القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
العلاقة بين العرف والمعاهدة
المؤلف:
علي خليل اسماعيل الحديثي
المصدر:
القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ج1،ص86.
18-6-2018
8229
ان الفقه الدولي يذهب وبشكل عام الى أهمية كل من المعاهدة والعرف ويقر بأن كلاهما يتمتعان بالقوة القانونية المتساوية. وبناءًا عليه فهناك نتيجتان تترتبان على ذلك، وهما:
- الأولى: ان العرف اذا ما تعارض مع المعاهدة فالعبرة للمعاهدة لما لها من حق الأسبقية في ترتيب المصادر الدولية. إلا اذا كانت المعاهدة مخالفة لقاعدة عرفية عامة ومستقرة (كقاعدة حرية البحار العالية)، على سبيل المثال عندها تعتبر المعاهدة باطلة.
- الثانية: ان المعاهدة قد تلغي العرف أو تعدله. وخير مثال على ذلك:
أ) الغاء تجارة الرقيق الأسود بموجب معاهدة فينا لعام 1815
ب) تحريم الحرب بموجب ميثاق بريان كيلوغ 1928 وميثاق الأمم المتحدة حيث كان العرف يبيحها بالأطلاق.
ومع ذلك فأن العرف يتميز عن المعاهدة بمرونته وقابليته للتطور وسد الحاجات الدولية الجديدة. كما ان قواعده عامة وشاملة (ملزمة لجميع الدول) وان قوتها الألزامية تستمدها من الرضى الضمني للدول، إلا انها كثيرًا ما تثير الخلافات عند تطبيقها وتفسيرها وذلك بسبب غموضها وعدم وضوحها. أما المعاهدات فهي اكثر وضوحًا من العر ف، فنصوصها صريحة ومحددة ولاغموض فيها وهي تستمد قو تها الألزامية من الرضا الصريح للدول المتعاقدة فقط.
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
