المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Laboratory Diagnosis of Cancer
19-2-2016
Shovelton,s Rule
8-12-2021
خطبة أمير المؤمنين (ع) ودعاؤه.
2023-10-21
الجهة المختصة بإجراء التحقيق مع رئيس الدولة
4-1-2023
R H Bing
13-12-2017
ثلاثة يجبرون الصحابة على البيعة!
13-11-2016


شروط صحة انعقاد المعاهدات  
  
29143   08:14 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص52-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لكي تنعقد المعاهدة بشكل صحيح لابد من توافر شروط أخرى فضلا عن الشروط الشكلية المتمثلة (بالمفاوضة والتحرير والتوقيع والتصديق ومن ثم تسجيلها لدى الأمانة العامة للمنظمة الدولية)، وهذه الشروط تتعلق بموضوع المعاهدة و التي تتمثل (بالأهلية ومشروعية محل المعاهدة ومن ثم سلامة الرضا من العيوب)، وهي ماسنتناوله تباعًا:

الفرع الاول

الاهلية القانونية

ومن المعلوم ان إبرام المعاهدات ما هو إلا مظهر من مظاهر سيادة الدول، ومن ثم يكون للدول تامة السيادة الأهلية القانونية اللازمة لعقد المعاهدات بمختلف أنواعها. أما عن الدول ناقصة السيادة، أي تلك التي تحكمها علاقة تبعية مع دولة أخرى تكون مسؤولة عن إدارة شؤونها الخارجية. فأنها ومن الطبيعي أن تكون أهليتها ناقصة ولايمكنها من أبرام أية معاهدة دولية، ذلك لأن هذا  الأجراء سيكون من أختصاص الدول صاحبة الولاية عليها. كذلك لايجوز للدولة الموضوعة في حالة حياد دائم أن تبرم من المعاهدات مايتنافى مع حالة حيادها، كما لو أبرمت معاهدات خاصة بالتحالف العسكري أو أبرام معاهدات تجارية أو معاهدات تعاون مشترك  مع دول أخرى تكون في حالة حرب(1)

الفرع الثاني

مشروعية محل المعاهدة

وطبقًا لهذا الشرط، يجب ان يكون موضوع المعاهدة مشروعًا وممكن التحقق. إذ لايحق للدولة ان تتعاقد ويكون موضوعها مخالفًا لقاعدة قانونية آمرة من القواعد الدولية، لأن ذلك سوف يؤدي الى بطلانها. وهذا ما أشارت اليه المادة 53 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات،.بالقول (تعتبر المعاهدة باطلة بطلانًا مطلقًا اذا كانت وقت ابرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة). كما وتعتبر القاعدة الدولية قاعدة آمرة، إذا كانت مقبولة ومعترف بها من الجماعة الدولية كقاعدة لايجوز الأخلال بها ولايمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام ويكون لها نفس الطابع. ويعتبر تحريم تجارة الرقيق الأبيض أو الأسود أو تجارة المخدرات من قبيل القواعد الآمرة. ولايقتصر هذا الحال على القواعد الدولية الآمرة بل وللقواعد العامة للقانون الدولي، إذ يجب ان لايكون موضوع المعاهدة مخالفًا لها أيضًا، كما لو تتفق دولتان سرًا على الأعتداء على دولة ثالثة، أو تتفق دولتان على  أستغلال أسرى الحرب وتشغيلهم في الصناعة لديها(2) وعلى ذلك، فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة على ضرورة اعتبار مثل هذه الألتزامات باطلة، وبخاصة اذا كانت تتعارض مع أحكام الميثاق، وفقًا لنص المادة 103 على أنه (اذا تعارضت الألتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقًا لهذا الميثاق مع أي التزام آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق). وكذلك يجب ان يكون محل المعاهدة ممكن التحقق، إذ لايمكن للدولة ان تبرم معاهدة يكون محلها غير مشروع ومستحيل التنفيذ، كما لو تتفق دولتان على تطبيق معاهدة يكون موضوعها منافيًا للآداب والأخلاق العامة. أو تتفق الدولتان على أن تتنازل الأولى للثانية عن مستعمرة ليس لها عليها أي حق.

الفرع الثالث

سلامة  الرضا من العيوب

وعيوب الرضا هي الغلط والغش والتدليس والأكراه:

اولا : الغلط (3) 

وهو تصور الحقيقة بشأن واقعة معينة كان لها أثرها في أرتضاء أحد الأطراف بالتقيد بالمعاهدة. كما يجب أن يكون جوهريًا لإفساد الأرتضاء بالمعاهدة. والغلط على نوعين، الغلط الواقعي وهو غلط جوهري يتعلق بوجود واقعة معينة أعتقدت الدولة بوجودها عند إبرام المعاهدة وكانت سببًا جوهريًا في إرتضائها للألتزام بها. والغلط القانوني وهو غلط بسيط لايترتب عليه بطلان المعاهدة كالغلط في صياغة نص المعاهدة، وبالتالي لايؤثر في صياغة نص المعاهدة، وبالتالي لايؤثر في صحتها. وإنما يلجأ الى تصحيح الخطأ وذلك بتحرير نص مصحح للمعاهدة(4)

ثانيا : الغش والتدليس (5)

والغش أوسع نطاقًا من الغلط فهو يثير مسؤولية الدولة التي لجأت الى التدليس في سلوكها بقصد دفع الطرف الأخر للمعاهدة على فهم أمر على غير حقيقته (الغش) ومن ثم قبوله للمعاهدة بناءًا على هذا الفهم الخاطئ. وهو لايبطل المعاهدة كالغلط،، وانما يترك للدولة التي كانت ضحية التدليس الحق في المطالبة بالغاء الأحكام التي يعيبها الغش. والإ فسوف تكون سببًا لنشوء نزاع دولي ومن ثم ترتيب المسؤولية الدولية نتيجة لهذا التصرف الدولي غير المشرو ع( 6). ومن أمثلة الغش في التعامل الدول ي، ماقامت به  ايطاليا تجاه الحبشة عام 1899 في معاهدة أوكيالي(7)

ثالثا : الاكراه(8)

وهو عبارة عن ضغط يقع على الشخص فيبعث في نفسه الخوف والرهبة مما يحمله على التعاقد، والأكراه يعدم الأرادة ويبطلها، وكذلك فهو على نوعين: الأكراه على ممثل الدولة، والأكراه الواقع على الدولة ذاتها.

اولا: الاكراه الواقع على ممثل الدولة :

وهذا النوع من الأكراه هو مانصت عليه المادة 51 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات حينما قررت ببطلان المعاهدة وعدم ترتيب اي أثر قانوني لها إذا صدرت نتيجة أكراه لممثل الدولة سواء كان ذلك بالقوة أو بالتهديد.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها معاهدة مدريد عام 1526 (9)  والتأريخ الحديث كان قد عرف العديد من المعاهدات المبرمة تحت الأكراه، ففي عام 1905 عقدت اليابان معاهدة مع كوريا بموجبها تم وضع كوريا تحت الحماية اليابانية وقد تم توقيع هذه المعاهدة بعد ان أحتلت القوات اليابانية قصر الأمبراطور الكوري وقامت بسجنه مع وزرائه لمدة عشر ساعات وهددتهم بالقتل.

وفي عام 1939 ، قام هتلر بأكراه الرئيس هاشا رئيس جمهورية تشيكوسلفاكيا (سابقًا) للتوقيع على معاهدة تم فرض الحماية الألمانية  بموجبها على أقليمي بوهيميا ومورافيا(10)

ثانيا – الاكراه الواقع على الدولة ذاتها

وقد تقوم الدولة بأحتلال دولة أخرى وتبرم معاهدة معها بالقوة من أجل التنازل لها عن بعض الأراضي أو أقرار الأحتلال، ومثال ذلك، ماقامت به  اليابان عام 1915 عندما أبرمت معاهدة مع الصين بعد ان أحتلت مقاطعة  شانتونغ، حيث هددت الصين بأحتلال جميع الأراضي الصينية إن لم توقع على المعاهدة خلال 48 ساعة. وكذلك الحال بالنسبة للمعاهدات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق بعد أحتلالها له عام 2003 إذ  تعد باطلة بطلانًا مطلقًا(11) فالمادة 52 من أتفاقية فينا أشارت الى هذا النوع من الأكراه ايضًا بالقول، أنه اذا كان الأكراه واقعًا على الدولة ذاتها في صورة استعمال القوة تجاهها أو التهديد بأستعمالها وبشكل مخالف لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة فان المعا هدة التي تنعقد نتيجة لهذا الأكراه تعد باطلة بطلانًا مطلقًا ولا يترتب عليها اي أثر قانوني.

إلا ان هناك حالة واحدة فقط لم يعتبر فيها الأكراه كسبب لإبطال المعاهدات، وهي حالة معاهدات الصلح التي تمت بين الدول المهزومة في الحرب والدول المنتصرة. حيث جرى العمل الدولي على اعتبارها معاهدات  صحيحة، وذلك رغبة في كفالة استقرار المعاملات والألتزامات الدولية.(12).

__________________________

1- للزيادة راجع، د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1994 ، ص 376

2- للزيادة راجع، د. حامد سلطا ن، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 147 ؛ وكذلك، د. أبراهيم أحمد شلبي، مبادئ القانون الدولي العام، الدار الجامعية، القاهرة، 1985 ، ص 622 .

3- Malcom Schow, a.a.O., S. 847.

4- أنظر، د. محمد المجذو ب، مرجع سابق، ص 379 ؛ وكذلك أنظر، د. إبراهيم أحمد  شلبي، مرجع سابق، ص 274

5- Malcom Schow, a.a.O., S. 848.

6- مع ذلك تقرر المادة 49 من أتفاقية قانون المعاهدات على انه (يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسي لدولة متفاوضة أخرى الى ابرام معاهدة أن تستند الى الغش كسبب لإبطال إرتضائها الألتزام بالمع اهدة). أنظر، د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 177

7- وجدير بالذكر، ان هذه المعاهدة كانت قد حررت بنسختين، الأولى باللغة الحبشية (الأمهرية). والثانية بالأيطالية، حيث كانت النسخة الأيطالية محرفة في نص من نصوصها، والذي يقضي بألتجاء ملك الحبشة الى خدمات أيطاليا أمرًا اجباريا. في حين ان النص الأصلي يقضي بأنه أمر أختيار ي. وبعد توقيع المعاهدة تدخلت أيطاليا في الحبشة استنادًا الى هذه المعاهده مما أدى الى نشوب الحرب بينهما.

- للزيادة راجع، د. محمد طلعت الغنيمي، قانون السلام، منشأة المعارف،  الأسكندرية، 1982 ، ص 164

8- Malcom Schow, a.a.O., S. 848.

9- وتعد أول معاهدة ابرمت تحت الأكراه، وقد أرغم بموجبها ملك فرنسا للتنازل عن مقاطعة بورغونيا الفرنسية لصالح أسبانيا وذلك إثر وقوعه في الأسر بيد الطليان. إلا ان فرانسوا الأول كان قد أعلن عن بطلان المعاهدة بسبب الأكراه  بمجرد اطلاق سراحه وعودته الى فرنسا.

- أنظر، د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ،1993 ص 91

10-أنظر، د. محمد طلعت الغنيمي و الدكتور محمد السعيد الدقاق: القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1991 ، ص216

11- See, Dr. Ali Alkubtan, Das Prinzip des Gewaltverbot im Völkerrecht und “die  Militäraktionen gegen Afgahnistan und den Irak”, Uni. Bayreuth Verl., Bayreuth, 2008, S. 22f.

12- أنظر، د. حامد سلطان، مرجع سابق، ص 178




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .