أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016
5171
التاريخ: 13-6-2016
8983
التاريخ: 26-1-2023
1958
التاريخ: 9-6-2016
5261
|
الفقرة الأولى : على المستوى المركزي
أ- رئيس الجمهورية :
يعتبر رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية، فكل الدساتير أقرت له مهمة الضبط الإداري، فرئيس الجمهورية مكلف بالمحافظة على كيان الدولة ووحدتها من أجل ذلك أقر له الدستور اتخاذ جملة من التدابير، الهدف الأساسي منها حماية الأرواح والممتلكات، وتتمثل هذه التدابير في إعلان حالة الطوارئ والحصر وإقرار الحالة الاستثنائية، ولأهمية هذه التدابير يستلزم توضيحها.
أولا : حالة الطوارئ
تنص المادة 91 من دستورالجزائر 1996 "يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس الحكومة، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري ويتخذ التدابير لاستتباب الأمن ولا يمكن تمرير حالة الطوارئ أو الحصار إلا بموافقة البرلمان". إن المدن من إقرار حالة الطوارئ هو المحافظة على الأمن، ويترتب على ذلك تقييد الحريات العامة في مجالات محددة، كتنظيم حركة تنقل الأشخاص والبضائع ونظرا لما تنطوي عليه حالة الطوارئ من خطر للحريات العامة أخضع المؤسس الدستوري ممارسة هذه الصلاحيات إلى قيود وضوابط موضوعية وأخرى شكلية.
1- القيود الشكلية :
تتمثل هذه القيود في اجتماع المجلس الأعلى للأمن وهو عبارة عن مؤسسة دستورية تضم قيادات مدنية وأخرى عسكرية. استشارة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري.
2- القيود الموضوعية :
تكمن القيود الموضوعية في الضرورة الملحة المتمثلة في الخطر الذي يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وكذلك تقييد المدة، فقد نصت المادة 91 من الدستورالجزائري سالفة الذكر، فحالة الطوارئ تقرر لمدة معينة ومحددة وتحديدها مرهون بموافقة البرلمان (1)
وقد تم إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان 1912 الموافق ل 9 فبراير 1992 وقد جاء في المادة الأولى منه على أن تعلن حالة الطوارئ مدة 12 شهر على امتداد التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق ل 9 فبراير 1992 ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد. هذا من حيث القيود أما من حيث الصلاحيات فإنه في حالة الطوارئ يجوز وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، أي في مراكز الأمن وتحديد ومنع المرور وتسخير العمال في حالة الاضراب، وكذلك يجوز تفتيش الأماكن والأشخاص ليلا ونهارا وبصفة استثنائية وهذا حسب المادة 06 وقد 75 المؤرخ في 20 فيفري 1992 في مادته 11 حق الهيئة - أضاف كذلك المرسوم التنفيذي رقم 92 المستخدمة في تعليق مرتبات الأشخاص الموضوعين في مركز الأمن، ويمكن كذلك للسلطة المدنية (وزير الداخلية) أن يفوض إلى السلطة العسكرية صلاحيات قيادة عمليات إعادة النظام على المستوى المحلي (2)
ثانيا : حالة الحصار
حالة الحصار كذلك هو تدبير من تدابير الضبط الإداري يتخذه رئيس الجمهورية من أجل المحافظة على الأمن أو إعادته. وقد أعلنت حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق ل 4 يونيو 1991 وقد نصت المادة الثانية منه على أن "هدف حالة الحصار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية والجمهورية واستعادة النظام وكذلك السير العادي للمرافق العمومية بكل الوسائل القانونية والتنظيمية لا سيما التي ينص عليها هذا المرسوم". أما المادة الثانية منه فتنص على أن :
"تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة وتمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنزع منها"، بالنسبة للقيود التي ترد على حالة الحصار قبل الإعلان عنها فتكون نفس القيود كما هو الشأن بالنسبة لحالة الطوارئ وهذا لورود كلتا الحالتين في نفس المادة (م 91 من الدستور). ومن حيث السلطة المكلفة بتسيير الحالة فتتولى السلطة العسكرية صلاحية الشرطة إي أن سلطة الضبط الإداري تحول من السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية ومن حيث المضمون والاختصاص يجوز للسلطة العسكرية اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستتباب الوضع وعلى الخصوص يجوز لها أن تقوم بإجراءات الاعتقال الإداري ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام أو السير العادي للمرافق العمومية ويجوز لكل شخص الطعن في هذه القرارات أمام السلطة الإدارية المختصة (لجنة رعاية النظام العام) المنشأة بموجب المادة 7 من المرسوم المتضمن حالة الحصار وترأس هذه اللجنة السلطة العسكرية وتتكون من محافظ الشرطة والوالي ورئيس القطاع العسكري وشخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة الوطنية (3) هل هناك فرق بين حالة الحصار والطوارئ أم أنهما يمثلان حالة واحدة ؟ يبدي غالبية الفقهاء أن حالة الطوارئ تتميز عن حالة المسار لكون الثاني تتصل بالأعمال التخريبية أو المصلحة كالعصيان والتمرد، وقد ذهب الأستاذ بوشعير بأن الحالتين تختلفان من حيث الدرجة والتأثير على الحريات العامة وانتقال السلطة في حالة الحصار إلى الجيش(4)
ثالثا : الحالة الاستثنائية
يعتبر كذلك هذا التدبير من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يدخل ضمن صلاحيته في اتخاذ الضبط الإداري فقد نصت المادة 93 من الدستور عن الحالة الاستثنائية وتتخذ في حالة وجود خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد الدستورية و استقلال البلد أو سلامة التراب الوطني. أما من حيث القيود التي ترد على هذه الحالة فتتمثل في قيود موضوعية وأخرى شكلية.أما القيود الموضوعية فتتمثل في الخطر الذي يهدد مؤسسات الدولة أو استقلالها وسلامة التراب، فالخطر هو أشد وقعا من الخطر الموجب لإعلان حالة الطوارئ وحالة الحصار. أما القيود الشكلية فتتمثل في استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن ورئيس الحكومة (5) لا
ب - مدى سلطة رئيس الحكومة في ممارسة الضبط الإداري
إن الإجابة على السؤال يستدعي تفحص مختلف الآراء التي تعالج هذا الجانب فمعظم أساتذة القانون الإداري في الجزائر يقرون أن لرئيس الحكومة سلطة ممارسة الضبط الإداري بناء على السلطة التنظيمية التي يتمتع بها. ومن الآراء التي تقر لرئيس الحكومة سلطة ممارسة الضبط الإداري رأي مبني على أساس أن لرئيس حكومة سلطة مباشرة الضبط الإداري بناء على السلطة التنظيمية المقررة في الدستور (المادة 125 من التعديل الدستوري لسنة 1996 )، وكذلك بناء على المرسوم الرئاسي رقم 92-44 الخاص بحالة الطوارئ (6) ، لاسيما في المادة الثالثة منه حيث نصت : "تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله الطوارئ". إن الأصل في نشاط الضبط الإداري بنوعيه الخاص والعام، أنه يمارس بناء على قانون يخول ويبين السلطة التي تباشره، فرئيس الجمهورية يخوله الدستور اتخاذ تدابير ضبطية من إعلان حالة الحصار وإعلان حالة الطوارئ. كذلك الوزراء كما هو الحال بالنسبة لوزير الداخلية، وعلى المستوى المحلي نجد الوالي يمارس الضبط الإداري بناء على قانون الولاية وكذلك الحال بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي عكس رئيس الحكومة فأي قانون يستند عليه لممارسة هذا النشاط الإداري، لذلك يمكن القول أن رئيس الحكومة لا يعتبر من سلطات الضبط الإداري عكس ما هو موجود في الواقع العملي.
الفقرة الثانية : على المستوى المحلي
أ- الوالي :
صلاحيات الوالي متعددة، فهي تستمد من قانون الولاية، بالإضافة إلى ذلك هناك قوانين أخرى يستمد منها بعض الصلاحيات كقانون الأملاك الوطنية، قانون الانتخابات وقانون الحال المدنية. فالوالي يتمتع بالصلاحيات باعتباره ممثلا للدولة على مستوى إقليم الولاية فهو يسهر على تنفيذ تعليمات وقرارات الوزراء، بالإضافة إلى صلاحيته باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي (المادة 103 من قانون الولاية الجزائري ). وفي مجال الضبط الإداري فهو مسؤول من المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة. فتنص المادة 96 من قانون الولاية على أن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام والأمن والكتيبة.
وتنص كذلك المادة 97 توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن لتطبيق القرارات المتخذة في في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 وتنص المادة 99 ، "يجوز للوالي عندما تقبضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.
وتنص كذلك المادة 9 من المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 25 أوت 1985 على أن يسهر كل والي على تنفيذ التدابير والمعايير المحددة في مجال الوقاية من الأخطار وعلى تطبيقها المحتمل في كل بلدية. وتزداد صلاحيات الوالي في الحالات الاستثنائية، إذ بإمكانه تسخير قوات الشرطة والدرك لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات .
فنذكر على سبيل المثال المادة 06 من قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 فيفري 1991 يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، فالمادة تنص على صلاحية الوالي تسخير مصالح الشرطة والدرك الوطني المتركزة في إقليم الولاية للمحافظة علىالنظام العام.
أ- رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يضطلع رئيس المجلس الشعبي البلدي بمسؤولية المحافظة على النظام العام بكفة عناصره باعتباره ممثلا على مستوى البلدية، ويملك من أجل ذلك اختصاصات السلطة العامة، وبذلك فهو مكلف على وجه الخصوص.
- المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك.
- المحافظة على حسن النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص.
- المعاقبة على كل ماس بالراحة العمومية، وكل الأعمال المخلة بها.
- السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والمساحات العمومية.
- اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العمران.
ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه الوظائف تحت سلطة الوالي، فحسب المادة 69 من القانون 9-8 يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما يأتي :
- نشر القوانين والتنظيمات عبر تراب البلدية وتنفيذها.
- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العامة.
- السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الإسعافات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن قانون البلدية لسنة 1967 نص في المادة 235 على أن ممارسة رئيس المدلس الشعبي البلدي سلطاته الضبطية تكون تحت مراقبة المجلس الشعبي البلدي وإشراف السلطة العليا، عكس قانون البلدية لسنة 1990 حيث تكون ممارسة رئيس المجلس الشعبي . البلدي للضبط الإداري تحت سلطة الوالي(7) .
_______________________
1- عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الجزائر، دار ریحانة، بدون سنة نشر، ، ص 94
2- د. مسعود شیھوب، (الحمایة القضائیة للحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة)، مجلة حولیات وحدة البحث إفریقیا والعالم العربي، جامعة قسنطینة، سنة 1998 ،ص 44
3- أنظر المواد : 4-6-7 من المرسوم التنفیذي رقم 91-204
4- العید بو شعیر، النظام السیاسي الجزائري، عین ملیلة، الجزائر، دار الھدى، دون تاریخ نشر،ص 269.
5- عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 96
6- أنظر في ھذا ناصر لباد، ناصر Editeur سنة 2004 ،ص 27
7- لمزید من التفصیل أرجع إلى – أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الجزائر، د.م.ج، سنة 1996 ،ص 411
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|