أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
413
التاريخ: 10-9-2016
429
التاريخ: 10-9-2016
530
التاريخ: 15-9-2016
375
|
التخطئة: في الاصطلاح عبارة عن أن يكون لحكم أو موضوع ذي حكم وجود واقعي محفوظ قد يخطئه المجتهد المريد للوصول إليه بطريق معتبر من علم أو أمارة وقد يصيب فالقائلون بواقع محفوظ للشيء قد يصيبه طالبه وقد لا يصيبه يسمون بالمخطئة.
والتصويب: عبارة عن تبعية واقع الشيء لما أدّى إليه الطريق المعتبر والقائلون بذلك يسمون مصوبة.
ثم إن التخطئة والتصويب تارة يلاحظان في الحكم العقلي وأخرى في الحكم الشرعي وثالثة في الموضوع المرتب عليه الحكم، وعلى كل تقدير إما أن يلاحظا فيما إذا حصل للمجتهد القطع بهذه الأمور أو يلاحظا فيما إذا قامت الأمارة المعتبرة عليها، وأما الأصول العملية فهي ليست طرقا إلى الواقع فلا يلاحظ فيها عنوان التخطئة والتصويب.
أما الأول: أعني العقليات سواء كان الطريق إليها علما أو غير علم فلا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في التخطئة فيها، فالعقل يحكم بامتناع اجتماع الضدين والنقيضين وحسن الإحسان وقبح الظلم وغيرها مما استقل به العقول والمعتقد على وفق تلك الأمور مصيب وعلى خلافها مخطئ، وليس اجتماع الضدين وامتناعهما تابعين لعلم الناس فمن اعتقد الامتناع امتنع في حقه ومن اعتقد الجواز جاز.
وكذا الكلام في الموضوعات سواء كانت عرفية محضة أو شرعية مستنبطة فإنه لا يعرف القائل بالتصويب فيها، فلكل موضوع كالغني والفقير والبيع والإجارة والكر والقليل بل والطهارة والنجاسة واقع محفوظ يصيبه الطريق تارة ويخطئه أخرى لا أن البيع مثلا عند المعتقد بيعيته بيع وعند الجاهل ليس ببيع.
وأما الأحكام الشرعية فقد وقع الاختلاف فيها على أقوال: الأول: التصويب مطلقا في صورة العلم بالواقع وقيام الأمارات عليه، الثاني: التخطئة كذلك، الثالث:
التفصيل بين العلم والأمارات بالقول بالتخطئة في الأول وأما الثاني فبالنسبة إلى الحكم الواقعي الإنشائي القول بالتخطئة أيضا وبالنسبة إلى الظاهري الفعلي القول بالتصويب.
ومنشأ القولين الأخيرين هو الاختلاف في أن حجية الأمارة هل هي بنحو الطريقية أو السببية، فمن قال بالأول ذهب إلى القول الثاني ومن قال بالثاني ذهب إلى القول الثالث.
مثلا إذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة وأمر الشارع بتصديقه فبناء على الطريقية يكون أمره بتصديقه عبارة عن جعل قوله طريقا إلى الواقع من دون جعل حكم آخر في قبال الواقع وهذا الطريق قد يكون مصيبا منجزا للواقع وقد يكون مخطئا معذّرا عن تركه فلنا واقع ثابت أصبناه تارة وأخطأناه أخرى.
وأما بناء على السببية يكون مفاد وجوب التصديق هو جعل حكم نفسي على طبق إخباره صادف قوله الواقع أو خالفه ويرجع الواقع إلى المرتبة الإنشائية فهذا الطريق بالقياس إلى الواقعي الإنشائي وإن كان يلاحظ فيه الخطاء والصواب إلّا أنه بالقياس إلى الفعل الظاهري لا معنى له بل ذلك الحكم تابع لقيامه وهذا ما قالوا من التخطئة والتصويب الإضافيين.
تنبيهات:
أولها: أن مراد القائلين بالتصويب مطلقا يتصور على أقسام:
الأول: أن لا يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة ولا مفسدة أصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه فلم ينشئ اللّه تعالى بالنسبة إليه حكما واللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شيء خال عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه عن علل الأحكام ومصالحها، فإذا تتبع وتفحص وقام عنده طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ اللّه وأوجده في حقه وأمر بأن يكتب في اللوح المحفوظ. وحينئذ إذا قام عند أحد طريق على وجوب الجمعة مثلا وعند آخر طريق على حرمتها وعند ثالث على استحبابها، تولد في فعل الأول المصلحة الملزمة فينشئ اللّه تعالى وجوبها في حقه وفي فعل الثاني المفسدة الملزمة فينشئ حرمتها في حقه وهكذا.
الثاني: أن يكون في الواقع في كل فعل من الأفعال الاقتضائية مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة، وتكون أحكام الأفعال أيضا منشأة على حسب اقتضاء تلك المصالح والمفاسد سواء في ذلك العالم والجاهل، لكنه إذا تفحص الجاهل فأصاب الواقع كان ذلك هو حكمه الثابت غير المتغير، وإن أخطأ طريقه وأدى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة والمفسدة وانتفى الحكم المسبب عنه أيضا إنشاء وفعلية وحدث ملاك على طبق تأدية طريقه وحدث حكم مناسب للملاك الحادث أو غلب الملاك الحادث على الملاك السابق فتبعه الحكم، فلو كانت الجمعة ذات مفسدة ومحرمة وقام طريق عنده على وجوبها زالت المفسدة بالكلية أو غلبت المصلحة عليها بحيث كان المقدار الزائد بحد الإلزام فصارت واجبة في حقه.
الثالث: أن يكون الفعل كالصورة السابقة ذا ملاك وحكم في الواقع وبعد قيام الطريق على خلافه أيضا لم يزل ملاكه باقيا ولم يحدث فيه نقص أصلا ولم ينتف الحكم الواقعي أيضا إلّا عن مرتبة الفعلية فالجمعة المحرمة واقعا محرمة وإن قامت الأمارة على خلافها إلّا أن الحادث بسبب قيام الأمارة أمور:
أحدها: سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية ورجوعه إلى مرتبة الإنشاء.
ثانيها: حدوث مصلحة في أمر الشارع بتبعية تلك الطريق كمصلحة تسهيل الأمر على المكلف أو احترام العادل مثلا ليجبر بها ما فات من الواقع.
ثالثها: حدوث حكم ظاهري مسبب عن تلك المصلحة الحادثة.
ثانيها: قد ادعي الإجماع وتواتر الأخبار على بطلان التصويب بالمعنى الأول والثاني وتسالموا على أن للّه في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل، ومن قامت عنده الأمارة على وفاقه أو خلافه، وأما التصويب بالمعنى الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا الإمامية هو هذا المعنى. فراجع عنوان السببية والطريقية.
ثالثها: الفرق بين التصويب بالمعنى الأول والثاني من وجوه:
أحدها: أنه قبل قيام الأمارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة أصلا على الأول وله حكم واقعي كالعالمين على الثاني.
ثانيها: أن قيام الأمارة الموافقة يؤثر في توليد المصلحة والمفسدة
والحكم على الأول ولا تأثير له فيهما على الثاني.
ثالثها: أنه بعد قيام الأمارة المخالفة لا مقتضي لغير حكم الأمارة على الأول دون الثاني
فإن فيه قد يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا وإن كان غير مؤثر شيئا ومغلوبا لملاك حكم الأمارة.
رابعها: أن قيام الأمارة على الوجهين الأولين سبب لجعل الحكم الواقعي
وعلى الوجه الثالث سبب لجعل الحكم الظاهري.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|