المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

Antipode
10-5-2022
مقومات السياحة الطبيعية - توزيع اليابس والماء
2/11/2022
مواعيد زراعة البسلة (البازلاء)
29-9-2020
التزام الوسيط التجاري بتسجيل المعاملات وحفظ الوثائق والعينات
14-3-2016
Whitehead Torsion
22-5-2021
حكم وآداب ومواعظ الإمام الباقر
15-10-2015


الإحتضار  
  
708   07:31 صباحاً   التاريخ: 13-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 222‌- 223‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الاحتضار /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-05-20 1117
التاريخ: 7-11-2016 817
التاريخ: 24-8-2017 770
التاريخ: 2024-04-03 727

ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه.

ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك وعياله؛ ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة.

وتجب الوصية على كل من عليه حق.

ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت؛ وحسن ظنه بربه ؛ وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة (صلى الله عليه وعليهم) وكلمات الفرج ؛ ونقله الى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه؛ والإسراج إن مات ليلا؛ وقراءة القرآن عنده؛ وتغميض عينيه بعد الموت؛ وإطباق فيه؛ ومد يديه الى جنبيه؛ وتغطيته بثوب؛ وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.

وفي وجوب الاستقبال به الى القبلة حالة الاحتضار قولان (1) ؛ وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.

ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.

_____________

(1) قول بالوجوب: قال به المفيد في المقنعة: 2 73، وظاهر كلام الشيخ في النهاية: ص 62 باب معرفة القبلة، وسلار الديلمي في المراسم : ص 47، وابن حمزة في الوسيلة: ص 62، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 53، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 36، وهو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229.

وقول بالاستحباب: قال به الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 691 كتاب الجنائز م 466، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 158، والمفيد في الرسالة الغرية : نقله عنه المصنف في المختلف: ج 1 ص 42 س 4؛ والسيد المرتضى في المصباح: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86؛ والمحقق الحلي : نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، والمحقق في المعتبر: ج 1 ص 258، والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 48.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.