المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
اعتبار القطع ببقاء الموضوع الذي هو معروض المستصحب في الزمان اللاحق
المؤلف: محمد تقي البروجردي النجفي
المصدر: نهاية الأفكار
الجزء والصفحة: ج4. ص.4
1-8-2016
873
انه قد اشتهر في كلماتهم اعتبار القطع ببقاء الموضوع الذي هو معروض المستصحب في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا له سابقا في جريان الاستصحاب حتى أنه صار مثل هذه الجهة في الوضوح عندهم كالنار على المنار وكالشمس في رابعة النهار ، غير أنهم اختلفوا في أن المدار في البقاء بالنظر العقلي أو الدليلي أو النظر العرفي بحسب مرتكزاتهم (وعمدة ) المستند فيما أفادوه ظهور اخبار الباب في كون قوام حقيقته باتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعا ومحمولا ، بل هذه الجهة من الاتحاد من مقتضيات طبع الاستصحاب ولو كان اعتباره من باب إفادته الظن أو من باب بناء العقلاء ، فعلى جميع المسالك لا بد في الاستصحاب من الاتحاد المزبور بين القضيتين ، والا فمع اختلافهما موضوعا أو محمولا فلا استصحاب ( ولأجل ) ذلك التزموا بلزوم احراز الموضوع في الزمان اللاحق في جريان الاستصحاب ( ولكن ) لا يخفى عليك ان غاية ما يقتضيه البرهان المزبور انما هو اعتبار الجزم بتعلق الشك في القضية المشكوكة بعين ما تعلق به اليقين السابق في القضية المتيقنة ، وفي هذا المقدار لا يحتاج إلى احراز وجود الموضوع خارجا والجزم به في جريان الاستصحاب ، بل يكفي في هذا الاتحاد احتمال بقاء الموضوع أيضا.
فإنه مع هذا الاحتمال يصدق الشك في بقاء ما تيقن بثبوته سابقا بماله من الخصوصية فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين السابق حتى في المحمولات الثانوية والأوصاف الخارجية كعدالة زيد وقيام عمرو أو سواد جسم ونحو ذلك ( فإذا علم ) بعدالة زيد مثلا وشك في بقائها يجري فيها الاستصحاب ولو مع الشك في بقاء زيد في الخارج ( فان ) العبرة في اتحاد القضيتين انما هو تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق ، وهذا المعنى كما يصدق في الشك في العارض والمحمول من جهة الشك في طرو المانع على نفس العارض في ظرف اليقين بوجود معروضه ، كذلك يصدق عند الشك فيه من جهة الشك في بقاء معروضه ، إذ القضية المتيقنة هي عدالة زيد وهي بعينها مما تعلق به الشك اللاحق ( وحيث ) انه لا دليل على اعتبارا زيد من الاتحاد بين القضيتين موضوعا ومحمولا ، فلا يحتاج في التعبد الاستصحابي إلى احراز بقاء الموضوع خارجا ، بل يكفيه مجرد الشك في بقاء المحمول والعارض ولو مع الشك في بقاء موضوعه ومعروضه ( من غير فرق ) بين ان يكون المستصحب هو الوجود المحمولي أو الوجود الرابط ، فإنه على كل تقدير يكفي في التعبد الاستصحابي مجرد اتحاد المتيقن والمشكوك ولا يحتاج إلى احراز بقاء الموضوع ( نعم ) قد يحتاج إلى احراز وجود الموضوع أحيانا فيما إذا كان الأثر مما يحتاج في ترتبه إلى تطبيق الموضوع المتعبد به خارجا ، كإكرامه واطعامه والاقتداء به ، لا مثل التقليد ونحوه ( ولكن ) ذلك لخصوصية في كبرى الأثر تقتضي تطبيق موضوعه خارجا ، والا فطبع الاستصحاب لا يقتضي أكثر من اتحاد المتيقن والمشكوك، ولذا لو لم يكن الأثر مما يحتاج في ترتبه إلى احراز بقاء موضوع المستصحب خارجا كجواز التقليد عند عدالة المجتهد أو إطعام الفقير عند بقاء عدالة زيد ، يكتفى في استصحاب عدالته بصرف وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ( نعم ) على القول باختصاص اخبار الباب صرفا أو انصرافا بصورة اليقين باستعداد المستصحب للبقاء والشك في الرافع لا بد في جريان الاستصحاب في الاعراض والمحمولات الثانوية من احراز بقاء الموضوع في الخارج ( لأنه ) مع الشك في بقائه يشك في استعداد العرض المتقوم به للبقاء ، لامتناع بقاء العرض بلا موضوع أو انتقاله من محله المتقوم به إلى محل آخر ، ومع الشك في استعداده للبقاء لا يجري فيه الاستصحاب ( والى ذلك ) نظر الشيخ ( قدس سره ) في استدلاله على مدعاه بقوله لأنه لو لم يعلم بتحققه لاحقا فإذا أريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به ( فأما ) ان يبقى في غير محل وموضوع وهو مجال ، واما ان يبقى في موضوع غير موضوع السابق وهو أيضا محال ( الخ ) ( فان ) تشبثه بالبرهان المزبور انما هو من جهة ملازمة الشك في بقاء الموضوع للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء لامتناع بقائه بلا موضوع ( فما افاده ) ( قدس سره ) على مسلكه من تخصيص الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع في غاية المتانة ( ولا يتوجه ) عليه اشكال الكفاية بان الكلام في البقاء التعبدي لا في الحقيقي والبرهان المزبور انما يتم في الثاني دون الأول ( لان ) مرجع البقاء التعبدي إلى لزوم ترتيب اثر البقاء في الظاهر ، ولا استحالة فيه مع الشك في الموضوع ( كيف ) ولا يحتمل من مثل الشيخ الذي هو خريط هذه الصناعة الغفلة عن الفرق بين البقاء الحقيقي والتعبدي كي يورد عليه الاشكال المزبور ( ومن العجب ) ان بعض الاعلام مع سلوكه مسلك الشيخ ( قدس سره ) في تخصيص لا تنقض بصورة الشك في الرافع بعد احراز استعداد المستصحب للبقاء اعرض عن الكبرى العقلية المزبورة واتكل في اعتبار بقاء الموضوع بكبرى اتحاد القضيتين حتى أورد على الشيخ بأن التشبث بالكبرى العقلية لاعتبار بقاء الموضوع تبعيد للمسافة من غير وجه يقتضيه ، لإمكان اثبات المدعى بنفس الاتحاد كبرى القضيتين بلا احتياج إلى ضم الكبرى العقلية ( إذ قد عرفت ) انه على هذا المسلك لا محيص من تبعيد هذه المسافة وبدونه لا يمكن اثبات المدعى بنفس كبرى اتحاد القضيتين ( وبذلك ) نقول ان هذه الجهة من الثمرات المترتبة على المسلكين في الاستصحاب ( فإنه ) على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في المقتضى والرافع لا يحتاج إلى احراز وجود الموضوع لا حقا حتى في استصحاب المحمولات الثانوية ، إلا في الموارد المحتاجة إلى تطبيق الموضوع خارجا في مقام ترتيب الأثر العلمي ( وهذا ) لا من جهة اقتضاء التعبد الاستصحابي ذلك ، بل من جهة خصوصية في كبرى الأثر في ترتبه على مفاد كان الناقصة من نحو اتصاف الموجود بوصف كذا كالعالمية والعادلية ، نظير وجوب إكرامه وإطعامه وقبول شهادته ، خصوصا على القول بأن مفاد لا تنقض عبارة عن جعل المماثل وإن العمل المترتب عليه من شؤون إطاعة الامر الظاهري المستفاد من جعل المماثل ، فان الاحراز المزبور حينئذ شرط لتطبيق كبرى حرمة النقض في مقام الامتثال ، لا انه شرط لأصل الكبرى ( واما ) على القول بالتخصيص بالشك في الرافع بعد احراز استعداد البقاء ، فلابد في أصل التعبد الاستصحابي من الجزم ببقاء الموضوع ، والا فمع الشك فيه لا استصحاب ، لملازمة الشك في وجود الموضوع لاحقا للشك في استعداد العرض القائم به للبقاء ( من دون ) فرق في ذلك بين ان يكون الأثر لنفس العارض فقط ، أو لمجموع العارض والمعروض ( ولا بين ) ان يكون المعروض بنفسه مجرى للأصل ، وبين عدم كونه مجر له ( ولا بين ) كون الشك في العارض والمحمول مسببا عن الشك في بقاء معروضه وموضوعه بترتب شرعي أم عقلي وبين كونه مسببا عن غير الشك في بقاء موضوعه ، كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا ( فإنه ) على كل تقدير لا يجري الاستصحاب فيه ولو كان موضوعه بنفسه مجرى للأصل ( إذ على هذا المسلك ) لا بد في جريان الأصل في نفس العارض والمحمول من احراز استعداد المستصحب للبقاء ، ومع الشك في الموضوع يشك في استداد العارض والمحمول للبقاء ( ولا يجديه ) مجرد كون موضوعه بنفسه محطا للأصل ، لعدم وفاء الأصل الجاري فيه لا ثبات استعداد المستصحب للبقاء الا على القول بالمثبت ( نعم ) لو كان الشك فيه مسببا شرعيا عن الشك في بقاء موضوعه ، كالشك في مطهرية الماء لأجل الشك في بقائه على كريته أو اطلاقه يجري الأصل في موضوعه ويترتب عليه آثار المحمول المترتب عليه ، بلا مجال لجريانه في محموله ، وذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي ، بل من جهة عدم كونه بنفسه مجرى للأصل ولو مع قطع النظر عن حكومة الأصل الموضوعي ، بلحاظ عدم احراز استعداده للبقاء مع الشك في موضوعه (وهكذا) الكلام فيما إذا كان الشك فيه مسببا عن سبب غير الشك في بقاء موضوعه كالشك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا.
( ولكن الذي ) يظهر من الشيخ قده وبعض آخر جريان الاستصحاب في هذا الفرض في الموضوع والمحمول ، في فرض كون الأثر لمجموعهما ( حيث أفاد ) بأنه يكفي في استصحاب العدالة حينئذ الشك في بقائها على تقدير الحياة ، نظرا إلى أن موضوع العدالة انما هو زيد على تقدير الحياة ، لا ان الموضوع هو زيد مطلقا حيا كان أو ميتا ، وليس المستصحب عدالة زيد مطلقا بل عدالته في فرض كونه حيا ، وفي هذا الفرض يحرز استعدادها للبقاء ، إذ لا يكون الشك فيها إلا من جهة احتمال فسقه ، فلا قصور حينئذ في استصحابها على هذا الفرض ، (وبجريان ) الاستصحاب في الموضوع يحرز ظرفه فيلتئم الموضوع المركب حينئذ من ضم أحد الأصلين إلى الآخر ويترتب عليه الأثر ، كما يلتئم من ضم الوجدان إلى الأصل فيما كان بعضه محرزا بالوجدان وبعضه بالأصل ( فهنا ) مستصحبان أحدهما حياة زيد والآخر عدالته على تقدير الحياة وبضم أحد الأصلين إلى الآخر يلتئم موضوع الأثر ( ولكن ) لا يخفى ما فيه إذ نقول ان الاستعداد المحرز في المقام بعد أن كان تعليقيا لا تنجيزيا ، يلزمه تعليقية أصل استصحابه والتعبد بعدم نقض اليقين بالشك ، ( وهذا المقدار ) غير مجد في مقام العمل وتنجيز الأثر الا بعد وصول هذا التعليق إلى مرحلته الفعلية والتنجيز ، ولا يصل إلى هذه المرحلة الا بعد احراز المستصحب للبقاء تنجيزيا ، ومع الشك في الحياة لا يحرز ذلك لا وجدانا كما هو ظاهر ، ولا تعبدا لعدم وفاء الأصل الجاري في الموضوع لا ثبات استعداد محموله للبقاء الا على المثبت ، ( ومعه ) كيف يجري الأصل في المحمول كي بضم جريانه في الموضوع يلتئم الموضوع المركب فيترتب عليه الأثر ( نعم ) ذلك يتم على المختار من تعميم لا تنقض لصورة الشك في الرافع والمقتضى وعدم الاحتياج إلى احراز الاستعداد ( إذ عليه ) يكفيه مجرد اتحاد القضيتين بمعنى تعلق الشك بما تعلق به اليقين السابق موضوعا ومحمولا الصادق ولو مع الشك في بقاء معروض المستصحب خارجا ، فمع احراز هذه الجهة لا بأس بجريان الاستصحاب في العارض والمعروض ، حيث يلتئم بهما الموضوع المركب ، فيترتب على استصحابهما اثر المجموع ( وذلك ) أيضا إذا لم يحتج في مقام ترتيب الأثر إلى تطبيق موضوع المتعبد به وجدانا ، والا فلا يجري الاستصحاب على المختار أيضا ، لعدم ترتب الأثر العمل المقوم ، لجريانه ، الا إذا فرض كفاية احرازه تعبدا في مقام ترتب الأثر العملي عليه ، فيجري الاستصحاب حينئذ في كل من الموضوع والمحمول ( وبذلك ) ظهر الحال فيما لو كان الشك في العارض والمحمول مسببا شرعيا عن الشك في الموضوع ، فإنه يجري الأصل في الموضوع ويترتب عليه الأثر ، بلا جريانه في طرف المحمول ولو على المختار من تعميم لا تنقض بصورة الشك في المقتضى ، وذلك لا من جهة حكومة الأصل الموضوعي عليه ، بل من جهة عدم ترتب اثر عملي عليه حينئذ الا بعد التطبيق الملازم لسقوطه ، لأنه قبل تطبيق الموضوع واجراء الاستصحاب فيه لا يترتب على استصحاب المحمول اثر عملي لما هو الفرض من احتياج تربته إلى تطبيق موضوع المتعبد به ولو تعبدا ، وبعد تطبيقه بإجراء الاستصحاب فيه يسقط استصحاب المحمول ، لأنه باستصحاب الموضوع يترتب عليه الأثر المزبور بلا احتياج إلى جريانه في نفس المحمول ( هذا كله ) إذا كان الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في بقاء الموضوع ذاتا أو في بقاء قيده الذي له دخل فيه مع العلم بحقيقته بحدوده وقيوده ( واما لو كان ) الشك في المحمول مسببا عن الشك في حقيقة الموضوع، لتردده بين الزائل والباقي ، في فرض العلم بانتفاء ما يحتمل دخله في حقيقة الموضوع ، كالماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه ، إذ يشك حينئذ في بقاء المحمول الذي هو النجاسة من جهة الشك في موضوعها في أنه الماء المتغير بوصف تغيره ، أو ذات الماء المحفوظ مع التغير وعدمه ( فلا مجال ) فيه لاستصحاب الموضوع ( إذ هو ) من جهة تردده بين العنوانين المعلوم انتفاء أحدهما وبقاء الآخر مما يختل فيه أحد ركني الاستصحاب وهو الشك على كل تقدير ( نعم ) ما هو المشكوك حينئذ انما هو العنوان العرضي كعنوان موضوع الحكم ، ومثله لا يكون موضوعا لأثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب ( وبهذه الجهة ) منعنا عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد ، وفي جميع الشبهات المفهومية الحكمية ، نظرا إلى انتفاء الشك فيما كان موضوعا للأثر الشرعي لدورانه بين ما هو المعلوم وجوده وتحققه وبين ما هو المعلوم عدم وجوده ، وانتفاء الأثر فيما كان مشكوكا ( فلا بد ) في أمثال هذه الموارد من الرجوع إلى الأصل الحكمي ( فيتأتى ) فيه التفصيل المتقدم بين المسلكين في لزوم احراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب على مسلك تخصيص الاستصحاب بخصوص الشك في الرافع بعد احراز استعداد المستصحب للبقاء ، وعدم لزوم احراز بقائه على المسلك الآخر الا في موارد احتياج الأثر العملي في تربته إلى تطبيق موضع المتعبد به في الخارج - فتدبر.
(بقى الكلام) في تحديد الموضوع والوحدة والاتحاد في الاستصحاب في انه بالنظر الدقي العقلي، أو النظر العرف الدليلي أو بالنظر العرف المسامحي حسب ما هو المرتكزة في اذهانهم من مناسبة الحكم وموضوعه، ولو على خلاف نظرهم الدليلي (فان للعرف) نظرين، (أحدهما) من حيث كونه من أهل المحاورة ومن اهل فهم الكلام وبهذا النظر يحدد الموضوع الدليلي في فهم المرادات ولو بواسطة القرائن الحافة بالكلام (فيفرق) بين قوله الماء المتغير ينجس، وبين قوله الماء إذا تغير ينجس، من حيث فهمه الموضوع في الاول هو الماء المتغير بما هو متغير، وفى الثاني ذات الماء وكون التغير جهة تعليلية لثبوت النجاسة للماء (وثانيهما) بما هو المرتكز في ذهنه من المناسبة بين الحكم وموضوعه ولو على خلاف ما هو المتفاهم من الكلام، فيرى ان موضوع النجاسة حتى في مثل قوله الماء المتغير ينجس ذات الماء وان التغير واسطة في ثبوت النجاسة ومن الجهات التعليلية، لما هو المرتكز في ذهنه من أن النجاسة من عوارض الماء لا من عوارض الماء والتغير، وان كان بحسب نظره الدليلي خلاف ذلك فيفهم ان موضوع النجاسة في المثال هو الماء بوصف تغيره (غاية الامر) لا بد من تحديد هذ الارتكاز بحد لا يكون من القرائن الحافة بالكلام بحيث يمنع عن انعقاد الظهور، ول من القرائن المنفصلة الموجبة لرفع اليد عن الظهور (بل على وجه) يرى الخصوصية المأخوذة في الموضوع من الجهات التعليلية لا بنحو تكون علة منحصرة.
(وبذلك) يندفع ما قد يتوهم من الاشكال في المقام بانه بعد الجزم، بمرجعية العرف في تحديد مفاهيم الالفاظ وتشخيص مداليلها بلا مدخلية للعقل في ذلك، وعدم العبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات ولزوم كون التعويل فيها على النظر العقلي الدقي (لا وجه) للمقابلة بين العقل والعرف والدليل (فانه) ان اريد من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه في معرفة معنى موضوع الدليل وتشخيص مفهومه، فهو صحيح الا انه ل يختص بباب الاستصحاب لعموم مرجعية نظر العرف في تشخيص مفاهيم الالفاظ وتحديد مداليلها في القضايا الشرعية وغيرها، فلا معنى لجعل الموضوع العرفي مقابلا لموضوع الدليلي في خصوص باب الاستصحاب، لرجوع موضوع الدليلي حينئذ إلى الموضوع العرفي (وان اريد) من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه فيما يتسامح فيه العرف ويراه من مصاديق موضوع الدليل في مقام التطبيق مع عدم كونه بالنظر الدقي من مصاديقه، نظير اطلاقه مفهوم الكر والفرسخ والحقه على ما ينقص ويزيد بقليل على المقدار أو الوزن المحدود (فقد عرفت) انه لا عبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات بعد تشخيص المفاهيم (وعليه) فلا وقع لجعل الموضوع العرفي مقابلا للموضوع الدليلي في باب الاستصحاب (وجه الاندفاع) ما عرفت من ان للعرف نظرين، تارة من حيث كونه من أهل المحاورة وفهم مداليل الالفاظ، واخرى من حيث ما ارتكز في ذهنه ولو من جهة مناسبات الحكم وموضوعه بنحو يرى الخصوصية المأخوذة في الموضوع من الجهات التعليلية لثبوت الحكم، أو من القيود غير المقومة لحقيقية الموضوع، مع حكمه بان ما هو ظاهر الدليل مراد الشارع من خطابه (فالمقابلة) بين العرف والدليل انما هو بلحاظ النظر الثاني الناشئ من المناسبات المغروسة في اذهان العرف بنحو يرى الموضوع شيئا صالحا للبقاء (إذ حينئذ) احتمال مطابقة الشرع مع العرف في واقع الحكم ولبه، منشاء للشك في بقائه (فيقع) الكلام في ان عموم لا تنقض في توجيه التعبد بالبقاء سيق باي لحاظ (فان سيق) بالأنظار الدقية العقلية، فيشكل امر الاستصحاب في كل مورد احتمل رجوع القيد إلى الموضوع (لان) مع هذا الشك لا يجزم باتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة (وان سيق) بالنظر الدليلي، فلا بد من لحاظ لسان الدليل بكونه على نحو يكون القيد مأخوذا في الموضوع كقوله الماء المتغير ينجس أو مأخوذا شرطا للحكم كقوله الماء ينجس إذا تغير بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الاول (وان سيق) بالأنظار العرفية، فلا بد من ملاحظة نظرهم من انه في أي مورد يفى بالاتحاد فيجري الاستصحاب وان لم يساعده العقل والدليل، وفي أي مورد لا يفى بالاتحاد فلا يجري الاستصحاب وان ساعده العقل والدليل. (وبعد م اتضح ذلك) نقول في تنقيح المرام اولا بعد عدم وقوع عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، واحتياج الاستصحاب إلى اعمال نحو من المسامحة في ارجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة في اخبار الباب، بلحاظ ان ارجاعها إليها دقة يوجب عدم اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، فيلزم استفادة قاعدة اليقين من اخبار الباب ل الاستصحاب، وهو مع كونه خلاف جرى عنوان اليقين والشك بلحاظ حال النسبة المقتضى لوجود الوصفين حالها، ينافي التطبيقات الواردة فيها من الامام عليه السلام على مورد الاستصحاب (ان استفادة) البقاء والاتحاد، تارة يكون من جهة انتزاعهما من ارجاع الشك إلى اليقين بتوسيط لحاظ اليقين بالشيء في متعلق الشك، في مثل قوله لا تنقض اليقين بالشك، حيث ان اللحاظ المزبور في ارجاع الشك إلى اليقين يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين الموجب لانتزاع عنوان البقاء منه (واخرى) من جهة اطلاق النقض في المقام الصادق حقيقة على مجرد اتحادهما بأحد الانظار وان لم يكن واقعيا دقيا (فعلى الاول) يكون مرجع الخلاف في المقام إلى ان المسامحة المزبورة هل بمقدار الغاء وحدة الزمان فيهما مع حفظ سائر الجهات دقة عقلية، كي يلزم احتياج الاستصحاب في جريانه في المتيقن إلى صدق البقاء دقة عقلية، كما في فرض أخذ عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب (أو أن المسامحة) ملحوظة من سائر الجهات أيضا (فعلى المسلك الاول) لابد من جعل مركز البحث في المقام في اختلاف الانظار، فيما قام به عنوان الاتحاد والبقاء والابقاء التعبدي الذي هو نفس كبرى المستصحب وما هو موضوع الحكم في القضية المتيقنة، لا في عنوان البقاء والاتحاد، إذ هما كعنوان الماء والكلأ من المفاهيم المحرزة من العرف في مقام شرح الفاظها، مما لا اختلاف فيه بين العقل والشرع والعرف، ولابد في تطبيق عنوانهما على المورد من كونه دقيا عقليا لا مسامحيا، نظير الاوزان والمقادير (وحينئذ) فبعد اختلاف الانظار في موضوع الحكم باعتبار انه قد يكون عند العقل شيئا لا يصدق عليه البقاء حتى بنظر العرف لو التفت إليه، وعند العرف شيء يصدق عليه البقاء حقيقة حتى بنظر العقل (وعدم) امكان سوق لا تنقض في لحاظ الاتحاد بين القضيتين بجميع الانظار، لاستلزامه اجتماع اكثر من لحاظ واحد في اللحاظ المقوم لإرجاع الشك إلى ما تعلق به اليقين، كما عرفت نظيره في وجه المنع في الجمع بين القاعدة والاستصحاب (يرجع البحث) المزبور إلى ان سوق التعبد بالبقاء في الكبريات الواقعية بلحاظ اي موضوع، من العقلي أو الدليلي، أو العرفي بلحاظ ما يفهم من نظائره بمتقضى الارتكاز من مناسبات الحكم وموضوعه (وبعد الجزم) بعدم كون المدار في اخذ الموضوع واتحاد القضيتين في باب الاستصحاب على الدقة العقلية بإجماع منهم، يدور الامر بين ان تكون الكبريات الواقعية عند توجيه التعبد بالبقاء إليها ملحوظة على نحو يراها العرف من ظاهر الدليل، كي يفرق بين ان يكون القيد المشكوك دخله مأخوذا في الدليل بنحو التوصيف، كقوله الماء المتغير ينجس، أو بنحو التعليل، كقوله الماء ينجس إذا تغير بإجراء الاستصحاب في الثاني دون الاول (أو ملحوظة) بأنظار العرف المسامحية، كي لا يفرق بين اللسانين، ويدور جريان الاستصحاب مدار فهم كون القيد المشكوك دخله في الموضوع من القيود غير المقومة لحقيقة الموضوع أو من القيود المقومة (فيلتزم) بجريان الاستصحاب في الاول ولو كان اخذه في الدليل بنحو التوصيف، وعدم جريانه في الثاني ولو كان اخذه في الدليل بلسان التعليل (وبذلك) ظهر انه ليس المقصود من المسامحة في المقام المسامحة في تطبيق كبرى المستصحب على المورد، كي يورد عليه بان تطبيق الكبريات الواقعية على مصاديقها لا يكون الا عقليا (وانما المقصود) هو المسامحة فيها في مقام توجيه التعبد في بالبقاء إليها، لا في نفسها مع قطع النظر عن توجيه التعبد بالبقاء نحوها، بل ول في البقاء والابقاء المأخوذ في كبرى الاستصحاب (واما على المسلك الثاني) وهو كون المسامحة في ارجاع الشك إلى اليقين من سائر الجهات أيضا على نحو يقتضي نحوا من الاتحاد بين القضيتين (فلازمه) كون النظر إلى الكبريات الواقعية دقيقيا عقليا حتى في مقام توجيه التعبد بالبقاء إليها فضلا عن مرحلة تطبيقاتها(وعليه) لا بد من جعل مركز الخلاف في الانظار في نفس البقاء والابقاء التعبدي الذي هو مأخوذ في نفس الاستصحاب وفي كبرى لا تنفض اليقين، لا في كبرى المستصحب (فانه) يختلف فيه اللحاظ من حيث كونه، تارة متعلقا بالشيء بتمام خصوصياته المحفوظة فيه دقة، واخرى لا بهذه الخصوصية بل بالنظر المسامحي الموجب لانتزاع عنوان البقاء والاتحاد المسامحي، مع كون الملحوظ أيضا تارة ذات الشيء، واخرى بما هو مدلول الدليل، اما بدوا أو مستقر ولو بواسطة القرائن المتصلة أو المنفصلة (وبكل نظر) ينتزع نحوا من البقاء (وعلى ذلك) فليس اختلاف العقل والعرف في صدق البقاء من جهة الاختلاف في حقيقة البقاء، بل ولا من جهة الاختلاف في حقيقة الموضوع المأخوذ في كبرى المستصحب (وانما كان) ذلك في ارجاع الشك إلى اليقين في كبرى لا تنقض اليقين بالشك في انه بلحاظ ونظر دقي، أو بلحاظ ونظر مسامحي موجب لانتزاع عنوان البقاء والاتحاد المسامحي ولو مع فهم العرف حقيقة موضوع كبرى الحكم في الدليل على نحو ما يراه العقل موضوعا بنحو لا يصدق البقاء عليه حقيقة حتى بنظر العرف (ومن هنا) يظهر انه لا يحتاج على هذا المسلك إلى تنقيح موضوع كبرى الحكم الواقعي، كي يفرق بين الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية والنقلية ثم التشبث في النقلية بفهم العرف موضوعا آخرا ولو على خلاف ما يفهم من ظاهر الدليل بمناسبات ارتكازية (بل الموضوع) ايما كان يكتفي بالمسامحة في النظر في ارجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة في تطبيق عموم لا تنقض على المورد دقة (بخلاف المسلك السابق) فانه يحتاج إلى تنقيح موضوع كبرى الدليل ولو بالتشبث بفهم العرف بمناسبات ارتكازية (وحيث اتضح ذلك) نقول بعد فرض عدم اخذ عنوان البقاء والاتحاد في حيز الخطاب الشرعي، وفرض انتزاعهما من ارجاع الشك إلى اليقين بلحاظ اليقين بالشيء في متعلق الشك الموجب لنحو من الاتحاد بين القضيتين بنحو ينتزع منه عنوان الابقاء والبقاء ايضا (انه يكفي) نفس موارد نصوص الباب والتطبيقات الواردة فيها على الاستصحاب في ترجيح المسلك الثاني من اثبات كون النظر في ارجاع الشك إلى اليقين تسامحيا لا دقيا حقيقيا (إذ مع) لابدية اعمال المسامحة في النظر في ارجاع القضية المتيقنة إلى المشكوكة في انطباق أخبار الباب على الاستصحاب (يكتفى) بهذا المقدار من الاتحاد المسامحي في تطبيق عمومات الباب دقة على المورد (ولا يحتاج) إلى الاتحاد الحقيقي، كي يحتاج إلى استفادة كون الموضوع في كبرى المستصحب شيئا قابلا للبقاء الحقيقي، ليصدق عليه الاتحاد الحقيقي ولو بالتشبث بفهم العرف بمقتضى الارتكاز والمناسبات (فان ذلك) كله انما يناسب المسلك الاول (والا فعلى) هذا المسلك يكفي مجرد صدق البقاء والاتحاد المسامحي بين القضيتين في جريان الاستصحاب وتطبيق عمومات الباب دقة على المورد (ومرجع) هذه المسامحة كما عرفت إلى المسامحة في أصل كبرى لا تنقض اليقين بالشك في ارجاع الشك التي اليقين، لا في تطبيق هذه الكبرى على المورد، ليكون على خلاف قاعدة تطبيق الكبريات الواقعية على مصاديقها دقة عقلية، بل التطيبق فيها ايضا يكون على الدقة العقلية (وعلى ذلك) لا فرق في جريان الاستصحاب بين انحاء الستة الدليل (بل مهما) كان القيد المشكوك دخله من القيود غير المقومة يجرى الاستصحاب (لان) المناط فيه حينئذ على مجرد اتحاد القضيتين ولو مسامحيا (هذا كله) بناء على استفادة (اتحاد القضيتين من عموم لا تنقض بلحاظ تكفله لإرجاع الشك إلى متعلق اليقين) (واما بناء) على عدم تكفل العموم المزور لمثل هذا الارجاع، وقلنا ان الاتحاد بين القضيتين مستفاد من اطلاق النقض (فان قلنا) انه يصدق النقض حقيقة على مجرد وحدة القضيتين بأحد الانظار وان لم يكن حقيقيا، فلا شبهة في شموله لجميع الانظار، إذ مفاد العموم المزبور حينئذ حرمة كل ما يكون نقضا لليقين بالشك سواء كان منشئه الوحدة العقلية أو الدليلية أو العرفية، ولازمه كفاية الوحدة بأحد الانظار في صدق النقض (وأما إن قلنا) إن صدق النقض الحقيقي يدور مدار وحدة القضيتين دقة عقلية، فلا يشمل النقض العرفي المسامحي الذي هو في الحقيقة من افراده الادعائية (لوضوح) أنه لا جامع بين النقض الحقيقي والادعائي، كي يشمله عموم حرمة النقض، فيحتاج حينئذ إلى قيام دليل في البين يقتضي الحاق النقض الادعائي بالنقض الحقيقي، والا فلا يشمل إلا ما كان نقضا حقيقيا (اللهم إلا) أن يقال أن مقتضى الاطلاق اللفظي في النقض وإن كان هو الاختصاص بالنقض الحقيقي (ولكن)مقتضى الاطلاق المقامي شموله لما كان نقضا في الانظار العرفية (وحينئذ) فبعد سوق مثل هذه القضية على الانظار العرفية يستفاد بمقتضى الاطلاق المقامي كون المدار على ما يكون نقضا بالنظر العرفي ولو لم يكن نقضا بمعناه الحقيقي، ولا يعتنى بم يقتضيه الاطلاق اللفظي من الاختصاص بالنقض الحقيقي المستتبع للوحدة الحقيقة بين القضيتين (لان) تمامية هذا الاطلاق فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي الذي من مقدماته غفلة العرف غالبا عن كثير من المصاديق الحقيقية، وإلا فبعد تمامية الاطلاق المقامي من الخطاب المتوجه إلى العرف يستكشف عن ان المدار التام على ما هو نقض بنظر العرف لا على النقض الحقيقي (بل وبناء) عليه يمكن دعوى عدم شمول مثل هذا الخطاب المتوجه إلى العرف للنقض الدقي الذي لا يفهمه العرف كما هو ظاهر (بل ولعل) مثل هذه الجهة هو المنشأ أيضا في مصيرهم إلى كون المدار في بقاء الموضوع واتحاد القضيتين على الانظار العرفية، بلا اعتناء منهم على صدق النقض بمعناه الحقيقي والله العالم بالحال.