0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف المحقق

المؤلف:  سلطان الشاوي

المصدر:  اصول التحقيق الاجرامي

الجزء والصفحة:  ص12

15-3-2016

11917

+

-

20

دخلت كلمة المحقق لأول مرة في التشريع العراقي في قانون ذيل قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931 في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة الخامسة من نفس القانون. ولم يستعمل المشرع العراقي قبل هذا التاريخ الا عبارة نائب عمومي للدلالة على الموقف الذي كان يقوم بالتحقيق بالإضافة الى واجبات الادعاء العام في التنقيب والتحري. وبذلك فصل القانون العراقي بين سلطة الادعاء العام فأودعها الى المدعي العام ونوابه حسب أحكام المادة السادسة. من نفس القانون ووظيفة المحقق التي انيطت بالمحققين (1). والمحقق هو الموظف الذي يقوم بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم لإثبات حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها ومدى علاقة المتهم بها. ويعين المحقق في العراق من قبل وزير العدل بشرط ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها، وللوزير ان يمنح هذه السلطة الى ضابط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل ممن يحملون شهادة في القانون. ولا يستطيع المحقق ان يمارس أعمال وظيفته لأول مرة إلا اذا حلف أمام رئيس محكمة الاستئناف اليمين الآتية : (أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانين بأمانة). ويقوم المحقق بإجراءاته التحقيقية تحت اشراف حاكم التحقيق (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-انظر عبد الأمير العكيلي، أبحاث في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق، الجزء الثاني 1972. ص53 بغداد.

2-انظر المادة (51) الفقرات (أ، هـ، و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد