أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-12
402
التاريخ: 2024-10-21
253
التاريخ: 20-8-2017
1173
التاريخ: 20-8-2017
1108
|
[صلاة الجمعة] ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيها الجهر إجماعا؛ والأذان الثاني بدعة.
ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد- على رأي- وكذا ما يشبه البيع- على إشكال-، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.
ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع، وينوي بهما للأولى، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته؛ ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثمَّ ينهض إلى الثانية، وله ان يعدل الى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة؛ ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته؛ ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة، وهل يقلب نيته الى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
و لو زوحم في ركوع الاولى ثمَّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية، لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
ويستحب الغسل؛ والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين ، ونافلة الظهرين منها؛ والمباكرة الى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب؛ والسكينة والوقار؛ والتطيب؛ ولبس الفاخر؛ والدعاء عند التوجه؛ وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثمَّ يتم ظهره.
|
|
للحفاظ على صحة العين.. تناول هذا النوع من المكسرات
|
|
|
|
|
COP29.. رئيس الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يختتم دورته التطويرية الثانية للمؤسسات القرآنية
|
|
|