أحكام الرجعة
المؤلف:
السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر:
آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة:
ص94ـ95
9-1-2018
3023
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها.
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره (1).
والبائن سبعة أقسام :
1ـ طلاق من لم يدخل بها.
2- طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.
3- طلاق الآيسة من المحيض.
4- طلاق المختلعة.
5- الطلاق بعد المباراة.
6- الطلاق الثالث.
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد.
وهنالك نوعان من المراجعة :
1ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت.
2- المراجعة الفعلية : كالوطئ ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق (2).
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة؟ قال: (نعم) (3).
_______________
1- الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329. والصراط القويم : 223.
2- الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330.
3- تهذيب الاحكام 8 : 45.
الاكثر قراءة في الزوج و الزوجة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة