المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وادي الهودي واستغلاله
2024-01-31
العوامل المؤثرة في الاستهلاك المائي - العوامل المناخية - الإشعاع الشمسي Solar radiation
31-7-2021
Newtons Second Law for a System of Particles
28-12-2016
الطاقة المختزنة في البطاريات
17-9-2016
محمد بن وُهيب
30-12-2015
تاريخ الحشرات
17-2-2016


تقييد سلطات الضبط الإداري لمبدأ المشروعية في الجزائر  
  
2549   08:31 صباحاً   التاريخ: 24-6-2018
المؤلف : بو جمعةاحمد – دحام مراد
الكتاب أو المصدر : سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية في كل ما يصدر عنها من تصرفات وما تتخذه من أعمال وقرارات إدارية وما يخرج عن ذلك يكون محلا للطعن وهذا ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم رقم 88-113 ، المؤرخ في 4 جويلية 1982 وبما أن الحريات العامة مضمونة في الدستور فإن كل تقييد لها يعتبر مساس بمشروعية الذي يعني احترام الإدارة للتدرج الموضوعي للقرارات القانونية، الذي يقتضي خضوع القرارات الفردية واحترامها للقواعد العامة التنظيمية، إذ يجب أن يكون هذا القرار مطابقا لها لأنه يعتبر تطبيقا لها على الحياة الفردية المتنوعة التي تشملها هذه القاعدة.

ـ كما يعني مبدأ المشروعية وجوب احترام التدرج الشكلي أو العضوي للهيئات العامة في الدولة  التي الهيئة التأسيسية قمة الهرم، ثم الهيئة التشريعية ثم الهيئة التنفيذية الذي تندرج خلالها كذلك شكل هرمي من رئيس الدولة إلى الموظفين التنفيذيين إلى الوزراء والمديرين ورؤساء الأقسام.

ـ  ويجب احترام كل هيئة أصدرت قرار الهيئة الأعلى منها والعكس وذلك لحفظ النظام العام ومنع  التعسف على حرية الأفراد هو المبدأ الذي تؤكده المادة 22 من الدستور الجزائري.

فعلى السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإداري أن تحترم قواعد ومبادئ الشرعية الشكلية والموضوعية في كل الأعمال والإجراءات.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .