المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الاسباب غير الاتفاقية لانهاء المعاهدات
18-6-2018
كيف تتعامل مع المرؤوسين الجدد
2024-06-01
المفوّضة
27-9-2016
تربية شجرة الافوكادو (تقليم اشجار الافوكادو)
11-7-2016
التحريف في كتب أهل السنّة
27-11-2014
تقدير البيروكسيدات Determination peroxides
2024-04-20


غسل الجنابة  
  
1022   10:29 صباحاً   التاريخ: 16-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 209- 212
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الجنابة / مسائل متفرقة في غسل الجنابة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-14 326
التاريخ: 8-12-2016 973
التاريخ: 2024-06-23 583
التاريخ: 2024-02-10 978

و[هنا] فصلان:

[الفصل] الأول: في سببه وكيفيته :

الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا؛ وصفاته الخاصة رائحة الطلع والتلذذ بخروجه والتدفق ؛ فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة- وتكفي الشهوة في المريض-، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت انزل معه أولا، فاعلا أو مفعولا على رأي.

ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الائتمام بالآخر- على إشكال-؛ ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.

ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.

وواجباته :

النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم الى آخره؛ وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء الى منابت الشعر- وإن كثف-، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به؛ وتقديم الرأس ثمَّ الجانب الأيمن ثمَّ الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب؛ ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه؛ وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف (1).

ويستحب: المضمضة؛ والاستنشاق؛ والغسل بصاع؛ وإمرار اليد على الجسد؛ وتخليل ما يصل اليه الماء؛ والاستبراء للرجل- المنزل- بالبول، فان تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه الى رأسه كذلك وينتره ثلاثا.

 

الفصل الثاني : في الأحكام :

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد؛ ووضع شي‌ء فيها؛ والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما‌

تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه؛ ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى .

ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق؛ والنوم إلا بعد الوضوء؛ والخضاب؛ وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.

ويحرم التولية اختيارا؛ ويكره الاستعانة.

ويجوز أخذ ماله في المسجد، والجواز فيه.

 

فروع :

[الأول]

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد؛ ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

[الثاني]

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.

[الثالث]

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

[الرابع]

د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.

[الخامس]

ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها؛ وفي الملفوف نظر.

[السادس]

و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.

[السابع]

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.

[الثامن]

ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب إزالة النجاسة أولا ثمَّ الاغتسال ثانيا.

[التاسع]

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها - لسقوط الترتيب-، ثمَّ غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثمَّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.

__________________________

 

(1) اختلف الفقهاء في المسألة على أنحاء ثلاثة:

الأول: التوقف، وممن توقف في المسألة: المصنف هنا، وفي نهاية الأحكام: ج 1 ص 105.

الثاني: الوجوب للغير، قال به الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 4، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 58 وص 128، ونقله في السرائر: ج 1 ص 133 عن الشيخ المفيد في كتابه أصول الفقه.

الثالث: الوجوب لنفسه: قال به السيد المرتضى في الذريعة: ج 1 ص 112، والقطب الراوندي في فقه القرآن: ج 1 ص 31، ونقله المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 29 س 31 عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر، وهو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: ج 1 ص 12 س 28.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.