المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



مجال تدخل سلطة الضبط الإداري الخاص في حماية الآثار  
  
2838   11:46 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص145-151
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يعد الإهتمام بالآثار وحمايتها من أولوية إهتمام الإدارة باعتبارها ثروة مالية وحضارية تدخل ضمن الأموال العامة، ونظرا لأهميتها المالية ظهرت التجارة الغير مشروعة للآثار، وكذلك البناء في الأماكن الأثرية  أو بقربها بدون ترخيص. على هذا الأساس لجأت الإدارة إلى إصدار قرارات ضبطية لأجل حماية هذه الآثار والمناطق الأثرية وحظر أعمال البناء والزراعة، وكذلك الإقامة في المواقع الأثرية من خلال  السلطة التي تتمتع بها الإدارة(1) و يبدو جليا دور الإدارة في مجال الحماية من خلال سلطة الضبط الإداري التي تختص بها في مجال منع التنقل الغير شرعي للآثار، وكذلك من خلال التحكم في عملية البناء القريبة من المواقع الأثرية، ومنع كل نشاط فردي من شأنه الإخلال بجمالية الأماكن الأثرية. وسيتم التطرق في هذا الفرع إلى أولا إلى مدى شرعية تنقل الآثار و ثانيا إزالة المباني المجاورة للآثار و ثالثا إلى منع البناء على الأراضي الأثرية.

أولا: مدى شرعية تنقل الآثار

لقد تباينت النصوص القانونية في مدى تنقل أو عدم تنقل الآثار، لكنها اتفقت على أن يتم التنقل في ما هو متعلق بجانب البحث العلمي في مجال الآثار. فلقد أجازت  المادة 61 من قانون 98- 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي (2)  إمكانية نقل الآثار المصنفة بشرط إعلام الوزير المكلف بالثقافة، وأشارت المادة 60 من نفس القانون إلى إمكانية نقل الآثار لأغراض الترميم أو الإصلاح أو تحديد الهوية أو التقوية أو العرض. ويتوقف ذلك من خلال الترخيص الصريح من الوزير المكلف بالثقافة، لكن في بعض الحالات يمنع نقل الآثار وهذا لحمايتها من السرقة أو الإتلاف وفي هذا الصدد نصت المادة 95 من نفس القانون على منع بيع وإخفاء الآثار وكذلك الحفر والتنقيب الغير مرخص بهم ،وربطتها بغرامة مالية وحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

ثانيا: إزالة المباني المجاورة للآثار

من الأخطار التي تهدد الآثار الغير متنقلة مثل البيوت القديمة والقلاع والمعابد التوسع العمراني ، لذا وجب على الإدارة إتخاذ تدابير من أجل حماية هذه الآثار عن طريق ما تصدره من قرارات ضبطية. و تعد الإزالة تدبير إداري تتخذه الإدارة لحماية النظام العام في جانب حماية جمالية المدينة والرواء، وبالخصوص حماية الآثار الغير متنقلة، فالإزالة ليست عقوبة كافية بل يجب بعد إزالة البناء إعادة المكان الأثري إلى طابعه الأصلي، لأن الهدم قد يضر بالمكان ولا يضمن نتائجه (3)  وبذلك تؤدي عملية الإزالة الغرض وتضمن حماية الأثر .

ثالثا :منع البناء في المواقع الأثرية

يؤدي البناء في المواقع الأثرية إلى عدم وجود تجانس في البيئة وطبيعة العمران، مما يفقد هذه الآثار الصبغة الجمالية، فقد لجأ المشرع في هذا المجال إلى عدم منح التراخيص، ومتابعة الإدارة كل من يخل بذلك. ويعد الإجراء الضبطي إحترازيا، لذلك تعمد الإدارة إلى إيجاد حاجز للمناطق الأثرية عن طريق ما يعرف بخطوط التجميل أو المسافة التي تبعد بين الآثار أو المنطقة السكنية، أو يسمح بالبناء فيها. ويجب أن تسمح تلك المساحة بالحفاظ على جمالية الآثار، وكذلك لإتاحة وتسهيل عملية البحث والتنقيب في مجال الآثار. وقد سلك المشرع الفرنسي (4)  هذا الطرح من خلال إدراكه لأهمية الآثار منذ سنة 1913 بوضع سياج لهذه الآثار على بعد معين يخضع وضعه للسلطة التقديرية للإدارة القائمة على شؤون الآثار، وخول لمجلس الدولة الفرنسي بعد أخذ رأي الجنة العليا للمباني التاريخية الحق في إصدار مراسيم خاصة بالآثار وبيان حدود الحماية.

" D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux"

 وجاء في المادة 17 فقرة أخيرة من القانون 98 - 04 المتعلق بحماية التراث الثقافي (5) "يمكن أن يوسع مجال الرؤية لا تقل مسافته عن 200 متر لتفادي إتلاف المنظورات المعلمية المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة، وتوسيع هذا المجال متروك لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناءا على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية". وتقوم سلطة الإدارة بهدم المباني الواقعة داخل المواقع الأثرية أو القريبة منها أو التي تم إكتشاف آثار جديدة بالقرب منها، ووجودها يؤثر في عملية البحث على أساس أن يكون التدخل لأجل حماية المال العام، لذا وجب بيان هذا النشاط الذي يتم فيه المنع. فعملية الهدم تمس المباني الغير شرعية التي لم تقم على أساس الترخيص أو تجاوزت الشروط المذكورة في الترخيص والأصل في هذه الشروط المذكورة أنها تتعلق بالمحافظة على جمالية الآثار. لذلك تم إلزام المعماري إتباع الفن المعماري حسب المكان فإذا كان الطراز المعماري كلاسيكيا وجب عليه أن يستخدم ذلك الطراز من جدران وسقف،وأما إذا كان في مكان حديث فيلتزم بنفس الفن المعماري (6) . وجاء في المادة 27 من المرسوم التنفيذي 91- 175 المؤرخ في 28 مايو سنة  1991  (7)  يحدد  القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء "يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة إذا كانت البنايات والمنشات المزمع بناؤها تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو بأهمية الأماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الأثرية ". ومن القضايا التي تمسكت فيها المحكمة العليا بأهمية حماية المعالم التاريخية ووقف البناء قربها قضية الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية المعالم والمواقع الأثرية ضد والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر (8) . وتتلخص وقائعها في قيام والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر بنصب ورشة كبيرة لانجاز موقف للسيارات ومعهد للموسيقى على موقع "ايكوسيوم العتيق" القريب جدا من المسجد الكبير والزاوية المحصنة 23 الجاري ترميمها مع اعتبار المسجد الكبير والزاوية المحصنة 23 معلمين وموقعين تاريخيين مصنفين بهذه الصفة منذ سنة 1887 وتصنيفهما مؤكد بالأمر رقم 67 – 281 المؤرخ في 20/12/1967 حيث أن الأشغال التي تم القيام بها تمس مساسا خطيرا بالتراث الحضري الوطني وتقع داخل المسافة الممنوعة وهي 500 متر لشعاع الرؤية، إضافة إلى أن الأشغال شرعت بدون رخصة مسلمة من طرف السلطة المختصة المكلفة بالفنون، حيث رفعت الجمعية الجزائرية   لحماية وترقية الآثار دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر ضد والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. وأمام عدم توقف الأشغال رفعت الجمعية الجزائرية لحماية وترقية الآثار دعوى إستعجالية، وصرحت الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر بعدم إختصاصها، بسبب أن القاضي الذي يفصل في القضايا الإستعجالية غير مختص لتقدير شرعية وصحة البناء..، وبذلك قضت المحكمة العليا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف . والتصدي بوقف الأشغال في انتظار نتائج الخبر (9) .

________________

1- عارف صلاح مخلف، الإدارة البيئية الحماية الإدارية للبيئة ،دار اليازوري  العلمية للنشر والتوزيع، الأردن، 2009 ، ص 273

2- القانون رقم: 98 – 4   المؤرخ في 15 يونيو 1998 ، سابق الإشارة إليه .

3- كمال علي سيد عبد الله ،سلطات الضبط القضائي في مخالفات المباني والطعن  عليها أمام محاكم مجلس الدولة ،دار أبو المجد للطباعة بالهرم ،مصر، 2009 ،ص 383

4- Art.1 (2e alinéa, 3e paragraphe) la loi du 31 décembre 1913. Modifié par Loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 - art. 40 JORF 14 décembre 2000

* Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 2° JORF 24 février 2004

5- القانون رقم: 98- 4   المؤرخ في 15 يونيو 1998 ، سابق الإشارة إليه.

6- علي سيد حسن، علي سيد حسن، الحماية القانونية للآثار، مجلة القانون والاقتصاد، مكتبة جامعة القاهرة، مصر، العدد  1989،59 ،ص 22

7- المرسوم التنفيذي رقم 91 – 175  المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،ج ر. ج ج العدد 26 لسنة 1991

8- القرار رقم 101267 بتاريخ 20 /12/1992 المجلة القضائية، العدد 3،سنة 1994 ،ص 191

9-  إن حاجة حماية الآثار تنبع من كونها مالا عاما وتعكس صورة التراث التاريخي للدولة وهوية مشتركة لجميع              الأفراد وهي تشكل بيئة اصطناعية شكلها الإنسان وتسجل على أنها كنوز أثرية و يزيد في أهميتها الطابع الديني للأثر محل الحماية، و بذلك يتبين دور القضاء في حماية الآثار من كل خطر يهددها وخاصة عملية البناء ،ويبقى انتهاج طريق القضاء الإستعجالي وسيلة مثلى في إيقاف كل نشاط يخل بالرؤية الجمالية للآثار، أو يهدد تماسكها ،ويخل بصفتها الأصلية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .