المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أبيلتون ، سيرادوار فيكتور
12-10-2015
عدم جواز تملك المال العام بالتقادم
2024-05-23
أمـن البرامج والبيانات والتشغيل ونظم الاتصال وقواعد البيانات
22-4-2021
مشاكل زراعة التفاح
2023-09-17
Chaos
20-2-2016
العزة أمام الوالد تورث المذلة
7-12-2016


تزاحم الوصايا  
  
5120   08:24 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص58-59
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

معنى تزاحم الوصايا : أي أن تتعدد الوصايا ولا يتسع الثلث لها كلها إن لم يجز الورثة أو أجازوها وكانت التركة لا تتسع لها جميعاً ففي هذه الحالة يكون التزاحم حيث لا يمكن تنفيذها كلها، أما إذا كانت الوصايا يسعها ثلث التركة أو كانت التركة تسعها وقد أجازها الورثة فإن  الوصايا تنفذ جميعها ولا يصبح تزاحم(1)

تزاحم الوصية الواجبة مع الوصايا الاختيارية :

في حالة اجتماع الوصية الواجبة مع غيرها من الوصايا الاختيارية وسواء أكانت الوصايا الاختيارية بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد أو كانت مشتركة بين الحقين فإن القانون نص على تقديم الوصية الواجبة قانوناً على غيرها من الوصايا الاختيارية ولو كانت واجبة ديانة كالوصية بفدية الصوم لأنها آكد منها حيث إن لها مطالب من العباد(2) وسواء أكان المتوفى قد أوصى لهم بحقهم أم لم يوص لهم، وكانوا قد استحقوها بحكم القانون  فإنهم يأخذونها(3) فإذا كانت الوصية الواجبة تساوي الثلث ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث فإن أصحاب الوصية الواجبة يأخذون الثلث وليس لأحد من أصحاب الوصايا الاختيارية شيء، وإن كان أصحاب الوصية الواجبة يأخذون أقل من الثلث فإنهم يأخذون نصيبهم كاملاً والباقي  من الثلث يتزاحم فيه أصحاب الوصايا الاختيارية بالمحاصة (4) ومن خلال النظر إلى ما نص عليه قانون الوصية الواجبة من تقديمها على سائر الوصايا الاختيارية حتى لو كانت واجبة ديانة كالوصية بأداء الزكاة والحج الواجب والكفارة وفدية الصوم نجد أن هذا الأمر فيه نظر للأسباب الآتية :

أولا :ً الوصية الواجبة شرعاً تلحق بالديون المستحقة على التركة فينبغي تقديمها على الوصية الواجبة قانوناً.

ثانياً : تبرئة ذمة الميت أولى من الوصية الواجبة قانوناً .

ثالثاً : الوصية الاختيارية حتى ولو كانت واجبة ديانة فإنها ثبتت بدليل قطعي وهو قول الله تعالى"  من بعد وصية يوصي بها أَود ينٍ " (5) والوصية الواجبة قانوناً ثابتة باجتهاد  مضطرب اكتسب قوته بالقانون (6) .

رابعاً : تقديم الوصية الواجبة قانوناً على الوصية الاختيارية فيه تقديم على حكم الله ولا يجوز لأي شخص أن يقدم اجتهاده على حكم الله ( 7)، لقول الله تعالى " ياأَيها الَّذين آمنوا لَا تُقَدموا بين يدي اللَّه ورسوله واتقَّوا اللَّه إِن اللَّه سميع عليم " (8).

___________________

1- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 230 ) ، زيدان : المفصل ( 11 /235)

2-  الزحيلي : الوصايا والوقف ( 108 ) ، العزيزي الميراث والوصية (10/7567)  الزحيلي : الفقه الإسلامي وأحلته : (129) .

3-  قدري : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (4/1767) قانون الأحوال الشخصية الموحد (399)  قانون الأحوال الشخصية الكويتي ( 431 ) ، عبد التواب : موسوعة الأحوال الشخصية (2/1213)  بهنس : الأحوال الشخصية ( 156 ) ، الأشقر : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ( 319 ) سمارة : أحكام وآثار الزوجية ( 445 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7567) بدران : المواريث  والوصية والهبة ( 173 )

4- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 183،230 ) ، أبو زهرة : أحكام التركات والمواريث ( 231 ) ، عرفة : أحكام التركات والمواريث ( 441 ) ، الجبوري : حكم الميراث في الشريعة الإسلامية ( 277 ) ، بدران :  المواريث والوصية والهبة ( 173 ) ، سلطان : الميراث والوصية ( 222 )

5- سورة النساء : جزء من آية ( 11 )

6- رياض : أحكام المواريث ( 252 )

7-  المرجع السابق.

8- سورة الحجرات : آية ( 1 )




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .