

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ضوابط ممارسة الحق في العدول عن التعاقد
المؤلف:
صبا علي داود
المصدر:
اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك في مرحلة تنفيذ العقد
الجزء والصفحة:
ص 107-109
2026-05-05
40
أن حق المستهلك بالعدول عن العقد من الحقوق التي تشكل استثناءاً من مبدأ القوة الملزمة للرابطة العقدية ، التي تنص على ألزامية العقد في موضوعه وعدم انفراد طرف بفسخه ، ولحماية مبدأ استقرار العلاقات العقدية وعدم أفساح المجال الواسع للابتعاد عن هذه القاعدة بتعرضه للزوال في أي وقت ، نص المشرع بموجب نصوص قوانين حماية المستهلك على احاطة هذا الحق بمجموعة من الضوابط كالأتي :-
أولاً : الضابط الشكلي
يتوجب على المستهلك صاحب هذا الحق الأفصاح عن رغبته بالعدول عن العقد بصورة واضحة مفهومه ، و لا يشترط ان تكون بشكل معين ، فيمكن ان يكون باللفظ او الكتابة العادية او الرسمية او اي وسيلة أخرى و لا تثير مجالاً للشك والتأويل ، باستثناء المشرع الفرنسي فقد اشترط استيفاء العدول شكلاً معيناً بموجب المادة (21-221 ) من قانون الاستهلاك الفرنسي وذلك عن طريق أرسال نموذج محدد من مجلس الدولة موضح فيه رغبته في العدول وجميع المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة من خلال موقعه الالكتروني وعلى المهني عند وصول العلم به أبلاغ المستهلك دون تأخير بأستلام التصريح بالعدول عبر دعامة ثابتة وعند عدم اتباع المستهلك النموذج المحدد يتعرض الى عقوبة الحبس قدرها سنتين وغرامة مالية قدرها (150000) يورو (1).
ثانيا : الضابط الموضوعي
يقتضي لعدول المستهلك عن العقد أن يكون ممارسة هذا الحق ضمن المجال أو النطاق المسموح بالعدول عنه ، فلا يجوز له ممارسة هذا الحق بموجب نصوص قانون حماية المستهلك المصري متى ما انتفع كلياً بالخدمة قبل أنقضاء المهلة الزمنية المحددة لممارسته أو أذا كانت السلعة محل العقد صنعت بناء على المواصفات التي حددها المستهلك او اذا كان الاتفاق محله أشرطة فيديو او أسطوانات ، أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات ازال غلافها ، او اذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازة المستهلك (2) كذلك لا يمكن ممارسته في العقود التي يكون محلها خدمات مصرفية ومالية وخدمات مرتبطة بالتداول في سوق رأس المال (3) ، وذهب ايضأ المشرع الفرنسي بموجب نص مادة ( 20 / 121 ) من قانون الأستهلاك الفرنسي بمنع المستهلك من ممارسة هذا الحق في العقود التي محلها توريد خدمات و التي قد بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك وقبل نهاية مدة السبعة أيام المحددة للعدول ، و التي محلها توريد سلع وخدمات و حدد ثمنها وفق تقلبات السوق المالي والتي محلها سلعة تم تصنيعها وفق مواصفات المستهلك او العقود التي محلها سلعة قابلة للتلف السريع يتعذر معها اعادتها الى المهني متى استخدم حقه في العدول وعقود توريد التسجيلات الصوتية او المرئية او برامج المعلوماتية التي فض المستهلك اغلفتها وعقود توريد الجرائد او الدوريات او المجلات وعقود المراهنات او اليانصيب .
ثالثاً :- الضابط القانوني
أن حق العدول ما هو الا تصرف انفرادي من جانب المستهلك بأنهاء العقد من جانبه ودون الحاجة الى موافقة المهني بعد ان تم التعاون بينهما من أجل ابرامه ، ليشكل بذلك خطراً استثنائياً على القوة الملزمة للرابطة العقدية ، فلا يمكن بالتالي للمستهلك استعماله الا استناداً لنص قانوني يتيح اليه ذلك منها نص مادة (24) و (34) من قانون حماية المستهلك المصري رقم (181 ) لسنة 2018 والمادة ( 121 / 20 ) من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم ( 741 ) لسنة 2001 أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد سبق وان بينا بأنه لم يتضمن في قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 نصاً قانونياً يتيح للمستهلك العدول عن العقد ليفسر بذلك عدم امكانية المستهلك العدول عن العقد الذي سبق أن ارتبط به ، باستثناء تطبيقات معينة ضمنها قانون المدني العراقي بموجب نص مادة (996 ) (4)
رابعاً : الضابط الزمني
بينا أن حق العدول ما هو الا حق منحه المشرع للمستهلك بموجب نصوص قانونية خلال مهلة زمنية محددة فلا يمكن له بأنقضاءها العدول عن العقد الذي سبق ان ارتبط به ، أختلفت تشريعات الدول في تحديد المدة الممنوحة فقد ذهب المشرع الفرنسي بموجب نص مادة ( 1/20/121 ) من قانون استهلاك الفرنسي بتحديد الفترة لأستخدام الحق بسبعة أيام تبدأ من تاريخ تسليم السلعة متى ما كان العقد منصب على سلعة ما ومن تاريخ قبول المستهلك العقد اذا كان محله خدمة ما وتمدد الفترة لأستخدام الحق الى ثلاثة أشهر في حالة عدم وفاء المهني التزامه بأعلام المستهلك بالمعلومات والبيانات التي يجهلها ومتعلقة بالعقد من حيث محله ، أما بشأن العقود المتعلقة بالتسويق عن بعد فقد ذهب المشرع الفرنسي الى منح المستهلك مهلة اربعة عشر يوماً بأستخدام الحق في العدول دون بيان اسباب العدول تبدأ من اليوم التي يتم به ابرام العقد أو من اليوم الذي يتلقى فيه المستهلك الشروط التعاقدية والمعلومات أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد ذهب بموجب نص مادة (21) من قانون حماية المستهلك بتحديد الفترة الزمنية لأستخدام المستهلك حقه بالعدول بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم السلعة أما بشأن العقود التي تتم عن بعد فقد ذهب المشرع المصري بموجب نص مادة ( 40) بتحديد الفترة الزمنية بأربعة عشر يوماً تبدأ من أستلام السلعة أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للعقود محلها تقديم خدمة ما وفي حال تأخر المحترف بتسليم السلعة عن التاريخ المتفق عليه او لم يسلمه خلال ثلاثين يوماً اذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم يكون للمستهلك الرجوع عن العقد خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ التأخر او من تاريخ الاستلام ايهما أطول .
_________
1- جريفيلي محمد ، حماية المستهلك في نطاق العقد ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة احمد دراية آدرار ، الجزائر ، السنة 2018 ، ص 237 - 238 .
2- أنظر مادة ( 41 ) من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 181 ) لسنة 2018
3- أنظر مادة ( 36 ) من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 181 ) لسنة 2018
4- نصت مادة ( 996 ) من القانون المدني العراقي بالقول " يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية ، أن يتحلل في أي وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته منه بالأقساط اللاحقة " .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)