المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الندوة العسلية
30-11-2015
تطبيقات منهج التفسير العقليّ
2024-09-20
The Octet Rule
29-5-2019
تجربة الكيلو مترات العشرة
16-6-2016
حديث الإرشاد والتوجيه
11-4-2022
[علي بطل التوحيد]
23-10-2015


الأمارة  
  
478   01:25 صباحاً   التاريخ: 8-5-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : 69
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2016 414
التاريخ: 9-9-2016 498
التاريخ: 9-9-2016 380
التاريخ: 9-9-2016 375

الأمارة : (أي الطريق المجعول في حق الجاهل بالواقع) المجعول في حق الجاهل بالواقع إن كان له كاشفية ذاتية عن الواقع ناقصة وناظرية وحكاية ولو نوعية واعتبره الشارع بلحاظ كشفه ونظره يسمى ذلك دليلا وأمارة، وإلا فأصلا كما تقدم وقد يطلق على المجعول لكشف حال الأحكام الدليل وعلى المعتبر لبيان حال الموضوعات الأمارة.

فقوام أمارية الأمارة بأمرين: أحدهما: وجود كاشفية ناقصة فيها بالذات. والثاني:

كون إمضائها بنحو تتميم كشفها وإمضاء طريقيتها.

مثلا إذا أخبر العادل بوجوب الجمعة أو حرمة العصير فقوله حاك عن الواقع ظنا وبعد ورود أدلة تدل على وجوب تصديقه والعمل على طبقه يصير قوله دليلا اجتهاديا وأمارة على الأحكام ومثل ذلك الظن الانسدادي والإجماع المنقول والشهرة في الفتوى على القول بحجيتها.

وإذا قامت البينة على كون المال المعين ملكا لزيد كان ذلك دليلا وأمارة في الموضوعات ويجب ترتيب آثار المخبر به بواسطة إخبارها.

تنبيهات:

الأول: أن المعتبر للدليل إن كان هو الشارع يسمى ذلك دليلا شرعيا وأمارة شرعية

كخبر العدل والثقة والظن الانسدادي على الكشف، وإن كان هو العقل يسمى دليلا عقليا وأمارة عقلية كالظن الانسدادي على الحكومة فراجع عنوان الحكومة.

الثاني: أن الدليل الشرعي قد يكون هو جعل الحجية له من الشارع جعلا بدئيا

من غير سبق عمل عليه من العقلاء فيقال إنه دليل شرعي تأسيسي، وإن كان مع عمل العقلاء بذلك والشارع أمضى عملهم ولو بالسكوت وعدم نهيهم عنه فيقال إنه دليل إمضائي، وجل الأدلة لو لم يكن كلها إمضائية رخص الشارع فيها العمل بما عليه العقلاء.

الثالث: أن وجه تقييد الدليل بالاجتهادي أحيانا بملاحظة ما قيل في تعريف الاجتهاد،

فإنهم عرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع وبذل الجهد في تحصيل الأحكام الواقعية فالمجتهد هو الطالب للأحكام الواقعية كما أن الدليل هو الحاكي عن تلك الأحكام فناسب أن ينسب هذا النحو من الدليل إليه.

الرابع: أن أفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدا

فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر العدل أو الثقة وحكم العقل.

وأما الإجماع المنقول وبعض مصاديق المحصل والشهرة في الفتوى والظن الانسدادي ونحوها فيمكن دعوى الشهرة من المتأخرين على عدم حجيتها.

وأما أدلة الموضوعات فهي كثيرة عمدتها البينة أعني إخبار العدلين فما زاد.

ومنها: إخبار ذي اليد بالطهارة والنجاسة والملكية والكرية ونحوها.

ومنها: إخبار المرأة في بعض الموارد.

ومنها: الأمور المختصة بهن كالطهر والحيض والعدة ونحوها.

ومنها: إخبار العدل مع انضمام اليمين.

ومنها: إخبار الصبيان في القتل.

ومنها: إخبار الشخص فيما لا يعرف إلا من قبله كعلمه وجهله ونحوهما.

ومنها: اليد المثبتة للملكية بناء على كونها أمارة.

الخامس: قد ظهر مما ذكرنا أن قول العدل الواحد حجة في الأحكام دون الموضوعات‏

إلا في الجملة والوجه في ذلك الاستظهار من الروايات.

ثم إن البحث عن كون حجية الأمارات بنحو السببية أو الطريقية سيجي‏ء إن شاء اللّه تحت عنوان السببية.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.