أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-14
326
التاريخ: 8-12-2016
973
التاريخ: 2024-06-23
583
التاريخ: 2024-02-10
978
|
و[هنا] فصلان:
[الفصل] الأول: في سببه وكيفيته :
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:
إنزال المني مطلقا؛ وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق ؛ فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة- وتكفي الشهوة في المريض-، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت انزل معه أولا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.
وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالآخر- على إشكال-؛ ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
وواجباته :
النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم الى آخره؛ وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر- وإن كثف-، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به؛ وتقديم الرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب؛ ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه؛ وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف (1).
ويستحب: المضمضة؛ والاستنشاق؛ والغسل بصاع؛ وإمرار اليد على الجسد؛ وتخليل ما يصل اليه الماء؛ والاستبراء للرجل- المنزل- بالبول، فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه الى رأسه كذلك وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني : في الأحكام :
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد؛ ووضع شيء فيها؛ والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما
تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه؛ ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى .
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق؛ والنوم إلا بعد الوضوء؛ والخضاب؛ وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.
ويحرم التولية اختيارا؛ ويكره الاستعانة.
ويجوز أخذ ماله في المسجد، والجواز فيه.
فروع :
[الأول]
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد؛ ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
[الثاني]
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
[الثالث]
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
[الرابع]
د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
[الخامس]
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها؛ وفي الملفوف نظر.
[السادس]
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
[السابع]
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.
[الثامن]
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب إزالة النجاسة أولا ثمَّ الاغتسال ثانيا.
[التاسع]
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها - لسقوط الترتيب-، ثمَّ غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثمَّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.
__________________________
(1) اختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة:
الأول: التوقف، وممن توقف في المسألة: المصنف هنا، وفي نهاية الأحكام: ج 1 ص 105.
الثاني: الوجوب للغير، قال به الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 4، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 58 وص 128، ونقله في السرائر: ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه.
الثالث: الوجوب لنفسه: قال به السيد المرتضى في الذريعة: ج 1 ص 112، والقطب الراوندي في فقه القرآن: ج 1 ص 31، ونقله المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 12 س 28.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|