المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

2x mod 1 Map
4-10-2021
سرية جدة أبي طاهر أحمد بن عيسى
9-10-2017
عنوان الخبر
2023-05-18
موقف القضاء والقانون المقارن من جريمة صنع أدوات التزييف أو حيازتها
14-3-2016
العدة
23-5-2017
Logarithmic Transform
29-10-2020


المذكرة التفسيرية للقانون المصري رقم 71 لسنة 1946م  
  
4670   10:55 صباحاً   التاريخ: 16-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص128-131
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

 

وضعت هذه المواد ۷6، ۷۷، ۷۸، ۷۹ لتلافي حالة كثرت منها الشكوى، وهي حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولا حکما كالغرقى والهدمي والحرفي، فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا في بناء الثروة التي تركها الميت، وقد يكونون في عياله بموتهم، وأحب شيء إلى نفسه أن يوصى لهم بشيء من ماله، ولكن المنية عاجلته فلم يفعل شيئا، أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية.

وقد تضمنت المادة 76 أنهم إذا كانوا غير وارثين، ولم يوص لهم ألجد أو الجدة يمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تحجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصب على ألا يزيد على الثلث.

وهي تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور، وهم من لا ينسبون إلى الميت بأنثى، وإن نزلت طبقاتهم، والأصل يحجب فرعه، دون فرع غيره، ويقسم نصيب كل أصل وهو أبن الميت أو أبنته على من يوجد من فروعه ، قسمة الميراث، كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم إلى الميت ماتوا مرتيين

ولا يدخل في قسمة التركة أولاد الميت الذين ماتوا في حياته ولم يعقبوا أو أعقبوا من لا يستحق في الوصية، فلو خلف الميت أبنا وبنتا وبنتي بنت ماتت في حياته، وابن ابن مات أبوه وجده في حياته أيضا، غير مرتبين وكان له ابن مات في حياته ولم يعقب أو أعقب أولاد بنت، قسمت التركة بين أولاد الميت الأحياء والأموات الذين لهم من يستحق الوصية، وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثر من الثلث، فيكون لهما الثلث، يقسم بينهما قسمة الميراث، للبنت ثلثه يعطى لبنتيها بالتساوي، وثلثاه للابن، يعطى لفرعه، ولو أن أباه مات قبل جده .

1- والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين، مروى عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث. ومن هؤلاء سعيد بن المسيب و الحسن البصري، وطاووس، والإمام أحمد، وداود الظاهري، وإسحق بن راهويه، وابن حزم(1) . والأصل في هذا قوله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين "  (۲)

۲- والقول بإعطاء جزء من مال المتوفي للأقربين غير الوارثين، على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص بها. مذهب ابن حزم ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين، ورواية في مذهب الإمام أحمد . 

3 - وقصر الأقارب غير الوارثين على الأحفاد بالترتيب المبين في المادة 76، وتحديد الواجب لهم، يمثل نصيب أبيهم، أو أمهم، في حدود الثلث مع

تقسيمه بينهم قسمة الميراث، مبني على مذهب ابن حزم، وعلى القاعدة الشرعية (3) فالجزء الواجب إخراجه يجوز في مذهب ابن حزم أن يحدده الموصى أو الورثة ، يمثل نصيب الأب، كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر.

كذلك يجوز في مذهبه ، أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون البعض الآخر، وحينئذ يكون لولي الأمر أن يتدخل، ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور في المادة، ويأمر بإعطائهم جزءا من التركة، هو نصيب أصلهم في الميراث لو بقي حيا (مادة 76).

والآية الكريمة ظاهرة في أن الوصية الواجبة للأقربين هي الوصية بالمعروف وكلمة المعروف في القرآن الكريم، يراد منها ما تطمئن إليه النفوس والقطر، ولا تنبو عنه المصلحية، وهو العدل الذي لا وكس فيه ولاشطط.

فإذا نقصوا أحدا ما وجميد له، أو لم يوصوا له بشيء، ردوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف (مادة ۷۷).

وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية، يؤخذ مما نقله ابن مفلح  عن الإمام أحمد وما روي عن طاوس(4).

والمراد بغير الوصية الواجبة للأقربين الوصايا الاختيارية ، ولو كانت وصية بفرض أو بواجب آخر، وسواء أكانت لجهة أم لأشخاص (مادة ۷۸).

___________

1- الميراث المقارنة ص ۱۲6.

2- الآية 180 من سورة البقرة.

3- القاعدة الشرعية هي: أن لولي الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته، وفي رأي بعض الفقهاء أمره بنشیء حكما شرعيا، فقد الوصية وهو من عقود التبرعات يجوز أن يكون بإشهاد کتابي ، ويجوز أن يكون بإشهاد شقون، وإذا رأي ولي الأمر أن يكون بإشهاد کتابي على الوجه المبين في المادة، وأمر به نشأ بأمره حکم شرعي يجب على الكافة أن يعملوا به وإلا كانت وصاياهم مردودة اهم من المذكرة الإيضاحية للمادة (۲) من القانون رقم 71 لسنة 1946م نقلا عن الميراث المقارن ص 127.

4- الميراث المقارنة ص ۱۲8

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .