المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



إبطال الشروط التعسفية في المسؤولية العقدية  
  
6216   01:43 مساءً   التاريخ: 10-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص121-123
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2016 9519
التاريخ: 27-8-2020 9046
التاريخ: 6-6-2016 4325
التاريخ: 11-3-2017 2748

عالج المدني المصري استبعاد الشروط التعسفية في العقود، بنص المادة ( 149 ) منه التي جاء فيها:" إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف ذلك"(1) يتضح من هذا النص أنه يستطيع القاضي استبعاد الشروط التعسفية من عقود الإذعان، لكن يشترط أن يكون العقد عقد إذعان وأن يكون الشرط تعسفيا، أما إذا كان العقد ليس بعقد إذعان، فلا يستطيع القاضي استبعاد تلك الشروط، ويقصد بعقد الإذعان في المعنى الوارد في النص، وبحسب ما جاء في الأعمال التحضيرية للمدني المصري:" تتميز عقود الإذعان باجتماع مشخصات ثلاثة: أولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين. والثاني احتكار هذه السلع احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها. والثالث توجيه عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها. وعلى هذا النحو يعتبر من عقود الإذعان تلك العقود التي يعقدها الأفراد مع شركات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية، أو مع مصالح البريد والتلفونات والتلغرافات، أو مع شركات التأمين"(2)ويلاحظ أن هناك تشددًا فيما يعد عقد إذعان، مما يعني استبعاد معظم العقود التي تتم في حياتنا اليومية، أي أن معظم العقود التي يجريها المستهلكين مع التجار لا تعتبر عقود إذعان، وأرى أن هذا الحكم بحاجة إلى تطوير، فيجب بسط الحماية على الطرف الضعيف حتى وإن لم تتوفر في العقد الشروط الثلاثة السابقة وفي هذا السياق نشير إلى قضية (Transport LtdBrothers & co.Ltd. v. Roy Bowles  ) الى حيث ذهب القاضي  (Lord Denning ) القول:" ما هي مسوغات المحكمة في هذه أو غيرها من الدعاوى، عندما تنحرف عن المعنى الطبيعي للكلمات. عندما نطلع على كل الدعاوى سوف نرى أن الشرط الذي يعفي الشخص من إهماله، غير معقول، أو طبق بشكل غير مقبول. إن القضاء قد أقلع بعد ذلك عن الانحراف عن المعنى الواضح للعبارات، إذ افترض أن المتعاقد لم يقصد منه أمرا غير معقول، لذا فسر البند تفسيرا ضيقا لقد حول المعنى الطبيعي للعبارات إلى درجة معقولة …ربما الوقت قد حان للإقلاع عن هذا المنحى من التفسير. إن العبارات واضحة جدا بدرجة لا تسمح بذلك. هل المحكمة إذن معدومة السلطة؟ هل تدع المتعاقد ينفذ شرطه غير المعقول؟ … عندما نصل إلى الكومن لو التي بينما (common law) هذا الحد، أقول مثلما قلت منذ عدة سنوات، هناك يقظة تسمح بحرية التعاقد، تراقب كي لا يساء استعمالها…"( 3 ). على أنه ليس من السهل للقاضي في النظام اللاتيني كالمتبع في مصر، أن يتدخل لحماية الطرف الضعيف دون نص واضح، فمقتضيات العدالة لا يمكن إعمالها إلا في ظل غياب النص، لذا أرى أن يراعي المشرع هذا الأمر، فينص بنص خاص على جواز تدخل القاضي لحماية الطرف الضعيف من الشروط المجحفة، حتى وإن كانت تلك الشروط لا يتوفر فيها وصف الإذعان على النحو المشار إليه أعلاه، ذلك أن الشروط المجحفة بحق الطرف الضعيف تزداد يوميا، ولم تعد النصوص قادرة في أحيان كثيرة على استبعاد الإجحاف بحقوق الطرف الضعيف، بل الأدهى أنه يمكن استعمال تلك النصوص من أجل ممارسة الإجحاف بحق الطرف الضعيف. وقد طبق القضاء المصري نص المادة ( 149 ) في العديد من أحكامه، ففي قرار لها قضت محكمة النقض المصرية الموقرة:" لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان و أن الشرط الذي تضمن البند الثاني منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية وانتهى إلى إعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن - منه إعمالا للمادة 149 من القانون المدني، وإذا كان هذا الاستخلاص من ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و قد أقيم على أسباب سائغة و لم يكن محل نعى من الطاعنة فإن ما تثيره حول التمسك بهذا الشرط يكون في غير محله"(4) .

_________________

1- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 150 ) منه.

2-  مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 2، ص 68

3- مشار إليه: الملحم، احمد عبد الرحمن: نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها، مجلة الحقوق،  الكويت، العدد الأول والثاني، لسنة 1992 ، الصفحات ، (241/ 321) ص 274 .

4- الفقرة الخامسة من الطعن رقم 1556 لسنة 56 بتاريخ 26/3/1989 سنة المكتب الفني 40




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .