1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته

صفات الله تعالى

الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه

العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة

النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة

المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة

فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية

شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد

القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة

الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم

أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات

احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة

أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات

اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة

الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة

العقائد الاسلامية : شبهات و ردود : الفقه :

عدم مشروعية الخمس

المؤلف:  السيد مرتضى العسكري

المصدر:  معالم المدرستين

الجزء والصفحة:  ج2 - ص 96- 139

20-11-2016

934

:[ في بادئ الامر لا بد من توضيح بعض الامور وهي ] 

1و2- الزكاة والصدقة :

الزكاة في اللغة: الطهارة والنماء و البركة والمدح‏ (1) مثل قوله تعالى: {أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} [الكهف: 19] أي أطهر، وما روي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال «زكاة الأرض يبسها» (2) أي طهارتها يبسها. و قول الإمام علي (عليه السلام) : «العلم يزكو على الإنفاق» (3) أي ينمو، و قولهم: «زكا الزرع» (4) إذا حصل منه نموّ وبركة ، وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ } [النساء: 49] أي يمدحونها.

وفي الشرع: ما يخرجه الإنسان من حقّ اللّه تعالى إلى مستحقّيه، و تسميته بذلك لما يكون فيها رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات و البركات أولهما جميعا فإنّ الخيرين موجودان فيها (5). وزكّى أدّى زكاة ماله.

هذا ملخّص ما ذكره أهل اللغة في بيان معنى الزكاة (6).

أمّا الصدقة فقد قال الراغب في مفرداته: «الصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكنّ الصدقة تقال في الأصل للمتطوع به، و الزكاة للواجب» (7).

و قال الطبرسي في مجمع البيان: «الفرق بين الصدقة والزكاة أنّ الزكاة لا تكون إلّا فرضا، و الصدقة قد تكون فرضا و قد تكون نفلا» (8).

3- الفي‏ء :

الفي‏ء في اللغة: الرجوع ومنه ما يقال الفي‏ء لرجوع الظلّ بعد زوال الشمس.

وفي الشرع كما في لسان العرب: «ما حصل من أموال الكفّار من غير حرب» و «ما ردّ اللّه تعالى على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال، إمّا بأن يجلوا عن أوطانهم و يخلّوها للمسلمين أو يصالحوا على جزية يفتدون بها من سفك دمائهم فهذا المال هو الفي‏ء في كتاب اللّه» (9).

وقوله تعالى : {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [الحشر: 7] .

4- الصفي :

الصفيّ ويجمع على الصفايا كان يقال في العصر الجاهلي، لما يأخذه الرئيس من المال المسلوب من العدى قبل القسمة.

وفي الشرع الإسلامي، لما كان لرسول اللّه خالصا دون المسلمين من مال منقول وغير منقول من أراض و عقار، غير سهمه في الخمس‏ (10)  ...  

إنّ الصفايا و مفردها الصفيّ كانت تطلق حتّى عصر أبي داود على كلّ ما كان خالصا لرسول اللّه من أموال و ضياع وعقار.

5- الأنفال:

الأنفال جمع النفل والنفل في اللغة : العطية والهبة، والنفل بالسكون: الزيادة على الواجب و نفّله نفلا و تنفيلا و نفله و أنفله إيّاه أعطاه نفلا أي زيادة، و منه: نفله سلب القتيل، و نوافل الصلاة (11).

واستعمل لفظ الأنفال في الشرع الإسلامي لأوّل مرة بسورة الأنفال في قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ... الآية.

... أن اللّه سبحانه حين استعمل لفظة الأنفال في الآية الكريمة قصد منها معناها اللغوي و هو الهبة و العطيّة، أي أنّ ما استوليتم عليها من أموال العدى ليس من باب السلب و النهب وفق قواعد الجاهلية لتتملكوه، بل هو عطاء من اللّه، ثمّ هو للّه و لرسوله و عليكم أن تردّوه إلى رسوله ليعمل فيه وفق رأيه.

ومن هنا نعرف المناسبة في ما استعملت فيه لفظة الأنفال بأحاديث أئمة أهل‏ البيت، و اريد بها: «كلّ ما اخذ من دار الحرب بغير قتال، و كلّ أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال، و على قطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب، و الآجام و بطون الأودية و الأرضون الموات و ما شابهها» (12) فإنّها جميعا عطاء من اللّه، و هبة لرسوله ثمّ للأئمة من بعده. و بهذا الاستعمال الأخير أصبحت الأنفال في العرف الإسلامي لدى مدرسة أئمّة أهل البيت اسما لما ذكرناه بين القوسين آنفا.

6- الغنيمة والمغنم :

انّ الغنيمة و المغنم قد تطوّر مدلولاهما بعد العصر الجاهلي مرّتين: مرّة في التشريع الإسلامى، و اخرى لدى المتشرّعة (أي بين المسلمين) حتى أصبح أخيرا مدلولاهما عندهم مساوقين للسلب و النهب و الحرب.

إنّ العرب كانت تقول في الجاهلية و الإسلام: سلبه إذا أخذ ما مع المسلوب وما عليه من ثياب و سلاح و دابّة، و تقول: حربه إذا أخذ كلّ ماله، و كانت النهيبة و النهبى عندهم تساوق الغنيمة و المغنم في عصرنا.

ووجدنا غنم الشي‏ء غنما عندهم بمعنى فاز به بلا مشقة، و الاغتنام: انتهاز الغنم، و المغنم: ما يغنم و جمعه مغانم. و في الحديث: «له غنمه» أي نماؤه و فاضل قيمته، و في وصف شهر رمضان: «هو غنم للمؤمن»، و في الدعاء عند أداء الزكاة: «اللهمّ اجعلها مغنما» و «غنيمة مجالس الذكر الجنة».

وقالوا: الغنم في الأصل: الظفر بالغنم ثمّ استعمل في كلّ ما ظفر به من جهة العدى و غيرهم. و أرى شمول الغنم لما ظفر به من جهة العدى و غيرهم صار في العصر الإسلامي لا قبله.

وذلك لأنّ المسلمين خاضوا أوّل معركة حربية تحت لواء رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) في بدر و تنازعوا في الأسلاب بعد انتصارهم و سلب اللّه عنهم ملكية ما استولوا عليه من أموال العدى و جعله للّه و لرسوله و سمّاه بالأنفال، و بعد نزول هذا الحكم في سورة الأنفال، كان الغزاة في جميع الغزوات يأتون بكلّ ما ظفروا به إلى القائد ليتصرف فيه كما يراه، ولم يكن لأحد منهم أن ينهب شيئا جهارا أو يغلّه سرا فقد حرّم رسول اللّه الانتهاب كما رواه ابن ماجة و أحمد و اللفظ للأوّل، قال: قال رسول اللّه: «ان النهبة لا تحلّ». وقال: «من انتهب نهبة فليس منا» (13).

وفي صحيح البخاري و مسند أحمد عن عبادة قال: بايعنا النبيّ على أن لا نتهب‏ (14).

وفي صحيح البخاري عن رسول اللّه  ( صلى الله عليه واله ) : «لا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن» (15).

وفي استقرائنا لموارد استعمال هذه الكلمة في ذلك العصر غالبا ما وجدناها مصحوبة بقرينة حاليّة أو مقاليّة تدلّ على المعنى الشرعي، مع وجود موارد كثيرة استعملت فيها في معناها اللغوي دون ما قرينة.

[ بعد الاشارة بايجاز الى ما تقدم ينتقل الكلام الى الموضوع الرئيسي وهو الخمس وكالاتي ] :

الخمس في اللغة: أخذ واحد من خمسة، و خمست القوم: أخذت خمس أموالهم.

أمّا معناه الشرعي فينبغي لدركه أن نرجع أوّلا إلى عرف العرب في العصر الجاهلي لمعرفة نظامهم الاجتماعي يوم ذاك في هذا الخصوص، ثمّ نعود إلى التشريع الإسلامي لندرس الخمس فيه، و ندرس أمره بعد ذلك لدى المسلمين بالتفصيل إن شاء اللّه تعالى. فإلى دراستهما في ما يلي :

أولا: في العصر الجاهلي‏ :

كان الرئيس عند العرب يأخذ في الجاهليّة ربع الغنيمة، و يقال: ربع القوم يربعهم ربعا أي أخذ ربع أموالهم، و ربع الجيش أي أخذ منهم ربع الغنيمة، و يقال للربع الّذي يأخذه الرئيس: المرباع. و في الحديث، قال الرسول لعديّ بن حاتم قبل أن يسلم: «انّك لتأكل المرباع و هو لا يحلّ في دينك» (16).

وقال الشاعر:

لك المرباع منها والصفايا         وحكمك والنشيطة والفضول‏

الصفايا ما يصطفيه الرئيس، و النشيطة ما أصاب من الغنيمة قبل أن تصير إلى مجتمع الحيّ، و الفضول ما عجز ان يقسّم لقلّته فخصّ به الرئيس‏ (17).

وفي النهاية: «إن فلانا قد ارتبع أمر القوم، أي انتظر أن يؤمّر عليهم، و هو على رباعة قومه أي هو سيّدهم».

وفي مادة «خمس» من النهاية: و منه حديث عديّ بن حاتم «ربعت في الجاهلية و خمست في الإسلام» أي قدت الجيش في الحالين، لأنّ الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة و جاء الإسلام فجعله الخمس و جعل له مصاريف. انتهي‏ (18).

ثانيا: في العصر الإسلامي‏ :

هذا ما كان في الجاهليّة، أمّا في الإسلام فقد فرض الخمس في التشريع الإسلامي، و ذكر في الكتاب و السنة كما يلي:

أ- الخمس في كتاب اللّه :

قال اللّه سبحانه: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ، وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ} الأنفال/ 41.

هذه الآية و إن كانت قد نزلت في مورد خاصّ، و لكنّها أعلنت حكما عامّا و هو وجوب أداء الخمس من أيّ شي‏ء غنموا- أي فازوا به- لأهل الخمس. و لو كانت الآية تقصد وجوب أداء الخمس ممّا غنموا في الحرب خاصّة، لكان ينبغي أن يقول عزّ اسمه: و اعلموا أنّ ما غنمتم في الحرب، أو انّما غنمتم من العدى لا أن يقول: ان ما غنمتم من شي‏ء.

في هذا التشريع: جعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، و قلّل مقداره، و كثّر أصحابه فجعله سهما للّه، و سهما للرسول، و سهما لذوي قربى الرسول، و ثلاثة أسهم لليتامى و المساكين و ابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، و جعل الخمس لازما لكلّ ما غنموا من شي‏ء عامّة و لم يخصّصه بما غنموا في الحرب، وسمّاه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية.

ولمّا كان مفهوم الزكاة مساوقا لحقّ اللّه في المال- كما أشرنا إليه في ما سبق- فحيث ما ورد في القرآن الكريم حثّ على أداء الزكاة في ما ينوف على ثلاثين آية (19) ، فهو حثّ على أداء الصدقات الواجبة و الخمس المفروض في كلّ ما غنمه الإنسان، و قد شرح اللّه حقّه في المال في آيتين: آية الصدقة و آية الخمس. كان هذا ما استفدناه من كتاب اللّه في شأن الخمس.

ب- الخمس في السنّة :

أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز كما روى ذلك كلّ من ابن عباس، و أبي هريرة، و جابر، و عبادة بن الصامت، و أنس بن مالك كما يلي:

في مسند أحمد و سنن ابن ماجة- و اللفظ للأوّل- عن ابن عباس قال: «قضى رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) في الركاز الخمس» (20).

وفي صحيحي مسلم و البخاري، و سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن ماجة، و موطّأ مالك، و مسند أحمد و اللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه  ( صلى الله عليه واله ) :

«العجماء جرحها جبار، و المعدن جبار، و في الركاز الخمس» و في بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار (21).

شرح هذا الحديث أبو يوسف في كتاب الخراج و قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، و إذا قتلته دابّة جعلوها عقله، و إذا قتلته‏ معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) عن ذلك فقال: «العجماء جبار، و المعدن جبار، و البئر جبار، و في الركاز الخمس» فقيل له: ما الركاز يا رسول اللّه؟

فقال: «الذهب و الفضّة الّذي خلقه اللّه في الارض يوم خلقت» (22)  انتهى.

وفي مسند أحمد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه  ( صلى الله عليه واله ) : «السائمة جبار، و الجبّ جبار، و المعدن جبار، و في الركاز الخمس» قال الشعبي: الركاز الكنز العادي‏ (23).

وفي مسند أحمد عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) أنّ المعدن جبار، و البئر جبار، و العجماء جرحها جبار، و العجماء البهيمة من الأنعام و غيرها. و الجبار هو الهدر الّذي لا يغرّم و قضى في الركاز الخمس‏ (24).

وفي مسند أحمد عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا فأخذها فأتى بها النبي ( صلى الله عليه واله ) فأخبره بذلك، قال: «زنها» فوزنها فاذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز و فيه الخمس» (25).

وفي مسند أحمد: ان رجلا من مزينة سأل رسول اللّه مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب والآرام؟ فقال رسول اللّه  ( صلى الله عليه واله ) : «فيه و في الركاز الخمس» (26).

وفي مادّة «سيب» من نهاية اللغة و لسان العرب و تاج العروس و في نهاية الإرب و العقد الفريد و أسد الغابة و اللفظ للأوّل: «و في كتابه- أي كتاب رسول اللّه- لوائل بن حجر: «و في السيوب الخمس» السيوب: الركاز».

وذكر انهم قالوا: «السيوب عروق الذهب و الفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه و تظهر» «و السيوب جمع سيب يريد به- أي يريد النبيّ بالسي ب- المال المدفون في الجاهلية أو المعدن لأنّه من فضل اللّه تعالى و عطائه لمن أصابه».

وتفصيل كتاب رسول اللّه هذا في نهاية الارب للقلقشندي‏ (27).

تفسير ألفاظ الأحاديث :

في سنن الترمذي‏ (28): العجماء: الدابّة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها و المعدن: جبار، يقول: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه، و كذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، و في الركاز الخمس. و الركاز، ما وجد من دفن أهل الجاهلية، فمن وجد ركازا أدّى منه الخمس إلى السلطان وما بقي له، انتهى.

وفي نهاية اللغة لابن الأثير بمادة «ارم»: الآرام، الأعلام و هي حجارة تجمع و تنصب في المفازة يهتدى بها، واحدها ارم كعنب، و كان من عادة الجاهلية أنّهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا عادوا أخذوه.

وفي لسان العرب وغيره من معاجم اللغة: ركزه يركزه: إذا دفنه. و الركاز:

قطع ذهب و فضّة تخرج من الارض أو المعدن واحده الركزة كانّه ركز في الأرض.

وفي نهاية اللغة: و الركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها، و جمع الركزة الركاز.

خلاصة الروايات السابقة:

خلاصة ما يستفاد من الروايات السابقة، أن رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) أمر بدفع الخمس من كلّ ما يستخرج من الأرض من ذهب و فضة سواء كان كنزا أو معدنا و كلاهما ليسا من غنائم الحرب، كما زعموا أنّها- اى غنائم الحر ب- هي المقصود من «غنمتم»، في الآية الكريمة، و انما تدل تلكم الأحاديث على ما برهنّا عليه أن ما «غنمتم» قصد به في التشريع الاسلامى «ما ظفر به من جهة العدى و غيرهم» فثبت من جميع ما سبق أنّ الخمس لا يخصّ غنائم الحرب وحدها في الإسلام، و كذلك استفاد الفقهاء من تلكم الروايات مثل القاضي أبي يوسف في كتاب الخراج‏ (29) ، فإنّه استنبط من الروايات حكم وجوب أداء الخمس من غير غنائم الحرب.

قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن- من قليل أو كثير- الخمس، و لو أن رجلا اصاب في معدن أقلّ من وزن مائتى درهم فضة او اقلّ من وزن عشرين ذهبا، فإنّ فيه الخمس. ليس هذا موضع الزكاة (30) ، إنّما هو على موضع الغنائم، و ليس في تراب ذلك شي‏ء إنّما الخمس في الذهب الخالص، و الفضّة الخالصة، و الحديد، و النحاس و الرصاص، و لا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شي‏ء، قد تكون النفقة تستغرق ذلك كلّه، فلا يجب إذن فيه خمس عليه، و فيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا، ولا يحسب له من نفقته شي‏ء من ذلك، و ما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة- مثل الياقوت والفيروزج والكحل و الزئبق و الكبريت و المغرة- فلا خمس في شي‏ء (31) من ذلك إنما ذلك كلّه بمنزلة الطين و التراب.

قال: و لو انّ الّذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو النحاس، كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه. ألا ترى لو أن جندا من الأجناد، أصابوا غنيمة من أهل الحرب، خمست و لم ينظر أعليهم دين أم لا. ولو كان عليهم دين، لم يمنع ذلك من الخمس.

قال: و أمّا الركاز فهو الذهب و الفضّة الّذي خلقه اللّه عزّ و جلّ في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب، فإن في ذلك الخمس و أربعة أخماسه للذي أصابه، و هو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس و ما بقي فلهم.

قال: و لو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا، و كان قد دخل بأمان نزع ذلك كلّه منه، و لا يكون له منه شي‏ء. و إن كان ذميّا أخذ منه الخمس، كما يؤخذ من المسلم، و سلم له أربعة أخماسه. و كذلك المكاتب: يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس ...

وقال- أيضا- في «فصل ما يخرج من البحر»: مخاطبا للخليفة هارون الرشيد:

«و سألت يا أمير المؤمنين عمّا يخرج من البحر فإنّ في ما يخرج من البحر من حلية و العنبر الخمس» (32).

استعرضنا في ما سبق روايات رسول اللّه الّتي أمرت بدفع الخمس عن أشياء غير غنائم الحرب، و كذلك ما استفادوه من تلك الروايات، وفي ما يلي نستعرض كتب الرسول ( صلى الله عليه واله ) و عهوده الّتي ورد فيها أمر بدفع الخمس.

الخمس في كتب الرسول ( صلى الله عليه واله ) و عهوده :

أ- في صحيحي البخاري و مسلم و سنن النسائي و مسند أحمد و اللفظ للأوّل:

أنّ وفد عبد القيس لمّا قالوا لرسول اللّه  ( صلى الله عليه واله ) : «إنّ بيننا و بينك المشركين من مضر، و إنّا لا نصل إليك إلّا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنّة و ندعو إليه من وراءنا».

قال: «آمركم بأربع و أنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيمان باللّه، و هل تدرون ما الإيمان باللّه، شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و اقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و تعطوا الخمس من المغنم ...» الحديث‏ (33).

إن الرسول ( صلى الله عليه واله ) لمّا أمر وفد عبد القيس أن يعطوا الخمس من المغنم، لم يطلب اخراج خمس غنائم الحرب من قوم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الاشهر الحرم خوفا من المشركين من مضر، و إنّما قصد من المغنم معناه الحقيقي في لغة العرب و هو:

الفوز بالشي‏ء بلا مشقة، كما سبق تفسيره، أي: أن يعطوا خمس ما يربحون، أو لا أقلّ من انّه قصد معناه الحقيقي في الشرع و هو: «ما ظفر به من جهة العدى و غيرهم».

و كذلك الأمر في ما ورد في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العربية و في ما كتب لرسله إليهم، و ولاته عليهم مثل ما ورد في فتوح البلاذري، قال:

«لمّا بلغ أهل اليمن ظهور رسول اللّه و علوّ حقّه، أتته وفودهم، فكتب لهم كتابا بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم و أراضيهم و ركازهم، فأسلموا، ووجّه إليهم رسله وعمّاله لتعريفهم شرائع الاسلام و سننه و قبض صدقاتهم وجزى رءوس من أقام على النصرانيّة و اليهودية و المجوسيّة».

ثمّ ذكر هو و ابن هشام و الطبري و ابن كثير و اللفظ للبلاذري قال: كتب لعمرو ابن حزم حين بعثه إلى اليمن:

ب- «بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا بيان من اللّه و رسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] عهد من محمّد النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن.

أمره بتقوى اللّه في أمره كلّه، و أن يأخذ من المغانم خمس اللّه، و ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل و سقت السماء، و نصف العشر ممّا سقى الغرب» (34).

البعل: ما سقي بعروقه، و الغرب: الدلو العظيمة.

ج- و مثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة، و إلى جذام كتابا واحدا يعلّمهم فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة و الخمس إلى رسوليه أبيّ و عنبسة أو من‏ أرسلاه» (35).

إن الرسول ( صلى الله عليه واله ) حين طلب من قبيلتي سعد و جذام أن تدفعا الصدقة و الخمس إلى رسوليه أو لمن يرسلاه إليه، لم يكن يطلب منهما خمس غنائم حرب خاضتاها مع الكفّار، و إنّما قصد ما استحق عليهما من الصدقة و خمس أرباحهما.

د- و كذلك ما كتب لمالك بن أحمر الجذامي، و لمن تبعه من المسلمين أمانا لهم ما أقاموا الصلاة و اتّبعوا المسلمين و جانبوا المشركين و أدّوا الخمس من المغنم و سهم الغارمين و سهم كذا و كذا، الكتاب‏ (36).

ه- و ما كتب للفجيع و من تبعه: «من محمّد النبيّ للفجيع و من تبعه و أسلم و أقام الصلاة و آتى الزكاة [و أطاع‏] (37) اللّه و رسوله، و أعطى من المغانم خمس اللّه، و نصر النبيّ و أصحابه، و أشهد على إسلامه، و فارق المشركين فإنّه آمن بأمان اللّه و أمان محمّد» (38).

و- و ما كتب للأسبذيين:

«من محمّد النبيّ رسول اللّه لعباد اللّه الأسبذيّين ملوك عمان، من منهم بالبحرين أنّهم إن آمنوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطاعوا اللّه و رسوله، و أعطوا حقّ النبيّ، و نسكوا نسك المسلمين فإنّهم آمنون و إنّ لهم ما أسلموا عليه، غير أنّ مال بيت النار ثنيا للّه و لرسوله، و أن عشور التمر صدقة و نصف عشور الحبّ، و أن للمسلمين‏ نصرهم و نصحهم و أن لهم أرحاؤهم يطحنون بها ما شاءوا» (39).

إنّ المقصود من حقّ النبيّ في هذا الكتاب هو الخمس وحده أو الخمس و الصفيّ معا، و قد سبق شرح الصفي.

ز- و كذلك المقصود من «حظ اللّه و حظّ الرسول» هو الخمس في ما كتب «لمن أسلم من حدس و لخم» و أقام الصلاة و أعطى الزكاة و أعطى حظّ اللّه و حظّ الرسول، و فارق المشركين فإنّه آمن بذمّة اللّه و ذمّة محمّد، و من رجع عن دينه فإنّ ذمّة اللّه و ذمّة رسوله منه بريئة ...» (40)  الكتاب.

ح- و في ما كتب لجنادة الأزدي و قومه و من تبعه: «ما أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أطاعوا اللّه و رسوله و أعطوا من المغانم خمس اللّه و سهم النبيّ و فارقوا المشركين فإنّ لهم ذمّة اللّه و ذمّة محمّد بن عبد اللّه» (41).

ط- و في ما كتب لبني معاوية بن جرول الطائيين: «لمن أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أطاع اللّه و رسوله و أعطى من المغانم خمس اللّه و سهم النبيّ و فارق المشركين و أشهد على إسلامه أنّه آمن بأمان اللّه و رسوله و أنّ لهم ما أسلموا عليه» (42).

و كتاب آخر لبني جوين الطائيين، أو أنّه رواية اخرى للكتاب الأوّل مع‏ اختلاف يسير في اللفظ (43).

ي- و في ما كتب لجهينة بن زيد: «إنّ لكم بطون الأرض و سهولها و تلاع الأودية و ظهورها، على أن ترعوا نباتها و تشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس. و في التيعة و الصريمة، شاتان إذا اجتمعتا، فإن فرقتا فشاة شاة، ليس على أهل المثير صدقة ...» (44).

قال ابن الأثير في نهاية اللغة: «التيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة». و «الصريمة: القطيع من الإبل و الغنم».

وقال: «المراد بها- أي بالصريمة- في الحديث في مائة و إحدى و عشرين شاة إلى المائتين، إذا اجتمعت ففيها شاتان و إن كانت لرجلين و فرّق بينهما ففي كلّ واحدة منهما شاة» انتهى.

وأهل المثير: أهل بقر الحرث الذي يثير الأرض و ليس عليهم فيه صدقة.

ك- وقد ورد في بعض كتب الرسول ( صلى الله عليه واله ) ذكر «الصفي» بعد لفظ سهم النبيّ مثل ما ورد في كتابه لملوك حمير الآتي: «أمّا بعد، فانّ اللّه هداكم بهدايته إن أصلحتم و أطعتم اللّه و رسوله و أقمتم الصلاة و آتيتم الزكاة من المغانم، خمس اللّه و سهم النبيّ و صفيه و ما كتب اللّه على المؤمنين من الصدقة ...» الكتاب‏ (45).

ل- وما ورد في كتابه لبني ثعلبة بن عامر: «من أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و خمس المغنم و سهم النبيّ و الصفي فهو آمن بأمان اللّه» الكتاب‏ (46).

م- و ما ورد في كتابه لبني زهير العكليين: «... إنّكم إن شهدتم أن لا إله إلّا اللّه و أن محمّدا رسول اللّه و أقمتم الصلاة و آتيتم الزكاة و أدّيتم الخمس من المغنم و سهم النبي و سهم الصفي. أنتم آمنون بأمان اللّه و رسوله»، الكتاب‏ (47).

ن- و ما ورد في كتابه لبعض أفخاذ جهينة: «من أسلم منهم و أقام الصلاة و آتى الزكاة و أطاع اللّه ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس و سهم النبي الصفي» (48).

إنّ الصفي في هذه الكتب و يجمع على الصفايا، هو كل ما كانت خالصة لرسول اللّه من اموال و ضياع و عقار بالإضافة إلى سهمه من الخمس كما شرحناه سابقا.

وعدا ما أوردنا في ما سبق ورد ذكر الخمس أيضا في كتابين آخرين نسبا إلى رسول اللّه لم نعتمدهما لما ورد في الأوّل أنّه كتبه لعبد يغوث من بلحارث‏ (49).

ولم يكن الرسول ( صلى الله عليه واله ) يكتب «لعبد يغوث» و يغوث اسم صنم، بل كان يغيّر أسماء كهذا مثل عبد العزّى الّذي بدّ له بعبد الرحمن، و عبد الحجر (50).

وعبد عمرو الأصمّ الّذي بدلهما بعبد اللّه‏ (51).

والكتاب الثاني قيل، إنّه كتبه لنهشل بن مالك الوائلي‏ (52)  و قد بدأه فيه بلفظ «باسمك اللّهم» بدلا من بسم اللّه الرحمن الرحيم الّذي كان الرسول يبدأ به كتبه.

في ما مرّ من كتب و عهود عند ما كتب الرسول ( صلى الله عليه واله ) لسعد هذيم «أن يدفعوا الصدقة و الخمس إلى رسوليه أو من يرسلاه» لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم حرب اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحقّ في أموالهم من خمس و صدقة.

و كذلك في ما كتب لجهينة أن يشربوا ماء الأرض، و يرعوا أكلاءها على أن يؤدّوا الخمس و الصدقة، لم يشترط لدفع الخمس خوض الحرب و اكتساب الغنائم، بل جعل دفع الخمس و الصدقة شرطا للانتفاع من مرافق الأرض، أي علمهم الحكم الإسلامي في ما يكسبون.

و كذلك عند ما علّم وفد عبد القيس أن يدفعوا الخمس من المغنم ضمن تعليمهم جملا من الأمر أن عملوا بها دخلوا الجنّة لم يطلب منهم و هم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر الحرم خوفا من المشركين أن يدفعوا إليه خمس غنائم حرب يخوضونها ضد المشركين و ينتصرون فيها، بل طلب منهم دفع خمس أرباحهم.

و كذلك في ما كتب من عهد لعامله عمرو بن حزم أن يأخذ الصدقات و الخمس من قبائل اليمن، لم يعهد إليه أن يأخذ خمس غنائم حرب اشتركت القبائل فيها.

و كذلك في ما كتب لتلك القبائل أو غيرها أن يدفعوا الخمس، و ما كتب لغير عمرو بن حزم من عمّاله أن يأخذوا الخمس من القبائل.

إنّ شأن الخمس في كل تلك الكتب و العهود شأن الصدقة فيها و هما حقّ اللّه في أموالهم حسبما فرضه اللّه فيها.

و يؤكّد ما ذكرناه من أنّ الخمس فيها ليس خمس غنائم الحرب و يوضحه انّ حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كان عليه لدى القبائل العربية قبل الاسلام في ان يكون لكلّ مجموعة أو فرد الاختيار في الاغارة على غير أفراد القبيلة و غير حلفائها لنهب أموالهم كيف ما اتّفق، و أنّه عند ذاك يملك كلّ فرد ما نهب و سلب و حرب، و ما عليه سوى دفع المرباع للرئيس، ليس الأمر هكذا في الاسلام ليصحّ للنبيّ أن يطالبهم بالخمس بدل الربع في ما يثيرون من حرب على غيرهم لا، ليس لفرد مسلم في الاسلام و لا لجماعة اسلامية فيه أن يعلن الحرب على غير المسلم من تلقاء نفسه و يسلب و ينهب كما يشاء و يقدر! و انّما الحاكم الاسلامي هو الّذي يقدّر ذلك و يقرّر وفق قوانين الشرع الإسلامي، و الفرد المسلم ينفّذ قراره، ثم إنّ الحاكم الإسلامي- بعد ذلك- أو نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب، و لا يملك أحد الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب، و إنّما يأتي كلّ غاز بما سلب إليهما، و إلّا عدّ من الغلول العار على أهله، و شنار و نار يوم القيامة.

و الحاكم الإسلامي هو الّذي يعيّن- بعد إخراج الخمس- للراجل سهمه و للفارس سهمه، و يرضخ للمرأة، و قد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة و يعطي للمؤلفة قلوبهم أضعاف سهم المؤمن المجاهد.

و إذا كان إعلان الحرب و إخراج خمس غنائم الحرب على عهد النبيّ من شئون النبيّ في هذه الأمّة فما ذا يعني طلبه الخمس من الناس و تأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب و عهد بعد عهد إن لم يكن الخمس في تلك الكتب و العهود مثل الصدقة مما يجب في أموال المخاطبين و ليس خاصّا بغنائم الحرب.

و على هذا فلا بدّ إذا من حمل لفظ الغنائم و المغنم في تلك الكتب و العهود على معناهما اللغوي: «الفوز بالشي‏ء بلا مشقّة»، أو معناهما الشرعي: «ما ظفر به من جهة العدى و غيره».

أضف الى هذا ما ذكرناه بتفسير الغنيمة في أوّل البحث من أنّ الغنيمة أصبحت حقيقة في غنائم الحرب في المجتمع الإسلامي بعد تدوين اللغة لا قبله. و لا يصحّ مع هذا، حمل ما ورد في حديث الرسول على ما تعارف عليه الناس قرابة قرنين بعده، و أمّا ما ورد في بعض تلك الكتب و العهود بلفظ «حظّ اللّه و حظّ الرسول»، أو «حقّ النبي»، أو «سهم النبيّ» و ما شابهها، فإن تفسيرها في الآية الكريمة وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ... و في السنّة النبوية الّتي تبين هذه الآية و تشرحها حيث تعيّنان سهم اللّه و سهم النبيّ في «المغنم» و هو الخمس و هو أيضا حقّهما و حظهما.

و بعد ما ثبت ممّا أوردناه في ما سبق أن النبيّ كان يأخذ الخمس من غنائم الحرب و من غير غنائم الحرب، و يطلب ممّن أسلم أن يؤدي الخمس من كلّ ما غنم عدا ما فرض فيه الصدقة، بعد هذا نبحث في ما يلي عن مواضع الخمس.

مواضع الخمس في الكتاب و السنة :

في القرآن الكريم :

نصّت آية الخمس على أنّ الخمس للّه و لرسوله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل.

فمن هم (ذي القربى) في الآية؟ و من هم من ذكروا بعده؟

أ- ذو القربى‏ :

إنّ شأن ذي القربى، و القربى، و اولي القربى، في الكلام شأن الوالدين فيه فكما أنّ «الوالدين» أين ما ورد في الكلام قصد منه والدا المذكورين قبله ظاهرا أو مضمرا أو مقدّرا، كذلك القربى و أولوه و ذووه فمثال المذكور منها ظاهرا قبله في القرآن الكريم قوله تعالى: {ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى}‏ التوبة/ 113.

فالمراد من «اولي قربى» هنا أولو القربى النبيّ و المؤمنين المذكورين ظاهرا قبل «أولي القربى».

ومثال المذكور مضمرا قوله تعالى: {وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى}‏ الأنعام/ 152، و المراد من ذي القربى هنا قربى مرجع الضمير في «قلتم» و «اعدلوا».

و مثال المذكور مقدّرا قوله تعالى: {وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‏} النّساء 8.

والمراد قربى الميّت المقدّر ذكره في ما سبق من الآية، و كذلك شأن سائر ما ورد فيه ذكر ذي القربى و اولي القربى في القرآن الكريم.

وقد جمع اللّه في الذكر بين الوالدين و ذي القربى في مكانين منهما، قال سبحانه:

{وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى}‏ البقرة/ 83، {وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى}‏ النساء/ 36.

في الآية الأولى قصد والدا بني إسرائيل و ذوو قرباهم و المذكورين ظاهرا قبلهما، و في الآية الثانية قصد والدا مرجع الضمير و ذووه في «و اعبدوا» و «و لا تشركوا» و هم المؤمنون من هذه الأمّة.

و إذا ثبت هذا فنقول: لمّا قال اللّه سبحانه في آية الخمس: { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى...} [الحشر: 7] فلا بدّ أن يكون المراد من «ذي القربى» هنا ذا قربى الرسول المذكور قبله بلا فاصلة بينهما، و إن لم يكن هذا فذا قربى من قصد اللّه في هذا المكان!؟

و كذلك المقصود من ذي القربى في قوله تعالى: { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى...} [الحشر: 7] هم قربى الرسول و هو الاسم الظاهر المذكور قبله.

و كذلك المقصود من القربى في قوله تعالى‏ {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23] هم قربى ضمير فاعل «أسألكم» و هو الرسول‏ (53).

ب- اليتيم‏ :

اليتيم هو الّذي مات أبوه و هو صغير قبل البلوغ.

ج- المسكين‏ :

المسكين هو المحتاج الذي تسكنه الحاجة عمّا ينهض به الغنيّ.

د- ابن السبيل‏ :

ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره‏ (54).

و يدلّ سياق آية الخمس على أنّ المقصود يتامى أقرباء الرسول و مساكينهم و أبناء سبيلهم. و أنّ شأن هذه الألفاظ في الآية، شأن «ذي القربى» المذكور قبلها.

ثمّ إنّ اللّه تعالى قد جعل للمسكين و ابن السبيل- من غير بني هاشم- سهما في الصدقات عند ما عيّن مورد الصدقة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ ابْنِ السَّبِيلِ ...} التوبة/ 60.

ومن كان منهما من بني هاشم فقد حرمت عليه الصدقة و أبدله اللّه عنها سهما في الخمس.

مواضع الخمس في السنّة و لدى المسلمين :

كان يقسّم،- الخمس- على ستّة: للّه و للرسول سهمان و سهم لا قاربه حتّى قبض‏ (55).

و عن أبي العالية الرياحي: كان رسول اللّه يؤتى بالغنيمة فيقسّمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه فيجعله للكعبة وهو سهم اللّه، ثمّ يقسّم ما بقى على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل. قال: و الذي جعله للكعبة هو سهم اللّه‏ (56).

تصرّح هاتان الروايتان أنّ الخمس كان يقسّم ستة أسهم و هذا هو الصواب لموافقته لنصّ آية الخمس. و ما في رواية أبي العالية بأنّ الرسول كان يجعل سهم اللّه للكعبة، لعلّه وقع ذلك مرّة واحدة، و أرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: «خمس اللّه و خمس رسوله واحد و كان رسول اللّه يحمل منه و يعطي منه و يضعه حيث شاء و يصنع به ما شاء» (57).

و مثلها ما رواه ابن جريج قال: «... أربعة أخماس لمن حضر البأس و الخمس الباقي للّه و لرسوله خمسه يضعه حيث شاء و خمس لذوي القربى- الحديث» (58).

الصواب في رواية أبي العالية و ابن جريج ما ورد فيهما أنّ أمر سهم اللّه و سهم رسوله من الخمس كان إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) يحمل منهما و يعطي منهما و يضعهما حيث شاء و يصنع بهما ما شاء. أمّا ما يفهم من الروايتين أنّ «سهم اللّه و سهم الرسول واحد» فإنّه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم اللّه فيها الخمس إلى ستة أسهم، إلّا إذا قصدوا أنّ أمر السهمين واحد و لم يقصدوا أن السهمين سهم واحد.

و كذلك لا يستقيم ما رواه قتادة إذ قال: كان نبيّ اللّه إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا فكان خمس للّه و لرسوله و يقسّم المسلمون ما بقي و كان الخمس الذي جعل للّه و لرسوله، لرسوله و لذوي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل.

فكان هذا الخمس خمسة أخماس، خمس للّه و لرسوله. الحديث‏ (59).

ويظهر من رواية ابن عباس في تفسير الطبري أنّ جعل السهمين سهما واحدا كان بعد النبي قال: «جعل سهم اللّه و سهم الرسول واحدا، و لذي القربى فجعل هذان السهمان في الخيل و السلاح» (60).

و روى الطبر ي- أيضا- عن مجاهد أنّه قال: كان آل محمّد ( صلى الله عليه واله ) لا تحلّ لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس‏ (61).

و قال: قد علم اللّه أنّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة (62).

و قال: هؤلاء قرابة رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) الذين لا تحلّ لهم الصدقة (63).

و قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: أما قرأت في الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ الآية.

قال: نعم، قال: فإنّكم لأنتم هم؟

قال: نعم (64).

كان هذا تفسير لفظ «ذي القربى» الوارد في آية الخمس و غيرها. أمّا اليتامى و المساكين، فقد قال النيسابوري في تفسير الآية: روي عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنّه قيل له: إنّ اللّه تعالى قال: وَالْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ‏.

فقال: ايتامنا و مساكيننا (65).

و روى الطبري عن منهال بن عمرو قال سألت عبد اللّه بن محمّد بن علي (66)  .

وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا.

فقلت لعلي: إنّ اللّه يقول: وَالْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏.

فقالا: يتامانا ومساكيننا (67).

إلى هنا اعتمدنا كتب الحديث و السيرة و التفسير لدى مدرسة الخلفاء في ما أوردناه من أمر الخمس، و في ما يلي مواضع الخمس لدى مدرسة أهل البيت.

مواضع الخمس لدى مدرسة اهل البيت :

تواترت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّ الخمس يقسّم على ستّة أسهم: سهم منه للّه، و سهم منه لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصّة و من بعده لهم، ثمّ لسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت، و أنّ السهام الثلاثة للّه و لرسوله و لذي القربي للعنوان، و أنّ سهم اللّه لرسوله يضعه حيث يشاء، و ما كان للنبيّ من سهمه و سهم اللّه يكون من بعده للإمام القائم مقامه، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لإمام العصر، سهمان له بالوراثة و سهم مقسوم له من اللّه تعالى و هو سهم ذي القربى، و أنّ هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته، و الأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و هؤلاء هم قرابة النبيّ الّذين ذكرهم اللّه في قوله‏ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ‏.

و هم بنو عبد المطّلب، الذكر منهم و الانثى، و هم غير أهل بيت النبيّ. و ملاك الاستحقاق في الطوائف الثلاث امران :

أ- قرابتهم من رسول اللّه.

ب- افتقارهم إلى الخمس في مئونتهم، خلافا لأصحاب السهام الثلاثة الاول الّذين كانوا يستحقّونها بالعنوان.

و يقسّم نصف الخمس على الطوائف الثلاث من بني هاشم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شي‏ء فللوالي. و إن عجز أو نقص عن استغنائهم فإنّ على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه أن‏ يموّلهم لأنّ له ما فضل عنهم.

و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطّلب بالابوّة ، فلو انتسبوا بالامّ خاصّة لم يعطوا من الخمس شيئا و تحلّ لهم الصدقات لأنّ اللّه يقول: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] ‏.

و روي عن الإمام الصادق: أن المطّلبي يشارك الهاشمي في سهام الخمس ففي الحديث المرويّ عنه: «لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبي إلى صدقة، أنّ اللّه عزّ و جلّ جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثمّ قال: إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلّت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا ألّا يجد شيئا و يكون ممّن حلّت له الميتة».

و إنّ ما قبضه واحد من افراد الطوائف الثلاث من باب الخمس و تملّكه، يصح بعد وفاته كغيره ممّا تركه ينتقل إلى وارثه، و كذلك ما كان قد قبضه النبيّ أو الإمام الماضي من الأسهم الثلاثة و تملّكه ينتقل بعد وفاته إلى وارثه على حسب ما تقتضيه آية المواريث لا آية الخمس‏ (68).

رواية واحدة تبين موضع الخمس في عصر الرسول :

في سنن أبي داود و مسند أحمد و تفسير الطبري و سنن النسائي و صحيح البخاري، و اللفظ للأوّل في باب مواضع قسم الخمس و سهم ذي القربى من كتاب الخراج، عن جبير بن مطعم، قال:

لمّا كان يوم خيبر وضع رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) سهم ذي القربى في بني هاشم و بني المطلب، و ترك بني نوفل و بني عبد شمس فانطلقت أنا و عثمان بن عفّان حتى أتينا النبي (صلى الله عليه واله ) فقلنا: يا رسول اللّه! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الّذي وضعك اللّه به منهم، فما بال إخوان بني المطلب أعطيتهم و تركتنا وقرابتنا واحدة، فقال رسول اللّه  (صلى الله عليه واله ) :

«أنا و بني المطّلب لا نفترق- و في رواية النسائي: إن بني المطلب لم يفارقوني- في جاهلية و لا إسلام و إنّما نحن و هم شي‏ء واحد» و شبّك بين أصابعه‏ (69).

وفي رواية أخرى بمسند أحمد انّ ذلك كان في غزوة حنين‏ (70).

وفي رواية ثالثة بسنن أبي داود و سنن النسائي و مسند أحمد لم تعيّن فيها الغزوة (71).

و سبب قول عثمان و جبير لرسول اللّه ما قالا، و جوابه ايّاهما بما مرّ، ان عبد مناف ولد بنين أربعة:

أ- هاشم و اسمه عمرو.

ب- المطّلب.

ج- عبد شمس.

د- نوفل‏ (72).

و اجمعت بنو هاشم و بنو المطلب على نصرة رسول اللّه، و حاربتهم قريش جميعا و كتبت عليهم صحيفة بمقاطعتهم، فدخلوا جميعا شعب أبي طالب و مكثوا فيه سنيّ المقاطعة خلافا لبني عبد شمس و بني نوفل الذين شاركوا قريشا في أمرهم، و في ذلك يقول ابن أبي الحديد:

و كان ممّا بطّأ ببني نوفل عن الاسلام ابطاء اخوتهم من بني عبد شمس، فلم يصحب النبي منهم أحد، و لا شهد مشاهده الكريمة خلافا لبني المطلب، فقد حثهم على الإسلام فضل محبتهم لبني هاشم لأنّ امر النبي كان بينا، و إنّما كان يمنع عنه الحسد و البغض، و من لم يكن فيه هذه العلة؛ لم يكن له دون الإسلام مانع و شهد بدرا من بني المطلب بنو الحارث بن المطّلب كلّهم: عبيدة و طفيل و حصين، و مسطح بن اثاثة بن عباد بن المطلّب، و قال أبو طالب لمطعم بن عدى بن نوفل في أمر النبي لمّا تمالأت عليه قريش:

جزى اللّه عنّا عبد شمس و نوفلا          جزاء مسي‏ء عاجلا غير آجل .

الأبيات- انتهى‏ (73).

ذكر الراوي في هذا الحديث و هو جبير بن مطعم أنّ الرسول ( صلى الله عليه واله ) وضع «سهم ذي القربى» في بني هاشم و بني المطلب، و نحن نرى انّ الذي شاهده الراوي في هذا الخبر، هو أنّ الرسول دفع إلى هؤلاء من سهام الخمس و لم يدفع منها إلى بني أميّة و بني نوفل.

أمّا تشخيص السهم الذي دفع الرسول منه إلى هؤلاء، فهذا ما ذكره الراوي من عند نفسه و لم يرو أنّ الرسول قال ذلك. و من الجائز أنّ الرسول قد أعطى بعض أولئك من سهم اللّه و سهم رسوله، فانّ الرسول كان يضعها حيث يشاء كما سبق ذكره، و أنّه أعطى بعضهم من سهم المساكين فإنّ الصدقة كانت محرّمة على فقرائهم كما يأتي بيانه في ما يلي.

تحريم الصدقة على الرسول و ذوي قرباه‏ :

إنّ الاحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه: أنّ النبيّ ( صلى الله عليه واله ) كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها و إن قيل صدقة لم يأكل منها (74).

و منها ما رواه مسلم و البخاري في صحيحيهما، و أبو داود و الدارمي في السنن:

إنّ النبيّ مرّ بتمرة بالطريق فقال: «لو لا أن تكون من الصدقة لأكلتها» و أنّ الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول اللّه: كخ كخ إرم بها، أ ما علمت أنا لا نأكل الصدقة.

و في رواية «أنا لا تحلّ لنا الصدقة» (75).

و كان الرسول ( صلى الله عليه واله ) يأبى أن يستعمل بني هاشم على الصدقات، فينتفعوا من سهم العاملين عليها كما رواه مسلم و أحمد و أبو داود و النسائي و الترمذي و أبو عبيد و غيرهم و اللفظ للأوّل، قال:

اجتمع ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب، و العباس بن عبد المطّلب، فقالا:

و اللّه لو بعثنا هذين الغلامين «لعبد المطّلب بن ربيعة (76) والفضل بن عبّاس» إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) فكلّماه فأمّرهما على هذه الصدقات، فأدّيا ما يؤدّي الناس، و أصابا ممّا يصيب الناس. قال: فبينا هما في ذلك جاء عليّ بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال عليّ بن أبي طالب: لا تفعلا فو اللّه ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: و اللّه ما تصنع هذا إلّا نفاسة منك علينا، فو اللّه لقد نلت صهر رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) فما نفسناه عليك، قال عليّ: أرسلوهما فانطلقا و اضطجع عليّ.

و في رواية: فألقى عليّ رداءه ثم اضطجع عليه و قال: أنا أبو الحسن القرم، واللّه لا أريم مكاني حتّى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به.

قال عبد المطّلب: فلمّا صلّى رسول اللّه ( صلى الله عليه واله ) الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثمّ قال: «أخرجا ما تصرّران»، ثمّ دخل و دخلنا عليه و هو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام ثمّ تكلّم أحدنا فقال: يا رسول اللّه! أنت أبرّ الناس و أوصل الناس و قد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس، و نصيب كما يصيبوا، قال: فسكت‏ طويلا حتّى أردنا أن نكلّمه- و جعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلّماه- ثمّ قال: «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، انّما هي أوساخ الناس، ادعوا الي محميّة- و كان على الخمس- و نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب» قال: فجاءاه، فقال لمحميّة: «أنكح هذا الغلام ابنتك». للفضل بن عبّاس، و قال لنوفل بن الحارث:

أنكح هذا الغلام ابنتك». لي، فأنكحني، و قال لمحميّة: أصدق عنهما من الخمس كذا و كذا (77).

هكذا أبى الرسول أن يستعمل واحدا من بني هاشم على الصدقات. و من ثمّ نعرف خطأ من توهم أنّ الرسول بعث عليّا إلى اليمن مصدّقا، والصواب ما قاله ابن قيّم الجوزية (78) في: «فصل في أمرائه» من كتاب زاد المعاد قال: «وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن و القضاء بها».

وقال قبله في: «فصل في كتبه و رسله ( صلى الله عليه واله ) إلى الملوك»: و بعث أبا موسى الأشعري و معاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك و قيل: بل سنة عشر من ربيع الأوّل داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامّة أهلها طوعا من غير قتال. ثمّ بعث بعد ذلك عليّ بن أبي طالب إليهم و وافاهم بمكّة في حجّة الوداع‏ (79).

و لعلّ سبب الوهم عند بعضهم ما أصبح بعد الرسول و بعد إسقاط الخلفاء فريضة الخمس ... فإنّه لم يبق ما يجبي من المسلمين غير الصدقات الواجبة، فحسب أولئك عصر الرسول مثل عصورهم و من هنا نشأ الوهم عندهم أنّ الرسول بعث عليّا مصدّقا و قد فاتهم أنّ الرسول كان يمنع مولاه من مشاركة المصدّق في عمله فكيف بابن عمه و أبي عترته؟

كما رواه أبو داود و النسائي و الترمذي في سننهم، قالوا:

إنّ النبيّ بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم- قال الترمذي: اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم- فقال لأبي رافع: أصحبني كي ما تصيب منها.

قال: لا حتّى آتي رسول اللّه فأسأله.

فانطلق إلى النبيّ فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم و إنّا «لا تحلّ لنا الصدقة» (80).

كذا منع النبيّ أبا رافع أن يصاحب المصدّق فيصيب من سهم العاملين على الصدقة لأنّه مولاه، و كذلك فعل أئمة أهل البيت بعد الرسول فإنّهم امتنعوا من أخذها و منعوا بني هاشم كافّة عنها.

في دعائم الاسلام: أنّ الإمام جعفر بن محمّد الصادق لمّا قيل له: فإذا منعتم الخمس هل تحلّ لكم الصدقة؟

قال: لا، و اللّه ما يحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا بغصب الظالمين حقّنا، و ليس‏ منعهم إيّانا ما أحلّ اللّه لنا بمحلّ لنا ما حرّم اللّه علينا (81).

و في الخصال عن الصادق عن أبيه (عليه السلام) قال: لا تحلّ الصدقة لبني هاشم إلّا في وجهين: ان كانوا عطاشي وأصابوا ماء شربوا، و صدقة بعضهم على بعض‏ (82) .

ومن هنا نعرف انّ ما كان يقبله أئمة أهل البيت ممّا يدفعه إليهم حكّام عصورهم من أموال بيت المال، كان من باب بعض حقّهم في الفي‏ء والأنفال، و جزي رءوس أهل الذمّة، و خمس غنائم الفتوح، و ليس من باب الصدقات الواجبة كما توهّمه البعض.

أمّا المياه المسبلة للشرب، فجلّها من باب الأوقاف التي أوقفها أصحابها لانتفاع عامّة المسلمين. و شأنها في ذلك، شأن المنازل المشيّدة في طرق المسلمين و مساجدهم، فهي و إن كان أصحابها قد تقرّبوا إلى اللّه بإنفاقها في سبيله و بهذه المناسبة قد تسمّى بالصدقات، غير أنّها ليست من باب الصدقات على الأفراد موضوع البحث كي لا يصحّ- لغير الفقير من غير بني هاشم- الانتفاع بها بل هي لانتفاع المسلمين كافة سواء فيها الفقير و الغني و الأمير و السوقة و الهاشميّ و غيره، فهي لهذا خارجة عن موضوع البحث.

إلى هنا ذكرنا ما وجدنا في مصادر الدراسات الإسلامية من أمر الخمس، وأصحاب سهامه في عصر الرسول، و حرمة الصدقة على بني هاشم و مواليهم و امتناعهم عنها في عصره و من بعده...

_____________________

(1) راجع مادة« زكا» من نهاية اللغة لابن الأثير.

(2) بمادة« زكا» من نهاية اللغة.

(3) نهج البلاغة، كتاب الحكم، العدد 147.

(4) بمادة« زكا» من مفردات الراغب.

(5) راجع مادة« زكا» من مفردات الراغب.

(6) راجعنا في هذا و ما يأتي بترجمة المصطلحات الآتية الراغب في مفرداته، و ابن الأثير في نهاية اللغة، و ابن منظور في لسان العرب، و القاموس و شرحه مضافا إلى تفاسير القرآن مثل تفسير الطبري و الطبرسي و غيرهما.

(7) بمادة« صدق».

(8) مجمع البيان ج 1/ 384 بتفسير الآية 272 من سورة البقرة.

(9) بمادة الفي‏ء.

(10) نهاية اللغة لابن الأثير.

(11) راجع مادة ( نفل) من معاجم اللغة خاصة لسان العرب.

(12) راجع البحار للمجلسي، باب الأنفال من كتاب الخمس ج 96/ 204- 214 ط. الجديدة.

(13) الحديثان في كتاب الفتن من سنن ابن ماجة، باب النهي عن النبي ص 1299، و الحديث الأوّل بمسند أحمد 4/ 194، و الثاني في مسنده 3/ 140 و 197 و 312 و 323 و 380 و 395 و 4/ 439 و 443 و 446 و 5/ 62.

(14) صحيح البخاري 2/ 49 كتاب المظالم، باب النّهي بغير إذن صاحبه، و مسند أحمد 5/ 321 او عبادة سبقت ترجمته.

(15) صحيح البخاري 3/ 214 كتاب الأشربة، و راجع 2/ 48.

(16) بمادة ربع من القاموس و اللسان و تاج العروس و نهاية اللغة لابن الأثير و في صحاح الجوهري بعضه، و سيرة ابن هشام 4/ 249.

(17) في نهاية اللغة 2/ 62.

(18) في نهاية اللغة 1/ 321، و مسند أحمد 4/ 257 و عدي: أبو طريف، أسلم سنة 9 ه و شهد فتح العراق و الجمل و صفين ونهروان مع الإمام، و فقئت عينه بصفين. روى عنه المحدثون 66 حديثا. توفي بالكوفة سنة 68 ه. ترجمته بالاستيعاب و أسد الغابة و التقريب.

(19) راجع مادة« الزكاة» في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

(20) مسند أحمد 1/ 314، و سنن ابن ماجة ص 839.

(21) صحيح مسلم 5/ 127 باب( جرح العجماء و المعدن و البئر جبار) أي هدر من كتاب الحدود بشرح النووي 11/ 225، و صحيح البخاري 1/ 182 باب« في الركاز الخمس»، و 2/ 34 باب« من حفر بئرا في ملك لم يضمن» من كتاب المساقاة و سنن أبي داود 2/ 254 باب« من قتل عميا بين قوم» من كتاب الحدود، و باب« ما جاء في الركاز»، 2/ 70، و سنن الترمذي 3/ 138 باب« ما جاء في العجماء جرحها جبار و في الركاز الخمس للّه، و سنن ابن ماجة ص 803 باب من« أصاب ركازا» من كتاب اللقطة، و موطأ مالك ج 1/ 244 باب« زكاة الشركاء». و مسند أحمد ج 2/ 228 و 239 و 254 و 274 و 285 و 319 و 382 و 386 و 406 و 411 و 415 و 454 و 456 و 467 و 475 و 482 و 493 و 499 و 501 و 507، و الأموال لأبي عبيد ص 336.

( 22) أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري ولد بالكوفة 113 ه و تتلمذ على أبي حنيفة و هو اوّل من وضع الكتب على رأي أبي حنيفة و ولي القضاء ببغداد أيام المهدي و الهادي و الرشيد، و توفي سنة 182 هو نقلنا عن كتاب خراجه ط. القاهرة 1346 ه ص 26 و قد وضعه لخليفة عصره الرشيد. و عطب: اي هلك. و القليب:

البئر لم تطو. و العقل: الدية.

( 23) مسند أحمد 3/ 335 و 336 و 356 و 353- 354، و مجمع الزوائد 3/ 78 باب« في الركاز و المعادن» و أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي. نسبة إلى شعب بطن من همدان. روى عن خمسين و مائة من أصحاب رسول اللّه. توفي بالكوفة سنة 104 ه، أنساب السمعاني ص 336.

( 24) مسند أحمد 5/ 326.

( 25) مسند أحمد 3/ 128، و مجمع الزوائد 3/ 77 باب« في الركاز و المعادن»، و مغازي الواقدي ص 682.

( 26) مسند أحمد 2/ 186 و 202 و 207، و في سنن الترمذي 1/ 219 باب اللقطة من كتاب الزكاة مع إختلاف في اللفظ. و الأموال لأبي عبيد ص 337.

و أشار إلى هذه الأحاديث الترمذي في باب:( ما جاء في العجماء جرحها جبار، و في الركاز الخمس) قال:

« و في الباب عن أنس بن مالك و عبد اللّه بن عمرو و عبادة بن الصامت و عمرو بن عوف المزني و جابر».

( 27) نهاية الارب ص 221 يرويه عن كتاب الشفاء للقاضي عياض، و العقد الفريد 2/ 48 في الوفود، و بترجمة الضحاك من أسد الغابة 3/ 38 و اشار الى الكتاب صاحبا الاستيعاب و أسد الغابة بترجمة وائل.

و وائل بن حجر كان أبوه من أقيال اليمن وفد إلى النبي (صلى الله عليه واله) و كتب له عهدا حاء فيه ما أوردناه في المتن، بعث الرسول (صلى الله عليه واله) معه معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية: أردفني فقال: لست من أرداف الملوك، توفي وائل في خلافة معاوية، ترجمته بالإصابة 3/ 592.

( 28) سنن الترمذي 6/ 145- 146 باب« ما جاء في العجماء جرحها جبار».

( 29) الخراج ص 25- 27.

( 30) قصد بالزكاة هنا ما يقابل الخمس أي الصدقة.

( 31) هذا يخالف عموم آية الخمس و يخالف ما في فقه أئمة اهل البيت عليهم السلام.

( 32) الخراج ص 83. و نقل أبو عبيد في كتاب الأموال ص 345- 348 قولين فيه: أ- أن فيه الزكاة. ب- أن فيه الخمس.

( 33) بصحيح البخاري 4/ 205 باب« و اللّه خلقكم و ما تعلمون» من كتاب التوحيد، و ج 1/ 13 و 19 مننه، و ج 3/ 53، و في صحيح مسلم 1/ 35 و 36 باب الأمر بالإيمان عن ابن عباس و غيره، و سنن النسائي 2/ 333، و مسند أحمد 3/ 318 و ج 5/ 136، و عبد القيس قبيلة من ربيعة كانت مواطنهم بتهامة، ثم انتقلوا الى البحرين و قدم وفدهم على الرسول في السنة التاسعة، و لفظه في ص 12 من الأموال لأبي عبيد:« و أن تؤدّوا خمس ما غنمتم».

( 34) فتوح البلدان 1/ 82 باب« اليمن»، و سيرة ابن هشام 4/ 265- 266، و الطبري 1/ 1727- 1729، و تاريخ ابن كثير 5/ 76، و كتاب الخراج لأبي يوسف ص 85 و اللفظ للأوّل. و هناك رواية أخرى أوردها الحاكم في المستدرك 1/ 395 و 396، و في كنز العمال 5/ 517.

وعمرو بن حزم أنصاري خزرجي شهد الخندق و ما بعدها، توفي سنة احدى او ثلاث او أربع و خمسين ه بالمدينة. اسد الغابة 4/ 99.

( 35) طبقات ابن سعد 1/ 270، و جذام: حي كبير من القحطانية، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 420- 421، و سعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون الى قحطان، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 447 أما أبيّ و عنبسة ففي الصحابة عدد بهذين الاسمين، و لم يميز ابن سعد رسولي النبيّ بكنية أو لقب أو نسب لنعرفهما.

( 36) بترجمة مالك من اسد الغابة 4/ 271، و الاصابة 3/ 7593، و لسان الميزان 3/ 20، و في الأخير ورد اسمه مبارك بدلا من مالك.

و مالك بن أحمر من جذام بن عدي، بطن من كهلان و كانت مساكنهم بين مدين إلى تبوك و لما أسلم مالك سأل الرسول أن يكتب له كتابا يدعو قومه إلى الإسلام، فكتب له في رقعة آدم عرضها أربعة أصابع و طولها قدر شبر.

( 37) هكذا في أسد الغابة و رجح عندنا هذا على ما في طبقات ابن سعد:« و أعطى».

( 38) بطبقات ابن سعد 1/ 304- 305، و أسد الغابة 4/ 175، و الإصابة 4/ الترجمة 6960 و اللفظ للأول في ذكر وفد بني البكاء و هم بطن من بني عامر من العدنانية و الفجيع بن عبد اللّه البكائي. ترجمته في أسد الغابة و الإصابة و ذكرا وفادته إلى الرسول أيضا بترجمة بشر بن معاوية بن ثور البكائي. الإصابة 1/ 160.

( 39) مجموعة الوثائق السياسة لمحمد حميد اللّه نقلا عن الأموال لأبي عبيد ص 52، و صبح الأعشى للقلقشندي 6/ 380.

والأسبذي نسبة إلى قرية بهجر كان يقال لها: الأسبذ، و ما قيل: إنّه نسبة إلى الأسبذيين الذين كانوا يعبدون الخيل لا يتفق و ما ورد في كتاب الرسول« لعباد اللّه الاسبذيين» فإنّ الرسول قد نسبهم إلى عبودية اللّه و هذا ينافي أن ينسبهم بعده إلى عبادة الخيل. راجع فتوح البلدان ص 95.

( 40) طبقات ابن سعد 1/ 266. و حدس بن أريش بطن عظيم من لخم من القحطانية، و نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 423.

( 41) طبقات ابن سعد 1/ 270 باب ذكر بعثة رسول اللّه( ص) بكتبه، و في ترجمة جنادة بأسد الغابة 1/ 300 و راجع كنز العمال ط. الأولى ج 5/ 320.

و ذكروا لجنادة الأزدي أربع تراجم: 1- لجنادة بن أبي أميّة. 2- لجنادة بن مالك 3- لجنادة الأزدي، و هذا لم يذكروا اسم أبيه 4- جنادة غير منسوب، و أوردوا هذا الخبر بترجمة الأخير و لعل الأربعة شخص واحد. راجع أسد الغابة 1/ 298- 300.

( 42) طبقات ابن سعد 1/ 269.

( 43) طبقات ابن سعد 1/ 269.

و جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 400- 401.

( 44) روى هذا الكتاب محمد حميد اللّه في مجموعة الوثائق السياسية ص 142 رقم 157 عن جمع الجوامع للسيوطي.

و أورد بمادة« صرم» قسما من الكتاب كل من ابن الأثير في نهاية اللغة و ابن منظور في لسان العرب.

وجهينة بن زيد من قضاعة من القحطانية، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 444- 446، و ذكرت المصادر الثلاثة الآنفة انّ الرسول كتب الكتاب مع عمرو بن مرة الجهني ثم الغطفاني و كنيته أبو مريم. وفد إلى النبيّ و شهد أكثر غزواته، و سكن الشام و أدرك حكومة معاوية أسد الغابة 4/ 130، و في الإصابة 3/ 16: انّه رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا و وفدوا إلى رسول اللّه، و أنه توفي في خلافة معاوية.

( 45) فتح البلدان 1/ 85، و في سيرة ابن هشام 4/ 258- 259 بلفظ آخر، و كذلك في مستدرك الحاكم 1/ 395، و راجع تهذيب تاريخ ابن عساكر 6/ 273- 274، و كنز العمال ط. الأولى 6/ 165، و ص 13 من الأموال لأبي عبيد. و حمير بطن عظيم من القحطانية من بني سبأ بن يشجب، سكنوا اليمن قبل الإسلام. ترجمتهم بجمهرة ابن حزم ص 432- 438، و فدوا إلى النبي في السنة التاسعة للهجرة، و الكتاب إلى الحارث بن عبد كلال و النعمان من ملوك حمير.

( 46) ورد الكتاب بترجمة صيفي بن عامر من الإصابة 2/ 189 الترجمة 4111، و أشار إليه بترجمته في كلّ من الاستيعاب بهامش الإصابة 2/ 186، و أسد الغابة 3/ 34 و وصفه ابن الأثير بسيد بني ثعلبة و بنو ثعلبة بن عامر بطن من بكر بن وائل من العدنانية و نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 316 و ذكرت وفادة لبني ثعلبة على رسول اللّه في السنة الثامنة و لست أدري أ كان صيفي هذا فيهم أم لا؟ راجع طبقات ابن سعد 1/ 298، و عيون الأثر 2/ 248.

( 47) سنن ابي داود 2/ 55 باب ما جاء في سهم الصفي من كتاب الخراج، و طبعة دار إحياء السنة النبوية( د. ت) 3/ 153- 154. و سنن النسائي 2/ 179، و طبقات ابن سعد 1/ 279، و مسند أحمد 5/ 77 و 78 و 363، و أسد الغابة 5/ 4 و 389، و الاستيعاب و اللفظ للأوّل، و في بعض الروايات:« أعطيتم من المغانم الخمس» و ص 13 من الأموال لأبي عبيد. و زهير بن أقيش في تاج العروس 4/ 280 حي من عكل، كتب لهم رسول اللّه، و في جمهرة ابن حزم ص 480:« بنو عكل بن عوف بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر».

( 48) طبقات ابن سعد 1/ 271.

( 49) ذكره ابن سعد في الطبقات 1/ 268.

( 50) راجع ترجمتهما بأسد الغابة.

( 51) راجع طبقات ابن سعد 1/ 305.

( 52) طبقات ابن سعد 1/ 248.

( 53) قد يرى العلماء من بعدنا في بحثنا هذا عن ذي القربى و نظائرها توضيحا للواضحات التي لا ينبغي صرف الوقت في شرحها و لا يعلمون ما وجدنا في عصرنا و في أقوال نابتة عصرنا من انحراف بعيد عن فهم مصطلحات الاسلام و عقائده و أحكامه فالجأنا ذلك الى امثال هذا الشرح و البسط.

( 54) راجع تفسير آية الخمس بمجمع البيان و مادة« سبل» من مفردات الراغب.

( 55) تفسير النيشابوري بهامش الطبري ج 10/ 4.

( 56) الأموال لابي عبيد ص 325 و ص 14 و تفسير الطبري ج 10/ 4، و أحكام القرآن للجصاص ج 3/ 60، و في ص 61 منه بإيجاز، و اللفظ للأوّل.

وأبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسعين أو بعدها، أخرج حديثه أصحاب الصحاح.

تهذيب التهذيب 1/ 252.

( 57) الأموال لأبي عبيد ص 14.

وعطاء ابن أبي رباح و اسم أبي رباح أسلم المكي مولى قريش، أخرج حديثه أصحاب الصحاح. مات سنة 114 ه، تهذيب التهذيب 2/ 22.

( 58) تفسير الطبري ج 10/ 5 بسندين.

و ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني أميّة، أخرج حديثه أصحاب الصحاح. توفي سنة 150 ه أو بعدها. تهذيب التهذيب 1/ 520.

( 59) تفسير الطبري ج 10/ 4. و قتادة بن دعامة الدوسي أبو الخطاب البصري، أخرج حديثه أصحاب الصحاح مات سنة بضع عشرة و مائة. تهذيب التهذيب 2/ 123.

( 60) تفسير الطبري ج 10/ 6.

( 61) تفسير الطبري ج 10/ 5.

( 62) تفسير الطبري ج 10/ 5.

( 63) تفسير الطبري ج 10/ 5.

( 64) تفسير الطبري ج 10/ 5.

( 65) تفسير النيسابوري بهامش الطبري، و تفسير الطبري ج 10/ 7.

و الإمام علي بن الحسين زين العابدين توفي سنة 94 ه، أخرج حديثه اصحاب الصحاح تهذيب التهذيب 2/ 34.

( 66) والمنهال بن عمرو الأسدي- مولاهم- الكوفي من الطبقة الخامسة، أخرج حديثه أصحاب الصحاح عدا مسلم. تهذيب التهذيب 2/ 278.

و عبد اللّه بن محمد بن علي بن أبي طالب توفي في الشام سنة 199 ه، أخرج حديثه أصحاب الصحاح.

تهذيب التهذيب 2/ 448.

( 67) الطبري ج 10/ 7.

( 68) رجعت في هذا البحث الى مصباح الفقيه للهمداني، كتاب الخمس ص 144- 150، و أوجزت متون الأحاديث التي استشهد بها و أوردته هنا بالإضافة إلى رجوعي إلى الموسوعات الحديثية الأخرى.

( 69) رواه أبو داود في سننه ج 2/ 50، و الطبري في تفسيره 10/ 50، و أحمد في مسنده 4/ 81، و يختلف لفظهم عن لفظ البخاري في صحيحه 3/ 36 باب غزوة خيبر، و عن لفظ النسائي في سننه 2/ 178، و باب قسمة الخمس من كتاب الجهاد في سنن ابن ماجة ص 961 والواقدي، في مغازيه ص 696، و فيه: إنّ ذلك كان بإشارة جبرئيل، و أبي عبيد في الأموال ص 331.

وجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف و أم أمه أم حبيب بنت العاص بن أميّة و كان أبوه أحد من قام بنقض صحيفة المقاطعة. أسلم بعد الحديبية أو بعد الفتح. أسد الغابة 1/ 281.

( 70) مسند أحمد 4/ 85.

( 71) سنن أبي داود 2/ 51- 52، و سنن النسائي، 2/ 178، و مسند أحمد 4/ 83.

( 72) راجع الجمهرة لابن حزم ص 14.

( 73) أوردناه باختصار من شرح النهج 3/ 486، و عبيدة« عبيد في المتن محرف» و طفيل و حصين أمهم سخيلة بنت خزاعي الثقفي، أسلم عبيدة قبل دخول النبي دار الأرقم، و كان أسن من النبيّ بعشر سنين و هاجر مع أخوته و ابن عمهم مسطح إلى المدينة في وقت واحد. و في ربيع الأوّل من السنة الأولى للهجرة، عقد له رسول اللّه أول لواء عقد و بعثه في ستين راكبا من المهاجرين فالتقوا بالمشركين و رئيسهم أبو سفيان بثنية المرة. و بارز عبيدة عتبة الأموي ببدر فاختلفا ضربتين أثبت كلّ منهما صاحبه فذفف علي و حمزة على عتبة و حملا عبيدة إلى رسول اللّه فوضع رأسه على ركبته، و توفي بالصفراء مرجعهم من بدر و عمره ثلاث و ستون سنة- أسد الغابة 3/ 356، و توفي الطفيل سنة إحدى أو اثنتين و ثلاثين، و توفى أخوه الحصين بعده بأربعة اشهر. أسد الغابة 3/ 52.

روى ابن الأثير بترجمة الحصين في أسد الغابة 3/ 24 عن ابن عباس أن قوله تعالى:  {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ } [الكهف: 110] نزلت في علي و حمزة و جعفر و عبيدة و الطفيل و الحصين بني الحارث و مسطح ابن أثاثة بن عباد بن المطلب.

و مسطح أمّه ابنة أبي رهم بن المطلب، و أمّ أمّه رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر. قيل توفي سنة أربع و ثلاثين و قيل شهد صفين مع علي و توفي سنة 37. اسد الغابة 4/ 354.

( 74) صحيح مسلم 3/ 121 باب قبول النبيّ الهدية و رده الصدقة، و مجمع الزوائد 3/ 90.

( 75) صحيح البخاري 1/ 181 باب ما يذكر في الصدقة للنبي من كتاب الزكاة، و صحيح مسلم 3/ 117 باب تحريم الزكاة على رسول اللّه و على آله، و سنن أبي داود 1/ 212 باب الصدقة على بني هاشم من كتاب الزكاة، و سنن الدارمي 1/ 383 باب الصدقة لا تحل للنبي و لا لأهل بيته، و راجع ص 373 منه، و مجمع الزوائد 3/ 89، و دعائم الاسلام ص 246، و البحار 96/ 76 باب حرمة الزكاة على بني هاشم.

( 76) روى مسلم في هذا الباب من صحيحه روايتين في هذا الامر ورد في الاولى منهما خطأ اسم« نوفل بن الحارث» بدلا من« عبد المطلب بن ربيعة» و التصويب من الرواية الثانية.

( 77) صحيح مسلم 3/ 118، باب تحريم الزكاة على آل النبي، و مسند أحمد 4/ 166، و سنن النسائي 1/ 365 باب استعمال آل النبي، و سنن أبي داود 2/ 52 كتاب الخراج و الإمارة باب في بيان مواضع قسم الخمس و سهم ذي القربى ح 2985، و ط دار إحياء السنّة النبويّة 3/ 147- 148؛ و الأموال لأبي عبيد ص 329، و مجمع الزوائد 3/ 91، و في ترجمة عبد المطّلب ابن ربيعة و نوفل بن الحارث و محمية بأسد الغابة، و في تفسير العياشي 2/ 93، و مغازي الواقدي ص 696.

و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان أسن من عمه العباس، و شريك عثمان في التجارة و أعطاه الرسول من خيبر مائة وسق. توفي بالمدينة سنة 23. أسد الغابة 2/ 66.

وابنه عبد المطلب توفي بدمشق سنة 61 ه. أسد الغابة 3/ 331.

والفضل بن عباس، كان اكبر ولد أبيه، شهد غسل النبي اختلفوا في سنة وفاته و مكان وفاته في اليرموك أو عمواس أو يوم مرج الصفر. أسد الغابة 4/ 183، اخرج له اصحاب الصحاح الستة 24 حديثا، تقريب التهذيب 2/ 110، و جوامع السيرة ص 282.

ونوفل بن الحارث آخى الرسول بينه و بين العباس و كانا شريكين في الجاهلية. توفي بالمدينة سنة خمس عشرة. أسد الغابة 5/ 46.

ومحمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدي، كان قديم الإسلام شهد غزوة المريسيع. اسد الغابة 4/ 234.

تفسير الألفاظ من النووي شارح صحيح مسلم:

فانتحاه ربيعة: اي عرض له و قصده. و ما تصرران: اي تجمعانه في صدريكما من الكلام و كل شي‏ء جمعته فقد صررته. و تواكلنا: أي وكل أحدنا الكلام إلى صاحبه. و: ألمع و لمع أشار بثوبه أو بيده. القرم:

السيد و قصد منه المقدم في معرفة الامور و بحور ما بعثتما به: أي بجوابه.

( 78) شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 691- 751 ه من تآليفه« زاد المعاد في هدى خير العباد» رجعنا الى ط. الحلبي بمصر سنة 1390 ه، ج 1/ 47.

( 79) زاد المعاد 1/ 46، و راجع سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب كيف القضاء 3/ 127.

( 80) سنن أبي داود 1/ 212 باب« الصدقة على بني هاشم» من كتاب الزكاة، و النسائي 1/ 366 باب« مولى القوم منهم» من كتاب الزكاة، و الترمذي 3/ 159 باب« ما جاء في كراهية الصدقة للنبي و أهل بيته و مواليه» من كتاب الزكاة، و مجمع الزوائد 3/ 90- 91، و كنز العمال 6/ 252- 256، و أمالي الطوسي 2/ 17، و البحار 96/ 57، و في ألفاظ رواياتهم بعض الاختلاف. و سنن البيهقي 7/ 32.

وأبو الأرقم، اسمه عبد مناف، و كان الأرقم من السابقين إلى الإسلام و استخفى الرسول في بيته بأصل الصفا بمكة حتى كملوا أربعين رجلا، شهد بدرا و ما بعدها و توفي بالمدينة سنة خمس و خمسين و دفن بالبقيع. اسد الغاربة 1/ 59- 60.

( 81) دعائم الإسلام ص 246، و البحار 96/ 76.

( 82) الخصال 1/ 32، و البحار 96/ 74.