أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2021
2703
التاريخ: 2024-10-30
245
التاريخ: 25-2-2019
1932
التاريخ: 11/12/2022
1889
|
متى ما طلب منه [ الشاهد] أداء الشهادة - بعد أن استدعي للحضور وشاهد الأمر- فيجب عليه أن يشهد بما رأى أو بما سمع ، وكتمان الشهادة من الكبائر كما تقدم.
ومتى ما شهد أمرا اتفاقاً، ومن دون أن يطلب منه الحضور والمشاهدة، كما لو كان في مجلس ووقعت معاملة بين طرفين من دون أن يشهده أحد الطرفين؛ أو كان ماراً فرأى شيئا أو سمع كلاماً من شخص، وبعد ذلك طلبوا منه أن يحضر ليؤدي الشهادة، فالحكم هنا مختلف، وتوجد فيه صورتان :
_ إذا كان أداؤه للشهادة يدفع ضررا عن مسلم، أو يوصله إلى حقه، بحيث إذا لم يؤد الشهادة يتضرر ذلك المسلم أو يضع حقه، فإن أداء الشهادة هنا واجب، بل حتى إذا لم يكن صاحب القضية يعلم بأن هذا الشخص كان شاهداً، أو غفل عن ذلك ونسيه، فمع ذلك يجب عليه أن يعرف نفسه ويشهد بما رأى أو سمع، أما إذا سكت، وضاع حق المسلم أو أصابه ضرر، كان ممن كتم الشهادة، وترك إعانة المظلوم، ولم ينه عمليا عن المنكر.
_ إذا كان سكوته غير مؤد إلى ضياع حق المسلم، أو إصابته بضرر، فإن أداء، الشهادة في هذه الصورة غير واجب، وحتى إذا طلب منه أن يؤدي الشهادة يستطيع أن لا يشهد، إن أنه لم يستدع ليشهد من أول الأمر، كما أن عدم أدائه للشهادة فعلا غير موجب لتضييع حق، لتصبح الشهادة بذلك واجبة .
عن الإمام الباقر (عليه السلام) : (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، إن شاء شهد وإن شاء سكت)) .
وبالجملة : إذا لم يطلب من الشخص أن يحضر ويشهد الأمر، ولم يكن سكوته عن أداء الشهادة سبباً في ظلم مسلم أو ضياع حقه، فإن ذلك ليس من كتمان الشهادة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|