أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 28-6-2018
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]()
التاريخ: 21-9-2016
![]() |
الفرق بيـن القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية :
أن القاعدة الفقهية موضوعها عام ومثاله (كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته) فله معالجات شمولية لموضوعات متعددة ولم يؤخذ في موضوع معين, إما المسألة الفقهية فأن موضوعها خاص ومثاله (الصلاة واجبة) (وشرب الخمر حرام فالمسألة الأولى خاصة بموضوع الصلاة والثانية بموضوع شرب الخمر) فلا تطبيقات لها بحيث يستنتج منها أحكام.
الفرق بيـن القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :
القاعدة بمعنى الضابط في الأصل, لكن وقع التمييز بينهما عند العلماء في العقود الأخيرة, وهو مصطلح مستحدث غير موافق لما اصطلح عليه في علم الأصول والفقه, وذلك بأن القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية مختلفة, مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها) فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود والجهاد والإيمان وغيرها من أبواب الفقه.
أما الضابط فإنه يجمع الفروع والمسائل من باب واحد من الفقه مثل (الإسلام يَجُبّ ما قبله) من حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان المال, يقول السيوطي: (لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى, والضابط يجمع فروع باب واحد)(1), ويقول أبو البقاء بعد تعريف القاعدة (والضابط يجمع فروعاً من باب واحد)(2).
وإن هذا التفريق بين القاعدة والضابط ليس عند معظم العلماء, بل ليس تفريقاً حتماً جازماً, فقد يذكر كثير من العلماء قواعد فقهية وهي في حقيقتها ضابط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأشباه والنظائر/ السيوطي: ج1/ ص7.
(2) الكليات/ أبو البقاء: ج4/ ص48.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|