمبر 1992.
15- مؤرخ في 02 ربیع الأول عام 1386 م یوافقھ 21 جوان سنة 1966 تضمن إحداث مجالس قضائیة .
16- مؤرخ في 25 رمضان 1415 الموافق ل 25 فیفري 1995 ، ویعدل ویتمم الأمر 66- 156 المؤرخ في 08 جوان, سنة - 1996 و المتضمن قانون العقوبات .
17- مؤرخ في 25 رمضان 1451 الموافق ل 25 فیفري 1995 والذي یتضمن تدابیر الرحمة .
18- قانون 28 - 8 مؤرخ في 29 ربیع الأول عام 1420 یوافقھ 13 جویلیة 199 المتعلق باستعادة الوئام المدني
19- المؤرخ في 04 ربیع الثاني الموافق ل 26 جوان 2001 یعدل ویتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل 8 جوان 1966
20- وزارة العدل مشروع تعدیل قانون العقوبات ، فیفري . 2001
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|