الآثار المترتبة عن تسليم المجرمين في الجريمة المنظمة العابرة للحدود |
![]() ![]() |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2019
![]()
التاريخ: 2024-09-30
![]()
التاريخ: 18-4-2017
![]()
التاريخ: 2024-02-28
![]() |
يترتب على إعمال نظام تسليم المجرمين مجموعة من الآثار بعضها يسري على الدولة الطالبة، وبعضها الآخر على الدولة المطلوب منها، وقد يمتد إلى دولة أخرى.
أولا: قاعدة التخصيص.
على الرغم من أهمية نظام تسليم المجرمين في مجال مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون مراعاة
مبدأ الشرعية الجزائية الذي من بين مقتضياته احترام حقوق وحريات الأشخاص ولو كانوا محل متابعة جزائية أو تنفيذ عقوبة.
تطبيقا لذلك يتعين على الدولة الطالبة بعد تسلم الشخص المطلوب أن تراعي قاعدة التخصيص، والتي تقتضي عدم إخضاع هذا الشخص لغير ما تم على أساسه التسليم استنادا إلى الطلب المقدم، بأن لا يحاكم أو يعاقب إلا عن الجريمة التي من أجلها تم التسليم(1) .
وقد أقرت بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية قاعدة التخصيص، وذلك بعدم جواز توجيه اتهام إلى الشخص المسلم أو محاكمته أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة ارتكبها قبل تسليمه، غير تلك التي على أساسها تم التسليم، إلا في الحالات الآتية:
- في حالة تخلي الدولة التي قامت بالتسليم عن قاعدة التخصيص،
- إذا لم يغادر الشخص المسلم الدولة الطالبة بعد انقضاء مدة معينة وكانت له الحرية في ذلك، على أن لا يكون بقاؤه لأسباب خارجة عن إرادته،
- في حالة عودة الشخص المسلم إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها بمحض إرادته (2)
وقاعدة التخصيص لا تشمل عدم محاكمة أو معاقبة الشخص المسلم في غير الأحوال التي على أساسها تم التسليم، بل يمتد إلى حالة عدم جواز قيام الدولة الطالبة التي تسلمت هذا الشخص بتسليمه إلى دولة أخرى، أي ما يسمى بإعادة التسليم، إلا بموافقة الدولة متلقية الطلب التي قامت بتنفيذه، إلا في حالات معينة كما هو الحال في عدم مغادرة الشخص المسلم الدولة التي سلم إليها أو رجوعه إليها بمحض إرادته (3) .
ثانيا: تسليم الأشياء المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لا يقتصر الأثر المترتب عن تسليم المجرمين في الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطالبة بضرورة مراعاة قاعدة التخصيص، بل يمتد ليشمل حتى الالتزام الواقع على عاتق الدولة التي قامت بالتسليم، وذلك بضرورة تسليم حتى الأشياء المتعلقة بالجريمة.
وعلى هذا الأساس إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فإنه يتعين على الدولة التي قامت بالتسليم، حجز الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها التي يمكن أن تستعمل كدليل ضد الشخص المسلم أو تلك الموجودة في حيازته وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ثم تسليمها إلى الدولة التي تسلمت هذا الشخص بناء على طلب منها متعلق بهذه الأشياء (4)
ثالثا: العبور.
في سياق التعاون القضائي بين الدول، يمكن أن تساهم إحدى الدول في عملية تسليم المجرمين دون أن تكون هي الدولة المطلوب منها التسليم، وذلك بالسماح بالعبور. ويقصد بالعبور إذن دولة ثالثة بمرور الشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة التي طلبت ذلك عن طريق عبور إقليمها، وذلك بتقديم طلب من أجل اتخاذ هذا الإجراء(5) . ويكون العبور في هذه الحالة عبر الأراضي الوطنية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الوطنية أو عن الطريق الجوي كما هو الحال في حالة الهبوط الاضطراري (6) .
______________
1- منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإنتربول، ط الثانية، دار الفكر الجامعي الإسكندرية مصر، سنة 2013 ص 208 .
3- أنظر في ذلك :
- المادة 52 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، مرجع سابق. ص 16
- المادة 13 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، مرجع سابق. ص 12
- المادة 13 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، مرجع سابق. ص 13
3- أنظر في ذلك:
- المادة 14 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، مرجع سابق. ص 12
- المادة 53 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، مرجع سابق. ص 16
- المادة 15 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية وحكومة الجمهورية الإيطالية، مرجع سابق. ص 14
4- أنظر في ذلك:
- المادة 47 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
- المادة 15 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.
- المادة 9 من اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية وحكومة الجمهورية الإيطالية.
5- أنظر في ذلك:
- المادة 54 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
- المادة 16 من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية.
6- أنظر المادة 719 من ق.إ.ج.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|