

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نزاهة الالتزام بالأعلام التعاقدي وجزاء الاخلال به
المؤلف:
صبا علي داود
المصدر:
اختلال التوازن المعرفي في عقود الاستهلاك في مرحلة تنفيذ العقد
الجزء والصفحة:
ص 86-90
2026-05-10
43
إن فاعلية الالتزام بالاعلام وتحقيق التوازن المعرفي كنتيجة له يرتبط بنزاهة تنفيذه والتي تتطلب من المدين ان يتحلى بالأمانة والسلوك المستقيم عند الادلاء بالمعلومات للطرف المقابل له ، ان تحقق هاتين الصفتين عند الادلاء بالمعلومات يضمن حق المستهلك بالحصول على المعرفة الكافية بكل جوانب العقد ، لما كان هذا التزام يمثل حقاً من جانب والتزاماً من جانب آخر ، ومن ثم فأن تخلف المهني عن تنفيذه يرتب عليه قيام المسؤولية المدنية .
بناء على ما تقدم سوف نتناول هذا الفرع بفقرتين الأولى لبيان شروط نزاهة المعلومات والثانية للجزاءات المترتبة على الاخلال بهذا التزام .
اولاً : شروط نزاهة معلومات الالتزام بالاعلام التعاقدي
ان النزاهة تفرض الصدق والامانة عند ادلاء بالمعلومات وان تحقيق ذلك يتطلب من المهني اعلام المستهلك اعلاماً كاملاً شاملاً صادقاً بعيداً عن التضليل ، والذي يمكن ان يشكل مبداً عاماً لقيام مسؤولية المدنية اذا ما خالفها (1) ، يمكن ان نتناول الشروط كما يلي :-
1-ان تكون المعلومات كاملة
حرص المشرع العراقي والمصري والفرنسي بموجب قوانين حماية المستهلك بالنص على التزام المهني في أكثر من موضع منها ببيان المعلومات المتعلقة بالمنتوج بصورة كافية كاملة الى المستهلك على النحو الذي لا يترك مجالاً للشك ، سواء من حيث المعلومات المتعلقة بشخصية المهني كعنوانه او المعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية للسلعة أو الخدمة او المعلومات المرتبطة بالشروط الخاصة بالعقد ، وما للمستهلك من حقوق وضمانات ، و لا يمكن القول بناء على ذلك ان المهني ، سواء كان بائعاً او صانعاً او موزعاً ، انه او فى التزامه بصورة كافية وتحقق العلم الكافي للمستهلك ، بمجرد انه ادلى ببعض المعلومات دون أخرى مما يترب عليه الأخلال بالالتزام التعاقدي ويسأل بالمقابل عن الاضرار التي تلحق بالمستهلك جراء فعله (2) ، و الجدير بالذكر ان المعيار الذي يقاس به مدى كفاية المعلومات من عدمه معيار موضوعي تنفرد محكمة الموضوع بتقديره استناداً للظروف والملابسات (3) .
2- ان تكون المعلومات صادقة صحيحة
لا يكفي ان يكون الاعلام صادقاً من حيث محله ليكون نزيهاً ، بل يقتضي ايضاً ان يكون صادقا خالياً من التضليل والكذب والأيهام بشأن المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمة او السلعة المقدمة من قبل المهني ذو المعرفة الفنية بها ، و قد نصت على ذلك المادة (1) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 بالقول " يحظر على المجهز او المعلن ما يلي اولاً : ممارسة الغش والتضليل والتدليس واخفاء حقيقية المواد المكونة للمواصفات المعتمدة في السلع والخدمات كافة ) وذهبت ايضا المادة (9) من قانون حماية المستهلك المصري بقولها " يلتزم المورد او المعلن بتجنب اي سلوك خداع متى ما أنصب هذا السلوك على اي عنصر من العناصر التالية طبيعية السلعة وصفاتها الجوهرية او العناصر التي تتكون منها او كميتها .. وتناول المشرع الفرنسي هذا الشرط ايضاً بموجب المادة L -127-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، بحيث ان قيام المهني بتقديم معلومات غير صحيحة ودقيقة عن المنتج من شأنه يجعل الاعلام مشوهاً لا يحقق الغاية من اقراره وتحقق مسؤولية المدنية .
ثانياً : الجزاء المترتب عند اخلال المهني بالتزامه بالأعلام التعاقدي
يؤدي الالتزام بأعلام المستهلك دوراً كبيراً في تقليل فجوة التفاوت الكبير بين الاطراف ، ولا سيما في مرحلة تنفيذ العقد ، فقد تشهد مرحلة تنفيذ العقد الذي سبق وان تم ابرامه من قبل اطرافه امتناع المهني عن تقديم المعلومات كلا او جزءاً منها او تقديم معلومات مضللة غير صحيحة للمستهلك الطرف الضعيف معرفيا (4) ، وسعياً لحماية المستهلك ومن اجل تحقيق اعلام نزيه شفاف ، ذهب المشرع بموجب قوانين حماية المستهلك الى احاطة تخلف المهني عن تنفيذ التزامه ثمة جزاءات منها ذات طابع مدني ومنها ذات طابع جزائي سنتناولها في فقرتين مستقتلتين كالآتي :-
1- الجزاء ذو طابع مدني ان اخلال المهني ، اياً كان طبيعة نشاطه، بتنفيذ التزامه بالأعلام على الوجه المنصوص عليه في قوانين حماية المستهلك يرتب على عاتقه قيام مسؤوليته المدنية، ان الالتزام بالاعلام كما بينا سابقاً يتجسد في مرحلة تنفيذ العقد ، و نشأ بمناسبة وجود طرفين في داخل العلاقة العقدية مستوفية لشروطها التي يتطلبها القانون احدهما طرفاً قوياً معرفياً والطرف المقابل يجهل المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمنتج محل العقد ، بالتالي لذا فأن المسؤولية التي تترتب على عاتق المهني عند الاخلال مسؤولية مدنية ذات طبيعة عقدية ليس تقصيرية ، و حتى يمكن للمستهلك الرجوع على المهني، عن الاضرار التي لحقت به سواء في سلامته الجسدية او في امواله ، بدعوى المسؤولية المدنية والحكم له بالتعويض فأنه لابد ان يثبت توافر عناصر هذه المسؤولية (5) .
1- ركن الخطأ
يعد الخطأ الركن الاساس لتحقق مسؤولية المهني ، و لا يمكن ان نتصور وجود ضرر اصاب الدائن المستهلك من دون وجود خطأ مرتكب من المهني .
ان خطأ المدين بتنفيذ الالتزام بالأعلام يمكن ان يتحقق بكتمان المعلومات كلأ او جزء منها عن المستهلك ، سواء كانت هذه المعلومات متعلقة بطريقة استعمال الشيء او الاحتياطات الواجب اتخذاها لتجنب اضرار في السلامة الجسدية او الاموال ومن القرارات القضائية التي اقرت بمسؤولية المهني عن كتمان المعلومات على الرغم من علمه بها ومدى اهميتها للمستهلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية بائع المادة التي تستخدم في تطهير اماكن تربية الدواجن من الجراثيم عن الاضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة استخدام المادة دون ان يقدم له البائع كافة البيانات التحذيرية الخاصة بالصفة الخطرة لهذه المادة (6) .
ان خطأ المهني لا يقتصر على هذا السلوك السلبي بل يمكن ان يتحقق بسلوك ايجابي وذلك من خلال قيامه بأدلاء معلومات وبيانات عن المنتج بصورة مغايرة للحقيقية على الرغم من علمه بها وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف باريس بمسؤولية منتج اطارات السيارات عن الاضرار التي لحقت بالمشتري نتيجة انفجار الاطار على اساس عبارة لصقها عن المنتج توضح بأن الاطارات غير قابلة للانفجار(7). والجدير بالذكر حتى يمكن للمستهلك الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به ، عليه ان يثبت تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه ويمكن مقابل ذلك للمهني ان يتخلص من مسؤولية من خلال اثبات انه قام بأداء بالالتزام المفروض على عاتقه وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصارد عنها في 15 / 5 / 2022 بقولها " من يلتزم قانوناً أو تعاقدياً بالاعلام يقع عليه عبء اثبات الوفاء به ويتم بكافة طرق الاثبات " (8)
2 - ركن الضرر
يشترط ايضاً لتحقق المسؤولية المدنية للمدين المهني ، ان يكون هناك ضرر اصاب المستهلك جراء فعله ، فلا عبرة بالخطأ اذا لم يتولد عنه ضرر ، ويقصد بالضرر بأنه " أذى يصيب المتضرر نتيجة خطأ الغير " ، والجدير بالذكر ان الضرر في اطار عقد الاستهلاك يتحقق كنتيجة طبيعية لأخلال المهني اياً كان طبيعة نشاطه بتنفيذ الالتزام بالاعلام الملقى على عاتقه يستوي بذلك ان يكون أخلال ذات طابع ايجابي او سلبي كما بينا انفا ، ان الضرر الذي يصيب المستهلك اما أن يكون ضرراً مادياً يصيب ماله او جسده او ان يكون ضرراً معنوياً يصيب مشاعره وعواطفه لا يمنع ان يتحقق هذين الضررين معاً (9) ان وجود انواع للضرر يقودنا الى طرح سؤال ما الضرر الذي يمكن للمستهلك المطالبة بالتعويض عنه ؟ للأجابة عن هذا التساؤل تباين موقف تشريعات الدول محل المقارنة ذهب المشرع العراقي بالأخذ بالضرر المادي في اطار المسؤولية المدنية العقدية التي تنشأ بمناسبة وجود عقد يخل أحد الطرفين بتنفيذه بالتعويض فقط ولم يأخذ بالتعويض عن الضرر المعنوي، ومن ثم لا يمكن للمستهلك الحصول على التعويض الا عندما يكون الضرر الذي اصابه ضرراً مادياً (10) ، اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد ذهب بموجب القانون المدني المصري الى المساواة بين الضرر المعنوي والمادي في اطار المسؤولية المدنية العقدية ، ومن ثم يمكن للمستهلك الحصول عن تعويض عن اي الضررين او كلاهما (11) ، اما فيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي فقد ذهب بالمرسوم الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 المعدل للقانون الدني الفرنسي الى المساواة ايضاً بين الضرر المادي والمعنوي في اطار المسؤولية العقدية بالتالي يمكن للمستهلك الذي أصابه ضرر الحصول على التعويض عن الضرر المادي والمعنوي (12).
3- العلاقة السببية
لا يكفي لتحقق المسؤولية المدنية للمدين المهني توافر عنصري الخطأ والضرر، بل يشترط ايضا توافر علاقة سببية بينهما ، فلا بد ان يكون الضرر الذي اصاب المستهلك حاصل نتيجة اخلال المدين المحترف بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه ، سواء تجسد هذا الاخلال بالامتناع عن تقديم المعلومات سواء كانت متعلقة بطريقة استعمال الشيء او احتياطات الواجب اتخاذها وغيرها من المعلومات او تقديمها بصورة ناقصة او مضللة لحقيقة الشيء (13) و لكي يتمكن المستهلك من الحصول على التعويض عليه ان يثبت توافر هذه العلاقة بين الضرر الذي اصابه اليه والخطأ الذي ارتكبه المدين ، و الجدير بالذكر ان المهني يستطيع التخلص من المسؤولية متى ما أثبت ان الخطأ الذي سبب ضرر للمستهلك يرجع الى خطأ المستهلك نفسه او يرجع الى فعل الغير او سبب اجنبي لا يد له به (14) وهو ما قررته محكمة النقض المصرية في احد قرارتها ( المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي او التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسؤولية التي لا يدرأها عنه الا اذا اثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع الى سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر )(15) .
2 - الجزاء ذو الطابع جزائي
لضمان حماية المستهلك من تحايل المهني سواء كان صانعاً أو بائعاً أو منتجاً أو غيرها عند الادلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالجوانب الفنية للمنتج محل العقد او شروط العقد التي تضمنتها قوانين حماية المستهلك ، سعى المشرع الى احاطة الالتزام بالإعلام بمجموعة من الجزاءات ذات طابع عقابي ، منها ما قررته الفقرات ( اولاً ) و (ثانياً) من مادة ( 10 ) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم ( 1) لسنة ( 2010 ) بقولها " اولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة لا تقل عن ( 1،000،000 ) مليون دينار أو بهما معاً كل من خالف احكام المادة 9 من هذا القانون " .
ثانياً :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد عن ( 1،000،00) مليون دينار او بهما معاً كل من خالف احكام المادتين ( 7، 8 ) من هذا القانون .. ".
و لم يقف المشرع العراقي عند هذا الحد، بل ذهب اكثر من ذلك من خلال منح المخبر عن ارتكاب المهني مخالفة عند تنفيذ نصوص التزام قانون حماية المستهلك مكافئة مالية لا تقل عن (100،000) مئة الف دينار ولا تزيد عن ( 1،000،000) متى ما ادى اخباره الى ادانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات (16) .
اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري ، فقد ذهب ايضاً بموجب قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة (2018 ) الى أحاطة الالتزام بالاعلام بمجموعة من الجزاءات ذات طابع عقابي متى ما تخلف المهني عن تنفيذ التزامه بالاعلام بالصورة المقررة في القانون وهو ما قررته المادة (64 ) بقولها " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر ، كل مورد خالف احكام أي من المواد 3 ، 4، 5، 7،6 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40 الفقرة اولى وثانية ، 55، 56 الفقرة اولى ، 62 من هذا القانون .." ، و لم يقف المشرع المصري عند هذا الحد، بل ذهب الى فرض عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه او ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة ايهما اكبر ، اذا نشأ عن مخالفة اي حكم من احكام القانون اصابة الشخص بعاهة مستديمة او بمرض مزمن او مستعص ، وذهب ايضاً بفرض عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة ايهما اكبر متى ما نشأ عن المخالفة وفاة شخص او اكثر (17) .
اما فيما يتعلق بموقف المشرع الفرنسي، فقد ذهب من خلال المادة ( 3- 1113 L- ) من المرسوم الفرنسي رقم ( 16-131) المعدل للقانون المدني الفرنسي بالقول " كل بائع منتوجات او مقدم خدمات يلتزم عن طريق وضع علامات ، ملصقات ، معلقات ، أو أي وسيلة أخرى مناسبة بأعلام المستهلك ويتعرض المهني الذي يخالف ذلك الى عقوبة تتمثل في غرامة لا يتجاوز مبلغها 3000 يورو اذا كان شخص طبيعي و5000 يورو اذا كان المهني شخصاً معنوياً " .
_________
1- سغيلاتي جميلية و سيدي معمر خديجة ، متطلبات التوازن العقدي في عقد استهلاك رسالبة ماجستير كلية الحقوق جامعة مولود معملري الجزائر 2017 ، ص28
2- میرفت ربيع عبد العال ، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع، دار النهضة العربية ، القاهرة ، السنة 2005 ، ص 16 - 17 .
3- د . عمر عبد الفتاح السيد عبد اللطيف، التوازن المعرفي في العقود المدنية ، ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2019، ص 152.
4- د . ابراهيم عبد العزيز داود ، عدم التوازن المعرفي في العقود ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2014 ، ص 78
5- مصطفى أحمد ابو عمرو ، الالتزام بالاعلام في عقود الاستهلاك ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ص 25
6- القرار المرقم (131) لسنة 1991 نقلاً عن بن عديدة نبيل ، الالتزام بالاعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلاك . اطروحة دكتوراه، جامعة وهران ، كلية الحقوق ، الجزائر ، سنة 2018 ، ص 323
7- القرار المرقم (708) المؤرخ 1954/6/4 نقلا عن د . ميرفت عبد العال ، مصدر سابق ، ص 29
8- نقلا عن بوعرعور عياش ، التوازن العقدي في عقود الاستهلاك ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الصديق بن يحيى ، سنة 2015، ص 209
9 - د. عبد العزيز مرسى حمود ، ص 158 - 159 .
10- مادة ( 205 ) من قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
11- مادة ( 222 ) الفقرة 1 نصت بقولها " . يشمل التعويض الضرر الادبي ايضاً .."
12- نصت مادة ( 1382 ) من المرسوم الفرنسي رقم 131 لسنة 2016 بقولها " كل فعل مهما كان يصدر من انسان ويتسبب للغير في ضرر يلزم صاحبه بالتعويض عنه بسبب الضرر الذي نشأ عن خطئه "
13- بتفة حفيظة ، الالتزام بالاعلام في عقد الاستهلاك ، رسالة ماجستير ، جامعة اكلي محند أولحاج ، كلية الحقوق ، الجزائر ، سنة 2013 ، ص109
14- مادة ( 168) من القانون المدني العراقي وتقابلها مادة ( 215) من القانون المدني المصري نصت كلاهما بالقول " إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، مالم يثبت هو ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه 00)
15- الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 1223 نقلاً عن كرار حيدر مسلم ، ص 27
16- انظر المادة (9) الفقرة 3 منه قانون حماية المستهلك العرقي رقم (1) لسنة ( 2010 ) .
17- انظر المادة (72) من قانون حماية المستهلك المصري رقم ( 181 ) لسنة ( 2018) .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)