أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2022
1392
التاريخ: 10-4-2016
2063
التاريخ: 10-4-2016
2552
التاريخ: 10-4-2016
3100
|
تعد هذه القاعدة أهم بكثير من قيد عدم جواز التصرف وعدم جواز الحجز، ويمكن ذلك في إنه يصعب تصور إن الدولة أو الشخص الإداري يعمد إلى التصرف في الشيء العام إلا إذا كان غير عالم بصفته، ومن النادر أن يقدم دائن الشخص الإداري على حجز امواله العامة بل حتى حجز امواله الخاصة لأن الشخص الإداري يكون موسرا فلا يكون دائنة في حاجة إلى التنفيذ الجبيري على ماله، وإنما الحذر والخشية في إن تعتدي الأفراد على الشيء العام بوضع اليد عليه أملاً في أن تكسب ملكيته بالتقادم. وحرم القانون تملك الشيء العام بالتقادم وكذلك لا يجوز لشخص إن يكسب حق ارتفاق بالتقادم على الأموال العامة، ويستطيع الشخص الإداري يحمي حيازته برفع دعوى الحيازة، وان الأفراد لا يحمون حيازتهم للشيء العام لأن هذه الحيازة لا يعتد بها (1) وسيلة مهمة لحماية الأموال من وضع اليد عليها تكمل هذه القاعدة مع القاعدتين السابقتين سور الحماية المدنية للأموال العامة وأهمية هذا المبدأ تفوق ما سبقه من مبادئ في ذلك لأنه يؤدي إلى قيام الأدارة بدرء التجاوز الواقع على الأموال العامة والحيلولة دون استفادة الأفراد من قاعدة التملك بالتقادم التي تحول دون تخصيص المال للنفع العام وتحقيق المصلحة العامة (2) . وفي ذلك لا تتوفر الحماية لواضع اليد على هذا المال أن يحمي يده بإحدى دعاوى وضع اليد والسبب في ذلك إن الدعاوى هي لحماية الحيازة القانونية وحيازة الأفراد للأموال العامة تعد غير مشروعة في نظر القانون (3).
إذ لولا التصدي لهؤلاء الأفراد بهذه القاعدة لكان اعتداؤهم على تلكم الأموال بوضع اليد عليها مدة طويلة أملاً في اكتساب ملكيتها بالتقادم أمراً ممكناً (4).
فإن بقاء هذه الحماية مرهون ببقاء الأموال العامة فإذا مازال عنها تخصصها للنفع العام خرجت من الأموال العامة ودخلت من الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها من حيث امكان امتلاكها بالتقادم إلا إذا نص على غير ذلك(5).
إن المال العام المملوك للدولة هو الذي يطبق عليه هذه القاعدة أما المال الخاص العائد للدولة فهو يخرج عن دائرة الحماية المدنية وبذلك يجوز تملكها بالتقادم وهذه القاعدة هي السائدة في فرنسا والتي تعد من خلق الفقه والقضاء.
لم يرد نص في القانون المدني الفرنسي يقرر عدم جواز امتلاك الأموال العامة بوضع اليد لمدة طويلة، كثف الفقه الفرنسي جهوده لمعالجة هذه المسألة في ضوء المبادئ العامة، إن الأموال العامة مازالت محتفظة بصفتها العامة وتظل قائمة بأداء الخدمات التي رصدت من أجلها فانه لا سبيل إلى اكتسابها بوضع اليد بطبيعة أصلاً، أما إذا انتهى تخصيصها للنفع العام فلا محل لانطباق هذه القاعدة عليها (6).
أما المشرع المصري حسم الأمر وقرر سحب الحماية إلى الأموال الخاصة المملوكة للدولة والأشخاص المعنوية العامة وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية المادة (970) من التقنين المدني المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 1970 التي تنص على أنه:
( لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية والتابعة للمؤسسات العامة )(7).
وقد أيد هذا المبدأ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في مصر في 1983/3/5 في حكمها الذي
ينص :- ( ... حظر حظراً كليا تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقدم )(8).
ونصت المادة (90) من القانون المدني السوري على ) تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم)(9). وفي العراق يقتصر أثر قاعدة عدم جواز التملك بالتقادم على أموال الدولة العامة المخصصة لتحقيق المنفعة العامة فقط، دون الأموال الخاصة، وهذا واضح من النص الذي أوردته الفقرة الثانية من المادة (71) من التقنين المدني العراقي النافذ وهذا يعني أن الأموال الخاصة المملوكة للدولة يجوز اكتساب ملكيتها بوضع اليد عليها لمدة طويلة.
ويرى الباحث أن هناك قصور من المشرع في ما تضمنته نص المادة (71) التي نصت على حماية الأموال العامة دون الأموال الخاصة وندعو المشرع إلى أن يوسع من نطاق النص ليحتضن بالحماية كل أموال الدولة العامة والخاصة فهي جميعا هدفها واحد هو تحقيق المنفعة العامة ومصلحة المجتمع. ومن النتائج التي تترتب على قاعدة (عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم )تتجسد في الأتي:
1. يجوز لجهة الإدارة استرداد المال العام من واضع اليد مهما طالت مدة وضع اليد ولوكان الحائز حسن النية ودون التزامها برد الثمن إلى المشتري ولا يجوز أن يدفع واضع اليد في مواجهة الإدارة بدعوى وضع اليد لأن حيازته للمال العام في نظر القانون ليست سوى حيازة مؤقتة (10).
وهذا وقد أيد القضاء العراقي في حكم المحكمة التمييز العراق الذي جاء فيه عدم جواز اعتبار الطرق العامة من الأراضي المتروكة وإنه لا يجوز تملكها بالتقادم لأنها من الأموال العامة (11).
كما ايدت ذلك حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 1938/12/16 حيث نص الحكم :- بأن التمثال الأثري لا يجوز التبايع فيه، بل بيعه وشراؤه باطلان وللحكومة أن تقاضي من يكون هذا التمثال في حيازته مهما كانت جنسيته لتسترده من غير تعويض تدفعه أو ثمن ترده، ولا يكون له أن يحتج عليها بحكم المادة (87) من القانون المدني، فإن من المقرر قانوناً إن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد بحال على الأملاك العامة)
2. لا يجوز لواضع اليد على الأموال العامة إقامة دعوى منع التعرض لأن حيازته للأموال مؤقتة فهو ليس مالكاً حقيقياً للمال، ومن شروط رفع دعوى منع التعرض أن يكون واضع اليد مالكا للمال المدعى به(12). إن من حق الشخص الإداري أن يرفع دعوى الاستحقاق على واضع اليد حتى لو بقي واضع اليد حائزا للشيء العام مدة التقادم (13) . وكما لا يحق لواضع اليد الاحتجاج بقاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) في تملك العقارات بالتقادم باعتبارها من الأموال العامة فإنه بالمثل لا يجوز تملك المنقولات بالحيازة أو بالالتصاق (14).
نخلص مما تقدم إن المشرع العراقي إن لم يشمل الأموال الخاصة المملوكة للدولة في قاعدة (عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم اسوة بالأموال العامة وذلك من أجل الحفاظ عليها من الاضرار التي قد تلحق بها من خلال تجاوز الأفراد عليها ونشد على يد المشرع إلى إن يوسع من نطاق هذه الحماية لتشمل كل أموال الدولة العامة والخاصة فهي جميعا هدفها واحد هو تحقيق المنفعة العامة ومصلحة المجتمع، هذه القاعدة أقرت في أحقية الدولة باسترداد أموالها التي تعرضت إلى التعدي غير المشروع ووضع اليد عليها من قبل بعض الأفراد في وطننا العزيز مستغلين الظرف الذي يمر به البلد وهو يقارع الارهاب في أوقات معينة، طمعاً في تملكها بالتقادم فنحن نشد على يد الإدارة في استرداد أموالها باستخدام كافة الوسائل القانونية اللازمة لذلك.
__________
1- عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني اسباب كسب الملكية، ج 9، احياء التراث العربي، بيروت، ص 998.
2- محمد زهير جرانة ، حق الدولة والأفراد على الأموال العامة، مطبعة الاعتماد القاهرة 1943 ، ص 141.
3- إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، اموال الادارة وامتيازاتها دراسة مقارنة، منشأة المعارف، بلا سنة نشر ، ص 163
4- علاء يوسف اليعقوبي، حماية الأموال العامة في القانون الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1977، ، ص 163.
5- محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الاداري دراسة مقارنة القاهرة، 2004/ 2005 ص 166
6- محمد سامي مازن تعليقات على الأحكام مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى، ع4، 1931، ص700.
7- ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1994 ، ص177.
8- طعن مصري رقم (209) لسنة 27ق، جلسة 1983/3/5 . أشار لهذا الحكم نعيم عطية، حسن الفكهاني، الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة، ج، ط1، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1987،1986، ص 541.
9- برهان زريج التقادم في القانون الاداري، ط1، سورية، 2016، ص 191.
10- ابراهيم عبد العزيز شيحا، اصول القانون الاداري، مصدر سابق، ص 164.
11- قرار محكمة التمييز رقم /686 حقوقية / 65 في 1965/1/11 ، مجلة ديوان التدوين القانوني، ع1-2، س11، 1965، ص 451.
12- علاء يوسف اليعقوبي، حماية الأموال العامة في القانون الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1977 ، ص 265.
13- رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1985، ص 639.
14- سامي جمال الدين أصول القانون الإداري نظرية العمل الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996 ، ص231.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|