1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : المجتمع و قضاياه : آداب عامة :

إعلان حقوق الانسان

المؤلف:  باقر شريف القرشي

المصدر:  الاسلام وحقوق الانسان

الجزء والصفحة:  ص24-29

14-12-2016

2583

 ـ الثورة الفرنسية :

وتفجرت الاوضاع السائدة في فرنسا بالثورة العارمة على الحكم القائم، فقد ثار الشعب الفرنسي في يوم 17 يونيو سنة 1789م مطالبا بإلغاء الضرائب التي فرضتها الحكومة الملكية، وعمت المظاهرات الساخطة على الدولة جميع انحاء البلاد، وهي تهتف بسقوط الحكم القائم، وقد قابلتها السطلة بالنار، فقد صوبت مدافعها على الثوار، الا انها لم تنجح، فقد صمم الشعب الفرنسي على اسقاط حكومته، وبعد صراع رهيب استطاع الشعب اسقاط الحكم، وقد ارتكبت في تلك الاحداث من الجرائم ما لا يوصف لفظاعتها، كالقتل والنهب وحرق المحلات التجارية، وقد الفت فيها مئات الكتب، وقد نقلت الاحداث الجسام في تلك الثورة التي هي من غرائب الثورات التي شاهدها العالم(1).

تمخضت تلك المجازر البشرية التي وقعت في اثناء الثورة الفرنسية عن اعلان حقوق الانسان فقد قررت الجمعية الوطنية في 26 آب سنة 1789م تلك الحقوق، ورأت ان ما ينزل بالمجتمع الانساني من الكوارث والخطوب يرجع الى سبب واحد، وهو جهل الحاكمين والمسؤولين بهذه الحقوق او تجاهلها، وأصدرت الجمعية بيانا عاما للشعب يكون اساسا لمطالبه، وقد اشترك في وضعه جمهرة كبيرة من خير علماء فرنسا ومشرعي قوانينها.

ومن المؤكد ان الاسلام قد سبق فرنسا في تأسيس حقوق الانسان، فقد نظر اليه بعمق وشمول ودقة وحكمة، فوضع لمناهج حياته الفردية والاجتماعية اسمى الحقوق، واكثرها اصالة وابداعا لم يجاريه في سمو تشريعاته اي مشرع مهما أوتي من فضل وعلم، وسنوضح ذلك في البحوث الاتية.

اما اهم نصوص الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان التي أعلنتها هيأة الامم المتحدة فهي :

1ـ يولد الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق، مزودين بالعقل والضمير، وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخوة.

2- لكل إنسان ان يتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذه الوثيقة، وذلك بدون اي تمييز وخاصة  ما كان بسبب الجنس، واللون، والذكورة أو الانوثة، واللغة، والدين، والرأي السياسي، أو أي رأي خلافه، او الاصل الوطني، الذي نزح عنه الفرد، او الاصل الاجتماعي، وحالة الغنى والفقر، والمركز العائلي، أو أي مركز خلافه.

3- تمتد الحقوق الواردة في هذه الوثيقة الى جميع سكان الأراضي الواقعة تحت الوصاية، والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وذلك على قدم المساواة مع سكان البلاد ذات السيادة.

4- لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية، وفي ان يعيش آمنا مطمئنا.

5- لا يجوز ان يعيش إنسان في الرق او الاستعباد، والرق والنخاسة في كافة صورهما محضوران.

6- لا يجوز ان يعذب إنسان، او ان توقع عليه عقوبات قاسية غير انسانية او مزرية بالكرامة.

7- لكل إنسان الحق في ان يعترف بشخصيته القانونية.

8- الجميع متساوون امام القانون، ولكل فرد دون اي تمييز وعلى قدم المساواة، الحق في ان

يحتمي به وللجميع الحق في الحماية ضد كل تمييز يعتبر خروجا عن هذه الوثيقة، وضد كل تحريض على هذا التمييز.

9- لكل إنسان الحق في الالتجاء الفعلي الى القضاء الوطني المختص بالنظر في كل اعتداء على الحقوق الأساسية المعترف له، بها في الدستور والقوانين.

10- لا يجوز القبض على أحد او حبسه او نفيه باجراء تحكمي.

11- لا يجوز ان يعترض احد لتدخل تحكمي في حياته الخاصة او في اسرته او منزله او مراسلاته، ولا ان يتعدى على شرفه وسمعته، لكل إنسان الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل وذلك الاعتداء.

12- لكل فرد الحق في التنقل بحرية، وفي اختيار مسكنه داخل الدولة، لكل إنسان الحق في ان يغادر اي بلد بما في ذلك بلده، وان يعود اليه.

13- لكل إنسان الحق بإزاء الاضطهاد في ان يبحث عن ملجأ، وان يستفيد من وجود هذا الملجأ في بلاد اخرى.

14- لكل فرد الحق في الملكية، سواء بصفة فردية او جماعية لا يجوز حرمان احد عن ممتلكاته بإجراء تحكمي.

15- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والاعتقاد والديانة.

16- لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير بما يتضمنه ذلك الحق في ان لا يزعج بسبب آرائه.

17- لكل إنسان الحق في ان يساهم في إدارة شؤون بلاده العامة؛ وذلك سواء بصفة مباشرة او بواسطة ممثلين منتخبين انتخابا حرا.

18- لكل شخص الحق في تولي الوظائف العامة في بلده على أساس المساواة.

19- إرادة الشعب هي مصدر السلطات العامة.

20- لكل إنسان الحق في الضمان الاجتماعي ان يحصل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته تنمية طليقة، وذلك بفضل المجهود القومي والتعاون الدولي.

21- لكل شخص الحق في العمل والحرية في اختباره بشروط عادلة مجزية كما ان له الحق في الحماية من البطالة.

22- للجميع الحق دون تمييز في الحصول على اجر متساو عن عمل متساو.

23- لكل من يعمل له الحق في اجر عادل مجز يضمن له ولأسرته حياة تنفق مع الكرامة البشرية، ويكمل عند الضرورة هذا الاجر بأية وسيلة من وسائل الحماية الجماعية.

24- لكل فرد الحق في مستوى من الحياة يضمن له ولأسرته الصحة والرخاء، وبخاصة فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية كما ان له حق الضمان في حالة البطالة والعجز عن العمل والزمانة والشيخوخة، وفي الحالات الاخرى التي يفقد فيها وسائل كسب قوته نتيجة ظروف لا دخل لإرادته فيها.

25- لكل إنسان الحق في التعليم، ويجب ان يكون التعليم مجاناً والتعليم الاولي اجباري.

26- يجب ان يهدف التعليم الى تنمية الشخصية البشرية، وتقوية احترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، ومن الواجب ان يناصر الفهم المتبادل، والتسامح والصداقة بين كافة الامم

وكافة الجماعات، كما يعمل على تعزيز مجهودات الامم المتحدة للمحافظة على السلام.

27- على الفرد واجبات نحو الهيأة الاجتماعية التي من الممكن ان تنمو فيها وحدها شخصيته نموًا حرًا كاملا.

28- لا يخضع الفرد عند مزاولة حقوقه والتمتع بحرياته الا للقيود التي ينص عليها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياتهم واحترامها، ثم لحماية مقتضيات الاخلاق الدقيقة والنظام العام والرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي، ثم لا يمكن بأية حال مزاولة هذه الحقوق والحريات على نحو يتعارض مع أهداف ومبادئ الامم المتحدة.

29- لا يجوز ان يفسر أي نص من نصوص هذه الوثيقة على أن يتضمن بالنسبة لأية دولة أو أية هيأة او أي فرد الحق في ان يزاول أي نشاط، او ان يقوم بأي عمل يرمي الى تحطيم الحقوق والحريات الواردة فيها(2).

ومعظم هذه الحقوق قد تبناها الاسلام منذ فجر نوره وطبقها على الصعيد الاجتماعي للمسلمين، خصوصا في ايام حكومة الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) رائد العدالة الاجتماعية ومؤسس حقوق الانسان.

وقد تخلفت معظم دول الغرب عن تطبيق هذه الوثيقة على شعوبها، فقد عمدت الى التحجير على بعض الاشخاص الذين لا يرتضون سياستهم ومنعتهم من السفر الى الخارج، وتم تأشير جوازات سفرهم بالمنع، كما فرضت الاقامة الجبرية على قوم في بيوتهم لا يغادرونها.

اما اساليب القمع فأنها لا توصف لقسوتها وفظاعتها في دوائر الامن والمخابرات والشرطة، فقد عمدت الى اخذ الاعترافات من المتهمين بأبشع انواع التعذيب، وبذلك فقد ألغيت من وثيقة اعلان حقوق الإنسان المواد التالية :

المادة 6 : (لا يجوز ان يعذب إنسان او ان توقع عليه عقوبات غير انسانية او مزرية بالكرامة).

المادة 10 : (لا يجوز القبض على أحد، او حسبه، او نفيه بإجراء تحكمي).

المادة 11 : (لا يجوز القبض على أحد، او حسبه، او نفيه بإجراء تحكمي في حياته الخاصة، او منزله، او اسرته، او مراسلاته، ولا ان يتعدى على شرفه وسمعته).

فقد الغيت هذه البنود من الميثاق، ولم يعد لها أي ظل على واقع الحياة عندهم.

______________

1ـ النظام السياسي في الاسلام : 194 – 195.

2ـ تاريخ إعلان حقوق الإنسان لليبرالية / تعريب د. محمد مندور، منشورات الجامعة العربية.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي