أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
4255
التاريخ: 3-4-2017
4960
التاريخ: 12-6-2016
5572
التاريخ: 9-4-2017
2944
|
يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية في كل ما يصدر عنها من تصرفات وما تتخذه من أعمال وقرارات إدارية وما يخرج عن ذلك يكون محلا للطعن وهذا ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم رقم 88-113 ، المؤرخ في 4 جويلية 1982 وبما أن الحريات العامة مضمونة في الدستور فإن كل تقييد لها يعتبر مساس بمشروعية الذي يعني احترام الإدارة للتدرج الموضوعي للقرارات القانونية، الذي يقتضي خضوع القرارات الفردية واحترامها للقواعد العامة التنظيمية، إذ يجب أن يكون هذا القرار مطابقا لها لأنه يعتبر تطبيقا لها على الحياة الفردية المتنوعة التي تشملها هذه القاعدة.
ـ كما يعني مبدأ المشروعية وجوب احترام التدرج الشكلي أو العضوي للهيئات العامة في الدولة التي الهيئة التأسيسية قمة الهرم، ثم الهيئة التشريعية ثم الهيئة التنفيذية الذي تندرج خلالها كذلك شكل هرمي من رئيس الدولة إلى الموظفين التنفيذيين إلى الوزراء والمديرين ورؤساء الأقسام.
ـ ويجب احترام كل هيئة أصدرت قرار الهيئة الأعلى منها والعكس وذلك لحفظ النظام العام ومنع التعسف على حرية الأفراد هو المبدأ الذي تؤكده المادة 22 من الدستور الجزائري.
فعلى السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإداري أن تحترم قواعد ومبادئ الشرعية الشكلية والموضوعية في كل الأعمال والإجراءات.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|