أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-9-2018
5683
التاريخ: 9-4-2017
2126
التاريخ: 11-4-2017
11559
التاريخ: 23-6-2018
1897
|
يقصد بمبدأ المشروعية خضوع السلطة الإدارية في كل ما يصدر عنها من تصرفات وما تتخذه من أعمال وقرارات إدارية وما يخرج عن ذلك يكون محلا للطعن وهذا ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم رقم 88-113 ، المؤرخ في 4 جويلية 1982 وبما أن الحريات العامة مضمونة في الدستور فإن كل تقييد لها يعتبر مساس بمشروعية الذي يعني احترام الإدارة للتدرج الموضوعي للقرارات القانونية، الذي يقتضي خضوع القرارات الفردية واحترامها للقواعد العامة التنظيمية، إذ يجب أن يكون هذا القرار مطابقا لها لأنه يعتبر تطبيقا لها على الحياة الفردية المتنوعة التي تشملها هذه القاعدة.
ـ كما يعني مبدأ المشروعية وجوب احترام التدرج الشكلي أو العضوي للهيئات العامة في الدولة التي الهيئة التأسيسية قمة الهرم، ثم الهيئة التشريعية ثم الهيئة التنفيذية الذي تندرج خلالها كذلك شكل هرمي من رئيس الدولة إلى الموظفين التنفيذيين إلى الوزراء والمديرين ورؤساء الأقسام.
ـ ويجب احترام كل هيئة أصدرت قرار الهيئة الأعلى منها والعكس وذلك لحفظ النظام العام ومنع التعسف على حرية الأفراد هو المبدأ الذي تؤكده المادة 22 من الدستور الجزائري.
فعلى السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإداري أن تحترم قواعد ومبادئ الشرعية الشكلية والموضوعية في كل الأعمال والإجراءات.
|
|
زراعة الأسنان.. بين بريق التجميل وحاجة المريض إليها
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|