أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-19
323
التاريخ: 15-8-2017
1075
التاريخ: 4-10-2018
942
التاريخ: 2024-11-10
550
|
العبد لا يجب عليه الحج وان اذن مولاه، ولو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الإسلام، وتقدمها، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما ؛ ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، وللمولى أن يحلله- على إشكال-، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحلل للمولى.
وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن.
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة- وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- والاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.
ولو أحرم القن بدون إذن وأعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام من الميقات، فان تعذر فمن موضعه.
ولو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال.
ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|