أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
847
التاريخ: 2024-07-10
513
التاريخ: 2023-09-03
1324
التاريخ: 2024-07-09
485
|
- الإبل : فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة؛ ثمَّ ست وعشرون وفيه بنت مخاض- وهي ما دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل-، ويجزئ عنها ابن اللبون، ويتخير في الإخراج لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما؛ ثمَّ ست وثلاثون وفيه بنت لبون- وهي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن-، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة؛ ثمَّ ست وأربعون وفيه حقة- وهي ما دخل في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل-، ثمَّ إحدى وستون وفيه جذعة- وهي ما دخل في الخامسة-، ثمَّ ست وسبعون وفيه بنتا لبون؛ ثمَّ إحدى وتسعون وفيه حقتان.
ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ويجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا دائما، ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
- البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة- وهو ما كمل له حول-؛ وأربعون وفيه مسنة- وهي ما كمل لها حولان-، ولا يجزئ المسن ، ويجزئ عن التبيعة.
- الغنم: فنصبها خمسة، أربعون وفيه شاة؛ ثمَّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان؛ ثمَّ مائتان وواحدة ففيه ثلاث ؛ ثمَّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع- على رأي-؛ ثمَّ أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وقيل (1) : بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
______________
(1) من القائلين به: ابن أبي عقيل- كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27-؛ والصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، والمفيد في المقنعة: ص 238، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، وسلار في المراسم: ص 131 وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 61 س 23.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|