0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الأسباب العامة لوقف التقادم المكسب في الحيازة .

المؤلف:  ميسون زهوين

المصدر:  اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة

الجزء والصفحة:  ص 64-65

12-3-2018

3468

+

-

20

ظروف أو موانع خارجية يتعذر معها على صاحب الحق أن يطالب بحقه فيقف سريان التقادم(1) ، لم يحدها المشرع على وجه الحصر لأنه طبق في ذلك قاعدة التي تنص على " وقف التقادم كلما وجد عند صاحب الحق مانع"

و عليه تصنف ضمن الأسباب العامة الموانع التالية :

المانع المادي: كل ظرف مادي إضطراري غير إرادي عن شخص الحائز ، كقيام الحرب، إعلان حالة الطوارئ ، إنقطاع المواصلات ، كلها ظروف مؤداها عدم تمكن صاحب الحق المطالبة بحقه أو منع المحاكم من مباشرة أعمالها. و العبرة تتمثل في أثر المانع فمن يسري التقادم ضده لا يستطيع أن يرفع الدعوى التي تحمي حقه على الحائز ، إلا أنه لا يشترط أن يرقى هذا المانع إلى مرتبة القوة القاهرة (2)  وتطبيقا لذلك إعتبر القضاء الحرب التحريرية سببا لوقف التقادم المكسب(3)

المانع الأدبي : ما يرجع إلى علاقة الزوجية أو القرابة بين الحائز و المالك مما يجعله مانعا للمقاضاة ، و إعتبرت المحكمة العليا أن من نتيجة المانع الأدبي في علاقة القرابة بين الحائز والمالك يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس فلا يترتب عليها أثرها (4)

المانع الإتفاقي :كما لو إتفق المالك و الحائز على أن يقف التقادم خلال الفترة التي يستغرقها التحكيم المتفق عليه (5)

المانع القانوني: كحالة إتحاد الذمة فإذا أصبح الحائز مالكا لفترة من الزمن ، ثم زال الإتحاد لسبب من الأسباب فإن المدة التي قام من خلالها لا تدخل في مدة التقادم(6) و سواء كان المانع ماديا أو أدبيا إتفاقيا أو قانونيا فهي أسباب عامة لا تتعلق بإرادة و أهلية الحائز وفيما يلي نتناول ما يقابل الأسباب العامة و هي الأسباب الخاصة.

________________

1- أبو السعود ( رمضان ) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ،  أحكامها و مصادرها ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ، ص 340

2- إبراهيم سعد ( نبيل ): الحقوق العينية الأصلية، أحكامها  و مصادرها، الإسكندرية منشأة المعارف 2002 ، ص 395 .

3-  قرار المجلس الأعلى (سابقا): بدون رقم الصادر بتاريخ 6/4/1983 ( غير منشور )

4- المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، قرار رقم : 197177 ، الصادر بتاريخ 31 /5/2000 (منشور) الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،الجزء الثاني ، ص 211

5- أبو السعود( رمضان) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق ، ص 34 .

كذلك:

BERGEL (J –L.), BRUCHI (M.), CIMAMONTI (S (traité de droit civil, Les biens op. Cité, p 214.

6-  محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ، ص 94 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد