المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



التخطئة والتصويب  
  
800   10:18 صباحاً   التاريخ: 11-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 98
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 413
التاريخ: 10-9-2016 429
التاريخ: 10-9-2016 530
التاريخ: 15-9-2016 375

التخطئة: في الاصطلاح عبارة عن أن يكون لحكم أو موضوع ذي حكم وجود واقعي محفوظ قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو أمارة وقد يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشي‏ء قد يصيبه طالبه وقد لا يصيبه يسمون بالمخطئة.

والتصويب: عبارة عن تبعية واقع الشي‏ء لما أدّى إليه الطريق المعتبر والقائلون بذلك يسمون مصوبة.

ثم إن التخطئة والتصويب تارة يلاحظان في الحكم العقلي وأخرى في الحكم الشرعي وثالثة في الموضوع المرتب عليه الحكم، وعلى كل تقدير إما أن يلاحظا فيما إذا حصل للمجتهد القطع بهذه الأمور أو يلاحظا فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة عليها، وأما الأصول العملية فهي ليست طرقا إلى الواقع فلا يلاحظ فيها عنوان التخطئة والتصويب.

أما الأول: أعني العقليات سواء كان الطريق إليها علما أو غير علم فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في التخطئة فيها، فالعقل يحكم بامتناع اجتماع الضدين والنقيضين وحسن الإحسان وقبح الظلم وغيرها مما استقل به العقول والمعتقد على وفق تلك الأمور مصيب وعلى خلافها مخطئ، وليس اجتماع الضدين وامتناعهما تابعين لعلم‏ الناس فمن اعتقد الامتناع امتنع في حقه ومن اعتقد الجواز جاز.

وكذا الكلام في الموضوعات سواء كانت عرفية محضة أو شرعية مستنبطة فإنه لا يعرف القائل بالتصويب فيها، فلكل موضوع كالغني والفقير والبيع والإجارة والكر والقليل بل والطهارة والنجاسة واقع محفوظ يصيبه الطريق تارة ويخطئه أخرى لا أن البيع مثلا عند المعتقد بيعيته بيع وعند الجاهل ليس ببيع.

وأما الأحكام الشرعية فقد وقع الاختلاف فيها على أقوال: الأول: التصويب مطلقا في صورة العلم بالواقع وقيام الأمارات عليه، الثاني: التخطئة كذلك، الثالث:

التفصيل بين العلم والأمارات بالقول بالتخطئة في الأول وأما الثاني فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الإنشائي القول بالتخطئة أيضا وبالنسبة إلى الظاهري الفعلي القول بالتصويب.

ومنشأ القولين الأخيرين هو الاختلاف في أن حجية الأمارة هل هي بنحو الطريقية أو السببية، فمن قال بالأول ذهب إلى القول الثاني ومن قال بالثاني ذهب إلى القول الثالث.

مثلا إذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة وأمر الشارع بتصديقه فبناء على الطريقية يكون أمره بتصديقه عبارة عن جعل قوله طريقا إلى الواقع من دون جعل حكم آخر في قبال الواقع وهذا الطريق قد يكون مصيبا منجزا للواقع وقد يكون مخطئا معذّرا عن تركه فلنا واقع ثابت أصبناه تارة وأخطأناه أخرى.

وأما بناء على السببية يكون مفاد وجوب التصديق هو جعل حكم نفسي على طبق إخباره صادف قوله الواقع أو خالفه ويرجع الواقع إلى المرتبة الإنشائية فهذا الطريق بالقياس إلى الواقعي الإنشائي وإن كان يلاحظ فيه الخطاء والصواب إلّا أنه بالقياس إلى الفعل الظاهري لا معنى له بل ذلك الحكم تابع لقيامه وهذا ما قالوا من التخطئة والتصويب الإضافيين.

تنبيهات:

أولها: أن مراد القائلين بالتصويب مطلقا يتصور على أقسام:

الأول: أن لا يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة ولا مفسدة أصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه فلم ينشئ اللّه تعالى بالنسبة إليه حكما واللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شي‏ء خال عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه عن علل الأحكام ومصالحها، فإذا تتبع وتفحص وقام عنده طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ اللّه وأوجده في حقه وأمر بأن يكتب في اللوح المحفوظ. وحينئذ إذا قام عند أحد طريق على وجوب الجمعة مثلا وعند آخر طريق على حرمتها وعند ثالث على استحبابها، تولد في فعل الأول المصلحة الملزمة فينشئ اللّه تعالى وجوبها في حقه وفي فعل الثاني المفسدة الملزمة فينشئ حرمتها في حقه وهكذا.

الثاني: أن يكون في الواقع في كل فعل من الأفعال الاقتضائية مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة، وتكون أحكام الأفعال أيضا منشأة على حسب اقتضاء تلك المصالح والمفاسد سواء في ذلك العالم والجاهل، لكنه إذا تفحص الجاهل فأصاب الواقع كان ذلك هو حكمه الثابت غير المتغير، وإن أخطأ طريقه وأدى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة والمفسدة وانتفى الحكم المسبب عنه أيضا إنشاء وفعلية وحدث ملاك على طبق تأدية طريقه وحدث حكم مناسب للملاك الحادث أو غلب الملاك الحادث على الملاك السابق فتبعه الحكم، فلو كانت الجمعة ذات مفسدة ومحرمة وقام طريق عنده على وجوبها زالت المفسدة بالكلية أو غلبت المصلحة عليها بحيث كان المقدار الزائد بحد الإلزام فصارت واجبة في حقه.

الثالث: أن يكون الفعل كالصورة السابقة ذا ملاك وحكم في الواقع وبعد قيام الطريق على خلافه أيضا لم يزل ملاكه باقيا ولم يحدث فيه نقص أصلا ولم ينتف الحكم الواقعي أيضا إلّا عن مرتبة الفعلية فالجمعة المحرمة واقعا محرمة وإن قامت الأمارة على خلافها إلّا أن الحادث بسبب قيام الأمارة أمور:

أحدها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية ورجوعه إلى مرتبة الإنشاء.

ثانيها: حدوث مصلحة في أمر الشارع بتبعية تلك الطريق كمصلحة تسهيل الأمر على المكلف أو احترام العادل مثلا ليجبر بها ما فات من الواقع.

ثالثها: حدوث حكم ظاهري مسبب عن تلك المصلحة الحادثة.

ثانيها: قد ادعي الإجماع وتواتر الأخبار على بطلان التصويب بالمعنى الأول والثاني وتسالموا على أن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل، ومن قامت عنده الأمارة على وفاقه أو خلافه، وأما التصويب بالمعنى الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا الإمامية هو هذا المعنى. فراجع عنوان السببية والطريقية.

ثالثها: الفرق بين التصويب بالمعنى الأول والثاني من وجوه:

أحدها: أنه قبل قيام الأمارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة أصلا على الأول وله حكم واقعي كالعالمين على الثاني.

ثانيها: أن قيام الأمارة الموافقة يؤثر في توليد المصلحة والمفسدة

والحكم على الأول ولا تأثير له فيهما على الثاني.

ثالثها: أنه بعد قيام الأمارة المخالفة لا مقتضي لغير حكم الأمارة على الأول دون الثاني‏

فإن فيه قد يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا وإن كان غير مؤثر شيئا ومغلوبا لملاك حكم الأمارة.

رابعها: أن قيام الأمارة على الوجهين الأولين سبب لجعل الحكم الواقعي‏

وعلى الوجه الثالث سبب لجعل الحكم الظاهري.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.